المغرب يجدد فوزه على الغابون (5-1) ويتصدر بالعلامة الكاملة    لقجع: في أجواء التوترات الجيوستراتيجية التي تطبع العالم مافتئ المغرب يؤكد قدرته على التعاطي مع الظروف المتقلبة    حماس "مستعدة" لوقف إطلاق النار في غزة وتدعو ترامب "للضغط" على إسرائيل    سانشيز يشكر المغرب على دعمه لجهود الإغاثة في فالنسيا    لقجع يهنئ سيدات الجيش الملكي    المنتخب الوطني المغربي يفوز على الغابون بخماسية في عقر الدار    لقجع: الحكومة لا تعمل على مأسسة الفقر    جثة متحللة عالقة في شباك قارب صيد بسواحل الحسيمة    مجلس النواب يصادق بالأغلبية على مشروع قانون المالية لسنة 2025    وزيرة مغربية تستقيل من الحكومة الهولندية بسبب أحداث أمستردام    الركراكي يكشف تشكيلة الأسود لمواجهة الغابون    زخات مطرية مصحوبة بتساقط الثلوج على قمم الجبال ورياح عاصفية محليا قوية بعدد من أقاليم المملكة    جائزة المغرب للشباب.. احتفاء بالإبداع والابتكار لبناء مستقبل مشرق (صور)    شراكة مؤسسة "المدى" ووزارة التربية    في تنظيم العلاقة بين الأغنياء والفقراء    الصحراوي يغادر معسكر المنتخب…والركراكي يواجه التحدي بقائمة غير مكتملة    جورج عبد الله.. مقاتل من أجل فلسطين قضى أكثر من نصف عمره في السجن    انطلاق المؤتمر الوزاري العالمي الرابع حول مقاومة مضادات الميكروبات "الوباء الصامت" (فيديو)    المهرجان الدولي للفيلم بمراكش يكشف عن قائمة الأسماء المشاركة في برنامج 'حوارات'    خناتة بنونة.. ليست مجرد صورة على ملصق !    جدد دعم المغرب الثابت لحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة :جلالة الملك يهنئ الرئيس الفلسطيني بمناسبة العيد الوطني لبلاده    المغرب: زخات مطرية وتياقط الثلوج على قمم الجبال ورياح عاصفية محليا قوية اليوم وغدا بعدد من الأقاليم        حماس تعلن استعدادها لوقف إطلاق النار في غزة وتدعو ترامب للضغط على إسرائيل    إجلاء 3 مهاجرين وصلوا الى جزيرة البوران في المتوسط    "السودان يا غالي" يفتتح مهرجان الدوحة    مكتب الصرف يطلق خلية خاصة لمراقبة أرباح المؤثرين على الإنترنت    لوديي يشيد بتطور الصناعة الدفاعية ويبرز جهود القمرين "محمد السادس أ وب"    المركز 76 عالميًا.. مؤشر إتقان اللغة الإنجليزية يصنف المغرب ضمن خانة "الدول الضعيفة"        قتلى في حريق بدار للمسنين في إسبانيا    هذه اسعار صرف أهم العملات الأجنبية مقابل الدرهم    اقتراب آخر أجل لاستفادة المقاولات من الإعفاء الجزئي من مستحقات التأخير والتحصيل والغرامات لصالح CNSS    كارثة غذائية..وجبات ماكدونالدز تسبب حالات تسمم غذائي في 14 ولاية أمريكية    الطبيب معتز يقدم نصائحا لتخليص طلفك من التبول الليلي    "خطير".. هل صحيح تم خفض رسوم استيراد العسل لصالح أحد البرلمانيين؟    وكالة الأدوية الأوروبية توافق على علاج ضد ألزهايمر بعد أشهر من منعه    مدينة بنسليمان تحتضن الدورة 12 للمهرجان الوطني الوتار    ارتفاع كبير في الإصابات بالحصبة حول العالم في 2023    رصاصة تقتل مُخترق حاجز أمني بكلميمة    ترامب يواصل تعييناته المثيرة للجدل مع ترشيح مشكك في اللقاحات وزيرا للصحة    رئيس الكونفدرالية المغربية: الحكومة تهمش المقاولات الصغيرة وتضاعف أعباءها الضريبية    وليد الركراكي: مواجهة المغرب والغابون ستكون هجومية ومفتوحة    نفق طنجة-طريفة .. هذه تفاصيل خطة ربط افريقيا واوروبا عبر مضيق جبل طارق        تصريح صادم لمبابي: ريال مدريد أهم من المنتخب    أسعار النفط تتراجع وتتجه لخسارة أسبوعية    وفاة الأميرة اليابانية يوريكو عن عمر 101 عاما    محكمة استئناف أمريكية تعلق الإجراءات ضد ترامب في قضية