الجزائر و"الريف المغربي" .. عمل استفزازي إضافي أم تكتيك دفاعي؟    حقوقيون مغاربيون يحملون الجزائر مسؤولية الانتهاكات في مخيمات تندوف        لفتيت يستعرض التدابير الاستباقية لمواجهة الآثار السلبية لموجات البرد    الاتحاد الأوروبي يمنح المغرب 190 مليون أورو لإعادة بناء المناطق المتضررة من زلزال الحوز    تعزيز وتقوية التعاون الأمني يجمع الحموشي بالمديرة العامة لأمن الدولة البلجيكية    الرجاء والجيش يلتقيان تحت الضغط    في سابقة له.. طواف المسيرة الخضراء للدراجات النارية يعبر صحراء الربع الخالي    الوالي التازي يترأس لجنة تتبع إنجاز مشروع مدينة محمد السادس "طنجة تيك"    السكوري يلتقي الفرق البرلمانية بخصوص تعديلات مشروع قانون الإضراب    الإنترنت.. معدل انتشار قياسي بلغ 112,7 في المائة عند متم شتنبر    المدعو ولد الشنوية يعجز عن إيجاد محامي يترافع عنه.. تفاصيل مثيرة عن أولى جلسات المحاكمة    ارتفاع كمية مفرغات الصيد البحري بميناء الحسيمة    لاعبتان من الجيش في تشكيل العصبة    تكريم منظمة مغربية في مؤتمر دولي    ليبيا: مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي يجدد التأكيد على أهمية مسلسلي الصخيرات وبوزنيقة    "البيجيدي": الشرعي تجاوز الخطوط الحمراء بمقاله المتماهي مع الصهاينة وينبغي متابعته قانونيا    غرق مركب سياحي في مصر يحمل 45 شخصاً مع استمرار البحث عن المفقودين    حموشي يستقبل المديرة العامة لأمن الدولة البلجيكية بالرباط    المغرب يفقد 12 مركزاً في مؤشر السياحة.. هل يحتاج إلى خارطة طريق جديدة؟    ريال مدريد يعلن غياب فينسيوس بسبب الإصابة    «الأيام الرمادية» يفوز بالجائزة الكبرى للمسابقة الوطنية بالدورة 13 لمهرجان طنجة للفيلم    في لقاء عرف تفاعلا كبيرا .. «المجتمع» محور لقاء استضافت خلاله ثانوية بدر التأهيلية بأكادير الكاتب والروائي عبد القادر الشاوي    تكريم الكاتب والاعلامي عبد الرحيم عاشر بالمهرجان الدولي للفيلم القصير بطنجة    بعد رفض المحامين الدفاع عنه.. تأجيل محاكمة "ولد الشينوية"    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الثلاثاء    استئنافية فاس تؤجل محاكمة حامي الدين إلى يناير المقبل    نقابة تنبه إلى تفشي العنف الاقتصادي ضد النساء العاملات وتطالب بسياسات عمومية تضمن الحماية لهن    العالم يخلد اليوم الأممي لمناهضة العنف ضد النساء 25 نونبر    بورصة البيضاء تفتتح تداولات بالأخضر    صنصال يمثل أمام النيابة العامة بالجزائر    أرملة محمد رحيم: وفاة زوجي طبيعية والبعض استغل الخبر من أجل "التريند"    منظمة الصحة: التعرض للضوضاء يصيب الإنسان بأمراض مزمنة    تدابير للتخلص من الرطوبة في السيارة خلال فصل الشتاء    "الكاف" يقرر معاقبة مولودية الجزائر باللعب بدون جمهور لأربع مباريات على خلفية أحداث مباراتها ضد الاتحاد المنستيري التونسي        إيرادات فيلمي "ويكد" و"غلادييتور 2″ تفوق 270 مليون دولار في دور العرض العالمية    أسعار الذهب تقترب من أعلى مستوى في ثلاثة أسابيع    تقرير: جرائم العنف الأسري تحصد امرأة كل عشر دقائق في العالم    مدرب مانشيستر يونايتد يشيد بأداء نصير مزراوي بعد التعادل أمام إيبسويتش تاون        استيراد الأبقار والأغنام في المغرب يتجاوز 1.5 مليون رأس خلال عامين    تقرير : على دول إفريقيا أن تعزز أمنها السيبراني لصد التحكم الخارجي    مهرجان الزربية الواوزكيتية يختتم دورته السابعة بتوافد قياسي بلغ 60 ألف زائر    6 قتلى في هجوم مسلح على حانة في المكسيك    أونسا يوضح إجراءات استيراد الأبقار والأغنام    تحالف دول الساحل يقرر توحيد جواز السفر والهوية..    