'دير لاين' و'بوريل' يؤكدان التزام الاتحاد الأوروبي بعلاقاته الوثيقة مع المغرب وتعزيزها انسجاما مع مبدأ 'العقد شريعة المتعاقدين'    وزير الشؤون الخارجية الإسباني يدافع عن الشراكة الاستراتيجية بين الاتحاد الأوروبي والمغرب ويؤكد إرادة الحفاظ عليها    الخارجية المغربية ترد على قرار محكمة العدل الأوروبية بالغاء اتفاقيتي الفلاحة والصيد البحري    قرار محكمة العدل الأوروبية: فرنسا تجدد التأكيد على تشبثها الراسخ بشراكتها الاستثنائية مع المغرب    وزير خارجية إسبانيا يجدد دعم سيادة المغرب على صحرائه بعد قرار محكمة العدل الأوربية    ثلاثة مستشفيات في لبنان تعلن تعليق خدماتها جراء الغارات الإسرائيلية    إعطاء انطلاقة خدمات مصالح حيوية بالمركز الاستشفائي الجامعي الحسن الثاني ودخول 30 مركزا صحيا حضريا وقرويا حيز الخدمة بجهة فاس مكناس    ريدوان: رفضت التمثيل في هوليوود.. وفيلم "البطل" تجربة مليئة بالإيجابية    مسؤول فرنسي: الرئيس ماكرون يزور المغرب لتقوية دعامات العلاقات الثنائية    توقعات أحوال الطقس ليوم غد السبت    أساتذة الطب ينددون بحملة التشهير    امزورن.. سيارة ترسل تلميذاً إلى قسم المستعجلات    المحامون يقاطعون جلسات الجنايات وصناديق المحاكم لأسبوعين    مرصد الشمال لحقوق الإنسان يجمد أنشطته بعد رفض السلطات تمكينه من الوصولات القانونية    صرف معاشات ما يناهز 7000 من المتقاعدين الجدد في قطاع التربية والتعليم    ابتدائية تطوان تصدر حكمها في حق مواطنة جزائرية حرضت على الهجرة    تسجيل حالة إصابة جديدة ب"كوفيد-19″    عشرات الوقفات الاحتجاجية بالمدن المغربية رفضا للتطبيع وتنديدا بالجرائم الصهيونية في فلسطين ولبنان    بوريس جونسون: اكتشفنا جهاز تنصت بحمامي بعد استخدامه من قبل نتنياهو        فيلا رئيس الكاف السابق واستدعاء آيت منا .. مرافعات ساخنة في محاكمة الناصري    إيران: خامنئي يؤكد في خطبة الجمعة أن إسرائيل لن تنتصر قط على حزب الله وحماس    باريس تفتتح أشغال "قمة الفرانكفونية" بحضور رئيس الحكومة عزيز أخنوش    وزارة الخارجية: المغرب يعتبر نفسه غير معني بتاتا بقرار محكمة العدل الأوروبية بخصوص اتفاقيتي الفلاحة والصيد البحري    الجمع العادي للمنطقة الصناعية بطنجة برئاسة الشماع يصادق بالإجماع على تقريريه الأدبي والمالي.. وإشادة كبيرة بالعمل المنجز    إيقاعات ناس الغيوان والشاب خالد تلهب جمهور مهرجان "الفن" في الدار البيضاء    الجماهير العسكرية تطالب إدارة النادي بإنهاء الخلاف مع الحاس بنعبيد وارجاعه للفريق الأول    بورصة الدار البيضاء تستهل تداولاتها على وقع الارتفاع    محكمة أوروبية تصدم المغرب بقرار إلغاء اتفاقيتي الفلاحة والصيد البحري    الاتحاد العام لمقاولات المغرب جهة الجديدة - سيدي بنور CGEM يخلق الحدث بمعرض الفرس    التصعيد الإيراني الإسرائيلي: هل تتجه المنطقة نحو حرب إقليمية مفتوحة؟    