المغرب أنتج 735 ألف طن من لحوم الدواجن خلال 10 أشهر وارتفاع أسعارها يعود للوسطاء    منظمة وطنية تدق ناقوس الخطر بشأن الوضع الصحي بإقليم الحسيمة    الرباط.. فتح بحث قضائي في موت شخص أثناء نقله من طرف الشرطة لتنفيذ إجراءات التفتيش عن عائدات متحصلة من السرقة    وقفة أمام البرلمان تسنُد صمود أطباء غزة وتُجدد مطلب "إسقاط التطبيع"    الفتح يحقق فوزا ثمينا على "الشباب"    الغلبزوري يقدم باسم البام تعازيه للطالبي العلمي في وفاة والده    مكتب الصرف يصدر دورية تنص على إجراءات تسهيل وتبسيط نظام السفر للدراسة في الخارج    "التمويل الإسلامي" للإسكان يواصل نموه ليبلغ 24,5 مليار درهم    بورصة الدار البيضاء .. مؤشر مازي يغلق على وقع ارتفاع تاريخي    بيان فرنسي ألماني مشترك يطالب بانتقال سلمي شامل في سوريا    الكونغو الديمقراطية.. 1267 حالة وفاة ناجمة عن جدري القردة في سنة 2024    ميناء طانطان.. انخفاض كمية مفرغات الصيد البحري بنسبة 46 بالمائة عند متم نونبر 2024    دراسة تحدد النوع الأساسي لمرض الربو لدى الأطفال    نقابيو "سامير" يستعجلون موقف الحكومة النهائي بشأن المصفاة    "التجديد الطلابي" تستنكر المواجهات المواجهات الطلابية العنيفة في كلية تطوان    ظهور حالات إصابة بمرض الحصبة داخل السجن المحلي طنجة 2    بعد تداول وثيقة تاريخية تثبت مغربية تندوف ..أصوات تطالب فرنسا بالإفراج على جميع الوثائق التاريخية للمغرب    رئيس الجهة الشرقية السابق متهم بفبركة شجار للضغط على زوجته    مروحية البحرية الملكية تنقذ مريضا على بعد 111 كيلومترا من السواحل المغربية    وفاة الكاتب البريطاني ديفيد لودج عن 89 عاما    عبد الصادق: مواجهة ماميلودي مصيرية    "فيلود": مواجهة مانيما تتطلب الحذر    ساركوزي ووزراء سابقين أمام المحكمة    الفنانة المغربية سامية دالي تطلق أغنيتها الجديدة «حرام عليك»    تارودانت تحتضن النسخة الثالثة للمهرجان الدولي لفنون الشارع    المطالبون بالحق المدني ضحايا الريسوني وبوعشرين يشرعون في مسطرة تنفيذ الأحكام المدنية    مؤسسة وسيط المملكة تتلقى 7226 ملفا خلال سنة 2023    الصويرة تستضيف المخرج والفنان المغربي ادريس الروخ في الملتقى السينمائي السادس    مقتل عشرات الفلسطينيين بينهم قائد الشرطة التابعة لحماس في غارات إسرائيلية على قطاع غزة    توقعات أحوال الطقس ليوم غد السبت    الوداد يسافر إلى تطوان عبر البراق لملاقاة المغرب التطواني    شذى حسون تستقبل السنة الجديدة ب"قلبي اختار"    تعيينات جديدة في مناصب المسؤولية بمصالح الأمن الوطني    أداة "ذكية" للكشف عن أمراض القلب قبل ظهور الأعراض    تتقدمهم كربوبي.. خمسة حكام مغاربة لإدارة مباريات "الشان"    "آبل" تدفع 95 مليون دولار لتسوية دعوى قضائية حول التنصت على محادثات خاصة للمستخدمين    الموسم الثاني من "لعبة الحبار" يحقق 487 مليون ساعة مشاهدة ويتصدر قوائم نتفليكس    عبد الرحمان بن زيدان.. قامة مسرحية شامخة في الوطن العربي بعطائه المتعدد وبَذْله المُتجدّد    توقيف "طبيب نفساني" متورط في عمليات اغتصاب بمركز للمعوقين في بلجيكا    الوزير مزور ينفي وجود خلاف أو توتر بينه وبين نواب حزب الاستقلال    أيت منا يجدد الثقة في موكوينا ويمنحه 3 مباريات للاستمرار في تدريب الوداد البيضاوي    الذهب يرتفع بدعم من الطلب على الملاذ الآمن    2025: عام الاعتراف الدولي النهائي بالسيادة المغربية على الأقاليم الجنوبية    بعثة نهضة بركان تشد الرحال صوب باماكو تأهبا لمواجهة الملعب المالي    الHCP: واردات المغرب