مجلس النواب يصادق بالأغلبية على مشروع قانون المالية لسنة 2025    رئيس الحكومة الإسبانية يشكر المغرب على دعم جهود الإغاثة في فيضانات فالينسيا    هولندا.. استقالة وزيرة مغربية بسبب احداث امستردام الاخيرة    مجلس النواب يصادق بأغلبية على مشروع قانون المالية لسنة 2025    السعدي: حكومة أخنوش تمتلك المشروعية الانتخابية من حصولها على تفويض من 5 ملايين مغربي    الركراكي يكشف تشكيلة الأسود لمواجهة الغابون    زخات مطرية مصحوبة بتساقط الثلوج على قمم الجبال ورياح عاصفية محليا قوية بعدد من أقاليم المملكة    جائزة المغرب للشباب.. احتفاء بالإبداع والابتكار لبناء مستقبل مشرق (صور)    شراكة مؤسسة "المدى" ووزارة التربية    في تنظيم العلاقة بين الأغنياء والفقراء    جورج عبد الله.. مقاتل من أجل فلسطين قضى أكثر من نصف عمره في السجن    الصحراوي يغادر معسكر المنتخب…والركراكي يواجه التحدي بقائمة غير مكتملة    انطلاق المؤتمر الوزاري العالمي الرابع حول مقاومة مضادات الميكروبات "الوباء الصامت" (فيديو)    المهرجان الدولي للفيلم بمراكش يكشف عن قائمة الأسماء المشاركة في برنامج 'حوارات'    خناتة بنونة.. ليست مجرد صورة على ملصق !    جدد دعم المغرب الثابت لحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة :جلالة الملك يهنئ الرئيس الفلسطيني بمناسبة العيد الوطني لبلاده    المغرب: زخات مطرية وتياقط الثلوج على قمم الجبال ورياح عاصفية محليا قوية اليوم وغدا بعدد من الأقاليم        حماس تعلن استعدادها لوقف إطلاق النار في غزة وتدعو ترامب للضغط على إسرائيل    إجلاء 3 مهاجرين وصلوا الى جزيرة البوران في المتوسط    لوديي يشيد بتطور الصناعة الدفاعية ويبرز جهود القمرين "محمد السادس أ وب"    جثة عالقة بشباك صيد بسواحل الحسيمة    "السودان يا غالي" يفتتح مهرجان الدوحة    حماس "مستعدة" للتوصل لوقف لإطلاق النار    مكتب الصرف يطلق خلية خاصة لمراقبة أرباح المؤثرين على الإنترنت        هذه اسعار صرف أهم العملات الأجنبية مقابل الدرهم    قتلى في حريق بدار للمسنين في إسبانيا    اقتراب آخر أجل لاستفادة المقاولات من الإعفاء الجزئي من مستحقات التأخير والتحصيل والغرامات لصالح CNSS    المركز 76 عالميًا.. مؤشر إتقان اللغة الإنجليزية يصنف المغرب ضمن خانة "الدول الضعيفة"    كارثة غذائية..وجبات ماكدونالدز تسبب حالات تسمم غذائي في 14 ولاية أمريكية    الطبيب معتز يقدم نصائحا لتخليص طلفك من التبول الليلي    "خطير".. هل صحيح تم خفض رسوم استيراد العسل لصالح أحد البرلمانيين؟    وكالة الأدوية الأوروبية توافق على علاج ضد ألزهايمر بعد أشهر من منعه    مدينة بنسليمان تحتضن الدورة 12 للمهرجان الوطني الوتار    بمعسكر بنسليمان.. الوداد يواصل استعداداته لمواجهة الرجاء في الديربي    ارتفاع كبير في الإصابات بالحصبة حول العالم في 2023    رصاصة تقتل مُخترق حاجز أمني بكلميمة    ترامب يواصل تعييناته المثيرة للجدل مع ترشيح مشكك في اللقاحات وزيرا للصحة    رئيس الكونفدرالية المغربية: الحكومة تهمش المقاولات الصغيرة وتضاعف أعباءها الضريبية    وليد الركراكي: مواجهة المغرب والغابون ستكون هجومية ومفتوحة    نفق طنجة-طريفة .. هذه تفاصيل خطة ربط افريقيا واوروبا