السؤال: ربيعة ، موظفة، أم لأربعة أطفال، تسأل إن كان الاقتراض من أجل ابتياع اللوازم المدرسية، جائز شرعا أم لا. الجواب: لايجوز شرعا الاقتراض بغرض اقتناء اللوازم الدراسية ، حيث يدخل الأمر في باب الربا، لأن المعاملات البنكية تجارية وليست استثمارية وتشاركية، حيث تبيع النقود للمقترض مقابل فوائد، وهذا لا يجوز شرعا، حيث حرم الله الربا تحريمه للظلم، نظرا لما تلحقه من ضرر بالأسر، حيث تقوم البنك ببيع النقود وكأنها سلعة، تعاني الأسر اليوم من ويلاتها الاقتصادية، بخلاف القانون الشرعي الذي ينص على عقود الرفاق، بمعناه الرفق بالمسلم، عن طريق ربطه للقرض بالتبرع بالمال من أجل المساعدة، وفك الضائقة وليس مضاعفتها، مصداقا لقوله تعالى في سورة البقرة» يأيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله» وأيضا قوله « وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة»، وفي ذات الشأن نهى صلى الله عليه وسلم عن بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة والشعير بالشعير والقمح بالقمح بقوله (ص) «فمن زاد فقد أربى» أي أن كل ما يعتبر ذا قيمة للأشياء، فيدخل في باب القرض بالربا، ونفس الشيء ينطبق على المال الذي تجعل منه الأبناك سلعة تباع وتشترى، وعليه فاللوازم الدراسية لا تعد من الضائقة أو الضرورة الشرعية التي تبيح الحرام، حتى تجبر السائلة على الإقتراض مقابل فوائد ربوية، تجعلها تتحمل الإثم الذي يطال أصحاب الودائع، البنك وكذا المقترض، حيث قال الإمام أنس بن مالك» ولو اتخذتم النقود من جلود البعير لكان فيها الربا». الدكتور عبد الله الشرقاوي متخصص في العلوم الشرعية والاقتصادية