ارتفاع أسعار الدواجن يجر وزير الفلاحة للمساءلة البرلمانية    ارتفاع طفيف في أسعار النفط في ظل ترقب تطورات الأوضاع في الشرق الأوسط    الفيفا تعلن تاريخ تنظيم كأس العالم للسيدات لأقل من 17 سنة بالمغرب    لحليمي يكشف عن حصيلة المسروقات خلال إحصاء 2024    آسفي: حرق أزيد من 8 أطنان من الشيرا ومواد مخدرة أخرى    الفيفا يقترح فترة انتقالات ثالثة قبل مونديال الأندية    اختبار صعب للنادي القنيطري أمام الاتحاد الإسلامي الوجدي    دعوة للمشاركة في دوري كرة القدم العمالية لفرق الإتحاد المغربي للشغل بإقليم الجديدة    الدوري الأوروبي.. تألق الكعبي ونجاة مان يونايتد وانتفاضة توتنهام وتصدر لاتسيو    النادي المكناسي يستنكر حرمانه من جماهيره في مباريات البطولة الإحترافية    محكمة العدل الأوروبية تصدر قرارا نهائيا بإلغاء اتفاقيتي الفلاحة والصيد البحري مع المغرب    وزارة الصحة تكشف حقيقة ما يتم تداوله حول مياه "عين أطلس"    وزير خارجية إيران يصل إلى مطار بيروت    عزيز غالي.. "بَلَحَة" المشهد الإعلامي المغربي    محنة النازحين في عاصمة لبنان واحدة    فتح باب الترشيح لجائزة المغرب للكتاب 2024    أعترف بأن هوايَ لبناني: الحديقة الخلفية للشهداء!    بسبب الحروب .. هل نشهد "سنة بيضاء" في تاريخ جوائز نوبل 2024؟    إطلاق مركز للعلاج الجيني في المملكة المتحدة برئاسة أستاذ من الناظور    الذكاء الاصطناعي والحركات السياسية .. قضايا حيوية بفعاليات موسم أصيلة    مستقبل الصناعات الثقافية والإبداعية يشغل القطاعين العام والخاص بالمغرب    الزاوية الكركرية تواصل مبادراتها الإنسانية تجاه سكان غزة    القاضية مليكة العمري.. هل أخطأت عنوان العدالة..؟    "خزائن الأرض"    موسوعة تفكيك خطاب التطرف.. الإيسيسكو والرابطة المحمدية للعلماء تطلقان الجزئين الثاني والثالث    اَلْمُحَايِدُونَ..!    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



افتتاح البرلمان.. الطقوس والصلاحيات وأزمة مجلس المستشارين
نشر في المساء يوم 13 - 10 - 2012

يأتي افتتاح الدورة الأولى لبرلمان ما بعد دستور 2011 في ظل سياق عام يتسم بالتوتر والترقب، خاصة في ظل النقاش حول الصلاحيات والطقوس والشرعية. ومن ضمن أهم المسائل التي ستكون محطة نقاش افتتاح هذه السنة، نجد مسألة الصلاحيات التي يتمتع بها الملك حيال البرلمان، وقضية مجلس المستشارين الذي لم يجدد ثلثه.
نحاول في هذه المقالة الإجابة عن الأسئلة التالية: ما هي دلالات الطقوس التي تصاحب عملية افتتاح البرلمان، من قبيل آيات القرآن الكريم واللباس القومي ومخاطبة الملك للبرلمان؟ وما هي الصلاحيات التي يتمتع بها الملك حيال البرلمان؟ وهل يجوز لمجلس المستشارين، وخاصة ثلثه المنتهية مدة إنابته، حضور هذا الافتتاح؟
قراءة مستشار الملك لطقوس افتتاح البرلمان
على عكس ما يمكن أن يعتقده البعض من أن مسألة افتتاح البرلمان هي إجراء روتيني يخلو من أي دلالات أو حمولات سياسية ودينية وقانونية، فإن السيد محمد المعتصم، مستشار الملك المكلف بالشؤون القانونية، كان قد قدم قراءة مهمة لدلالات طقوس افتتاح البرلمان من قبل الملك في ما أطلق عليه «تقليدانية الحكم» التي يتميز بها النظام السياسي. نحاول في هذا المقال أن نسلط الضوء على الحمولات السياسية لافتتاح البرلمان من خلال كتاب محمد المعتصم «النظام السياسي الدستوري المغربي» الذي ألفه سنة 1992 بصفته أستاذا جامعيا وقبل أن يتولى منصب مستشار الملك.
