الفقرة الخامسة: الفرق النيابية: للنواب أن يكونوا فرقا أو مجموعات نيابية داخل مجلس النواب، ولا يمكن أن يقل عدد كل فريق عن 20 عضوا، كما لا يمكن أن يقل عدد كل مجموعة نيابية عن أربعة أعضاء؛ إلا أنه في مجلس المستشارين تتكون الفرق على حسب انتماءات الأعضاء السياسية والنقابية، ولا يمكن أن يقل عددهم عن 12 عضوا. ملاحظة: يلاحظ أن مجلس المستشارين لم يشر إلى ما يوجد في مجلس النواب (المجموعات). الفقرة السادسة: اللجن الدائمة: ينص النظام الداخلي لمجلس المستشارين، في مادته ال48، على أن المجلس يحدث ست لجان دائمة؛ في حين أن المادة 35 من النظام الداخلي لمجلس النواب يركز على ثماني لجان. وينتخب رؤساء اللجان الدائمة عن طريق الاقتراع السري في مستهل الفترة النيابية وفي سنتها الثالثة عند دورة أبريل بالنسبة إلى مجلس النواب؛ أما بالنسبة إلى مجلس المستشارين فيجدد انتخابهم عند كل تجديد ل1/3 المجلس مع مراعاة التمثيل النسبي لكل فريق. وتنتخب كل لجنة مكتبا لها يضم رئيسا ونوابا ومقررا وأمناء مع مراعاة التمثيل النسبي لكل فريق. كما يمكن للجان الدائمة أن تستحدث لجانا فرعية لتعميق دراسة موضوع معين. كما يتميز مجلس النواب، بناء على طلب من الرئيس بعد موافقة مكتب اللجنة أو رئيس فريق أو ثلث أعضاء اللجنة، بتشكيل لجنة تقوم بمهمة استطلاعية، حول موضوع يهم المجتمع ويتعلق بالتدبير الحكومي أو المؤسسات العمومية. وعند الانتهاء من مهمتها، تقدم تقريرا إلى اللجنة التي تناقشه ثم تحيله على مكتب المجلس الذي يقرر في إخضاعه للمناقشة في الجلسة العامة أو غير ذلك. ويمكن عقد اجتماع لجنتين معا، سواء داخل المجلس الواحد أو بالتنسيق مع المجلسين. لقد انفرد مجلس النواب بالإجراءات الصارمة في حق الحضور في اللجان، وذلك من خلال تسجيل أسمائهم في محضر كل جلسة ثم تتلى أسماؤهم في بداية الاجتماع الموالي مع الإشارة إليهم في النشرة الداخلية للمجلس وفي الجريدة الرسمية مع الاقتطاع من مبلغ التعويضات الشهرية. فإلى أي حد يملك مجلس النواب الجرأة على تنفيذ ما سطره في نظامه الداخلي أم إن البعد السياسي سيظل حاضرا في التعامل مع هذه الاختلالات؟! تهيئ اللجان محاضر وتقارير تهم جلساتها وتسلم إلى مكتب المجلس الذي يحيلها على المناقشة أثناء عقد الجلسات العامة. الفقرة السابعة: ندوة الرؤساء: تتألف ندوة الرؤساء من رئيس مجلس النواب ورؤساء الفرق النيابية ورؤساء اللجان الدائمة ونواب الرئيس، كما نصت على ذلك المادة 56، ونفس الأمر يتعلق بمجلس المستشارين (المادة 93). وتركز مهمتها على وضع جدول الأعمال وطريقة التدخل في المناقشات وتحديد البرمجة الزمنية. ويمكن لممثل الحكومة أن يكون حاضرا في هذا اللقاء. كما يخبر رئيس المجلس رئيس الحكومة بطبيعة جدول الأعمال، باعتبار أن الجلسة العامة تكون موضع نقاش بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية. الفقرة الثامنة: الجلسات العامة: يعقد كلا المجلسين