الانتحار في القانون الجنائي المغربي لا يعاقب القانون الجنائي المغربي على الانتحار، سواء كان فرديا أو جماعيا، وبالتالي فلا توجد عقوبة لمن نجا من محاولة الانتحار، إلا أنه يعاقب على المساعدة عن علم في الأعمال التحضيرية للانتحار بعقوبة حبسية تتراوح بين سنة إلى خمس سنوات. كما أن عدم التدخل لإنقاذ شخص في خطر يعاقَب عليه بالحبس والغرامة. فالفصل ال407 من القانون الجنائي ينص على أن كل شخص ساعد عن علم في الأعمال التحضيرية أو المسهلة للانتحار أو زود الراغب في الانتحار بالسلاح، بالسم أو بالأدوات اللازمة للانتحار، مع علمه (الشخص) أنها ستُستعمَل لهذا الغرض، أي ضرورة اشتراط العلم بعملية الانتحار فإنه يعاقَب بعقوبة حبسية من سنة إلى خمس سنوات. وإذا كان القانون الجنائي لا يعاقب على الانتحار، فإن النيابة العامة تكون مطالَبة بتحريك الفصل ال407 عند كل عملية انتحار أو محاولة انتحار للبحث، عبر الشرطة القضائية، عما إذا كانت عناصر الفصل المذكور متوفرة، علما أن عملية الانتحار، خاصة الجماعي منه، تسبقها استعدادات وتنسيقات بين الراغبين في الانتحار، الذين يمكن أن يتعرض بعضهم لضغط معنوي يدفعهم إلى الإقدام على فعل الانتحار. ويرى كثير من رجال القانون في البلاد أن القانون الجنائي يشهد ثغرات في هذا الجانب، معتبرين أن على المشرّع المغربي التدخل لسد الفراغ التشريعي الموجود في كثير من القوانين المقارنة، باعتبار الانتحار محرَّماً شرعا وأنه، وإن كان يهمّ نفس المنتحر، فإنه يسري عليه ما يسري على جريمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد. وحسب دكاترة في القانون، فإن الانتحار أو محاولة الانتحار في حال وقوعهما، تنطبق عليهما مقتضيات الفصلين ال128 وال129 من القانون الجنائي المغربي في حال توفر عناصرهما، حيث يعتبر مساهماً في الجريمة كلُّ من ارتكب شخصيا عملا من أعمال التنفيذ المادي لها. كما يعتبر مشارِكاً في الجناية والجنح من لم يساهم مباشرة في تنفيذها، لكنه أمَر بارتكاب فعل الانتحار أو حرّض على ارتكابه، إما بالوعد أو التهديد أو حتى بإساءة استغلال سلطة. وكذلك الشأن بالنسبة إلى كل من قدّم سلاحا أو أدوات أو أي وسيلة أخرى استُعمِلت في ارتكاب فعل الانتحار، مع دراية تامة أنها ستُستعمَل في ذلك، أو ساعد في التحضير لها أو في تسهيلها. ويَعتبِر بعض رجال القانون أن وقوف الجمهور متفرجا أو السلطات العمومية على عملية انتحار دون أي تدخل من جانبهم لإيقافها، يجُرُّهم إلى المساءلة القانونية بموجب الفصل ال430 من القانون الجنائي، وينص هذا الأخير على أن «من كان في استطاعته، دون أن يُعرّض نفسه أو غيره للخطر، أن يَحُول بتدخله المباشر دون وقوع فعل يعد جناية أو دون وقوع جنحة تمُسّ بالسلامة البدنية للأشخاص، لكنه أمسك عمدا عن ذلك، يعاقَب بالحبس من ثلاث إلى خمس سنوات وبغرامة من 120 إلى 1000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط». كما ينص الفصل ال431 على نفس العقوبة في حق كل من أمسك عمدا عن تقديم هذه المساعدة، إما بتدخله الشخصي أو بطلب الإغاثة، دون تعريض نفسه أو غيره لأي خطر. ويعتبر بعض رجال القانون أنه قد يثار سؤال قانوني بشأن كون الفصل ال430 يتحدث عن وقوع جناية أو جنحة وأن الانتحار غير معاقَب عليه، لكنهم يرون أن هذا الطرح مردود بمقتضيات الفصل ال407 من نفس القانون، لأن المتدخل لإنقاذ ومساعدة الشخص الذي يوجد في حالة خطر لا يعلم ما إذا كانت مقتضيات هذا الفصل متوفرة أم لا، علما أن التدخل في مثل هذه الحالات لإنقاذ الأرواح البشرية واجب دينيّ وأخلاقيّ وإنسانيّ قبل كل شيء.