سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
الشامي يدافع عن «ميلاد» حركة المستهلكين ويشن الحرب على الممارسات التجارية غير المشروعة دافع عن حق المستهلك في رفع دعاوى قضائية ضد الممارسات التجارية غير المشروعة ومؤسسات القروض
ترأس الوزير الاتحادي محمد رضا الشامي «جلسة» فطور رمضانية في أحد الفنادق المصنفة بوسط مدينة فاس، مساء يوم الجمعة الماضي، خصصت للتعريف بقانون حماية المستهلك. وقال وزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة في هذا اللقاء، الذي عقد بتعاون مع الجمعية المغربية لحماية المستهلكين بفاس، إن هذا القانون (يحمل رقم 08 31) يرمي إلى إعادة التوازن إلى «العلاقة التعاقدية» بين المستهلك والمورد، ووضع قواعد وآليات يراهن عليها لحماية المستهلك وتفعيل دوره كفاعل اقتصادي. وبالرغم من أن المغرب شهد في الآونة الأخيرة ميلاد عدد من الجمعيات، التي تعنى بهذا الملف، فإن تأثيرها لا زال محدودا. ولا تمتلك فئات واسعة من المستهلكين أي معلومات عن وجود هذه الجمعيات. كما أن أغلب هؤلاء المستهلكين المغاربة يقدمون على أنهم مستهلكون «سلبيون»، وغالبا ما لا يقومون بأي ردود أفعال على جودة المواد المقدمة لهم. ويتيح قانون المستهلك لجمعيات المستهلكين إمكانية رفع دعاوى قضائية ضد الممارسات التجارية غير المشروعة، دفاعا عن مصالح المستهلكين. ويخول القانون للمستهلك عدة حقوق، منها الحق في الإعلام والحق في حماية حقوقه الاقتصادية والحق في التمثيلية والحق في الاختيار والحق في الإصغاء إليه. وقال بلاغ لوزارة الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة إنه يجري الإعداد للنصوص التطبيقية لتفعيل هذا القانون وتكريس هذه الحقوق. كما أورد البلاغ نفسه بأنه يجري الإعداد لقانون (يحمل رقم 24 09) يخص سلامة المنتجات والخدمات. ويعتبر الوزير الاتحادي محمد رضا الشامي بأن كل هذه الإجراءات ترمي إلى دعم دور الحركة الاستهلاكية، وخلق دينامية حقيقية تعزز الإطار القانوني والمؤسساتي لحماية المستهلك. وينص قانون حماية المستهلك على أن للمواطن الحق في معرفة أسعار المنتوجات والخدمات، إلى جانب معرفة كل مميزاتها ومصدر المنتوج وتاريخ الصلاحية وطريقة الاستعمال ومدة الضمان وشروطه قبل اقتناء المنتوج. كما يتحدث القانون عن الحق في تسلم فاتورة أو تذكرة صندوق أو وصل مخالصة عند كل عملية شراء. وتقتصر مثل هذه العمليات عادة على الواجهات التجارية الكبرى، لكن القانون الجديد أوجب على كل المحلات التجارية الاستجابة لهذه الطلبات متى تقدم بها المستهلك. وتكون العقود التي يقتني بموجبها المستهلك بعض المواد جاهزة ومتشابهة، وعادة ما لا يطلع عليها المستهلك. ويؤكد قانون المستهلك بأن من حق المواطن أن يطالب بإبطال الشروط التعسفية، التي يترتب عنها اختلال كبير بين الحقوق والواجبات المتضمنة في العقد. وواكب القانون ما أصبح يعرف بالبيع عن بعد. وأشار إلى أن من حق المستهلك أن يتسلم عرضا مكتوبا يتضمن عددا من البيانات الإلزامية، وله الحق إذا رغب في التراجع عن العقد الموقع في هذا الإطار أن يفعل ذلك، لكن في حدود سبعة أيام من تاريخ إبرام هذا العقد، وله الحق، في هذه الحالة كذلك، أن يسترد المبلغ المدفوع كاملا. وفي حالات البيع بالتخفيض، التي تلجأ إليها عدد من المحلات التجارية، في إطار المنافسة، والرهان على جلب الزبناء، فإن القانون يؤكد بأنه يتعين الإعلان عن المنتوجات التي يشملها التخفيض والسعر الجديد والسعر القديم الواجب التشطيب عليه ومدة التخفيض، مع تحديد بدايته ونهايته ونسبة التخفيض المطبقة. ومن أبرز البنود التي تحمي المستهلك، في ظل هذا القانون، حقه في إبطال كل التزام نشأ بفعل استغلال ضعف أو جهل مع حفظ حقه في استرجاع المبالغ المدفوعة والحصول على تعويض عن الأضرار. ومن حق المستهلك، من جهة أخرى، أن يرفع دعوى قضائية ضد المورد لوجود عيب في البضاعة. ومنح المشرع للمستهلك أجل سنتين لبدء مسطرة التقاضي بالنسبة للعقارات، وسنة بالنسبة للأشياء المنقولة. وغالبا ما يرتبط موضوع الاستهلاك لدى فئات واسعة من المجتمع المغربي بالمواد الغذائية، لكن الموضوع، بالنسبة إلى هذا القانون أشمل بكثير. فقد تحدث عن الأشياء المنقولة، إذ تحدث عن البيع والشراء في العقارات. وقال إنه من المفروض على المؤسسات المانحة للقرض الاستهلاكي والعقاري أن تشير في لوحاتها الإشهارية إلى عدد من المعطيات حول القروض التي تمنحها، ومنها التكلفة الإجمالية للقرض. كما ينص هذا القانون على حق المستهلك في تسلم عرض مسبق للقرض قبل توقيع العقد حتى يتمكن من معرفة كل الشروط المتعلقة بالالتزام مع إقرار مهلة محددة للتفكير. ولا يلزم المستهلك بأي أداء ما لم يوقع على عقد نهائي للقرض. ومنح هذا القانون للمستهلك إمكانية التراجع عن التزاماته داخل أجل سبعة أيام ابتداء من تاريخ قبول العرض، كما منحه الحق في التسديد المبكر للمبلغ الكلي للقرض أو جزء منه دون أداء أي تعويض. ويعيش عدد من المستهلكين محنا حقيقية مع قروض الاستهلاك بسبب عجزهم عن الأداء. وتحدث قانون المستهلك عن أن المستهلك له الحق في أن يطالب رئيس المحكمة بتوقيف تنفيذ التزاماته في حالة الفصل عن العمل، أو حصول طارئ اجتماعي غير متوقع أثر على قدرته على مواصلة أداء أقساط القرض.