تصريحات حول حكيم زياش تضع محللة هولندية في مرمى الانتقادات والتهديدات    الإمارات تلقي القبض على 3 مشتبه بهم في مقتل "حاخام" إسرائيلي    جدعون ليفي: نتنياهو وغالانت يمثلان أمام محاكمة الشعوب لأن العالم رأى مافعلوه في غزة ولم يكن بإمكانه الصمت    الصحة العالمية: جدري القردة لا يزال يمثل حالة طوارئ صحية عامة        كندا تؤكد رصد أول إصابة بالسلالة الفرعية 1 من جدري القردة    لَنْ أقْتَلِعَ حُنْجُرَتِي وَلَوْ لِلْغِناءْ !    اليونسكو: المغرب يتصدر العالم في حفظ القرآن الكريم    بوغطاط المغربي | تصريحات خطيرة لحميد المهداوي تضعه في صدام مباشر مع الشعب المغربي والملك والدين.. في إساءة وتطاول غير مسبوقين !!!    في تنظيم العلاقة بين الأغنياء والفقراء    سطات تفقد العلامة أحمد كثير أحد مراجعها في العلوم القانونية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تنظيم البرلمان
نشر في المساء يوم 04 - 06 - 2012


الفقرة الخامسة: الفرق النيابية:
للنواب أن يكونوا فرقا أو مجموعات نيابية داخل مجلس النواب، ولا يمكن أن يقل عدد كل فريق عن 20 عضوا، كما لا يمكن أن يقل عدد كل مجموعة نيابية عن أربعة أعضاء؛
إلا أنه في مجلس المستشارين تتكون الفرق على حسب انتماءات الأعضاء السياسية والنقابية، ولا يمكن أن يقل عددهم عن 12 عضوا.
ملاحظة: يلاحظ أن مجلس المستشارين لم يشر إلى ما يوجد في مجلس النواب (المجموعات).
الفقرة السادسة: اللجن الدائمة:
ينص النظام الداخلي لمجلس المستشارين، في مادته ال48، على أن المجلس يحدث ست لجان دائمة؛ في حين أن المادة 35 من النظام الداخلي لمجلس النواب يركز على ثماني لجان. وينتخب رؤساء اللجان الدائمة عن طريق الاقتراع السري في مستهل الفترة النيابية وفي سنتها الثالثة عند دورة أبريل بالنسبة إلى مجلس النواب؛ أما بالنسبة إلى مجلس المستشارين فيجدد انتخابهم عند كل تجديد ل1/3 المجلس مع مراعاة التمثيل النسبي لكل فريق.
وتنتخب كل لجنة مكتبا لها يضم رئيسا ونوابا ومقررا وأمناء مع مراعاة التمثيل النسبي لكل فريق. كما يمكن للجان الدائمة أن تستحدث لجانا فرعية لتعميق دراسة موضوع معين.
كما يتميز مجلس النواب، بناء على طلب من الرئيس بعد موافقة مكتب اللجنة أو رئيس فريق أو ثلث أعضاء اللجنة، بتشكيل لجنة تقوم بمهمة استطلاعية، حول موضوع يهم المجتمع ويتعلق بالتدبير الحكومي أو المؤسسات العمومية. وعند الانتهاء من مهمتها، تقدم تقريرا إلى اللجنة التي تناقشه ثم تحيله على مكتب المجلس الذي يقرر في إخضاعه للمناقشة في الجلسة العامة أو غير ذلك.
ويمكن عقد اجتماع لجنتين معا، سواء داخل المجلس الواحد أو بالتنسيق مع المجلسين.
لقد انفرد مجلس النواب بالإجراءات الصارمة في حق الحضور في اللجان، وذلك من خلال تسجيل أسمائهم في محضر كل جلسة ثم تتلى أسماؤهم في بداية الاجتماع الموالي مع الإشارة إليهم في النشرة الداخلية للمجلس وفي الجريدة الرسمية مع الاقتطاع من مبلغ التعويضات الشهرية.
فإلى أي حد يملك مجلس النواب الجرأة على تنفيذ ما سطره في نظامه الداخلي أم إن البعد السياسي سيظل حاضرا في التعامل مع هذه الاختلالات؟!
تهيئ اللجان محاضر وتقارير تهم جلساتها وتسلم إلى مكتب المجلس الذي يحيلها على المناقشة أثناء عقد الجلسات العامة.
