الفصل الرابع اللجنة الوطنية الأولمبية المغربية البند السادس والثلاثون تتشكل اللجنة الوطنية الأولمبية المغربية من ممثلي جميع الجامعات الرياضية الوطنية المخولة قانونيا والتي تسير الرياضات التي يتضمنها البرنامج الرسمي للألعاب الأولمبية والأولمبياد الخاص. تتمتع بالشخصية المعنوية كما ينص عليه الظهير السابق رقم 376-58-1 الموافق3 جمادى الأولى 1378(15 نونبر 1958) الذي ينظم قانون الجمعية كما هو معدل ومنقح، والمقتضيات الخاصة بالقانون الحالي والنصوص الجاري تطبيقها، إلى جانب إطارها القانوني الخاص الذي تقره السلطة الحكومية المكلفة بالرياضة. تستفيد اللجنة الوطنية الأولمبية المغربية من مساعدة الدولة والجهات والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية والأشخاص المعنويين ذوي الحق الخاص والأفراد إضافة إلى اللجنة الدولية الأولمبية أو كل جمعية أو جامعة دولية مكلفة برياضة أولمبية أو خاصة بالمعاقين على الصعيد الدولي. البند السابع والثلاثون تتكلف اللجنة الوطنية الأولمبية المغربية ب: - السهر على احترام مبادئ الحركة الأولمبية طبقا للقواعد التي تقرها اللجنة الدولية الأولمبية. - المساهمة في إعداد الرياضيين بتنسيق مع السلطة الحكومية المكلفة بالرياضة لمشاركة المغرب في مختلف المنافسات الرياضية الدولية القارية أو الجهوية، التي تحددها اللجنة الدولية الأولمبية. - السهر على تطوير الحركة الرياضية. -ضمان بناء البنيات التحتية والتج هيزات الرياضية الضرورية للأنشطة البدنية والرياضية. - القيام بكل مساعي المصالحة، بطلب من أحد الأطراف، لدى نشوب خلاف بين الحاصلين على الرخص، والجمعيات الرياضية والشركات الرياضية ذات هدف ربحي، والجامعات والعصب والعصب الاحترافية، قبل أن تشرع هيئة التحكيم الرياضي، التي يقرها البند 88 من هذا القانون، في البت في ذلك النزاع. - حماية واستغلال الرموز الأولمبية طبقا للقواعد وتعليمات اللجنة الدولية الأولمبية. البند الثامن والثلاثون تتكون اللجنة الإدارية للجنة الوطنية الأولمبية المغربية من مغاربة وهم أعضاء يتم انتخابهم داخليا، وأعضاء اللجان الإدارية للجامعات المشرفة على الأنواع الرياضية التي يتضمنها البرنامج الرسمي للألعاب الأولمبية والأولمبياد الخاص. يتوفر كل مغربي عضو في اللجنة الدولية الأولمبية على العضوية في الهيئة المسيرة للجنة الوطنية الأولمبية المغربية. يتم تمثيل اللجنة الوطنية الأولمبية المغربية داخل كل جهة بلجنة أولمبية محلية. تعين السلطة الحكومية المكلفة بالرياضة ممثلا لها بصفة استشارية مكلفا بالرياضة داخل اللجنة الوطنية الأولمبية المغربية، ويحدد نص قانوني تسنه السلطة الحكومية المكلفة بالرياضة مسؤولياته. البند التاسع والثلاثون - يفقد عضوية اللجنة الوطنية الأولمبية المغربية كل عضو يفقد عضويته بإحدى الجامعات. - في حالة حصوله على تفرغ، تتكلف اللجنة الوطنية الأولمبية المغربية بانتخاب من يعوضه في أجل لا يتعدى ثلاثة أشهر. البند الأربعون تضم اللجان الأولمبية الجهوية العصب الجهوية. ويتم تسييرها بالظهير رقم 376-58-1 الموافق ل3 جمادى الأولى 1378(15 نونبر 1958) الخاص بقانون الجمعيات، كما هو منقح ومعدل ولمقتضيات القانون الحالي والنصوص الجاري تطبيقها، إضافة إلى قانونها التنظيمي الخاص الذي تقره السلطة الحكومية المكلفة بالرياضة. تتشكل اللجان الأولمبية الجهوية من أعضاء يتم انتخابهم من طرف اللجان الإدارية الخاصة بالعصب الجهوية. تعين السلطة الحكومية المكلفة بالرياضة ممثلا لها بصفة استشارية مكلفا بالرياضة داخل اللجنة الوطنية الأولمبية المغربية، ويحدد نص قانوني تسنه السلطة الحكومية المكلفة بالرياضة مسؤولياته. البند الواحد والأربعون يفقد صفة عضوية اللجنة الأولمبية الجهوية كل عضو يتوقف عن عضوية إحدى اللجان الإدارية الخاصة بالعصب الجهوية. في حالة حصوله على عطلة، تتكلف اللجنة الأولمبية الجهوية بتنظيم انتخاب من يعوضه في أجل لا يتعدى ثلاثة أشهر. البند الثاني والأربعون تتمثل مهام اللجنة الأولمبية الجهوية في: - تمثيل اللجنة الوطنية الأولمبية المغربية على صعيد الجهة ولدى السلطات المحلية. - السهر على تطبيق قرارات اللجنة الوطنية الأولمبية المغربية على الصعيد المحلي والجهوي. - تنظيم وتنشيط وتنسيق كل الأنشطة والمسابقات الرياضية على المستوى المحلي والجهوي.