جلساتهما العامة في كل أيام العمل، ولهما أن يعقداها بصفة استثنائية. ويمكن أن تعقد الجلسات سرية بحضور الحكومة. وتطبق مسطرة الغياب التي أشرنا إليها عندما تحدثنا عن اللجان. ويمكن للرئيس أن يرفع الجلسة في أي وقت، خاصة في الحالتين المشار إليهما في الأنظمة الداخلية: أ- أداء الصلاة؛ ب- طلب أحد رؤساء الفرق رفعها من أجل التشاور. وتكون الكلمات التي ستلقى مسجلة لدى الرئاسة وتعطى الأسبقية لنقطة النظام التي تتحدث عن سير الجلسة، كما يمكن للنواب أن يتحدثوا في باب الإحاطة، إلا أنها تختلف في التوقيت بين المجلسين: - تكون في البداية بالنسبة إلى مجلس المستشارين؛ - وتكون في النهاية بالنسبة إلى مجلس النواب. وفي الأخير، تضبط محاضر وتقارير الجلسات العامة، وتنشر في الجريدة الرسمية. الفقرة التاسعة: مسطرة التصويت: التصويت حق شخصي، ويتم بالاقتراع العمومي في الحالات التي يشترط فيها الدستور طريقة التصويت في حالات معينة. وإذا تعلق الأمر بتعيينات شخصية يتم التصويت السري كتابة. وتتم المصادقة بأغلبية الأصوات المعبر عنها باستثناء الأحوال التي ينص فيها الدستور على أغلبية معينة. ويتميز مجلس المستشارين، حسب المادة 159، بأن الأغلبية النسبية للأصوات كافية للمصادقة على القضايا المعروضة باستثناء الأحوال التي قضى فيها الدستور. استنتاج عام: من المعلوم أن البرلمان له اختصاصات رقابية وتشريعية ودبلوماسية. لكن لا يمكن الحديث عن هاته الاختصاصات إلا بوجود تنظيم برلماني محكم، ومن ثم ركز الدستور على أن كل مجلس يحضر نظامه الداخلي، ثم تتم إحالته وجوبا على المحكمة الدستورية للنظر فيه، وهذا يدل على أهمية الأنظمة الداخلية للعمل البرلماني. لكن الملاحظ أن المغرب عرف تطورا دستوريا انعكس على العمل البرلماني وطرأت تغييرات متعددة على مستوى المجلسين معا. وإذا كان مجلس النواب قد أفرزته صناديق الاقتراع ل25 نونبر 2011 بعد التصويت على دستور 01 يوليوز 2011، فإن المسلسل الإصلاحي الذي يمارسه مجلس النواب في تناغم مع المقتضيات الدستورية أمر طبيعي، لكن يبقى المشكل عالقا في ما يتعلق بمجلس المستشارين. في هذا الإطار، تصعب علينا المقارنة بين مجلسين، أولهما بني على أساس دستور 2011 والآخر ما زال سنده دستور 1996. واعتمادا على ذلك، يمكن طرح الأسئلة التالية: 1 - هل يمكن اعتبار مجلس المستشارين بصيغته الحالية دستوريا؟! 2 - أين تتموقع المعارضة داخل مجلس المستشارين والتي بوأها الدستور مكانة محترمة؟! 3 - كيف يمكن الحديث عن مجلس أحد مكوناته الدستورية الجديدة غير ممثلة إلى حد الآن؟! 4 - كيف يمكن أن نقوم نظاما داخليا لمجلس يخالف قانونه التنظيمي والدستوري؟! خلاصة القول: إن تنظيم مجلس النواب ضرورة دستورية وقانونية وتنظيمية، لكن حتى يستكمل البناء الدستوري للثنائية البرلمانية فمن الضروري التعجيل بالاستحقاقات الجهوية والوطنية والإقليمية من أجل تشكيل مجلس مستشارين متناغم مع المقتضيات الجديدة.