غير أن علاقة الملك بالبرلمان لا تقتصر على عملية افتتاح البرلمان في دورة أكتوبر وإنما تتعدد وتتشعب، وهو ما سنحاول -قبل التطرق لقراءة محمد المعتصم لعملية الافتتاح- أن نتناوله من خلال العناوين التالية:
- التدخل الملكي في المسطرة التشريعية: الملك دائم الحضور في مختلف مراحل المسطرة التشريعية، سواء برئاسته للمجلس الوزاري التي تجعله يتولى التقرير في مشاريع قوانين رئيس الحكومة أو حق طلب قراءة جديدة لبعض النصوص (ف 95 من الدستور)؛
- الأمر بتنفيذ القانون: حيث يصدر الملك الأمر بتنفيذ القانون خلال الثلاثين يوما التالية لإحالته على الحكومة بعد تمام الموافقة عليه (50)، مما يجعل القانون ينطلق من الملك في المجلس الوزاري ويعود إليه في آخر مرحلة ليقرر صلاحية تطبيقه؛
- حل البرلمان: رغم أن الدول، التي تعتمد فصل السلط المرن، قد ربطت بين حق رؤساء الحكومات في حل البرلمان وحق هذا الأخير في سحب الثقة من الحكومات، فإن الدستور المغربي أعطى الملكَ الحقَّ المطلق في حل البرلمان أو أحد مجلسيه (الفصل 96)، ولم يقيد ذلك بأي شرط، ماعدا الشرطين الشكليين المتمثلين في توجيه خطاب إلى الأمة واستشارة رئيس المحكمة الدستورية (المعين من قبل الملك) وإخبار رئيسي مجلسي البرلمان. وهي شروط ثانوية لا يمكنها التأثير في قرار الحل من عدمه؛
- ممارسة صلاحيات البرلمان في حالة حله أو حالة الاستثناء: فضلا عن كون الملك يمارس صلاحيات البرلمان أثناء مدة حله، فإنه يمارس صلاحياته أيضا خلال حالة الاستثناء (الفصل 59) حتى ولو لم يحل البرلمان؛
- مراجعة الدستور: يمكن للملك، حسب الفصل (174)، أن يعرض على البرلمان مراجعة بعض مقتضيات الدستور، حيث «يصادق البرلمان، المنعقد، باستدعاء من الملك، في اجتماع مشترك لمجلسيه، على مشروع هذه المراجعة، بأغلبية ثلثي الأعضاء الذين يتكون منهم». وهذا تراجع خطير على مستوى السلطة التأسيسية الفرعية، فالملك، حسب هذا الفصل، يمكنه أن يعدل الدستور بدون الرجوع إلى الشعب عبر استفتاء وإنما يكتفي بمصادقة البرلمان. بينما لا يحق للبرلمان أن يعدل الدستور إلا بشروط قاسية مع إلزامية عرضه على الشعب في استفتاء عام (الفصل 173)؛
- توجيه خطب إلى البرلمان غير قابلة للنقاش: وعادة ما تتضمن هذه الخطب إجراءات تشريعية أو تنفيذية أو تدعو أعضاء البرلمان إلى الموافقة على مشروع معين، بحيث يصير الملك من خلالها صاحب مبادرة تشريعية (الفصل 52)، علاوة على إمكانية الملك الدعوة إلى تشكيل لجان لتقصي الحقائق البرلمانية (الفصل 67).
بعد هذا التذكير المقتضب بصلاحيات الملك تجاه البرلمان، نصل إلى صلاحيته في افتتاح البرلمان ومخاطبته، في ظل طقوس متوارثة نص عليها الدستور (الفصل 65) وفصل فيها القانون الداخلي لمجلسي البرلمان الذي تنص المادة 4 منه -والأمر نفسه لدى مجلس المستشارين- على أن «تحضر النائبات والنواب جلسة افتتاح دورة أكتوبر مرتدين اللباس الوطني...»، وهو ما يطرح السؤال حول دلالات هذا الافتتاح، وكيف يقرأ ذلك محمدٌ المعتصم، الذي أشرف على لجنة آلية وضع دستور 2011؟
يبتدئ محمد المعتصم قراءته لطقس افتتاح البرلمان بمسألة قراءة القرآن: «فالآية القرآنية الكريمة لمضمونها علاقة بمحتوى الخطاب الملكي الذي يعرض للفلسفة الملكية في الحكم، أو ينطوي على توجيهات ومشاريع على البرلمان والحكومة تشريعها وتنفيذها»، وهكذا فإن افتتاح «الملك الدستوري للدورة الأولى للبرلمان ليس شكليا، بل يتداخل فيه حضور أمير المؤمنين بالمظهر الاحتفالي التقليدي، وآية الافتتاح القرآنية، والخطاب-البرنامج المعلق عليها».
وهذا الحضور، في نظر المعتصم، يعد «استمرارا لتقليد ما قبل دستوري»، وللتدليل على ذلك يستشهد بنص لأحد الباحثين جاء فيه: «إن جو الجلسات ذو دلالة.. وكل تدخل للملك يجري في جو مقدس..»، (ص 146). كما يذكّر المعتصم بالأحداث التي شهدتها الولاية التشريعية 1977-1983، حيث ساد خلاف بين الأغلبية والمعارضة كان ظاهره «رفض المعارضة الاتحادية والشيوعية للفصل الأول من القانون الداخلي للبرلمان الذي يلزم النواب بحضور جلسة افتتاح دورة أكتوبر مرتدين «اللباس القومي»، وأما عمقه فقد كان عبارة عن مواجهة بين طقوس المخزن وطقوس المعارضة بلباسها العصري، مما جعل هذه الأخيرة تتابع جلسة الافتتاح من إحدى قاعات البرلمان»، (ص 88).
