بلاغ من الديوان الملكي: مواصلة التفكير واعتماد الاجتهاد البناء في موضوع الأسرة    توقيع اتفاقية بين المجلس الأعلى للتربية والتكوين ووزارة الانتقال الرقمي    الشبكة الدفاع عن الحق في الصحة تدعو إلى التصدي للإعلانات المضللة    ترامب يعيد تعيين ديفيد فيشر سفيرًا للولايات المتحدة لدى الرباط    يوسف النصيري يرفض عرض النصر السعودي        الفدرالية الوطنية لجمعيات الصحافة الرياضية بالمغرب : الاجتماع الأول للمكتب التنفيذي يرسم خارطة الطريق لبرنامج العمل المرتكز على ثوابت استقلالية التنظيم الذاتي للصحافيين الرياضيين    خطوة جريئة في مدونة الأسرة.. الطلاق الاتفاقي سيصبح دون الحاجة للجوء للمحاكم    حصيلة: حوادث السير في المدن في ارتفاع ب14 بالمائة بعد بلوغ عددها هذا العام 97 ألفا        "أفريقيا" تطلق منصة لحملة المشاريع    أ. الدشيرة يفوت على ا. يعقوب المنصور فرصة الارتقاء للصدارة    الملك يشيد بالعلاقات الأخوية مع ليبيا    السكوري: القانون التنظيمي يراهن على منع المشغلين من "شراء الإضراب"    تنزيلا للتعليمات الملكية.. هيئة مراجعة مدونة الأسرة تكشف عن التعديلات المعتمدة وهذه أهمها    أول دواء مستخلص من «الكيف» سيسوق في النصف الأول من 2025    مجلس الحكومة يتدارس أربعة مشاريع مراسيم    ما أسباب ارتفاع معدل ضربات القلب في فترات الراحة؟    الإصابة بالسرطان في أنسجة الكلى .. الأسباب والأعراض    نظرية جديدة تفسر آلية تخزين الذكريات في أدمغة البشر    تفاصيل التعديلات ال16 في مدونة الأسرة.. تضمنت تقييد الاعتراف بزواج الفاتحة        العصبة تكشف عن مواعيد مباريات الجولة ال17 من البطولة الاحترافية    "فيفبرو" يعارض تعديلات "فيفا" المؤقتة في لوائح الانتقالات        برقية تعزية من الملك محمد السادس إلى أفراد أسرة المرحوم الفنان محمد الخلفي    الإعلان عن تشكيلة الحكومة الفرنسية الجديدة    عودة نحو 25 ألف سوري إلى بلدهم منذ سقوط نظام الأسد    الصين تكشف عن مخطط جديد لتطوير اقتصاد الارتفاعات المنخفضة            مبعوث الأمم المتحدة: الصراع الجديد في شمال شرق سوريا ينذر بعواقب وخيمة    مستشار الأمن القومي بجمهورية العراق يجدد موقف بلاده الداعم للوحدة الترابية للمغرب    مدونة الأسرة.. علماء المغرب وافقوا على 7 تعديلات منها "اقتسام الأموال المكتسبة" و"الحضانة للمطلقة"        مختص في النظم الصحية يوضح أسباب انتشار مرض الحصبة بالمغرب    وعكة تدخل بيل كلينتون إلى المستشفى    الفتح يقسو على "الكوديم" بخماسية    "بيت الشعر" يقدم "أنطولوجيا الزجل"    المغرب يشارك في أشغال الدورة الأولى لمجلس وزراء الأمن السيبراني العرب بالرياض    موظف بالمحكمة الابتدائية بطنجة خلف القضبان بتهمة النصب وانتحال صفة    اختطاف المخيم وشعارات المقاومة    موانئ الواجهة المتوسطية: انخفاض بنسبة 17 بالمائة في كمية مفرغات الصيد البحري عند متم نونبر الماضي    دياز يثني على مبابي.. أوفى بالوعد الذي قطعه لي    تقديم «أنطولوجيا الزجل المغربي المعاصر» بالرباط        "سونيك ذي هيدجهوغ 3" يتصدر ترتيب شباك التذاكر    تواشجات المدرسة.. الكتابة.. الأسرة/ الأب    إعلامية فرنسية تتعرض لتنمر الجزائريين بسبب ارتدائها القفطان المغربي    إدريس الروخ يكتب: الممثل والوضع الاعتباري    الأخضر يفتتح تداولات بورصة الدار البيضاء    شركات الطيران ليست مستعدة للاستغناء عن "الكيروسين"    خبير أمريكي يحذر من خطورة سماع دقات القلب أثناء وضع الأذن على الوسادة    للطغيان وجه واحد بين الدولة و المدينة و الإدارة …فهل من معتبر …؟!!! (الجزء الأول)    حماية الحياة في الإسلام تحريم الوأد والإجهاض والقتل بجميع أشكاله    عبادي: المغرب ليس بمنأى عن الكوارث التي تعصف بالأمة    توفيق بوعشرين يكتب.. "رواية جديدة لأحمد التوفيق: المغرب بلد علماني"    توفيق بوعشرين يكتب: "رواية" جديدة لأحمد التوفيق.. المغرب بلد علماني    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



لماذا أقاطع الاستفتاء حول مشروع الدستور؟
نشر في المساء يوم 02 - 07 - 2011

ثانيا: هناك مغالطة أخرى يريد البعض أن يوقعنا فيها، وهي مقارنة مشروع الدستور المطروح على الاستفتاء بدساتير بعض الدول الديمقراطية الجمهورية، وهو (البعض)
يعلم أنه لا مجال للمقارنة بين الأنظمة الملكية والأنظمة الجمهورية، لأن الرئيس في هذه الأخيرة ينتخب من طرف شعبه على أساس برنامج يصبح مسؤولا عن إنجازه ويحاسب على تنفيذه في الانتخابات اللاحقة، أو ربما حتى قبلها، وقد تؤدي المحاسبة الشعبية إلى معاقبته بعدم إعادة انتخابه.
ولذلك، فإن الجمهوريات يمكن أن تكون ديمقراطية ولو كانت رئاسية، في حين أن الأمر يختلف جوهريا بالنسبة إلى الأنظمة الملكية.
وللذين يعتمدون هذه المغالطة ويدعون أن مشروع الدستور المطروح على الاستفتاء يضاهي دساتير أعرق الديمقراطيات، نقول إننا لا نريد أكثر مما يتضمنه الدستور الإسباني أو الدستور البريطاني غير المكتوب، مع الأخذ بعين الاعتبار خصوصيات المغرب التي لا تمس بالجوهر الديمقراطي.
ثالثا: نقاطع الاستفتاء على مشروع الدستور ولا نصوت ب«لا»، بكل بساطة لأن التصويت ب«لا» مثل التصويت ب«نعم»، على الأقل في القبول بالإجراءات ومسار إعداد هذا المشروع، وبالتالي فهو موقف يتعلق بمضامين المشروع فقط، في حين أننا نرفض مسطرة إعداد المشروع وأيضا مضامينه، وبالتالي فلا مجال للخلط والادعاء بأن الموقف السليم للرافضين هو التصويت ب«لا» حتى نحصي الأصوات. كما أن مقاطعة الاستفتاء تشكل مشاركة حقيقية في الحياة السياسية مادام من يقاطع لا يذهب إلى صناديق الاقتراع عن قناعة، وليس بسبب اليأس أو التقاعس.
حول مضامين مشروع الدستور
-1 أول ملاحظة تبدو واضحة من قراءة مشروع الدستور، المطروح على الاستفتاء، هي أن التسرع وعدم فتح الحوار حول المسودة أدى إلى مجيء المشروع متضمنا الكثيرَ من الحشو والتناقض في مضامين جوهرية أحيانا.
2 - كما أن اللغة التي صيغ بها المشروع تطرح السؤال حول اللغة التي كتبت بها النسخة الأصلية فهل كتبت باللغة العربية أم إنها كتبت بالفرنسية ثم تمت ترجمتها إلى العربية. ويبدو، فعلا، أنها، كتبت بالفرنسية وتمت ترجمتها إلى العربية، وجاءت هذه الترجمة أحيانا حرفية، مما أدى إما إلى الوقوع في الركاكة أو إلى الإخلال بالمعنى.
