"برلمان" الأحرار يؤكد حرصه على مواكبة الورش التشريعي لاصلاح مدونة الأسرة واعتزازه بجهود أخنوش في قيادة الحكومة    قضايا الصحراء الشرقية والشعب القبائلي... يجب أن تخرج للنور    البطولة الاحترافية.. الوداد ينتزع فوزًا مثيرًا على اتحاد تواركة    بنك المغرب: سعر صرف الدرهم يرتفع مقابل الأورو    جهة الشرق: تدشين خط جوي مباشر بين الناظور والرباط    جائزة "مغرب الفروسية" تحتفي بالفرسان والفارسات المغاربة المتألقين خلال سنة 2024    عامل إقليم الحسيمة يفتتح فعاليات الاحتفال برأس السنة الأمازيغية 2975    احتواء 11 في المائة من أكبر حريق في لوس أنجلوس    نقابيون يحذرون من انتشار "بوحمرون" بمدن الشمال    المملكة السعودية تحض القوى الغربية على رفع العقوبات الدولية عن سوريا    بقيمة 801 مليون أورو.. المغرب يحتفظ بموقعه كأكبر مورد للفواكه والخضروات في إسبانيا لعام 2024    شركة "مناجم" التابعة للهولدينغ الملكي "المدى" تبيع منجم "أمجران" للنحاس بقيمة 30 مليون دولار    تقرير: 48 عاما من الحرارة فوق المعدل في إفريقيا.. وظاهرة "النينيو" تُضاعف تأثيرها على المغرب    تنصيب رئيس لجنة الطلبيات العمومية    الأرصاد الجوية تحذر من موجة برد تصل إلى ناقص 9 درجات في عدة مناطق بالمغرب    موجة برد قارس تضرب المغرب مع أمطار خفيفة في بعض المناطق    الفساد يجر خليجيين ومغربيات للقضاء    الوكالة الوطنية للمياه والغابات تنفي إتلاف شتلات الصنوبر بإقليم الناظور    5 آلاف شهيد ومفقود في 100 يوم من العدوان الإسرائيلي على شمال غزة    المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية يُقصي الريف من احتفال رأس السنة الأمازيغية    مهرجان خنيفرة يحتفي بالقصة القصيرة    تحرك وزارة الصحة للحد من انتشار "بوحمرون" يصطدم بإضراب الأطباء    هل يمنع دعاء الكابرانات لفرنسا فضح الثروات المنهوبة؟    مغربي يتوج بلقب أفضل أستاذ في العالم في دورة 2024    مليلية المحتلة تتجمل للاحتفال ب"إيض يناير"    بحضور وازن وغفير لعموم المهنيين من مختلف القطاعات والمهن الصحية بتطوان.. هيكلة القطاع الصحي الاتحادي وانتخاب أشرف الجاري منسقا إقليميا    حزب الاستقلال يطلق أول جيل من المناضلين الرقميين ويتطلع إلى عقد اجتماعي متقدم    الوداد يقترب من ضم مهاجم الأهلي السابق    "وحده الحب" فيلم يلقي الضوء على قضية الحدود برؤية سينمائية فريدة    أوروبا التي تشبه قادتها    حذف فيلم "نايضة" من "اليوتيوب" في ظروف غامضة    مدرب الجيش الملكي: التأهل مستحق والفريق يملك هامشا للتطور أكثر    قبل نهائي السوبر.. ليفاندوفسكي يحذر من ضربات ريال مدريد المفاجئة    28 قتيلا في قطاع غزة خلال 24 ساعة    4الفريق الهولندي DCG يعزز الروابط الثقافية والرياضية مع الوطن الأم المغرب    المغرب يخطط لتوسيع شبكة الطرق السريعة بنسبة 66% بحلول عام 2030    ارتفاع حصيلة القتلى في لوس أنجلوس    الأردن يسمح بدخول السوريين بالخارج    الجامعة تعلن عن إلغاء السكتيوي معسكر مواليد 2000    خمسة أعداء للبنكرياس .. كيف تضر العادات اليومية بصحتك؟    التطعيم ضد الإنفلونزا في يناير وفبراير .. هل فات الأوان؟    لقاء تواصلي لنجمي الكرة المغربية عزيز بودربالة وحسن ناظر مع شباب مدينة زاكورة    نيويورك.. مشاركة متميزة للمغرب في معرض الفن والدبلوماسية    الحرب بالأقوال: بوعلام الجزائري وصنصال المغربي    مقاربة إدارة بايدن في سورية بعد سقوط نظام الأسد    جامعة الركبي تعقد جمعين عامين    مركز تفكير فرنسي: مسار الانتقال الطاقي بالمغرب يسير قدما مدعوما بإصلاحات استراتيجية ومنظومة مبتكرة    العثور على جثة شخص ستيني داخل وحدة فندقية بالحسيمة يستنفر السلطات الأمنية    اختتام أشغال قمة التنمية الزراعة الإفريقية على خلفية التزام بزيادة إنتاج الصناعة الغذائية    أخطاء كنجهلوها.. أهم النصائح لتحقيق رؤية سليمة أثناء القيادة (فيديو)    طنجة... الإعلان عن الفائزين بجائزة بيت الصحافة وتكريم إعلاميين ومثقفين رواد (فيديو)    رواية "بلد الآخرين" لليلى سليماني.. الهوية تتشابك مع السلطة الاستعمارية    أغلبهم من طنجة.. إصابة 47 نزيلة ونزيلا بداء الحصبة "بوحمرون" بسجون المملكة    ملفات ساخنة لعام 2025    أخذنا على حين ′′غزة′′!    الجمعية النسائية تنتقد كيفية تقديم اقتراحات المشروع الإصلاحي لمدونة الأسرة    فتح فترة التسجيل الإلكتروني لموسم الحج 1447 ه    وزارة الأوقاف تعلن موعد فتح تسجيل الحجاج لموسم حج 1447ه    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



عندما يتحول الانتحار إلى وسيلة للمطالبة بالحقوق
لجأ إليه محمد البوعزيزي وانتقلت شرارته إلى كل البلدان العربية
نشر في المساء يوم 13 - 09 - 2011


الانتحار في القانون الجنائي المغربي
لا يعاقب القانون الجنائي المغربي على الانتحار، سواء كان فرديا أو جماعيا، وبالتالي فلا توجد عقوبة لمن نجا من محاولة الانتحار، إلا أنه يعاقب على المساعدة عن علم في الأعمال
التحضيرية للانتحار بعقوبة حبسية تتراوح بين سنة إلى خمس سنوات. كما أن عدم التدخل لإنقاذ شخص في خطر يعاقَب عليه بالحبس والغرامة.
