أكد عبد المالك زعزاع، محامي بهيئة الدارالبيضاء، أن قانون الصحافة يعاقب على ترويج الأفلام الخليعة، بعقوبات سجنية ما بين شهر وسنة، وتتضاعف إذا اقترفت الجنحة في حق قاصر. وفي تعليق له على خبر نشرته يومية الصباحية في عددها ليوم الأربعاء 8 اكتوبر 2008 يفيد أن العشرات من باعة السيديات في أكادير ومراكش وتيزنيت، توصلوا بكاتالوغ لأحدث الأفلام العالمية، مكتوب باللغة الصينية والإنجليزية، وشرع ممثلو شركة مغربية، تعاقدت مع مؤسسة صيينة، في توزيع أفلام دي في دي على هؤلاء، ومنها أفلام جنسية وأخرى بورنوغرفية، قال زعزاع إن قانون الصحافة، حسب الفصل 95، يعاقب بحبس تتراوح مدته بين شهر واحد وسنة واحدة وبغرامة قدرها بين 1200 و6000 درهم كل من وزع أوسلم قصد التوزيع، جميع المطبوعات أوالمكتوبات أوالرسوم أوالمنقوشات أوالصور والأفلام الخليعة أوكل الأشياء المنافية للأخلاق والآداب العامة، كيفما كانت الوسيلة، وتتضاعف العقوبة الحبسية والمالية في حق من وزع أوباع هذه الأفلام لقاصرين. وحول ما إذا كانت العقوبة تشمل الأفلام التي لم تصنع في المغرب، بين زعزاع، في تصريح لالتجديد أن الفصل 62 من قانون الصحافة يسوغ صدور الحكم بالعقوبات المذكورة أعلاه ولو كانت مختلف الأعمال التي تتكون منها عناصر المخالفات قد ارتكبت في أقطار مختلفة. وأشار المحامي بهيئة الدارالبيضاء إلى أن الفصل 64 من القانون المذكور، أعطى لضباط الشرطة القضائية الحق في أن يحجزوا في الحدود وقبل كل متابعة جميع المطبوعات أوالمكتوبات أوالرسوم أوالمنقوشات أوالصور أوالأفلام الخليعة أوالصور المنافية للأخلاق والآداب، والمجلوبة إلى المغرب قصد ترويجها. وحول العقوبات المتضمنة في القانون الجنائي، أشار زعزاع إلى أن الفصل 497 ينص على عقوبة حبسية من 2 إلى 10 سنوات لكل شخص دعا أو عمل على تسهيل أو استعمال أطفال من أجل استخدامهم في الدعارة بصورة مؤقتة أو دائمة، أي أن هذه الأفلام إذا استعملت لاستدراج قاصرين إلى الدعارة فإنه سيعاقب طبقا للقانون.