وعلى سبيل المثال:
ما ورد في الفقرة الثانية من الفصل 6: «تعمل السلطات العمومية على توفير الظروف التي تمكن من توفير الطابع الفعلي لحرية المواطنات والمواطنين..».
ما ورد في السطر الأخير من الفصل 22: «ممارسة التعذيب بكافة أشكاله، ومن قبل أي أحد، جريمة يعاقب عليها القانون».
ما ورد في الفصل 20: «الحق في الحياة هو أول حق لكل إنسان».
ما جاء في الفصل 9: «لا يمكن حل الأحزاب السياسية والمنظمات النقابية أو توقيفها».
ما جاء في الفصل 146: «... وللملك واجب التوقير والاحترام».
والأمثلة كثيرة، وكأن المسودة لم تعرض على مدققين لغويين قبل تقديمها إلى العموم.
3 - في أغلب القضايا الجوهرية، يبدو كأن المشروع أتى بإنجازات كبرى، لكن عندما يتم التدقيق في المضامين يتضح أن الأمر لا يعدو أن يكون إيجابيات بسيطة وأحيانا لا شيء، إذا لم يتعلق الأمر بتراجع عما هو قائم. وكأمثلة على ذلك:
أ ينص الفصل الأول من الدستور على أن «نظام الحكم بالمغرب نظام ملكية دستورية، ديمقراطية برلمانية واجتماعية»، كما ينص على أن النظام الدستوري للمملكة يقوم على أساس «... ربط المسؤولية بالمحاسبة».
فإلى أي حد انسجمت بقية فصول المشروع مع هذين المبدأين الأساسيين، مبدأ الملكية الدستورية البرلمانية ومبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة؟
ولتكن البداية مما اعتبر نقطة قوة في المشروع، أي دسترة المجلس الحكومي والانتقال بالوزير الأول إلى رئيس للحكومة... إلخ.
أول ما يمكن ملاحظته انطلاقا من الفصل 47 هو أن الملك يعين رئيس الحكومة من الحزب السياسي الذي تصدر انتخابات أعضاء مجلس النواب. وإذا تأملنا هذه الفقرة، فإننا سنجد أن من حق الملك أن يختار أي شخص من الحزب المعني ويعينه رئيسا للحكومة، دون الأخذ بعين الاعتبار موقف الحزب ولا ترشيحه لمن يراه مناسبا لهذه المهمة، وبذلك فإن المنهجية الديمقراطية تفقد مضامينها مادام من حق الملك أن يعين من يريده رئيسا للحكومة، حتى لو كان هذا الشخص عضوا في الحزب
المعني.
ثاني ملاحظة هي أن الملك هو الذي يعين أعضاء الحكومة باقتراح من رئيسها، وهو الذي يملك الحق في إعفائهم جماعة أو فرادى بعد مجرد استشارة رئيس الحكومة، بينما ليس من حق رئيس الحكومة إلا أن يطلب من الملك إعفاء عضو أو أكثر من أعضاء الحكومة، وذلك حتى لو تعلق الأمر بإعفاء الوزير المستقيل.
وبذلك فإن رئيس الحكومة وأعضاءها يكونون دستوريا تحت إمرة الملك وتحت رحمته، الأمر الذي يفقد رئيس الحكومة قدرا كبيرا من سلطته على وزرائه.
ثالث ملاحظة هي أنه بعد تعيين الملك لأعضاء الحكومة (الفصل 88) وتقديم رئيس الحكومة البرنامج الذي يعتزم تطبيقه أمام مجلسي البرلمان مجتمعين، وبعد مناقشة البرنامج والتصويت عليه، سيطرح إشكال دستوري كبير إذا صوت مجلس النواب ضد البرنامج الحكومي، فالدستور لا يطرح هذه الفرضية أصلا، ولا ينص على مسطرة معالجتها. فالملك لا يستطيع أن يعين رئيسا للحكومة من حزب آخر وإلا فإنه سيخرق مقتضيات الفصل 47، ولا يمكنه اتخاذ أي إجراء آخر وإلا اعتبر إجراء غير دستوري، مما من شأنه أن يؤدي إلى أزمة في البلاد.