عبر مضيق جبل طارق        الأردن تخصص استقبالا رائعا لطواف المسيرة الخضراء للدراجات النارية    تصريح صادم لمبابي: ريال مدريد أهم من المنتخب    محكمة استئناف أمريكية تعلق الإجراءات ضد ترامب في قضية حجب وثائق سرية    أسعار النفط تتراجع وتتجه لخسارة أسبوعية    وفاة الأميرة اليابانية يوريكو عن عمر 101 عاما    اكادير تحتضن كأس محمد السادس الدولية للجيت سكي    جدعون ليفي يكتب: مع تسلم ترامب ووزرائه الحكم ستحصل إسرائيل على إذن بالقتل والتطهير والترحيل    عامل إقليم الجديدة يزور جماعة أزمور للاطلاع على الملفات العالقة    مثل الهواتف والتلفزيونات.. المقلاة الهوائية "جاسوس" بالمنزل    الإعلان عن العروض المنتقاة للمشاركة في المسابقة الرسمية للمهرجان الوطني للمسرح    الناقد المغربي عبدالله الشيخ يفوز بجائزة الشارقة للبحث النقدي التشكيلي    غياب علماء الدين عن النقاش العمومي.. سكنفل: علماء الأمة ليسوا مثيرين للفتنة ولا ساكتين عن الحق    سطات تفقد العلامة أحمد كثير أحد مراجعها في العلوم القانونية    كيفية صلاة الشفع والوتر .. حكمها وفضلها وعدد ركعاتها    مختارات من ديوان «أوتار البصيرة»    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الشامي يدافع عن «ميلاد» حركة المستهلكين ويشن الحرب على الممارسات التجارية غير المشروعة
دافع عن حق المستهلك في رفع دعاوى قضائية ضد الممارسات التجارية غير المشروعة ومؤسسات القروض
نشر في المساء يوم 23 - 08 - 2011

ترأس الوزير الاتحادي محمد رضا الشامي «جلسة» فطور رمضانية في أحد الفنادق المصنفة بوسط مدينة فاس، مساء يوم الجمعة الماضي، خصصت للتعريف بقانون حماية المستهلك.
وقال وزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة في هذا اللقاء، الذي عقد بتعاون مع الجمعية المغربية لحماية المستهلكين بفاس، إن هذا القانون (يحمل رقم 08 31) يرمي إلى إعادة التوازن إلى «العلاقة التعاقدية» بين المستهلك والمورد، ووضع قواعد وآليات يراهن عليها لحماية المستهلك وتفعيل دوره كفاعل اقتصادي.
وبالرغم من أن المغرب شهد في الآونة الأخيرة ميلاد عدد من الجمعيات، التي تعنى بهذا الملف، فإن تأثيرها لا زال محدودا. ولا تمتلك فئات واسعة من المستهلكين أي معلومات عن وجود هذه الجمعيات. كما أن أغلب هؤلاء المستهلكين المغاربة يقدمون على أنهم مستهلكون «سلبيون»، وغالبا ما لا يقومون بأي ردود أفعال على جودة المواد المقدمة لهم. ويتيح قانون المستهلك لجمعيات المستهلكين إمكانية رفع دعاوى قضائية ضد الممارسات التجارية غير المشروعة، دفاعا عن مصالح المستهلكين.
ويخول القانون للمستهلك عدة حقوق، منها الحق في الإعلام والحق في حماية حقوقه الاقتصادية والحق في التمثيلية والحق في الاختيار والحق في الإصغاء إليه. وقال بلاغ لوزارة الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة إنه يجري الإعداد للنصوص التطبيقية لتفعيل هذا القانون وتكريس هذه الحقوق. كما أورد البلاغ نفسه بأنه يجري الإعداد لقانون (يحمل رقم 24 09) يخص سلامة المنتجات والخدمات. ويعتبر الوزير الاتحادي محمد رضا الشامي بأن كل هذه الإجراءات ترمي إلى دعم دور الحركة الاستهلاكية، وخلق دينامية حقيقية تعزز الإطار القانوني والمؤسساتي لحماية المستهلك.
