أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية في ملحقة محكمة الاستئناف في الرباط، مساء أول أمس الاثنين، عقوبة حبسية مدتها ثلاث سنوات حبسا نافذا في حق شرطي متهم بإتلاف وثيقة رسمية داخل المديرية العامة للأمن الوطني في الرباط، تخص متهما مبحوثا عنه في قضية الاتجار الدولي للمخدرات، كما أدانت المحكمة كلا من تاجر المخدرات وعونَ سلطة بسنة ونصف حبسا نافذا لكل واحد منهما. وأكد مصدر «المساء» أن الشرطي، الذي يشتغل في المقر المركزي للمديرية العامة، اعتُقِل مباشرة بعد أن اكتشفت المصالح المختصة ثبوت زورية في وثائق تصدرها المديرية العامة للأمن واختفاء وثيقة مهمة تخص التاجر. وكشف المصدر ذاته أن تاجر المخدرات حصل على شهادة سكنى مزورة من عون سلطة في الرباط وأنه، بناء على هذه الوثيقة، قام بإنجاز بطاقة وطنية أخرى. وكان المتهم بالاتجار في المخدرات قد أقر أمام الضابطة القضائية بأنه منح لشخص في القنيطرة مبلغ 5 ملايين سنتيم مقابل الحصول على البطاقة الوطنية المزورة، ولم يقر بعلاقته بالشرطي الموقوف. وفي سياق متصل، أقر عون السلطة الذي منح للمبحوث عنه شهادة السكنى قصد الحصول على البطاقة المزورة، بأن تاجر المخدرات كان يقطن معه في منزله، وهو ما دفع به إلى منحه شهادة السكنى، بينما نفى تاجر المخدرات أن يكون قد استقر في منزل العون لمدة ستة أشهر. وحسب ما علمت «المساء» من مصدرها، فإن محكمة الاستئناف في مدينة طنجة سبق أن قضت في حقه تاجر المخدرات بعقوبة حبسية مدتها 5 سنوات في قضية الاتجار الدولي في المخدرات. وحسب التحريات التي قامت بها المديرية المركزية العامة للأمن الوطني، ظهر أن الشرطي قام بسحب «جذاذة» تخص تاجر المخدرات من أرشيف مصالح البطاقة الوطنية في المديرية العامة، وأمرت الأخيرة الضابطة القضائية باعتقال الشرطي وبتجريده من مسدسه ولباسه، كما أمرت النيابة العامة باعتقال عون السلطة وتاجر المخدرات، وأحيلوا جميعا على النيابة العامة في حالة اعتقال بتهمة استعمال وثائق مزورة وإتلاف وثيقة رسمية تصدرها الإدارة العامة، كل حسب المنسوب إليه في الملف. وكان الوكيل العام للملك في الرباط قد أحال الملف على قاضي التحقيق، الذي استمع إلى جميع الأطراف، حيث نفى الشرطي تهمة إتلاف وثيقة رسمية في الإدارة المركزية للأمن، كما نفى ذلك أمام الهيئة القضائية في غرفة الجنايات الابتدائية في ملحقة محكمة الاستئناف في سلا. وقد استأنف المحامي مصطفى الصغيري، دفاع الشرطي المتهم، الحكم الصادر عن الهيئة القضائية الجنحية واعتبر، في حديث إلى «المساء»، أن «هذا الحكم كان قاسيا، حيث لم يُقرَّ تاجر المخدرات بعلاقته بالشرطي المتهم، كما أكد أن الفصل ال592 من القانون الجنائي يقتضي توفر عنصر العمد في إتلاف الوثائق.