وزير خارجية فرنسا يجدد دعم بلاده لسيادة المغرب على الصحراء أمام البرلمان الفرنسي    إسرائيل تواصل حرب إبادتها بلا حدود.. يوم آخر دامٍ في غزة يؤدي بحياة 112 شهيدا وسط صمت ولا مبالاة عالميين    حادثة مروعة بطنجة.. شاب يفقد حياته دهساً قرب نفق أكزناية    "أشبال U17" يتعادلون مع زامبيا    التعادل السلبي يحسم مواجهة المنتخب الوطني المغربي لأقل من 17 سنة أمام نظيره الزامبي    العقوبات البديلة .. وهبي يكشف آخر التفاصيل    محاكمة صاحب أغنية "بوسة وتعنيكة وطيحة فالبحر... أنا نشرب الطاسة أنا نسكر وننسى"    ثلاثي مغربي ضمن أفضل الهدافين في الدوريات الكبرى عالميا لعام 2025    مجلس الحكومة يصادق على مشروع مرسوم متعلق برواتب الزمانة أو الشيخوخة التي يصرفها ال"CNSS"    المفوضة الأوروبية دوبرافكا سويكا: الاتحاد الأوروبي عازم على توطيد "شراكته الاستراتيجية"مع المغرب    العيون: مجلس المستشارين وبرلمان الأنديز يثمنان المسار المتميز للعلاقات البرلمانية بين الطرفين (إعلان مشترك)    فرنسا تجدد دعمها لسيادة المغرب على صحرائه    حادثة سير وسط الدريوش تُرسل سائقين إلى المستشفى    تكريم المغرب في المؤتمر الأوروبي لطب الأشعة.. فخر لأفريقيا والعالم العربي    مجلس الحكومة يصادق على مشروع قانون يتعلق بالتعليم المدرسي    سطات: إحداث مصلحة أمنية جديدة لمعاينة حوادث السير    طنجة.. النيابة العامة تأمر بتقديم مغنٍ شعبي ظهر في فيديو يحرض القاصرين على شرب الخمر والرذيلة    طقس الجمعة.. تساقطات مطرية مرتقبة بالريف وغرب الواجهة المتوسطية    العثور على جثة دركي داخل غابة يستنفر كبار مسؤولي الدرك الملكي    الإمارات تدعم متضرري زلزال ميانمار    سقوط 31 شهيدا على الأقل بضربة إسرائيلية على مركز للنازحين في غزة    صابري: الملك يرعى الحماية الاجتماعية    الترخيص لداني أولمو وباو فيكتور باللعب مع برشلونة حتى نهاية الموسم    المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي.. تسليم السلط بين الحبيب المالكي و رحمة بورقية    المغرب يعتبر "علاقاته الاستراتيجية" مع الولايات المتحدة سببا في وجوده ضمن قائمة "الحد الأدنى" للرسوم الجمركية لترامب    ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال في ميانمار إلى 3085 شخصا    الاتحاد الاشتراكي المغربي يندد ب"تقويض الديمقراطية" في تركيا ويهاجم حكومة أردوغان !    إطلاق نسخة جديدة من Maroc.ma    تقرير.. هكذا يواصل مستوردو الماشية مراكمة ملايير الدراهم من الأموال العمومية في غياب أثر حقيقي على المواطن ودون حساب    الجسد في الثقافة الغربية -27- الدولة : إنسان اصطناعي في خدمة الإنسان الطبيعي    أعلن عنه المكتب الوطني للمطارات ..5.4 مليار درهم رقم معاملات المطارات السنة الماضية و13.2 مليار درهم استثمارات مرتقبة وعدد المسافرين يصل إلى 32,7 مليون مسافر    سفارة السلفادور بالمغرب تنظم أكبر معرض تشكيلي بإفريقيا في معهد ثيربانتيس بطنجة    نقابي يكشف السعر المعقول لبيع المحروقات في المغرب خلال النصف الأول من أبريل    الوداد يعلن حضور جماهيره لمساندة الفريق بتطوان    هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي تطلق برنامج "EMERGENCE" لمواكبة التحول الرقمي في قطاع التأمينات    المنتخب المغربي يرتقي إلى المركز ال12 عالمياً في تصنيف الفيفا    المجر تعلن انسحابها من المحكمة الجنائية بالتزامن مع زيارة نتنياهو    جماعة أكادير: حقّقنا فائضا ماليا يُناهز 450 مليون درهم    بورصة الدار البيضاء تخسر 0,45 بالمائة    دراسة: الفن الجماعي