طقس الجمعة: نزول أمطار والأجواء باردة في الأطلس تتراوح ما بين 06- و 00 درجة    وتتواصل بلا هوادة الحرب التي تشنها جهوية الدرك بالجديدة على مروجي '"الماحيا"    الشهيد محمد الضيف.. جنرال كتائب "القسام" ومهندس "طوفان الأقصى"    مدة البت في القضايا تتقلص بالعيون    أمريكا: "برج" يقتل ركاب طائرتين    فاتح شهر شعبان لعام 1446 ه هو يوم الجمعة 31 يناير 2025    نتائج الخبرة العلمية تكشف قدرة خلية "الأشقاء الثلاثة" على تصنيع متفجرات خطيرة (فيديو)    الجديدي وفتحي ينتقلان إلى الوداد    الجيش الملكي يخسر بثنائية بركانية    ساو تومي وبرينسيب تؤكد دعمها الثابت للوحدة الترابية للمغرب وتعزيز التعاون الثنائي    تعليق الرحلات البحرية بين طنجة وطريفة بسبب اضطرابات جوية وارتفاع الأمواج    الشرقاوي: خلية "الأشقاء الثلاثة" خططت لاستهداف مقرات أمنية ومحلات عمومية    النقابة الوطنية للصحافة ومهن الإعلام بإقليم العرائش تكرم منجزات شخصيات السنة    الولايات المتحدة تبدأ أكبر حملة لترحيل مهاجرين جزائريين غير الشرعيين.. هل يجرؤ النظام الجزائري على الرفض    رحيمي ينقذ نادي العين من الخسارة    اغلاق المجال الجوي البلجيكي بسبب عطل تقني    مشروع الربط المائي بين وادي المخازن ودار خروفة يقترب من الإنجاز لتزويد طنجة ب100 مليون متر مكعب سنويًا    خروج 66 فلسطينيا حالة صحية متردية من سجون الإحتلال    من المدن إلى المطبخ .. "أكاديمية المملكة" تستعرض مداخل تاريخ المغرب    «استمزاج للرأي محدود جدا » عن التاكسيات!    رئاسة الأغلبية تؤكد التزامها بتنفيذ الإصلاحات وتعزيز التعاون الحكومي    الشركة الجهوية متعددة الخدمات الدار البيضاء-سطات تواصل تنفيذ برنامجها السنوي لتنقية شبكة التطهير السائل    الوداد يضم لاعبا فرنسيا ويستعير آخر من جنوب إفريقيا    زياش إلى الدحيل القطري    الوداد يعزز صفوفه بالحارس مهدي بنعبيد    برقية تعزية ومواساة من الملك إلى خادم الحرمين الشريفين إثر وفاة الأمير محمد بن فهد بن عبد العزيز آل سعود    ممثل المفوضية السامية لشؤون اللاجئين: المغرب يعتمد خيارا واضحا لتدبير إنساني للحدود    أمر تنفيذي من "ترامب" ضد الطلاب الأجانب الذين احتجوا مناصرة لفلسطين    أداء إيجابي ببورصة الدار البيضاء    إطلاق النسخة الأولى من مهرجان "ألوان الشرق" في تاوريرت    بلاغ من طرق السيارة يهم السائقين    الملك يهنئ العاهل فيليبي السادس    مقتل "حارق القرآتن الكريم" رميا بالرصاص في السويد    عصام الشرعي مدربا مساعدا لغلاسكو رينجرز الإسكتلندي    قرعة دوري أبطال أوروبا غدا الجمعة.. وصراع ناري محتمل بين الريال والسيتي    ارتفاع مفاجئ وتسجل مستويات قياسية في أسعار البيض    وفاة الكاتب الصحفي والروائي المصري محمد جبريل    الشرع يستقبل أمير قطر في دمشق    حاجيات الأبناك من السيولة تبلغ 123,9 مليار درهم في 2024    استقرار أسعار الذهب    أسعار صرف أهم العملات الأجنبية اليوم الخميس    المغرب يحقّق أرقامًا قياسية في صادرات عصير البرتقال إلى الاتحاد الأوروبي    ""تويوتا" تتربع على عرش صناعة السيارات العالمية للعام الخامس على التوالي    الاحتياطي الفدرالي الأمريكي يبقي سعر الفائدة دون تغيير    مع الشّاعر "أدونيس" فى ذكرىَ ميلاده الخامسة والتسعين    جائزة الملك فيصل لخدمة الإسلام 2025 تكرّم جهود بارزة في نشر