علمت «المساء» أن الحكومة تسابق الزمن من أجل إخراج القانون التنظيمي لقانون الإضراب إلى الوجود قبل متم السنة الجارية. وفي هذا السياق، تعمل وزارة التشغيل والتكوين المهني على وضع اللمسات الأخيرة على مشروع القانون من أجل تحديد شروط خوض الإضراب وتدقيق مساطر تنفيذه من قبل الشغيلة والعمل على ضمان حقوق المشغلين. ويتكون مشروع القانون التنظيمي من 51 فصلا تقر بحق الإضراب المضمون بموجب الدستور، وتكفل حقوق المضربين وحرية العمل للشغيلة رافضة الإضراب، وتصون حقوق المشغيلين. كما ينتظر أن ينص هذا المشروع على ضمان الحد الأدنى من الخدمة وقت الإضراب، ولا سيما في المرافق العمومية. وبخصوص شروط الإضراب، ينص مشروع القانون الجديد على إجبارية إخبار المشغل أو من ينوب عنه يدا بيد بموعد الإضراب ودواعيه قبل 10 أيام على الأقل من موعد الإضراب، بالإضافة إلى إحاطة السلطات المحلية ومندوبيات وزارة التشغيل والتكوين المهني علما بموعد الإضراب ودواعيه داخل الأجل نفسه. ويفرض القانون على الشغيلة المضربة أو ممثليها أن توضح في هذه الرسالة الأسباب التي تدفعهم إلى الإضراب عن العمل مع تحديد مكانه ومدته. من جهة أخرى، ينص مشروع القانون التنظيمي على ضرورة حماية حرية العمل بالنسبة للأجراء رافضي الإضراب والراغبين في مزاولة عملهم أيام الإضرابات، ويجرم المس بحرية العمل. وفي هذا الإطار، يتوقع أن يفرض القانون عتبة موافقة 35 في المائة على الأقل من أجراء مؤسسة معينة من أجل الموافقة على الإضراب. وكانت النقابات دخلت مع الحكومة، ولا سيما في حكومة عباس الفاسي، في لعبة شد الحبل بخصوص الإضرابات بعد أن عمدت الحكومة السابقة إلى تفعيل آلية الاقتطاع من أجور المضربين، وهو الإجراء الذي سارت على منواله حكومة عبد الإله بنكيران، رغم أن النقابات تعتبر الاقتطاع من أجور المضربين مسا بالحق في الإضراب المكفول بمقتضى الدستور. وحاولت «المساء» طيلة صبيحة أمس الأربعاء الاتصال بعبد الواحد سهيل، وزير التشغيل والتكوين المهني، من أجل أخذ وجهة نظره في الموضوع، ومعرفة الموعد المتوقع أن تعرض فيه الحكومة مشروع القانون التنظيمي للإضراب على أنظار المؤسسة التشريعية من أجل مناقشته والمصادقة عليه، غير أن هاتف الوزير ظل يرن دون جواب.