الفقرة السابعة: ندوة الرؤساء:
تتألف ندوة الرؤساء من رئيس مجلس النواب ورؤساء الفرق النيابية ورؤساء اللجان الدائمة ونواب الرئيس، كما نصت على ذلك المادة 56، ونفس الأمر يتعلق بمجلس المستشارين (المادة 93). وتركز مهمتها على وضع جدول الأعمال وطريقة التدخل في المناقشات وتحديد البرمجة الزمنية.
ويمكن لممثل الحكومة أن يكون حاضرا في هذا اللقاء. كما يخبر رئيس المجلس رئيس الحكومة بطبيعة جدول الأعمال، باعتبار أن الجلسة العامة تكون موضع نقاش بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية.
الفقرة الثامنة: الجلسات العامة:
يعقد كلا المجلسين جلساتهما العامة في كل أيام العمل، ولهما أن يعقداها بصفة استثنائية.
ويمكن أن تعقد الجلسات سرية بحضور الحكومة. وتطبق مسطرة الغياب التي أشرنا إليها عندما تحدثنا عن اللجان.
ويمكن للرئيس أن يرفع الجلسة في أي وقت، خاصة في الحالتين المشار إليهما في الأنظمة الداخلية:
أ‌- أداء الصلاة؛
ب‌- طلب أحد رؤساء الفرق رفعها من أجل التشاور.
وتكون الكلمات التي ستلقى مسجلة لدى الرئاسة وتعطى الأسبقية لنقطة النظام التي تتحدث عن سير الجلسة، كما يمكن للنواب أن يتحدثوا في باب الإحاطة، إلا أنها تختلف في التوقيت بين المجلسين:
- تكون في البداية بالنسبة إلى مجلس المستشارين؛
- وتكون في النهاية بالنسبة إلى مجلس النواب.
وفي الأخير، تضبط محاضر وتقارير الجلسات العامة، وتنشر في الجريدة الرسمية.
الفقرة التاسعة: مسطرة التصويت:
التصويت حق شخصي، ويتم بالاقتراع العمومي في الحالات التي يشترط فيها الدستور طريقة التصويت في حالات معينة. وإذا تعلق الأمر بتعيينات شخصية يتم التصويت السري كتابة.
وتتم المصادقة بأغلبية الأصوات المعبر عنها باستثناء الأحوال التي ينص فيها الدستور على أغلبية معينة.
ويتميز مجلس المستشارين، حسب المادة 159، بأن الأغلبية النسبية للأصوات كافية للمصادقة على القضايا المعروضة باستثناء الأحوال التي قضى فيها الدستور.
استنتاج عام:
من المعلوم أن البرلمان له اختصاصات رقابية وتشريعية ودبلوماسية. لكن لا يمكن الحديث عن هاته الاختصاصات إلا بوجود تنظيم برلماني محكم، ومن ثم ركز الدستور على أن كل مجلس يحضر نظامه الداخلي، ثم تتم إحالته وجوبا على المحكمة الدستورية للنظر فيه، وهذا يدل على أهمية الأنظمة الداخلية للعمل البرلماني.
لكن الملاحظ أن المغرب عرف تطورا دستوريا انعكس على العمل البرلماني وطرأت تغييرات متعددة على مستوى المجلسين معا.
وإذا كان مجلس النواب قد أفرزته صناديق الاقتراع ل25 نونبر 2011 بعد التصويت على دستور 01 يوليوز 2011، فإن المسلسل الإصلاحي الذي يمارسه مجلس النواب في تناغم مع المقتضيات الدستورية أمر طبيعي، لكن يبقى المشكل عالقا في ما يتعلق بمجلس المستشارين. في هذا الإطار، تصعب علينا المقارنة بين مجلسين، أولهما بني على أساس دستور 2011 والآخر ما زال سنده دستور 1996.
واعتمادا على ذلك، يمكن طرح الأسئلة التالية:
1 - هل يمكن اعتبار مجلس المستشارين بصيغته الحالية دستوريا؟!
2 - أين تتموقع المعارضة داخل مجلس المستشارين والتي بوأها الدستور مكانة محترمة؟!
3 - كيف يمكن الحديث عن مجلس أحد مكوناته الدستورية الجديدة غير ممثلة إلى حد الآن؟!
4 - كيف يمكن أن نقوم نظاما داخليا لمجلس يخالف قانونه التنظيمي والدستوري؟!
خلاصة القول:
إن تنظيم مجلس النواب ضرورة دستورية وقانونية وتنظيمية، لكن حتى يستكمل البناء الدستوري للثنائية البرلمانية فمن الضروري التعجيل بالاستحقاقات الجهوية والوطنية والإقليمية من أجل تشكيل مجلس مستشارين متناغم مع المقتضيات الجديدة.



نور الدين قربال


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.