المعرفة الإسلامية    مركز الإصلاح يواجه الحصبة بالتلقيح    الفنان المغربي علي أبو علي في ذمة الله    الطيب حمضي ل"رسالة 24″: تفشي الحصبة لن يؤدي إلى حجر صحي أو إغلاق المدارس    أمراض معدية تستنفر التعليم والصحة    المؤسسة الوطنية للمتاحف وصندوق الإيداع والتدبير يوقعان اتفاقيتين استراتيجيتين لتعزيز المشهد الثقافي بالدار البيضاء    المَطْرْقة.. وباء بوحمرون / الحوز / المراحيض العمومية (فيديو)    علاج غريب وغير متوقع لمرض "ألزهايمر"    أربعاء أيت أحمد : جمعية بناء ورعاية مسجد "أسدرم " تدعو إلى المساهمة في إعادة بناء مسجد دوار أسدرم    غياب لقاح المينانجيت في الصيدليات يعرقل سفرالمغاربة لأداء العمرة    أرسلان: الاتفاقيات الدولية في مجال الأسرة مقبولة ما لم تخالف أصول الإسلام    المجلس العلمي المحلي لإقليم الناظور يواصل برامجه التكوينية للحجاج والمعتمرين    ثمود هوليود: أنطولوجيا النار والتطهير    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تنظيم البرلمان
نشر في المساء يوم 04 - 06 - 2012


الفقرة الخامسة: الفرق النيابية:
للنواب أن يكونوا فرقا أو مجموعات نيابية داخل مجلس النواب، ولا يمكن أن يقل عدد كل فريق عن 20 عضوا، كما لا يمكن أن يقل عدد كل مجموعة نيابية عن أربعة أعضاء؛
إلا أنه في مجلس المستشارين تتكون الفرق على حسب انتماءات الأعضاء السياسية والنقابية، ولا يمكن أن يقل عددهم عن 12 عضوا.
ملاحظة: يلاحظ أن مجلس المستشارين لم يشر إلى ما يوجد في مجلس النواب (المجموعات).
الفقرة السادسة: اللجن الدائمة:
ينص النظام الداخلي لمجلس المستشارين، في مادته ال48، على أن المجلس يحدث ست لجان دائمة؛ في حين أن المادة 35 من النظام الداخلي لمجلس النواب يركز على ثماني لجان. وينتخب رؤساء اللجان الدائمة عن طريق الاقتراع السري في مستهل الفترة النيابية وفي سنتها الثالثة عند دورة أبريل بالنسبة إلى مجلس النواب؛ أما بالنسبة إلى مجلس المستشارين فيجدد انتخابهم عند كل تجديد ل1/3 المجلس مع مراعاة التمثيل النسبي لكل فريق.
وتنتخب كل لجنة مكتبا لها يضم رئيسا ونوابا ومقررا وأمناء مع مراعاة التمثيل النسبي لكل فريق. كما يمكن للجان الدائمة أن تستحدث لجانا فرعية لتعميق دراسة موضوع معين.
كما يتميز مجلس النواب، بناء على طلب من الرئيس بعد موافقة مكتب اللجنة أو رئيس فريق أو ثلث أعضاء اللجنة، بتشكيل لجنة تقوم بمهمة استطلاعية، حول موضوع يهم المجتمع ويتعلق بالتدبير الحكومي أو المؤسسات العمومية. وعند الانتهاء من مهمتها، تقدم تقريرا إلى اللجنة التي تناقشه ثم تحيله على مكتب المجلس الذي يقرر في إخضاعه للمناقشة في الجلسة العامة أو غير ذلك.
ويمكن عقد اجتماع لجنتين معا، سواء داخل المجلس الواحد أو بالتنسيق مع المجلسين.
لقد انفرد مجلس النواب بالإجراءات الصارمة في حق الحضور في اللجان، وذلك من خلال تسجيل أسمائهم في محضر كل جلسة ثم تتلى أسماؤهم في بداية الاجتماع الموالي مع الإشارة إليهم في النشرة الداخلية للمجلس وفي الجريدة الرسمية مع الاقتطاع من مبلغ التعويضات الشهرية.
فإلى أي حد يملك مجلس النواب الجرأة على تنفيذ ما سطره في نظامه الداخلي أم إن البعد السياسي سيظل حاضرا في التعامل مع هذه الاختلالات؟!
تهيئ اللجان محاضر وتقارير تهم جلساتها وتسلم إلى مكتب المجلس الذي يحيلها على المناقشة أثناء عقد الجلسات العامة.