يعالج الاكتئاب والقلق لدى كبار السن        مجلس المنافسة يوافق على استحواذ مجموعة أكديطال على مؤسستين صحيتين في العيون    اجتماعات تنسيقية تسبق "الديربي"    أسعار صرف أهم العملات الأجنبية اليوم الخميس    الصين: عدد مركبات الطاقة الجديدة في بكين يتجاوز مليون وحدة    قمر روسي جديد لاستشعار الأرض عن بعد يدخل الخدمة رسميا    النسخة ال39 لجائزة الحسن الثاني الكبرى للتنس.. تخصيص يوم للأطفال رفقة لاعبين دوليين    بين الحقيقة والواقع: ضبابية الفكر في مجتمعاتنا    مهرجان كان السينمائي.. الإعلان عن مشاريع الأفلام المنتقاة للمشاركة في ورشة الإنتاج المشترك المغرب -فرنسا        دراسة: استخدام المضادات الحيوية في تربية المواشي قد يزيد بنسبة 3% خلال 20 عاما (دراسة)    خبراء الصحة ينفون وجود متحور جديد لفيروس "بوحمرون" في المغرب    بلجيكا تشدد إجراءات الوقاية بعد رصد سلالة حصبة مغربية ببروكسيل    العيد: بين الألم والأمل دعوة للسلام والتسامح    أجواء روحانية في صلاة العيد بالعيون    طواسينُ الخير    تعرف على كيفية أداء صلاة العيد ووقتها الشرعي حسب الهدي النبوي    الكسوف الجزئي يحجب أشعة الشمس بنسبة تقل عن 18% في المغرب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المجلس الأعلى للحسابات أمام امتحان الانخراط في العهد الدستوري الجديد
نشر في المساء يوم 10 - 05 - 2012

لقد كان النص الدستوري السابق يحيل في الإشارة إلى مساعدة المجلس للبرلمان على القانون الذي كان يحدد هذه المساعدة في نقطتين اثنتين لاحقتين على تنفيذ الميزانية، وهما التصريح العام بالمطابقة والتقرير حول تنفيذ القانون المالي، لكن حتى هاتان النقطتان كانتا عمليا مفرغتين من المحتوى نظرا إلى تأخر الحكومة في إصدار مشروع قانون التصفية، وبالتالي لم تكن للمجلس الأعلى للحسابات، عمليا،
أية فعالية في مساعدة البرلمان المحدودة أصلا بنص قانون المحاكم المالية.
أما الآن، فإن الدستور أقام جسرا متواصلا ومنهجيا طوال السنة مع البرلمان، وهذا هو الجديد المهم، إذ سيكون بإمكان البرلمان كما هو الشأن في التجارب المتقدمة الاستناد إلى تنويرات ومعلومات وتقارير المجلس من أجل رفد عمله التشريعي، من جهة، وعمله الرقابي والتقييمي، من جهة أخرى، وهذا هو الأهم. وكم سيكون ثوريا وجميلا أن نرى -ولم لا على الهواء مباشرة- حلقات استماع برلمانية إلى المسؤولين عن تدبير الشأن العام بحضور قضاة المحاكم المالية كملاحظين يقدمون التوضيحات والاستشارات متى ما طلبت منهم اللجنة البرلمانية المختصة ذلك، على غرار التجربة البريطانية العريقة أو تجربة مكتب المحاسبة الأمريكي مع الكونغرس.
وهذه لو تم تفعيلها فسيكون أثرها، لعمري، رادعا وعميقا أكثر عشرات المرات من الأثر الرادع لبعض العقوبات الجنائية، دون أن يعني ذلك التقليل من أهمية تحريك المتابعات الجنائية، بما فيها المبادرة الجريئة التي اتخذها وزير العدل مؤخرا.
إن تفعيل هذا النص وتعزيزه ببرلمان مؤهل وجريء وبمجلس أعلى للحسابات مؤهل وجريء ومنفتح على البرلمان والرأي العام لهو ضمانة لصوغ تجربة مغربية-مغربية في المراقبة وتوازن السلط، تقوي البرلمان بذراع رقابي موضوعي ومستقل وتقوي المجلس الأعلى للحسابات بإضفاء المزيد من الأهمية والحيوية على ملاحظاته واكتشافاته، من جهة، مع تأمين المتابعة والمحاسبة والمساءلة ذات الطابع السياسي لأعماله ومجهوداته، من جهة أخرى، الأمر الذي سيدفع المسؤولين الحكوميين إلى التفكير مرتين قبل الإقدام على أي سياسة عمومية مرتجلة أو أي خيار عشوائي في تسيير الشأن العام والمال العام.