حجب وثائق سرية    جدعون ليفي يكتب: مع تسلم ترامب ووزرائه الحكم ستحصل إسرائيل على إذن بالقتل والتطهير والترحيل    عامل إقليم الجديدة يزور جماعة أزمور للاطلاع على الملفات العالقة    مثل الهواتف والتلفزيونات.. المقلاة الهوائية "جاسوس" بالمنزل    الإعلان عن العروض المنتقاة للمشاركة في المسابقة الرسمية للمهرجان الوطني للمسرح    الناقد المغربي عبدالله الشيخ يفوز بجائزة الشارقة للبحث النقدي التشكيلي    غياب علماء الدين عن النقاش العمومي.. سكنفل: علماء الأمة ليسوا مثيرين للفتنة ولا ساكتين عن الحق    سطات تفقد العلامة أحمد كثير أحد مراجعها في العلوم القانونية    كيفية صلاة الشفع والوتر .. حكمها وفضلها وعدد ركعاتها    مختارات من ديوان «أوتار البصيرة»    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الاقتطاع من أجر الموظف المضرب والقانون
نشر في المساء يوم 12 - 11 - 2012

نقَلَ قانونُ التغيب عن العمل الموظفَ المضرب من وضعية عدم القيام بالالتزامات المهنية المطلوبة منه، والتي تعرضه للعقوبات التأديبية المنصوص عليها في قانون الوظيفة العمومية (قانون الاقتطاع من أجل التغيب، يقنن وضعية التغيب كيفما كانت أسبابه ومنها الإضراب، ويقنن كذلك وضعيات التغيب قليل الساعات التي لا يرى فيها من يمتلك سلطة التأديب ضرورة لتحريك المسطرة التأديبية، كما يمكن إعمال المسطرتين باستثناء الموظفين المضربين،
الذين يخضعون فقط للاقتطاع)، إلى وضعية التغيب وعدم إنجاز المهام، والتي تعرضه للاقتطاع من راتبه بما يوازي مدة العمل غير المنجز.
وكان يشترط لدخول القانون المتعلق بالعمل غير المنجز حيز التطبيق صدورُ المرسوم التطبيقي الذي سيحدد كيفية التطبيق، وهو الأمر الذي استغرق ست عشرة سنة، حيث لم يصدر المرسوم التطبيقي إلا سنة ألفين (بعد أن وقف القضاء الإداري المغربي ضد عملية الاقتطاع مشترطا صدور المرسوم التطبيقي)، مما يثبت أن استكمال مسطرة التأطير القانوني لشرعنة وضعية الموظف المضرب تطلب من المشرع العادي اثنتين وعشرين سنة ومن السلطة التنظيمية ست عشرة سنة؛ أي أن شرعنة الاقتطاع، من أجل العمل غير المنجز، تطلبت من السلطة التشريعية والسلطة التنظيمية ثمانا وثلاثين سنة.
منذ سنة ألفين، اكتملت الترسانة القانونية المتعلقة بالعمل غير المنجز. ومع وجود القانون والمرسوم، صارت الحكومة ملزمة -بقوة المقتضيات الدستورية التي تنص على أن الحكومة تعمل على تنفيذ القانون، والإدارة موضوعة رهن إشارتها (وفي هذا الصدد، وجبت العودة إلى الفصل التاسع والثمانين من الدستور الذي ينص على التالي: تعمل الحكومة، تحت سلطة رئيسها، على تنفيذ القوانين، والإدارة موضوعة رهن إشارتها)- بتنفيذ القانون بكل ما يعنيه التنفيذ من معنى، وبالتالي لا يحتاج الوزير في الحكومة إلى تضامن مكونات الحكومة معه، لكي ينفذ نصا قانونيا صادرا عن السلطة التشريعية.
قانون العمل غير المنجز واستمرارية المرفق العمومي
يعتقد عدد من الباحثين أن مبدأ الأداء، بعد إنجاز العمل المنصوص عليه في المرسوم الملكي (وخصوصا الفصل الواحد والأربعين من المرسوم الملكي) المتعلق بالمحاسبة العمومية، يمكن أن يؤطر ويقنن التعامل مع وضعية الموظف المضرب، متجاهلين أن الموظف يتمتع بضمانات قانونية منصوص عليها دستوريا، وبالتالي فإن قانون الوظيفة العمومية، وليس المرسوم الملكي للمحاسبة العمومية، هو من يحدد ما إذا كان الموظف في وضعية القيام بالوظيفة، وبالتالي في وضعية نظامية، أم في وضعية مخلة بالتزاماته المهنية، مما يستدعي من الوزير، باعتباره مدبرا إداريا (وليس الوزير باعتباره آمرا بالصرف)، أن يتدخل من خلال إجراء إداري يأمر بمقتضاه المحاسبَ بمباشرة الاقتطاع.
