79% من المغاربة يرون جهود الحكومة في مكافحة الفساد "سيئة جداً"    الإمارات العربية المتحدة تجدد تأكيد "دعمها الكامل" لسيادة المغرب على الصحراء ولمخطط الحكم الذاتي        قرار محكمة العدل الأوروبية.. إسبانيا تجدد التأكيد على تشبثها    انتخاب المغرب على رأس الأمانة العامة للمنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية ذات الاختصاصات القضائية    السكوري: الهيدروجين الأخضر يفتح 300 ألف فرصة شغل في المغرب بحلول 2030    المغرب يدين التهجم على غوتيريش ويؤكد موقفه الثابت تجاه القضية الفلسطينية    في كتاب يصدر قريبا.. بايدن يصف نتانياهو بأنه "كاذب" و"لا يهمه سوى صموده السياسي"    خريطة المغرب تكلف اتحاد العاصمة غرامة ثقيلة    قرعة غير رحيمة بممثلي المغرب في دروي الأبطال والكونفدرالية الإفريقيتين..    كأس التميز.. الوداد يَسقُط أمام السوالم ونتائج متفاوتة في باقي المباريات            وهبي: النقاش حول القانون الجنائي يقترب من نهايته.. ومرسوم سيفرض تسجيل الوصايا قبل الوفاة لدى أقرب محكمة    الإمارات العربية المتحدة تجدد تأكيد "دعمها الكامل" لسيادة المغرب ولمخطط الحكم الذاتي في الصحراء المغربية    الجمهور الإنجليزي يُفضل هذا اللاعب على بلينغهام    تأهبا لتفشي جدري القردة.. المغرب يتزود بدواء "تيبوكس"    حمضي: داء السل يتسبب في تسع وفيات يوميا بالمغرب    مطلع على خبايا البيت الأبيض يبرز تقارب ترامب وبوتين    كيوسك الأربعاء | الغرامات المحكوم بها في قضايا الرشوة تصل إلى مليون و372 ألف درهم    رغم المطالب الشعبية بوقف التطبيع.. المغرب يضاعف مبادلاته مع إسرائيل خلال عام من "حرب الإبادة" ضد الفلسطينيين    مع انطلاق موسم القنص.. أزيد من 1000 قناص ينشطون على مستوى اقليم الجديدة    القضاء البرازيلي يقرر رفع الحظر عن منصة "إكس"    كوريا الشمالية تعيد وزير دفاع سابق    برنامج "مدارات": حلقة جديدة.. صفحات من سيرة المؤرخ والعالم محمد الصغير الإفراني    بوريطة: سياسة الهجرة كما حدد معالمها جلالة الملك تقوم على المسؤولية المشتركة ومحاربة الأحكام الجاهزة والتعبئة ضد شبكات الاتجار في البشر    المنتخب يستعد للقاء إفريقيا الوسطى    تغريم "العاصمة الجزائري" بسبب قميص بركان    وهبي يرفض صياغة القوانين على مقاس الفئات المهنية ردا على الاحتجاجات    بعد غارة هي الأعنف من نوعها على لبنان.. نتنياهو يعلن مقتل هاشم صفي الدين خليفة حسن نصر الله    وزارة الثقافة: اختيار اليونسكو للرباط كعاصمة عالمية للكتاب لسنة 2026 ثمرة لالتزام بلادنا بالنهوض بالثقافة وبدمقرطة المعرفة    المغرب أول دولة إفريقية تحصل على علاج "Tpoxx" لمواجهة مرض جدري القردة    تضمنت اتفاقيات شراكة تهم الناظور والدريوش.. مجلس جهة الشرق يصادق على 46 نقطة خلال دورة أكتوبر    المغرب يواجه شبح ارتفاع أسعار المحروقات مع تصاعد توتر الشرق الأوسط    25 قتيلا و2967 جريحا حصيلة حوادث السير بالمناطق الحضرية خلال الأسبوع المنصرم        تصفيات كأس أمم إفريقيا المغرب 2025 توتال إنيرجيز: مواعيد مباريات الجولة الثالثة    السكوري: قطاع الهيدروجين الأخضر من المتوقع أن يوفر حوالي 300 ألف فرصة عمل مباشرة بحلول عام 2030    المغرب يبدي استعداده لاستقبال المهاجرين القاصرين محذرا من "الفراغات