العلاقة بالقضاء
نقلة جديدة تترجم فطنة المشرع الدستوري ووعيه بربط الرقابة بالمساءلة (من مقومات الدستور) ثم ربط المساءلة بأبعادها الثلاثة الأساسية: البعد القضائي إضافة إلى البعد السياسي (البرلمان) والبعد المالي والتأديبي (المجلس الأعلى للحسابات). وعمليا، لم يخترع المشرع الدستوري شيئا جديدا أو يستورده من الخارج، بل سن قاعدة من بنات المطالبات المغربية التي ما فتئت تنادي بتحريك المتابعة القضائية وتفعيل العلاقة التواصلية بين الرقابة والقضاء، مما يعني أن مدونة المحاكم المالية مطلوب من معدليها أن يحددوا الآن طبيعة وآليات وحدود المساعدة التي ينبغي للمجلس أن يقدمها إلى القضاء. وبالمقابل، أعود وأؤكد أن المساعدة ينبغي أن تكون متبادلة، بحيث ينبغي للقضاء أن يحيل الملفات المتراكمة التي لم يقع تكييفها جنائيا والممكن تكييفها أمام المجلس الأعلى للحسابات في شكل خروقات مالية من قبيل التسيير بحكم الواقع أو التأديب المالي، ولا مناص هنا من عقد دورات تدريبية وتواصلية مشتركة بين قضاة المحاكم المالية وقضاة القضاء العدلي من أجل تبادل الخبرات والتجارب.
أما إحالة الملفات الجنائية من المجلس الأعلى للحسابات على القضاء فقد كان منصوصا عليها في مدونة المحاكم المالية، ولكن أهمية الفقرة الجديدة في الدستور أنه يقيم جسرا تواصليا مستمرا من التفاعل والتعاون نظرا إلى تداخل حالات الاختصاص بين القضاء والمحاكم المالية، ولاسيما لجهة قدرة وزير العدل التلقائية انطلاقا من قانون المسطرة الجنائية على الإحالة التلقائية للمخالفات المشكوك في كونها ذات طابع إجرامي الواردة في التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات. في هذا الخصوص، يمنح الدستور لوزير العدل صلاحية طلب أي مساعدة على شكل وثائق أو معلومات أو مستندات من المجلس الأعلى للحسابات الذي أصبح ملزما بالاستجابة للتعاون في جميع الحالات، بقطع النظر عن حالة إحالة الملفات الجنائية من المجلس على القضاء ذات الطابع المناسباتي.

العلاقة بالحكومة

لا يحتاج الأمر إلى تجديد أو إضافة، حيث اكتفى المشرع الدستوري بالإحالة على القانون لأن فلسفة الدستور الجديد هي إعادة النظر في توزيع السلطات في اتجاه تقوية المراقبة الديمقراطية للحكامة (البرلمان - المجلس الأعلى للحسابات - الرأي العام)، وذلك وفق منظور المراقبة في إطار توازن السلط. ما ينقص -من وجهة نظري- بصدد الحكومة، التي يفترض أن يعمل المجلس على تطوير أداء مرافقها وتخليق سلوك مستخدميها هو أن تتحمل مسؤوليتها بخصوص الإدارات والمؤسسات التي لا ترد على تقارير المجلس وتوصياته السابقة، كما يتعين على المجلس أن يعي أن الرقابة الفعالة هي الرقابة الصديقة، بمعنى التشاركية وليس التفتيشية التي لن تساهم سوى في تسميم العلاقة بين المجلس والإدارات الحكومية...
نشر أعمال المجلس
التقارير الخاصة:
هذه واحدة من أهم مستجدات الدستور وأعمقها أثرا، وهي ترجمة أمينة لواحدة من أهم المبادئ والمعايير المتعارف عليها عالميا في ما يخص استقلال وفعالية وشفافية الأجهزة العليا للرقابة والمحاسبة. وأهميتها تكمن في أن الدستور السابق لم ينص عليها، أما قانون المحاكم المالية فقد كان مفعول مبدأ النشر مقصورا على التقرير السنوي الذي لا يتضمن سوى ملخص للأعمال السنوية للمجلس ولم يكن يتضمن عمليا جميع أعماله، أي جميع التقارير الخاصة التي من المفترض أن يكون التقرير السنوي قد تضمن ملخصات لها. لكن هل كانت جميع التقارير الخاصة ترى النور في التقرير السنوي؟ وهو ما كان يفسر انتقادات البعض التي كانت تصوب على عدم شمولية وتوازن ما كان ينشر حول المرافق العمومية التي تمت مراقبتها.