تنخفض ب1.6% والصادرات تسجل ارتفاعاً ب0.5%    باب برد وإساكن.. المرتفعات الجبلية لجوهرة الريف تتزين برداء أبيض ناصع    نهضة بركان يجدد عقدي لبحري وخيري لموسمين    الصين: مطارا شانغهاي يسجلان أكثر من 124 مليون رحلة ركاب في 2024    غابة الأمازون البرازيلية سجلت في 2024 أكبر عدد من الحرائق منذ 17 عاما    الشاعرة الأديبة والباحثة المغربية إمهاء مكاوي تتألق بشعرها الوطني الفصيح في مهرجان ملتقى درعة بزاكورة    خبير يكشف عن 4 فوائد أساسية "لفيتامين د" خلال فصل الشتاء    سقوط طائرة ركاب في كازاخستان    مدوّنة الأسرة… استنبات الإصلاح في حقل ألغام    بنكيران: الملك لم يورط نفسه بأي حكم في مدونة الأسرة ووهبي مستفز وينبغي أن يوكل هذا الموضوع لغيره    الثورة السورية والحكم العطائية..    للطغيان وجه واحد بين الدولة و المدينة و الإدارة …فهل من معتبر …؟!!! (الجزء الأول)    حماية الحياة في الإسلام تحريم الوأد والإجهاض والقتل بجميع أشكاله    عبادي: المغرب ليس بمنأى عن الكوارث التي تعصف بالأمة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تأملات حول إحداث ضريبة التضامن على الثروة في ظل أزمة المالية العمومية
نشر في المساء يوم 26 - 09 - 2011

في إطار النقاش الدائر حول عجز الميزانية المتفاقم الذي يبلغ في نهاية السنة 6 في المائة من الناتج الداخلي الخام، حسب خبراء الاقتصاد واعتراف المسؤولين، وذلك بسبب ارتفاع
تحملات صندوق المقاصة الذي تجاوز 40 مليار درهم، وكذلك التزامات الحكومة في إطار الحوار الاجتماعي كما وضحنا ذلك في مقال صدر في جريدة «المساء» بتاريخ 15 و16 غشت 2011، ومجموعة من المساهمات الأخرى لباحثين في مجال الاقتصاد والمالية، ومنها مقال صدر بالجريدة للدكتور سعد الدين العثماني بعنوان أغنياؤهم وأغنياؤنا.
كذلك، تعالت الأصوات للمناداة بضرورة إشراك أثرياء البلد في تحمل تبعات الأزمة والمساهمة في تجاوزها، وذلك من خلال إحداث ضريبة للتضامن أو ضريبة على الثروة يتحملها هؤلاء، باعتبارهم أولا مواطنين ذوي أريحية ويستفيدون من كل التكاليف العامة، وخصوصا تحملات صندوق المقاصة ومجموعة من الإعفاءات الضريبية والخدمات العامة.
وفي نفس السياق، اطلعنا على النداءات التي وجهها بعض أغنياء الولايات المتحدة إلى بعضهم لدفع مساهمة أو ضريبة تكميلية لسد العجز، وكذلك الحال بالنسبة إلى بعض أغنياء فرنسا.
أما بالنسبة إلى بلادنا، فإن الظروف الحالية -عجز الميزانية والميزان التجاري والظرفية السياسية والإعداد للانتخابات وضرورة تقديم قانون المالية قبل أو بعد الانتخابات- دفعت الحكومة إلى التفكير في إحداث ضريبة على الثروة، لا نعرف إلى حد الآن آلياتها وميكانيزماتها.
لذلك لا يسعنا إلا أن نرحب بفكرة تضريب الثروات، حيث أكدنا على ذلك في انتقادنا للنظام الضريبي وافتقاره إلى مثل هذه الاقتطاعات، زيادة على عدم نجاعته وضعف مردوديته، ولا يجب أن نستهين بإشكالية تضريب الثروة، نظرا إلى أن بلادنا عرفت تجارب سابقة في هذا المجال وتم إجهاضها، ذلك أن أي محاولة لرفع التضريب في قطاع معين أو في حق فئة اجتماعية معينة تدفع المنتفعين من ضعف التضريب أو الإعفاء إلى الانتفاض لمقاومة هذا الإصلاح، والتاريخ الجبائي المغربي منذ الستينيات حافل بالوقائع والإخفاقات.
لذلك سنحاول تقديم بعض الملاحظات حول مسألة تضريب الثروة في المغرب، انطلاقا من لمحة موجزة حول وقائع تاريخية، ثم توضيح محدودية المقتضيات الجبائية المتعلقة بتضريب الثروة وتقديم بعض المقترحات لبلورة ضريبة ناجعة على الثروة، تحقق الأهداف المنشودة.