القانونية" في الدول الأوربية    توقعات أحوال الطقس ليوم الأربعاء    المركز السينمائي المغربي يكشف عن قائمة مشاريع الأفلام الطويلة    بورصة الدار البيضاء تنهي تداولاتها على وقع الانخفاض    "الابتكار الثقافي بوابة التثمين الترابي للمناطق الجبلية" شعار مهرجان أجذير إيزوران بخنيفرة    توقيف 4 أشخاص بالبيضاء يشتبه ارتباطهم بشبكة إجرامية تنشط في سرقة السيارات    الفنان هشام شبري يطلق أغنيته الجديدة «يازين السمية»    نسبة التضخم ترفع الأسعار في المغرب    فينتربيرغ يرأس حكام مهرجان مراكش    "التعلم الآلي" ينال جائزة نوبل للفيزياء    الإفراط في القهوة والمشروبات المكربنة يجلب السكتة الدماغية    ذكرى 7 أكتوبر… مسيرات ووقفات بعدة مدن مغربية للمطالبة بوقف العدوان وإسقاط التطبيع (صور)    دراسة: الرصاص في المنتجات الاستهلاكية يتربص بالأطفال    الجيش الإسرائيلي يعلن اغتيال أحد قادة حزب الله بغارة دقيقة    تحليل ثقافي واحتجاج ميداني.. بلقزيز يستشرف قضية فلسطين بعد "طوفان الأقصى"    الزاوية الكركرية تواصل مبادراتها الإنسانية تجاه سكان غزة    القاضية مليكة العمري.. هل أخطأت عنوان العدالة..؟    "خزائن الأرض"    موسوعة تفكيك خطاب التطرف.. الإيسيسكو والرابطة المحمدية للعلماء تطلقان الجزئين الثاني والثالث    اَلْمُحَايِدُونَ..!    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



لماذا أقاطع الاستفتاء حول مشروع الدستور؟
نشر في المساء يوم 02 - 07 - 2011

ثانيا: هناك مغالطة أخرى يريد البعض أن يوقعنا فيها، وهي مقارنة مشروع الدستور المطروح على الاستفتاء بدساتير بعض الدول الديمقراطية الجمهورية، وهو (البعض)
يعلم أنه لا مجال للمقارنة بين الأنظمة الملكية والأنظمة الجمهورية، لأن الرئيس في هذه الأخيرة ينتخب من طرف شعبه على أساس برنامج يصبح مسؤولا عن إنجازه ويحاسب على تنفيذه في الانتخابات اللاحقة، أو ربما حتى قبلها، وقد تؤدي المحاسبة الشعبية إلى معاقبته بعدم إعادة انتخابه.
ولذلك، فإن الجمهوريات يمكن أن تكون ديمقراطية ولو كانت رئاسية، في حين أن الأمر يختلف جوهريا بالنسبة إلى الأنظمة الملكية.
وللذين يعتمدون هذه المغالطة ويدعون أن مشروع الدستور المطروح على الاستفتاء يضاهي دساتير أعرق الديمقراطيات، نقول إننا لا نريد أكثر مما يتضمنه الدستور الإسباني أو الدستور البريطاني غير المكتوب، مع الأخذ بعين الاعتبار خصوصيات المغرب التي لا تمس بالجوهر الديمقراطي.
ثالثا: نقاطع الاستفتاء على مشروع الدستور ولا نصوت ب«لا»، بكل بساطة لأن التصويت ب«لا» مثل التصويت ب«نعم»، على الأقل في القبول بالإجراءات ومسار إعداد هذا المشروع، وبالتالي فهو موقف يتعلق بمضامين المشروع فقط، في حين أننا نرفض مسطرة إعداد المشروع وأيضا مضامينه، وبالتالي فلا مجال للخلط والادعاء بأن الموقف السليم للرافضين هو التصويت ب«لا» حتى نحصي الأصوات. كما أن مقاطعة الاستفتاء تشكل مشاركة حقيقية في الحياة السياسية مادام من يقاطع لا يذهب إلى صناديق الاقتراع عن قناعة، وليس بسبب اليأس أو التقاعس.
حول مضامين مشروع الدستور
-1 أول ملاحظة تبدو واضحة من قراءة مشروع الدستور، المطروح على الاستفتاء، هي أن التسرع وعدم فتح الحوار حول المسودة أدى إلى مجيء المشروع متضمنا الكثيرَ من الحشو والتناقض في مضامين جوهرية أحيانا.