فالفصل ال407 من القانون الجنائي ينص على أن كل شخص ساعد عن علم في الأعمال التحضيرية أو المسهلة للانتحار أو زود الراغب في الانتحار بالسلاح، بالسم أو بالأدوات اللازمة للانتحار، مع علمه (الشخص) أنها ستُستعمَل لهذا الغرض، أي ضرورة اشتراط العلم بعملية الانتحار فإنه يعاقَب بعقوبة حبسية من سنة إلى خمس سنوات.
وإذا كان القانون الجنائي لا يعاقب على الانتحار، فإن النيابة العامة تكون مطالَبة بتحريك الفصل ال407 عند كل عملية انتحار أو محاولة انتحار للبحث، عبر الشرطة القضائية، عما إذا كانت عناصر الفصل المذكور متوفرة، علما أن عملية الانتحار، خاصة الجماعي منه، تسبقها استعدادات وتنسيقات بين الراغبين في الانتحار، الذين يمكن أن يتعرض بعضهم لضغط معنوي يدفعهم إلى الإقدام على فعل الانتحار.
ويرى كثير من رجال القانون في البلاد أن القانون الجنائي يشهد ثغرات في هذا الجانب، معتبرين أن على المشرّع المغربي التدخل لسد الفراغ التشريعي الموجود في كثير من القوانين المقارنة، باعتبار الانتحار محرَّماً شرعا وأنه، وإن كان يهمّ نفس المنتحر، فإنه يسري عليه ما يسري على جريمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد.
وحسب دكاترة في القانون، فإن الانتحار أو محاولة الانتحار في حال وقوعهما، تنطبق عليهما مقتضيات الفصلين ال128 وال129 من القانون الجنائي المغربي في حال توفر عناصرهما، حيث يعتبر مساهماً في الجريمة كلُّ من ارتكب شخصيا عملا من أعمال التنفيذ المادي لها. كما يعتبر مشارِكاً في الجناية والجنح من لم يساهم مباشرة في تنفيذها، لكنه أمَر بارتكاب فعل الانتحار أو حرّض على ارتكابه، إما بالوعد أو التهديد أو حتى بإساءة استغلال سلطة.
وكذلك الشأن بالنسبة إلى كل من قدّم سلاحا أو أدوات أو أي وسيلة أخرى استُعمِلت في ارتكاب فعل الانتحار، مع دراية تامة أنها ستُستعمَل في ذلك، أو ساعد في التحضير لها أو في تسهيلها.
ويَعتبِر بعض رجال القانون أن وقوف الجمهور متفرجا أو السلطات العمومية على عملية انتحار دون أي تدخل من جانبهم لإيقافها، يجُرُّهم إلى المساءلة القانونية بموجب الفصل ال430 من القانون الجنائي، وينص هذا الأخير على أن «من كان في استطاعته، دون أن يُعرّض نفسه أو غيره للخطر، أن يَحُول بتدخله المباشر دون وقوع فعل يعد جناية أو دون وقوع جنحة تمُسّ بالسلامة البدنية للأشخاص، لكنه أمسك عمدا عن ذلك، يعاقَب بالحبس من ثلاث إلى خمس سنوات وبغرامة من 120 إلى 1000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط». كما ينص الفصل ال431 على نفس العقوبة في حق كل من أمسك عمدا عن تقديم هذه المساعدة، إما بتدخله الشخصي أو بطلب الإغاثة، دون تعريض نفسه أو غيره لأي خطر.
ويعتبر بعض رجال القانون أنه قد يثار سؤال قانوني بشأن كون الفصل ال430 يتحدث عن وقوع جناية أو جنحة وأن الانتحار غير معاقَب عليه، لكنهم يرون أن هذا الطرح مردود بمقتضيات الفصل ال407 من نفس القانون، لأن المتدخل لإنقاذ ومساعدة الشخص الذي يوجد في حالة خطر لا يعلم ما إذا كانت مقتضيات هذا الفصل متوفرة أم لا، علما أن التدخل في مثل هذه الحالات لإنقاذ الأرواح البشرية واجب دينيّ وأخلاقيّ وإنسانيّ قبل كل شيء.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.