كان هذا عن جميع الأعمال، بما فيها التقارير الخاصة، أي التقارير التي كانت تنجز بصدد مرفق من المرافق. الآن، أصبح المجلس ملزما بنشرها بمجرد انتهاء المسطرة. إضافة إلى التقارير الأخرى الخاصة بالأحزاب والانتخابات والممتلكات... إلخ، فلا سرية ولا حجز للمعلومات بعد اليوم، مما يكرس دخول الرأي العام على خط المراقبة الديمقراطية للحكامة.
ولمزيد من التوضيح، فإن التقارير الخاصة المنجزة سنة 2011 والتي من المفترض أنها جاهزة في ربيع 2012، يتعين دستوريا نشرها على العموم الآن، أي في وسط السنة على أن ينشر التقرير السنوي تلخيصات لأهمها، وليس بالضرورة كلها، قبل نهاية السنة طبقا للمادة 100 من مدونة المحاكم المالية وليس بعد انصرامها كما هو جار منذ أربع سنوات، علما بأن التوقيت المناسب، أي المبكر، معيار مهني للرقابة وللمحاسبة والمساءلة.
المقررات القضائية:
أما نشر المقررات القضائية فمسألة في غاية الأهمية من ثلاثة وجوه:
الوجه الأول: وفقا لدلالة الإشارة، فإن هذا يعني أن المجلس الأعلى للحسابات ليس مفتشية عامة للمالية (بيس) كما يبدو إلى حد الآن، مهمتها إنجاز تقارير وتحميل الآخرين مسؤولية المتابعة وتخصيص المآل، بل هو جهاز رقابة قضائية يتولى مهمة قضائية صريحة هي التأديب المالي والأمر بإرجاع الأموال العامة المهدورة، كما يكتسي اختصاصه الرقابي في مجال البت في الحسابات طابعا قضائيا ويتوجه بإصدار أحكام;
الوجه الثاني: بالرغم أن مدونة المحاكم المالية كانت تجيز صراحة نشر الأحكام وتنص على اختصاص هيئة الغرف المجتمعة في المصادقة على الأحكام المقرر نشرها، فإنه منذ صدور مدونة المحاكم المالية ودخولها حيز التنفيذ سنة 2003 لم ينشر ولو حكم قضائي واحد. والحال أن الجميع ينتظر من المجلس الأعلى للحسابات تفعيل المساءلة التأديبية المالية ونشر نتائجها والتعليق على أفضل أحكامها قبل مطالبة الآخرين بتحمل مسؤوليتهم، أعني القضاء والحكومة والبرلمان. وللتدليل على ما نقوله، لا أثر لأي اجتهاد قضائي مالي للمحاكم المالية منذ صدور مدونة المحاكم المالية، علما بأن نشر الأحكام هو الذي يعكس تحريك المحاسبة والمساءلة;
الوجه الثالث: إلزام المجلس بنشر أحكامه سيرغمه على مراجعة أخطائه واختلالاته في صياغة تقريره السنوي، الذي يتضمن اتهامات مباشرة وغير مباشرة بارتكاب خروقات مالية وجنائية صريحة (مخالفات وجرائم موصوفة)، في انتهاك سافر لمبدأ حيادية المحاكم المالية. والحال أن التقرير السنوي لا ينبغي أن يتضمن إلا الملاحظات والتوصيات المتعلقة باختلالات التنظيم والتسيير وتقييم النتائج واقتراح التصويبات والتصحيحات طبقا للمادة 100 من مدونة المحاكم المالية، مضافة إلى ذلك الآن الأحكام القضائية التي يتعين دستوريا نشرها.
أما المخالفات ذات الطابع التأديبي المالي أو الجنائي فمكانها ليس التقرير لأنه ليس تقريرا بوليسيا أو تحقيقا من الضابطة القضائية (وحتى في هذه الحالة لا يجوز نشره أو تسريبه قبل اكتمال المسطرة وتحويل المعنيين بالأمر على المحاكمة العادلة)، بل هو تقرير افتحاص وتدقيق وتقييم وشتان بين التفتيش والتحقيق وبين التدقيق والافتحاص والتقييم.
*خبير دولي في الرقابة والمحاسبة
رئيس مركز الأبحاث والدراسات
حول الرقابة والمحاسبة ومكافحة الفساد


محمد براو


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.