بعد لقاء المفوض الأوربي مع بوريطة.. هل يلتزم الاتحاد الأوربي بشراكته الاستراتيجية مع المغرب عبر خطوات ملموسة تلبي تطلعات المملكة؟    الجزائر … تحتضن أعوانها في انفصال الريف    أخبار الساحة    ريال مدريد يعلن غياب فينسيوس بسبب الإصابة    في لقاء عرف تفاعلا كبيرا .. «المجتمع» محور لقاء استضافت خلاله ثانوية بدر التأهيلية بأكادير الكاتب والروائي عبد القادر الشاوي    تكريم الكاتب والاعلامي عبد الرحيم عاشر بالمهرجان الدولي للفيلم القصير بطنجة            انعقاد مجلس للحكومة يوم الخميس المقبل    "الاتحاد المغربي للشغل" يقدم للحكومة ملاحظاته على مشروع قانون الإضراب ويرفض تقييد وتجريم هذا الحق الدستوري    بعد رفض المحامين الدفاع عنه.. تأجيل محاكمة "ولد الشينوية"    استئنافية فاس تؤجل محاكمة حامي الدين إلى يناير المقبل    البنك الدولي: المغرب يتصدر مغاربيا في مؤشرات الحكامة مع استمرار تحديات الاستقرار السياسي    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الثلاثاء    الشرطة توقف مسؤولة مزورة بوزارة العدل نصبت على ضحايا بالناظور    الاتحاد الإفريقي يعتمد الوساطة المغربية مرجعًا لحل الأزمة الليبية    وسط صمت رسمي.. أحزاب مغربية تواصل الترحيب بقرار المحكمة الجنائية وتجدد المطالبة بإسقاط التطبيع    انتخاب عمدة طنجة، منير ليموري، رئيسا لمجلس مجموعة الجماعات الترابية "طنجة تطوان الحسيمة للتوزيع"    العالم يخلد اليوم الأممي لمناهضة العنف ضد النساء 25 نونبر    جماعة أكادير تكرم موظفيها المحالين على التقاعد    صنصال يمثل أمام النيابة العامة بالجزائر    بورصة البيضاء تفتتح تداولات بالأخضر    الخطوط الملكية المغربية تستلم طائرتها العاشرة من طراز 'بوينغ 787-9 دريملاينر'    أرملة محمد رحيم: وفاة زوجي طبيعية والبعض استغل الخبر من أجل "التريند"    منظمة الصحة: التعرض للضوضاء يصيب الإنسان بأمراض مزمنة    تدابير للتخلص من الرطوبة في السيارة خلال فصل الشتاء    تيزنيت: شبان يتحدون قساوة الطبيعة وسط جبال « تالوست» و الطريق غير المعبدة تخلق المعاناة للمشروع ( فيديو )    لماذا تحرموننا من متعة الديربي؟!    أسعار الذهب تقترب من أعلى مستوى في ثلاثة أسابيع    النفط يستقر عند أعلى مستوى في أسبوعين بدعم من توترات جيوسياسية    "الكاف" يقرر معاقبة مولودية الجزائر باللعب بدون جمهور لأربع مباريات على خلفية أحداث مباراتها ضد الاتحاد المنستيري التونسي    إيرادات فيلمي "ويكد" و"غلادييتور 2″ تفوق 270 مليون دولار في دور العرض العالمية        تقرير: جرائم العنف الأسري تحصد امرأة كل عشر دقائق في العالم    استيراد الأبقار والأغنام في المغرب يتجاوز 1.5 مليون رأس خلال عامين    تقرير : على دول إفريقيا أن تعزز أمنها السيبراني لصد التحكم الخارجي    6 قتلى في هجوم مسلح على حانة في المكسيك    أونسا يوضح إجراءات استيراد الأبقار والأغنام    مهرجان الزربية الواوزكيتية يختتم دورته السابعة بتوافد قياسي بلغ 60 ألف زائر    مدرب مانشيستر يونايتد يشيد بأداء نصير مزراوي بعد التعادل أمام إيبسويتش تاون        تصريحات حول حكيم زياش تضع محللة هولندية في مرمى الانتقادات والتهديدات    تحالف دول الساحل يقرر توحيد جواز السفر والهوية..    