مجلس المستشارين معرض للطعن أمام المحكمة الدستورية/القضاء الإداري
إن مجلس المستشارين الحالي منتخب بناء على دستور 1996 ويخضع في تجديد تركيبته لفصوله، وخاصة الفصل 38 الذي يحدد مدة انتخاب أعضاء مجلس المستشارين في تسع سنوات، ويجدد ثلثه كل ثلاث سنوات، وهو ما يعني أن موعد تجديد الثلث المنتخب سنة 2003 سيحين مع افتتاح دورة أكتوبر 2012، وهو ما يفيد أيضا بأن هذا الثلث لا يحق له الاستمرار في نيابته بدون موجب قانوني.
وإلى يومنا هذا، لا تتوفر لدينا معلومات عن قرار للتمديد لهذا الثلث أو إقالته، وإنما سمعنا من أحد الوزراء (وزير الإسكان نبيل بنعبد الله) أنه سيتم الإبقاء على مجلس المستشارين بصيغته هذه، إلى أن يتم انتخاب مجلس آخر؛ وهو ما سيعرض هذا المجلس إلى فقدان الشرعية، وبالتالي يمكن لفعاليات المجتمع المدني رفع دعاوى قضائية أمام المحاكم الإدارية تتهم فيها مجلس المستشارين بمجموعة من التهم، وأهمها إهدار المال العام.
فالإبقاء على مجلس المستشارين الحالي إلى حين انتخاب آخر، على أساس أن الدستور الحالي لم ينص على حل مجلسي البرلمان إلا بعد انتخاب مجلسين جديدين، أمر يخالف القانون، إذ رغم تنصيص الدستور في فصله ال176 على أن المجلسين القائمين يستمران في ممارسة صلاحياتهما إلى حين انتخاب مجلسين جديدين، فإنه قصر هذه الصلاحيات على «ليقوما، على وجه الخصوص، بإقرار القوانين اللازمة لتنصيب مجلسي البرلمان الجديدين»، وهو ما يعني أن المهمة الوحيدة التي من أجلها تم الإبقاء على مجلسي البرلمان هي إقرار النصوص القانونية التي تساعد على انتخاب مجلسين جديدين. أما استمرار مجلس المستشارين الحالي في أداء مهامه الرقابية والتشريعية وكأنه مجلس شرعي ولا غبار قانوني عليه، فذاك محط مخالفة للقوانين ومعاكس لطلبات ترشيد النفقات، لأن المجلس الحالي يتكون من 270 مستشارا بينما لا ينص الدستور الحالي إلا على 90 أو 120 مستشارا، أي بفارق 180 مستشارا، وهو ما يكلف ميزانية المغاربة أكثر من 650 مليون سنتيم في الشهر.
تأسيسا على ما سبق، يمكن القول إن الدستور الجديد -في ما يخص البروتوكول الملكي- لم يأت بجديد يذكر، الأمر الذي يمكن رده إلى النظرة التي ينظر بها واضعه إلى مصادر المشروعية الأربعة، الدينية والتاريخية والتعاقدية والدستورية، والتي يعتقد النظام السياسي المغربي أنه يتمتع بها. وبناء، أيضا، على ثقل التقاليد، والمفهوم الملكي للحكم القائم على ملكية حاكمة يسود فيها الملك ويحكم ولا وجود لف صل السلط على مستواها، وهو ما جعل محمد المعتصم نفسه، وقبل أن يصبح مستشارا، يسجل أنه «... في عالم معاصر وعالي المكننة والتقنية، فإن مؤسسات تقليدية شكليا من شأنها المساس بسمعة وأبهة المغرب الموجود على بعد عدة كيلومترات عن أوربا. ولكن البرلمان والحكومة والأحزاب السياسية، كأدوات أوربية الجوهر، تعطي النظامَ المغربي الوجهَ المعاصر الذي يحتاجه.. كما أنها تجعل من القانون الدستوري المغربي في نمطه الشكلي، المنبثق سنة 1962، دسترة لقواعده المادية المتمثلة في الخلافة والسلطنة، والكل ضمن إبداع سياسي حافظ على التقاليد، وممارسة سياسية لجأت إلى التقليدانية لتكرس هذه التقاليد»، (ص 156).
وأما بخصوص أزمة مجلس المستشارين، فإننا نعتبر أن التغاضي عن عدم احترام القانون سيشكل «وقعة دستورية» -تضاف إلى مثيلاتها- من شأنها إبرازُ الاستخفاف بالدستور وتكريسُ روحِ مخالفةِ القوانين من قبل الساهرين عليها، وهذا ما يسهم في إفساد قابلية المجتمع لتقبل العمل وفق القواعد التنظيمية واحترام الأسس القانونية. ربما كان تشرشل أوعى الناس بخطورة هذا الأمر عند صدع بقولته الشهيرة «أفضل أن تخسر بريطانيا الحرب على ألا نحترم القوانين».
باحث في القانون الدستوري وعلم السياسة



عبد الرحيم العلام


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.