السؤال وقع خلاف بيني وبين أحد الأشخاص، تطوّرَ إلى نزاع وعراك.. وتقدم كل منا بشهادة طبية وبشكاية لدى الجهات المعنية، ثم كان الصلح بيننا، فما هي حدود التنازل وسحب الشكاية في القانون؟ حميد -الدارالبيضاء الجواب إن موضوع النزاع يتعلق بجريمة الضرب والجرح، وإن تنازل الأطراف عن شكايتهم في هذه الحالة لا يُسقط الدعوى العمومية، ما دام أنها ليست شرطا ضروريا للمتابعة، كما هو الحال بالنسبة إلى بعض الجرائم التي تسقط المتابعة بشأنها بمجرد سحب المشتكي شكايته. أما بخصوص الصلح، فيمكنهما أن يطلبا من وكيل الملك تضمين الصلح المبرَم بينهما في محضر، قبل إقامة الدعوى العمومية، في حالة ما إذا كانت الشواهد الطبية المدلى بها تقلّ فيها مدة العجز عن 20 يوما، لأن العقوبة المقررة في هذه الحالة، والمنصوص عليها في الفصل 400 من القانون الجنائي لا تتجاوز سنتين والغرامة لا تتجاوز 1000 درهم، لأنه وحسب مقتضيات المادة ال41 من قانون المسطرة الجنائية، فإنه لا يمكن لوكيل الملك الموافقة على طلب الصلح إلا إذا كانت العقوبة المقررة للجريمة محددة في سنتين حبسا أو أقل أو غرامة لا يتجاوز حدها الأقصى 5000 درهم. أما إذا كانت الشواهد المدلى بها من الطرفين أو من أحدهما تفوق مدة العجز فيها 20 يوما فلا يمكنهما ذلك، لأن العقوبة المقررة تتجاوز السنتين.