رياض مزور يترأس المجلس الإقليمي لحزب الاستقلال بالعرائش    الإمارات تلقي القبض على 3 مشتبه بهم في مقتل "حاخام" إسرائيلي    انطلاق حظر في المالديف يمنع دخول السجائر الإلكترونية مع السياح    بسبب ضوضاء الأطفال .. مسنة بيضاء تقتل جارتها السوداء في فلوريدا    جدعون ليفي: نتنياهو وغالانت يمثلان أمام محاكمة الشعوب لأن العالم رأى مافعلوه في غزة ولم يكن بإمكانه الصمت    تنوع الألوان الموسيقية يزين ختام مهرجان "فيزا فور ميوزيك" بالرباط    الصحة العالمية: جدري القردة لا يزال يمثل حالة طوارئ صحية عامة        أفاية ينتقد "تسطيح النقاش العمومي" وضعف "النقد الجدّي" بالمغرب    كندا تؤكد رصد أول إصابة بالسلالة الفرعية 1 من جدري القردة    لَنْ أقْتَلِعَ حُنْجُرَتِي وَلَوْ لِلْغِناءْ !    اليونسكو: المغرب يتصدر العالم في حفظ القرآن الكريم    بوغطاط المغربي | تصريحات خطيرة لحميد المهداوي تضعه في صدام مباشر مع الشعب المغربي والملك والدين.. في إساءة وتطاول غير مسبوقين !!!    في تنظيم العلاقة بين الأغنياء والفقراء    سطات تفقد العلامة أحمد كثير أحد مراجعها في العلوم القانونية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



نافذة على القانون: من اختصاصات النيابة العامة
نشر في بيان اليوم يوم 06 - 03 - 2012

من الوجهة التاريخية، يرى أغلب الباحثين الفرنسيين أن نشأة جهاز النيابة العامة كان مع بداية القرن الرابع عشر، وبالضبط في سنة 1303 وذلك حينما كلف الملك فليب لوبون بعض الأشخاص بالقيام بمهام وكلاء الملك، ويساهم نواب عامين للملك لدى المحكمة العليا ونواب للملك لدى المحاكم الدنيا، وقد تمثلت مهمتهم أساسا في تمثيل الملك أمام هذه المحاكم.
وأثناء الثورة الفرنسية، تم إلغاء جهاز النيابة العامة باعتبارها مؤسسة تخدم مصالح الملكية المستبدة.
غير أن رجال الثورة الفرنسية سرعان ما اقتنعوا بأنه باستطاعة جهاز النيابة العامة أن يخدم العدالة بشكل أفضل، وهكذا صدر المشرع اختصاصات النيابة العامة في المادة الجنائية على وجه الخصوص حيث تم إحداث وظيفة المدعي العام Laccusateur public أمام المحاكم التي أحدثتها تلك الثورة.
وقد عرف مرسوم قانون مؤرخ في 16-4-1990 جهاز النيابة العامة كالآتي: جهاز يتكون من أعضاء ينتمون إلى السلطة التنفيذية يعملون بجانب المحاكم.
ومن الملاحظ أن الإصلاح القضائي الفرنسي الصادر في 22 دجنبر 1958 قد ظل وفيا لهذا التصور انطلاقا من تبعية النيابة العامة لوزير العدل.
إن نظام النيابة العامة كما هو مطبق أمام المحاكم المغربية حاليا ليس وليد تقاليد قضائية مغربية صرفة، فهو من ضمن التراث القانوني الذي حملته لنا فرنسا باعتبارها دولة حامية للمغرب ابتداء من معاهدة فاس المبرمة في 30 مارس 1912.
ففي عهد الحماية كان القضاء الأهلي المتمثل في القضاء الشرعي والقضاء المخزني والقضاء العرفي والقضاء العبري يخضع للرقابة المباشرة إما لمندوب الحكومة Le commissaire du gouvernement وإما للمراقب المدني Le contrôleur civil، وقد كان هذان الجهازان يلعبان دورا يقترب أحيانا من دور النيابة العامة. وبخصوص القضاء الفرنسي، فقد كانت به نيابة عامة على مستوى جميع درجاته بالشكل السائر أمام قضاء الدولة الحامية نفسه، نقصد محاكم الصلح والمحاكم الابتدائية ومحكمة الاستئناف بالرباط.
وتجدر الإشارة إلى أن المشرع المغربي عمل على إحداث جهاز للنيابة العامة بالمجلس الأعلى عندما تم تأسيس هذا الأخير بظهر 27 شتنبر 1957، وذلك ما تم تكريسه في التنظيم القضائي المغربي الحالي الصادر في 15 يوليوز 1974.
تعريف النيابة العامة
يطلق مصطلح النيابة العامة في النظام القضائي المغربي على فئة من رجال القضاء، يوحدهم جميعا السلك القضائي ويشملهم النظام الأساسي لرجال القضاء، ويقوم بمهام النيابة العامة قضاة بمختلف درجات المحاكم، كما جاء في تأليفها وتنظيمها في الظهير المتعلق بالتنظيم القضائي للمملكة.