الفقرة السابعة: ندوة الرؤساء:
تتألف ندوة الرؤساء من رئيس مجلس النواب ورؤساء الفرق النيابية ورؤساء اللجان الدائمة ونواب الرئيس، كما نصت على ذلك المادة 56، ونفس الأمر يتعلق بمجلس المستشارين (المادة 93). وتركز مهمتها على وضع جدول الأعمال وطريقة التدخل في المناقشات وتحديد البرمجة الزمنية.
ويمكن لممثل الحكومة أن يكون حاضرا في هذا اللقاء. كما يخبر رئيس المجلس رئيس الحكومة بطبيعة جدول الأعمال، باعتبار أن الجلسة العامة تكون موضع نقاش بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية.
الفقرة الثامنة: الجلسات العامة:
يعقد كلا المجلسين جلساتهما العامة في كل أيام العمل، ولهما أن يعقداها بصفة استثنائية.
ويمكن أن تعقد الجلسات سرية بحضور الحكومة. وتطبق مسطرة الغياب التي أشرنا إليها عندما تحدثنا عن اللجان.
ويمكن للرئيس أن يرفع الجلسة في أي وقت، خاصة في الحالتين المشار إليهما في الأنظمة الداخلية:
أ‌- أداء الصلاة؛
ب‌- طلب أحد رؤساء الفرق رفعها من أجل التشاور.
وتكون الكلمات التي ستلقى مسجلة لدى الرئاسة وتعطى الأسبقية لنقطة النظام التي تتحدث عن سير الجلسة، كما يمكن للنواب أن يتحدثوا في باب الإحاطة، إلا أنها تختلف في التوقيت بين المجلسين:
- تكون في البداية بالنسبة إلى مجلس المستشارين؛
- وتكون في النهاية بالنسبة إلى مجلس النواب.
وفي الأخير، تضبط محاضر وتقارير الجلسات العامة، وتنشر في الجريدة الرسمية.
الفقرة التاسعة: مسطرة التصويت:
التصويت حق شخصي، ويتم بالاقتراع العمومي في الحالات التي يشترط فيها الدستور طريقة التصويت في حالات معينة. وإذا تعلق الأمر بتعيينات شخصية يتم التصويت السري كتابة.
وتتم المصادقة بأغلبية الأصوات المعبر عنها باستثناء الأحوال التي ينص فيها الدستور على أغلبية معينة.
ويتميز مجلس المستشارين، حسب المادة 159، بأن الأغلبية النسبية للأصوات كافية للمصادقة على القضايا المعروضة باستثناء الأحوال التي قضى فيها الدستور.
استنتاج عام:
من المعلوم أن البرلمان له اختصاصات رقابية وتشريعية ودبلوماسية. لكن لا يمكن الحديث عن هاته الاختصاصات إلا بوجود تنظيم برلماني محكم، ومن ثم ركز الدستور على أن كل مجلس يحضر نظامه الداخلي، ثم تتم إحالته وجوبا على المحكمة الدستورية للنظر فيه، وهذا يدل على أهمية الأنظمة الداخلية للعمل البرلماني.
لكن الملاحظ أن المغرب عرف تطورا دستوريا انعكس على العمل البرلماني وطرأت تغييرات متعددة على مستوى المجلسين معا.
وإذا كان مجلس النواب قد أفرزته صناديق الاقتراع ل25 نونبر 2011 بعد التصويت على دستور 01 يوليوز 2011، فإن المسلسل الإصلاحي الذي يمارسه مجلس النواب في تناغم مع المقتضيات الدستورية أمر طبيعي، لكن يبقى المشكل عالقا في ما يتعلق بمجلس المستشارين. في هذا الإطار، تصعب علينا المقارنة بين مجلسين، أولهما بني على أساس دستور 2011 والآخر ما زال سنده دستور 1996.
واعتمادا على ذلك، يمكن طرح الأسئلة التالية:
1 - هل يمكن اعتبار مجلس المستشارين بصيغته الحالية دستوريا؟!
2 - أين تتموقع المعارضة داخل مجلس المستشارين والتي بوأها الدستور مكانة محترمة؟!
3 - كيف يمكن الحديث عن مجلس أحد مكوناته الدستورية الجديدة غير ممثلة إلى حد الآن؟!
4 - كيف يمكن أن نقوم نظاما داخليا لمجلس يخالف قانونه التنظيمي والدستوري؟!
خلاصة القول:
إن تنظيم مجلس النواب ضرورة دستورية وقانونية وتنظيمية، لكن حتى يستكمل البناء الدستوري للثنائية البرلمانية فمن الضروري التعجيل بالاستحقاقات الجهوية والوطنية والإقليمية من أجل تشكيل مجلس مستشارين متناغم مع المقتضيات الجديدة.



نور الدين قربال


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.