وينص قانون حماية المستهلك على أن للمواطن الحق في معرفة أسعار المنتوجات والخدمات، إلى جانب معرفة كل مميزاتها ومصدر المنتوج وتاريخ الصلاحية وطريقة الاستعمال ومدة الضمان وشروطه قبل اقتناء المنتوج. كما يتحدث القانون عن الحق في تسلم فاتورة أو تذكرة صندوق أو وصل مخالصة عند كل عملية شراء. وتقتصر مثل هذه العمليات عادة على الواجهات التجارية الكبرى، لكن القانون الجديد أوجب على كل المحلات التجارية الاستجابة لهذه الطلبات متى تقدم بها المستهلك.
وتكون العقود التي يقتني بموجبها المستهلك بعض المواد جاهزة ومتشابهة، وعادة ما لا يطلع عليها المستهلك. ويؤكد قانون المستهلك بأن من حق المواطن أن يطالب بإبطال الشروط التعسفية، التي يترتب عنها اختلال كبير بين الحقوق والواجبات المتضمنة في العقد. وواكب القانون ما أصبح يعرف بالبيع عن بعد. وأشار إلى أن من حق المستهلك أن يتسلم عرضا مكتوبا يتضمن عددا من البيانات الإلزامية، وله الحق إذا رغب في التراجع عن العقد الموقع في هذا الإطار أن يفعل ذلك، لكن في حدود سبعة أيام من تاريخ إبرام هذا العقد، وله الحق، في هذه الحالة كذلك، أن يسترد المبلغ المدفوع كاملا.
وفي حالات البيع بالتخفيض، التي تلجأ إليها عدد من المحلات التجارية، في إطار المنافسة، والرهان على جلب الزبناء، فإن القانون يؤكد بأنه يتعين الإعلان عن المنتوجات التي يشملها التخفيض والسعر الجديد والسعر القديم الواجب التشطيب عليه ومدة التخفيض، مع تحديد بدايته ونهايته ونسبة التخفيض المطبقة.
ومن أبرز البنود التي تحمي المستهلك، في ظل هذا القانون، حقه في إبطال كل التزام نشأ بفعل استغلال ضعف أو جهل مع حفظ حقه في استرجاع المبالغ المدفوعة والحصول على تعويض عن الأضرار. ومن حق المستهلك، من جهة أخرى، أن يرفع دعوى قضائية ضد المورد لوجود عيب في البضاعة. ومنح المشرع للمستهلك أجل سنتين لبدء مسطرة التقاضي بالنسبة للعقارات، وسنة بالنسبة للأشياء المنقولة.
وغالبا ما يرتبط موضوع الاستهلاك لدى فئات واسعة من المجتمع المغربي بالمواد الغذائية، لكن الموضوع، بالنسبة إلى هذا القانون أشمل بكثير. فقد تحدث عن الأشياء المنقولة، إذ تحدث عن البيع والشراء في العقارات. وقال إنه من المفروض على المؤسسات المانحة للقرض الاستهلاكي والعقاري أن تشير في لوحاتها الإشهارية إلى عدد من المعطيات حول القروض التي تمنحها، ومنها التكلفة الإجمالية للقرض. كما ينص هذا القانون على حق المستهلك في تسلم عرض مسبق للقرض قبل توقيع العقد حتى يتمكن من معرفة كل الشروط المتعلقة بالالتزام مع إقرار مهلة محددة للتفكير. ولا يلزم المستهلك بأي أداء ما لم يوقع على عقد نهائي للقرض. ومنح هذا القانون للمستهلك إمكانية التراجع عن التزاماته داخل أجل سبعة أيام ابتداء من تاريخ قبول العرض، كما منحه الحق في التسديد المبكر للمبلغ الكلي للقرض أو جزء منه دون أداء أي تعويض.
ويعيش عدد من المستهلكين محنا حقيقية مع قروض الاستهلاك بسبب عجزهم عن الأداء. وتحدث قانون المستهلك عن أن المستهلك له الحق في أن يطالب رئيس المحكمة بتوقيف تنفيذ التزاماته في حالة الفصل عن العمل، أو حصول طارئ اجتماعي غير متوقع أثر على قدرته على مواصلة أداء أقساط القرض.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.