قررت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالقنيطرة، أول أمس، إدانة أب بتهمة اغتصاب ابنتيه القاصرتين بالعنف، نتج عنه افتضاض. وقضت هيئة المحكمة، برئاسة القاضي عبد الواحد الراوي، في حق المتهم، الذي كان موضوعا رهن الاعتقال الاحتياطي بالسجن المدني بالقنيطرة منذ سبعة شهور تقريبا، ب 30 سنة سجنا نافذا وتعويض مادي لفائدة الضحايا قدره درهم رمزي. وقائع هذه القضية انطلقت، حينما تقدمت الأم (ح. ص)، نيابة عن ابنتيها القاصرتين، بشكاية إلى المصلحة الولائية للشرطة القضائية، مفادها، وفق ما جاء في محاضر الاستماع، أن والد القاصرتين المذكورتين قام بهتك عرضهما بالعنف، حيث نتج عن ذلك افتضاض بكارة الطفلة (ف. ش)، 13 سنة، وإصابة القاصر الثانية (ج. ش)، 7 سنوات، بالتهابات وجروح دون أن تفقد عذريتها، وهو ما أشار إليه الطبيب المختص بالمركب الاستشفائي الجهوي في تقريره الطبي. وكشفت الضحيتان في سائر مراحل التحقيق، أنهما تعرضتا لاعتداء جنسي من طرف والدهما بغرفة نومه، مستغلا غياب أمهما التي تعمل خادمة في البيوت. وقالت الطفلة (ف. ش)، إن أباها مارس عليها الجنس مرتين بطريقة شاذة، مضيفة، أنها خشيت إخبار والدتها بما وقع لها لكون الأب هددها بالقتل إن هي أفشت للغير تفاصيل هذا الاعتداء، فيما أكدت الضحية الثانية، أن والدها كان يحملها في مرات عديدة إلى غرفة نومه، ويقوم بإيلاج أصبعه بمؤخرتها، وأنه في إحدى المرات قام بإدخال جزء صغير من عضوه التناسلي، لتشير إلى أن والدها هددها هي أيضا بأوخم العواقب في حالة ما إذا أخبرت أمها بما حصل. واستنادا إلى معطيات هذا الملف، فإن الضحية (ف. ش)، وبعد تدهور حالتها النفسية، أشعرت والدتها بالموضوع، وهو ما دفع هذه الأخيرة إلى نقل الطفلتين معا إلى المستشفى لإخضاعهما لفحص دقيق، حيث أسفر الكشف الطبي عن وجود آثار اعتداء جنسي على ابنتيها، لتقرر على إثره اللجوء إلى القضاء. وقد نفى المتهم (م. ش)، 47 سنة، الذي له سوابق قضائية في مجال الاتجار في المخدرات، جميع ما نسب إليه من تهم في جميع مراحل البحث، موضحا أنه لم يسبق له الاعتداء على طفلتيه جنسيا، وأن سبب اتهامه هو نزاع بينه وبين زوجته بشأن بيع المنزل الذي هو في ملكها. واعتبرت جمعية «ماتقيش ولدي»، وفق ما جاء على لسان ممثلها المحامي رشيد آيت بلعربي، دفاع الضحيتين، أن الحكم بالعقوبة القصوى المحددة في 30 سنة هو حكم عادل ومنصف، نظرا إلى خطورة الأفعال المرتكبة وكذا رابطة القرابة التي تربط المتهم بالضحيتين، منوها بهذا الحكم الذي من خلاله يتأكد استشعار القضاء المغربي لتفاقم ظاهرة الاستغلال الجنسي للأطفال، وبالتالي الانخراط الفعلي في التصدي لهذه الظاهرة، حسب قوله. وبخصوص المطالب المدنية، أوضح الأستاذ بلعربي، أن الضحايا لم يتقدموا بطلب تعويض مادي، على اعتبار أن طبيعة الفعل ونوعية الضرر وشخصية المتهم لا تستلزم هذا النوع من التعويض، بقدر ما تتطلب تدخلا تشريعيا لحماية الأطفال من هذه الممارسات، عن طريق توفير الدعم المعنوي والنفسي والمواكبة الاجتماعية لتسهيل اندماج ضحايا هذه الاعتداءات في المجتمع، ملحا على ضرورة ملاءمة التشريع المغربي مع اتفاقيات حقوق الطفل والبروتوكولات الملحقة بها.