وبالنسبة للجلسات التي تعقدها هيئة الحكم في القضايا الجنائية، يعد حضور القاضي الممثل للنيابة العامة بها دائما، دون مشاركته في التداول وإصدار الأحكام، عنصرا أساسيا في تشكيلها ، وضروريا لصحة انعقادها. وهكذا يمثل وكيل الملك شخصيا أو بواسطة نوابه النيابة العامة في دائرة نفوذ المحكمة الابتدائية المعين بها ويمارس الدعوى العمومية تحت مراقبة الوكيل العام إما تلقائيا أو بناء على شكاية شخص متضرر كما يمارس وكيل الملك سلطته على نوابه، وله أثناء أداء مهامه الحق في تسخير القوة العمومية مباشرة.
وهكذا يتضح أن الأصل في مهام النيابة العامة أنها تقوم وبمساعدة الشرطة القضائية التي تعمل تحت إشرافها، بالتثبت من وقوع الجرائم وجمع الأدلة عنها والبحث عن مرتكبيها، ثم إقامة الدعوى العمومية ضد من يكشف البحث عن ضلوعه في ارتكاب الجريمة كفاعل أصلي أو شريك أو مساعد، لتطبق عليه العقوبة المقررة في القانون الجنائي. ومن تم فإن النيابة العامة تنوب عن المجتمع في الدفاع عن حقه في حياة آمنة، وحماية جميع أفراده من كل فعل يمس بحقهم في الحياة وبحقوقهم المادية والمعنوية، وذلك عوض إسناد هذه المهمة الخطيرة إلى المجتمع نفسه كما كان سائدا في العهود الغابرة.
وقد عرف المشرع المصري النيابة العامة بأنها شعبة من شعب السلطة القضائية، وهي النائبة عن المجتمع والممثلة له وتتولى تمثيل المصالح العامة، وتسعى في تحقيق موجبات القانون، وتختص أساسا، دون غيرها، بتحريك الدعوى الجنائية، وذلك بإجراء التحقيق بنفسها أو بمن تنتدبه لذلك من مأموري الضبط القضائي أو بطلب ندب قاض للتحقيق أو بتكليف المتهم بالحضور أمام المحكمة الجنائية المختصة لمحاكمته (المادة الثانية)، وتباشر النيابة العامة الدعوى الجنائية، بمتابعة سيرها أمام المحاكم حتى يصدر فيها حكم بات...
من مهام النيابة العامة
إن غاية الحياة السياسية هي ضمان حقوق الإنسان الفرد ومعاملته كماهية حرة واعتباره على الدوام كغاية.
وعلى هذا فمتى رأى أي شخص نفس أنه متضرر من فعل أو قول غيره له بأن سلب ماله أو عنفه أو اعتدى على عرضه أو ما شابه ذلك، فإن من حقه اللجوء إلى السيد وكيل الملك....
وعلى وكيل الملك كما ينص قانون المسطرة الجنائية أن «يتلقى المحاضر والشكايات والوشايات ويتخذ بشأنها ما يراه ملائما» وبأن يباشر ما ذكر شخصيا أو بواسطة نوابه الذين يزاولون أعمالهم تحت سلطته.
ولذلك يجب على أعضاء النيابة العامة بذل العناية الواجبة فيما يعرض عليهم من القضايا، واحترام حرية المواطنين فيما يتخذون من إجراءات، والحرص على إنزال حكم القانون صحيحا عليها، ومراعاة ملائمة التصرف للوقائع والأدلة القائمة في الأوراق، وعليه فإنه يجب على أعضاء النيابة العامة أن يتوخوا الوصول إلى الحقيقة في شأن المحاضر والشكايات والوشايات التي يتلقونها وان يتخذوا الإجراءات الكاشفة عنها ولو كانت في مصلحة المتهم، إذا أن مهمة النيابة العامة ليست البحث عن تحقيق الإدانة، وإنما حماية القانون والشرعية، وتحقيق حسن إدارة العدالة.
النيابة العامة في قانون المسطرة الجنائية الجديد
تضمن قانون المسطرة الجنائية الجديد الإشارة إلى اختصاص وكيل الملك في المواد من المادة 39 إلى 47 المقابلة للفصول من 37 إلى 45 من قانون المسطرة الجنائية الحالي، فعدلت المادة 39 الموازية للفصل 37 الحالي المتعلقة بمجال اختصاص وكيل الملك من حيث الصياغة مع الأخذ بعين الاعتبار الفصل الرابع من ظهير الإجراءات الانتقالية.
وتم توسيع مجال اختصاص النيابة العامة أثناء صياغة المادة 40 الموازية للفصل 38 الحالي في حالة القيام بإجراءات البحث والتحري عن الجرائم وذلك عن طريق منحها إمكانية اتخاذ أي إجراء تحفظي تراه ملائما لحماية الحيازة وإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه، إذا تعلق الأمر بانتزاع حيازة بعد تنفيذ أي حكم.