الملاحظة الرابعة هي أن اختصاصات مجلس الحكومة اختصاصات مقلصة جدا، وأن من بين أهم الاختصاصات وضع وتنفيذ السياسة العامة للبلاد، وهو الأمر الذي أوكل عمليا إلى المجلس الوزاري، أي إلى الملك، حيث نص الفصل 49 على أن المجلس الوزاري هو الذي يتداول في (التوجهات الاستراتيجية لسياسة الدولة، وفي مشاريع القوانين التنظيمية، وفي التوجهات العامة لمشروع قانون المالية، وفي مشاريع القوانين الإطار، أي القوانين التي تضع إطارا للأهداف الأساسية لنشاط الدولة في الميادين الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والثقافية، بالإضافة إلى مشاريع مراجعة الدستور ومشروع قانون العفو العام ومشاريع النصوص المتعلقة بالمجال العسكري... إلخ).
فما الذي بقي من اختصاصات تتعلق بالسياسة العامة للبلاد سوى تنفيذ ما يقرره المجلس الوزاري، وتدبير اليومي؟
كما أن من بين أهم عناصر الدولة المخزنية ومن أهم علامات إرادة التغيير قضيةُ الولاة والعمال ورجال السلطة، من يعينهم؟ وبالتالي ما هي الجهة التي يخضعون لها؟ وقد كان مطلب أن يكون جميع رجال السلطة والقيادات الأمنية تحت مسؤولية الوزير الأول، وبالتالي عودة أمر تعيينهم والإشراف عليهم وإقالتهم إليه، من أهم المطالب التي طرحت من طرف أغلب الفاعلين السياسيين والحقوقيين، إلا أن مشروع الدستور جاء في الفقرة الأخيرة من الفصل 49 بأن تعيين والي بنك المغرب والسفراء والولاة والعمال والمسؤولين عن الإدارات المكلفة بالأمن الداخلي والمسؤولين عن المؤسسات والمقاولات العمومية الاستراتيجية، يدخل في اختصاص المجلس الوزاري، أي الملك، «باقتراح من رئيس الحكومة، وبمبادرة من الوزير المعني»، بل وجاء في نفس الفصل أن قانونا تنظيميا (أي المجلس الوزاري) سيحدد لائحة المؤسسات والمقاولات العمومية الاستراتيجية، مما يعني أن السلطة المخزنية الداخلية والسلطة الاقتصادية وسلطة وضع وتنفيذ السياسة العامة للبلاد لن تكون في يد الحكومة.
يضاف إلى ذلك المجال الديني الذي سحب بالكامل من يد الحكومة وتقرر إحداث مجلس يرأسه الملك بصفته أميرا للمؤمنين وأعطيت للملك كافة الصلاحيات المتعلقة بالمجال، إما في إطار ما يحدده للمجلس العلمي الأعلى من قضايا لدراستها أو فتاوى لإصدارها، وإما بتنظيمه لهذا المجال عن طريق ظهائر.
يضاف أيضا الاتساع الكبير لمجال القانون التنظيمي الذي سيكون مجلس الوزراء، أي الملك، هو من يصدره وهو من يحدد بواسطته تركيبة وصلاحيات واختصاصات مختلف المؤسسات التي نص عليها الدستور، بما فيها القواعد المتعلقة بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة والوضع القانوني لأعضائها.
وعلاوة على ذلك فإن موضوع الأمن الداخلي والخارجي للبلاد أصبح من اختصاص المجلس الأعلى للأمن، والذي يرأسه الملك، وبالتالي فإن هذا المجال أيضا لا يدخل ضمن اختصاص
الحكومة.
كما أن للملك الحق في حل غرفتي البرلمان، أو إحداهما، بمجرد إخبار رئيس الحكومة ورئيسي مجلس النواب والمستشارين واستشارة رئيس المحكمة الدستورية، في حين أن رئيس الحكومة يجب أن يمر عبر المجلس الوزاري إذا أراد حل مجلس النواب، أما مجلس المستشارين فلا حق له في حله.



خالد السفياني


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.