أولا، حول توقيت إقرار ضريبة على الثروة: سواء تم تقديم قانون المالية قبل الانتخابات (شتنبر) أو بعدها، فإن الوقت غير كاف لبلورة ضريبة على الثروة بكل قواعدها وميكانيزماتها، زيادة على إمكانية توفر الإدارة الجبائية على دراسات مفصلة حول الثروات وطبيعتها وحجمها ومجالاتها، على اعتبار أن اقتصادنا لا يتسم بالشفافية التامة لوجود القطاع غير المهيكل وضعف الاستبناك وضعف صدق الإحصائيات.
لذلك وكما جرت العادة، فإن الحكومات السابقة غالبا ما تقترح إصلاحات ضريبية مدمجة في قوانين المالية التي تحضر وتناقش من طرف البرلمان بنوع من الارتجال وضيق الوقت، لتمرر كالعادة، ثم يتم التفكير في إصلاح الإصلاح الجبائي كمصطلح مستهلك ودائم الحضور في خطابات الحكومة والمعارضة.
لذلك ما فتئ خبراء العلم الضريبي يلحون على فصل الإصلاحات الجبائية عن سياق إعداد قانون المالية وتكليف لجنة علمية مختصة لإعداد القوانين الضريبية.
ثانيا، على مستوى تضريب الثروة العقارية: رغم غياب الإحصائيات حول مكونات الثروة في المغرب، فإن أهم مكون هو العقار من حيث الواقع، وكذلك تعلق المغاربة رغم اختلاف فئاتهم بالملكية العقارية والثقة في قيمتها ومستقبلها كملجأ آمن للتوفير والاستثمار.
لذلك تعرضت كل الإصلاحات التي مست الجبائية العقارية للمقاومة والضغط من طرف لوبيات، ويتجلى ذلك في تضريب العقار الفلاحي الذي يستفيد من إعفاء كلي ابتداء من 1983 إلى 2013، إذا ما تم تمديد هذا الإعفاء.
كما عرف التاريخ الجبائي إصلاحا للجبائية العقارية سنة 1978 من خلال إحداث ضريبة على الأراضي العارية لمحاربة المضاربة وتجميد الأراضي الحضرية، وكذلك ضريبة على الأرباح العقارية بسعر تصاعدي حسب مدة تملك العقار ما بين 5 في المائة و25 في المائة، حيث يرتفع السعر كلما كانت مدة تملكه قصيرة، وعرفت الضريبة الحضرية لأول مرة أسعارا تصاعدية.
إلا أن هذا الإصلاح، رغم محدوديته، لم يعمر طويلا، إذ انتصب اللوبي العقاري وأجهض هذا المسلسل، فقد تم التراجع عن السعر التصاعدي بالنسبة إلى الضريبة على الأرباح العقارية وتم إقرار سعر نسبي قار بمعدل 15 في المائة في قانون مالية 1980 وتم حذف الضريبة على الأراضي العارية برسم قانون مالية 1983.
وحديثا، كان الاستثمار العقاري يستفيد من إعفاء كلي من كل الضرائب والرسوم بالنسبة إلى الأماكن الاجتماعية. وبعدما تبين وثبت للحكومة أن الشقق المبيعة لم تعد تحترم القيمة العقارية المحددة في 200 ألف درهم، بادرت إلى حذف الإعفاءات سنة 2008، فتحرك مرة أخرى اللوبي العقاري وأعاد فرض الإعفاء الكلي، مع إعادة رفع سقف ثمن السكن الاجتماعي إلى 290 ألف درهم للشقة، وتساهم خزينة الدولة بأربعين ألف درهم برسم الضريبة على القيمة المضافة تتحملها نيابة عن المشتري، وذلك برسم قانون مالية 2010.
ثالثا، على مستوى تضريب الثروة بكل مكوناتها: كانت هناك مبادرة اتخذتها الحكومة برسم قانون مالية 1993، تجسدت في مقتضيين:
الأول يقضي بفرض إقرار بالذمة المالي patrimoine déclaration du، حينما تتعدى 3 ملايين درهم بكل مكوناتها باعتباره (التصريح) مكملا لمقتضى ثانٍ وهو فحص الوضعية الإجمالية الجبائية للملزمين الأشخاص الطبيعيين (المادة 105 من الضريبة العامة على الدخل و29 من المدونة العامة للضرائب) كإجراء يدخل في إطار مساطر الفحص بصورة عامة، بحيث تقوم الإدارة بتقدير الدخل الإجمالي للملزم برسم الفترة غير المتقادمة، انطلاقا من مجموعة المصاريف المنفقة بصورة فعلية أو مقدرة بناء على مؤشرات مرقمة.
يتبع...
محمد شكيري - أستاذ جامعي


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.