لوكيل الملك أيضا طبقا لهذه المستجدات إصدار الأوامر الدولية بإلقاء القبض وإرجاع الحالة وإرجاع المحجوزات وسحب جواز السفر وإغلاق الحدود كلما تعلق الأمر بجنحة معاقب عليها بسنتين حبسا أو أكثر، وإذا كان هذا الإجراء الأخير يحد من حرية التنقل التي ضمنها الدستور والتي لا يحد من مداها إلا القانون، فإنه لا ينبغي أن يستغل هذا الحق للفرار من وجه العدالة وإلحاق الضرر بالضحايا، لهذا ورغبة من قانون المسطرة الجنائية الجديد في تجاوز الصعوبة القانونية التي كان يطرحها عدم وجود نص قانوني يخول للنيابة العامة إجراء إغلاق الحدود وسحب جواز السفر في الحالة التي تبقى فيها الاستدعاءات المتكررة الموجهة بشأنها إلى الجناة غير ذات جدوى، أو عندما لايمكن وضع هؤلاء تحت الحراسة النظرية نظرا لطبيعة القضية التي تتطلب وقتا، و لإتمام البحث والقيام بالمواجهات والتحريات اللازمة، عمل على مد النيابة العامة بآلية تمكنها من ملاحقة الفارين بأن منح لها الحق في إغلاق الحدود وسحب جواز السفر والذي من شأنه أن يقطع الطريق أمام المشتبه فيهم سيئي النية ويمكن الضحايا من حقوقهم في أقرب الآجال.
وبمقتضى المادة 41 من قانون المسطرة الجنائية الجديد أصبح من حق المتضرر أو المشتكى به قبل إقامة الدعوى العمومية، وكلما تعلق الأمر بجريمة معاقب عليها بسنتين حبسا أو أقل أو بغرامة مالية لا يتجاوز حدها الأقصى 5000 درهم، أن يطلب من وكيل الملك تضمين الصلح الحاصل بينهما في محضر وفق الشكليات المحددة في الفقرة الثانية من هذه المادة على أن يحيله على رئيس المحكمة الابتدائية أو من ينوب عنه للتصديق عليه بمقتضى أمر قضائي، لا يقبل أي طعن، يتضمن ما اتفق عليه الطرفان أداء غرامة لا تتجاوز نصف الحد الأقصى للغرامة المقررة قانونا مع تحديد أجل لتنفيذ الصلح.
وصيغت المادة 45 الموازية للفصل 42 الحالي المتعلقة بتسيير وكيل الملك لإعمال ضباط الشرطة القضائية وأعوانها في دائرة نفوذ محكمته وتنقيطهم مع حذف الفقرة الأخيرة من الفصل 42 الحالي المضافة للمادة 36 من المشروع وإضافة الفقرتين الأخيرتين المتعلقتين بمنح وكيل الملك صلاحية زيارة أماكن الحراسة النظرية ومراقبة سجلاتها وتحرير تقرير بمناسبة كل زيارة وإشعار الوكيل العام بملاحظاته، وذلك في إطار تعزيز المراقبة القبلية لعمل ضباط الشرطة القضائية أثناء مرحلة البحث التمهيدي.
أما المادة 46 الموازية للفصل 43 المتعلقة بالحالات التي يتولى فيها نواب الملك القيام بمهام وكيل الملك، فقد عدلت من حيث الصياغة فقط، وحذف الفصل 44 و 45 الحاليين المتعلقين بمحاكم السدد والصلح لملاءمة الوضع مع التنظيم القضائي الحالي.
وتعرضت المادة 47 من قانون المسطرة الجنائية الجديد المقابلة للفصل 76 من القانون الحالي لإجراء استنطاق المشتبه فيه من طرف وكيل الملك في حالة التلبس بجنحة طبقا للمادة 56 مع الاستعانة بترجمان عند الاقتضاء أو إصدار أمر بالإيداع في السجن إذا كانت الجنحة يعاقب عليها بالحبس مع مراعاة مقتضيات المادة 74.
وفي غير حالة التلبس تطبق المقتضيات أعلاه في حق المشتبه فيه الذي اعترف بجريمة معاقب عليها بالحبس أو ظهرت معالم أو أدلة قوية عند ارتكابه لها مع عدم تركيزه على الضمانات المحددة في الفقرة الأخيرة من هذه المادة ويلتزم وكيل الملك في هذه الحالة بتعليل قراره.
من ملخص بحث منشور في موقع للقانون «كاري كوم»


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.