اعتبرت اجتهادات المجلس الدستوري الفرنسي من خلال (القرار المشار إليه أعلاه) أن الاقتطاع من راتب الموظف من أجل العمل غير المنجز لا يعتبر تغريما ماليا للموظف المضرب، بل هو فقط إجراء محاسباتي محض. وهو ما عمل المشرع العادي المغربي، وكذلك السلطة التنظيمية، على تنفيذه من خلال الاقتطاع من الأجرة الصافية، أي بعد خصم الاقتطاعات، وبالتالي لا يؤثر الاقتطاع في التقاعد والترقي، مما يعني أن الاقتطاع ليس له أي تأثير على الوضعية الإدارية للمعني بالأمر؛ بينما في حالة الغياب الفردي غير المرتبط بممارسة الإضراب فإن التغيب عن العمل يعتبر إخلالا بالالتزامات المهنية، مما يستدعي تحريك المسطرة التأديبية التي تؤثر على الوضعية الإدارية للموظف، سواء تعلق الأمر بالتقاعد أو الترقية.
ويعني عدمُ اعتبار المجلس الدستوري الفرنسي قرارَ الاقتطاع من الراتب تغريما ماليا، بل فقط إجراءً محاسباتيا، أن هناك إجراءات على الحكومات المعنية اتخاذها من أجل ضمان استمرارية المرافق العمومية، ومنها إعطاء الصلاحية للمسؤولين عن الهيكلة الإدارية داخل الإدارة، باعتبارهم مسؤولين أمام السلطة السياسية، وهذه الأخيرة مسؤولة أمام الرأي العام، عن استمرارية المرفق العمومي، مما يعني منحهم حق تحديد عدد الموظفين الضروريين لاستمرارية المرافق العمومية (يمكن، في هذا السياق، الاطلاع على قرار مجلس الدولة الفرنسي تحت رقم 169 بتاريخ 30 نونبر 1998، حيث أجاز القاضي الإداري من خلال هذا القرار للحكومة أو فقط لرؤساء المصالح تحديد عدد الموظفين الضروريين لسير المصالح، بعد توصلهم بالإعلام المسبق عن الإضراب) في أداء مهامها، بعد توصلهم بالإعلام المسبق عن الإضراب.
ويعتبر العددُ الضروري، المحدد من طرف الإدارة من خلال إجراء إداري، قابلا للطعن أمام المحاكم الإدارية من طرف النقابات المهنية، مما يمثل ضمانة لاستمرارية المرافق العمومية من خلال تحديد العدد الضروري من الموظفين اللازم لاستمرارها، ويسمح للنقابات بحق الطعن أمام المحاكم الإدارية من أجل الشطط في استعمال السلطة.
إن تصريح بعض الوزراء المغاربة بأن الاقتطاع هو إجراء عقابي من أجل استمرارية المرفق العمومي لا يستند إلى أي أساس قانوني، لأن الاقتطاع، حسب النصوص القانونية المشار إليها أعلاه، هو إجراء محاسباتي صرف، تطبيقا لقانون الوظيفة العمومية الذي لا يعتبر الموظف المضرب في وضعية قيام بالوظيفة.
أما في ما يتعلق باستمرارية المرفق العمومي، فكان على الحكومة إصدار أوامر تنظيمية عامة، وأخرى خاصة بكل قطاع، تحدد العدد المطلوب من الموظفين من أجل استمرارية المرفق العمومي في أداء مهامه. وعلى الموظفين المحدد عددهم من طرف الإدارة، والذين تم إعلامهم بذلك، الحضور يوم الإضراب من أجل ضمان استمرارية المرفق العمومي.
الخلاصة
على اعتبار أن الإضراب حق دستوري، وكذلك الأمر بالنسبة إلى استمرارية المرفق العمومي، فإن الإضراب، كتوقف جماعي عن العمل، لا يمكن اعتباره حقا مطلقا، بل فقط حقا استثنائيا مشروطا مسبقا باتخاذ كافة الإجراءات الضرورية لاستمرارية المرافق العمومية في أداء مهامهما ولو في حدود دنيا، لذلك لم يعتبر المشرعُ المغربيُّ الإضرابَ حقا نظاميا، من خلال قانون الوظيفة العمومية.
وستدفع خصوصية واستثنائية الحق في الإضراب الأستاذَ القانوني، شابيس، إلى القول: «إن الإضراب هو حق للتمرد. وباعتباره كذلك، لا يجب على الدولة تشجيعه، لأن ذلك قد يشجع على تفشي روح اللامسؤولية لدى الموظفين».
باحث



المنتصر السويني


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.