2 - كما أن اللغة التي صيغ بها المشروع تطرح السؤال حول اللغة التي كتبت بها النسخة الأصلية فهل كتبت باللغة العربية أم إنها كتبت بالفرنسية ثم تمت ترجمتها إلى العربية. ويبدو، فعلا، أنها، كتبت بالفرنسية وتمت ترجمتها إلى العربية، وجاءت هذه الترجمة أحيانا حرفية، مما أدى إما إلى الوقوع في الركاكة أو إلى الإخلال بالمعنى.
وعلى سبيل المثال:
ما ورد في الفقرة الثانية من الفصل 6: «تعمل السلطات العمومية على توفير الظروف التي تمكن من توفير الطابع الفعلي لحرية المواطنات والمواطنين..».
ما ورد في السطر الأخير من الفصل 22: «ممارسة التعذيب بكافة أشكاله، ومن قبل أي أحد، جريمة يعاقب عليها القانون».
ما ورد في الفصل 20: «الحق في الحياة هو أول حق لكل إنسان».
ما جاء في الفصل 9: «لا يمكن حل الأحزاب السياسية والمنظمات النقابية أو توقيفها».
ما جاء في الفصل 146: «... وللملك واجب التوقير والاحترام».
والأمثلة كثيرة، وكأن المسودة لم تعرض على مدققين لغويين قبل تقديمها إلى العموم.
3 - في أغلب القضايا الجوهرية، يبدو كأن المشروع أتى بإنجازات كبرى، لكن عندما يتم التدقيق في المضامين يتضح أن الأمر لا يعدو أن يكون إيجابيات بسيطة وأحيانا لا شيء، إذا لم يتعلق الأمر بتراجع عما هو قائم. وكأمثلة على ذلك:
أ ينص الفصل الأول من الدستور على أن «نظام الحكم بالمغرب نظام ملكية دستورية، ديمقراطية برلمانية واجتماعية»، كما ينص على أن النظام الدستوري للمملكة يقوم على أساس «... ربط المسؤولية بالمحاسبة».
فإلى أي حد انسجمت بقية فصول المشروع مع هذين المبدأين الأساسيين، مبدأ الملكية الدستورية البرلمانية ومبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة؟
ولتكن البداية مما اعتبر نقطة قوة في المشروع، أي دسترة المجلس الحكومي والانتقال بالوزير الأول إلى رئيس للحكومة... إلخ.
أول ما يمكن ملاحظته انطلاقا من الفصل 47 هو أن الملك يعين رئيس الحكومة من الحزب السياسي الذي تصدر انتخابات أعضاء مجلس النواب. وإذا تأملنا هذه الفقرة، فإننا سنجد أن من حق الملك أن يختار أي شخص من الحزب المعني ويعينه رئيسا للحكومة، دون الأخذ بعين الاعتبار موقف الحزب ولا ترشيحه لمن يراه مناسبا لهذه المهمة، وبذلك فإن المنهجية الديمقراطية تفقد مضامينها مادام من حق الملك أن يعين من يريده رئيسا للحكومة، حتى لو كان هذا الشخص عضوا في الحزب
المعني.
ثاني ملاحظة هي أن الملك هو الذي يعين أعضاء الحكومة باقتراح من رئيسها، وهو الذي يملك الحق في إعفائهم جماعة أو فرادى بعد مجرد استشارة رئيس الحكومة، بينما ليس من حق رئيس الحكومة إلا أن يطلب من الملك إعفاء عضو أو أكثر من أعضاء الحكومة، وذلك حتى لو تعلق الأمر بإعفاء الوزير المستقيل.
وبذلك فإن رئيس الحكومة وأعضاءها يكونون دستوريا تحت إمرة الملك وتحت رحمته، الأمر الذي يفقد رئيس الحكومة قدرا كبيرا من سلطته على وزرائه.
ثالث ملاحظة هي أنه بعد تعيين الملك لأعضاء الحكومة (الفصل 88) وتقديم رئيس الحكومة البرنامج الذي يعتزم تطبيقه أمام مجلسي البرلمان مجتمعين، وبعد مناقشة البرنامج والتصويت عليه، سيطرح إشكال دستوري كبير إذا صوت مجلس النواب ضد البرنامج الحكومي، فالدستور لا يطرح هذه الفرضية أصلا، ولا ينص على مسطرة معالجتها. فالملك لا يستطيع أن يعين رئيسا للحكومة من حزب آخر وإلا فإنه سيخرق مقتضيات الفصل 47، ولا يمكنه اتخاذ أي إجراء آخر وإلا اعتبر إجراء غير دستوري، مما من شأنه أن يؤدي إلى أزمة في البلاد.
الملاحظة الرابعة هي أن اختصاصات مجلس الحكومة اختصاصات مقلصة جدا، وأن من بين أهم الاختصاصات وضع وتنفيذ السياسة العامة للبلاد، وهو الأمر الذي أوكل عمليا إلى المجلس الوزاري، أي إلى الملك، حيث نص الفصل 49 على أن المجلس الوزاري هو الذي يتداول في (التوجهات الاستراتيجية لسياسة الدولة، وفي مشاريع القوانين التنظيمية، وفي التوجهات العامة لمشروع قانون المالية، وفي مشاريع القوانين الإطار، أي القوانين التي تضع إطارا للأهداف الأساسية لنشاط الدولة في الميادين الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والثقافية، بالإضافة إلى مشاريع مراجعة الدستور ومشروع قانون العفو العام ومشاريع النصوص المتعلقة بالمجال العسكري... إلخ).
فما الذي بقي من اختصاصات تتعلق بالسياسة العامة للبلاد سوى تنفيذ ما يقرره المجلس الوزاري، وتدبير اليومي؟
كما أن من بين أهم عناصر الدولة المخزنية ومن أهم علامات إرادة التغيير قضيةُ الولاة والعمال ورجال السلطة، من يعينهم؟ وبالتالي ما هي الجهة التي يخضعون لها؟ وقد كان مطلب أن يكون جميع رجال السلطة والقيادات الأمنية تحت مسؤولية الوزير الأول، وبالتالي عودة أمر تعيينهم والإشراف عليهم وإقالتهم إليه، من أهم المطالب التي طرحت من طرف أغلب الفاعلين السياسيين والحقوقيين، إلا أن مشروع الدستور جاء في الفقرة الأخيرة من الفصل 49 بأن تعيين والي بنك المغرب والسفراء والولاة والعمال والمسؤولين عن الإدارات المكلفة بالأمن الداخلي والمسؤولين عن المؤسسات والمقاولات العمومية الاستراتيجية، يدخل في اختصاص المجلس الوزاري، أي الملك، «باقتراح من رئيس الحكومة، وبمبادرة من الوزير المعني»، بل وجاء في نفس الفصل أن قانونا تنظيميا (أي المجلس الوزاري) سيحدد لائحة المؤسسات والمقاولات العمومية الاستراتيجية، مما يعني أن السلطة المخزنية الداخلية والسلطة الاقتصادية وسلطة وضع وتنفيذ السياسة العامة للبلاد لن تكون في يد الحكومة.
يضاف إلى ذلك المجال الديني الذي سحب بالكامل من يد الحكومة وتقرر إحداث مجلس يرأسه الملك بصفته أميرا للمؤمنين وأعطيت للملك كافة الصلاحيات المتعلقة بالمجال، إما في إطار ما يحدده للمجلس العلمي الأعلى من قضايا لدراستها أو فتاوى لإصدارها، وإما بتنظيمه لهذا المجال عن طريق ظهائر.
يضاف أيضا الاتساع الكبير لمجال القانون التنظيمي الذي سيكون مجلس الوزراء، أي الملك، هو من يصدره وهو من يحدد بواسطته تركيبة وصلاحيات واختصاصات مختلف المؤسسات التي نص عليها الدستور، بما فيها القواعد المتعلقة بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة والوضع القانوني لأعضائها.
وعلاوة على ذلك فإن موضوع الأمن الداخلي والخارجي للبلاد أصبح من اختصاص المجلس الأعلى للأمن، والذي يرأسه الملك، وبالتالي فإن هذا المجال أيضا لا يدخل ضمن اختصاص
الحكومة.
كما أن للملك الحق في حل غرفتي البرلمان، أو إحداهما، بمجرد إخبار رئيس الحكومة ورئيسي مجلس النواب والمستشارين واستشارة رئيس المحكمة الدستورية، في حين أن رئيس الحكومة يجب أن يمر عبر المجلس الوزاري إذا أراد حل مجلس النواب، أما مجلس المستشارين فلا حق له في حله.



خالد السفياني


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.