تنص المادة ال19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على أن لكل شخص حق التمتع بحرية الرأي والتعبير، ويشمل هذا الحق حريته في اعتناق الآراء دون مضايقة، وفي التماس الأنباء والأفكار وتلقيها ونقلها إلى الآخرين بأي وسيلة ودونما اعتبار للحدود. وقد أكدت هذا المبدأ المادة ال19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، كما أن المادة العاشرة من الاتفاقية الأوربية لحقوق الإنسان تعطي كلَّ شخص الحقَّ في حرية التعبير مع إخضاع ممارسة هذه الحريات لبعض الشكليات أو الشروط أو التقييدات التي يحددها القانون، وقد أكدت ذلك المحكمة الأوربية لحقوق الإنسان، منذ البداية وغير ما مرة، في عدة قرارات أصدرتها في مجال الحق في حرية التعبير الذي تحميه المادة العاشرة من الاتفاقية الأوربية لحقوق الإنسان. إن حرية التعبير تعتبر أهم ركائز المجتمع الديمقراطي وأحد الشروط لتقدمه ولتنمية كل إنسان فيه. وطبقا لمقتضيات الفقرة الثانية من المادة العاشرة من الاتفاقية الأوربية لحقوق الإنسان، فإن حرية التعبير تنطبق ليس فقط على «المعلومات» أو «الأفكار» التي تلقى استجابة طيبة أو تعتبر غير مؤدية أو غير ذات بال، وإنما تنطبق أيضا على ما يؤدي أو يصدم أو يزعج الدولة أو أي قطاع من السكان، فهذه هي مقتضيات التعددية والتسامح وسعة الأفق التي لا يمكن بدونها أن يوجد أي مجتمع ديمقراطي، ويعني ذلك أن كل الشكليات أو التقييدات أو العقوبات المفروضة في هذا المجال يجب أن تكون متناسبة مع الغرض المشروع المنشود. كما أن المحكمة المذكورة قد أشارت أيضا، في أحد قراراتها، إلى أن المادة العاشرة لا تضمن فقط حرية الصحافة في إعلام الجمهور، وإنما أيضا حق الجمهور في الحصول على المعلومات، كما أن الاستثناءات من هذه الحرية، والواردة في الفقرة الثانية من المادة المذكورة، يجب تفسيرها تفسيرا ضيقا. إلى جانب ذلك، بيَّنت هذه المحكمة، في إحدى قراراتها أيضا، أن حدود النقد المقبول هي أوسع في الصدى «السياسي» منه في حالة الفرد العادي، إذ إن السياسي -بعكس الفرد العادي- يعرض نفسه حتما للفحص الدقيق من جانب الصحافيين، والجمهور عموما، لكل كلمة يقولها وكل رد فعل يصدر عنه ولو أنه يتمتع بالحماية، إلا أن هذه الحماية ينبغي أن توزن مقابل مصلحة المناقشة المفتوحة للقضايا السياسية. والآن بعد أن استعرضنا الحق في حرية الرأي والتعبير كحق من الحقوق الذي ضمنته العهود والمواثيق الدولية، يمكننا أن نتساءل: أولا: هل متابعة النيابة العامة للأستاذ رشيد نيني بفصول من القانون الجنائي، دون قانون الصحافة، فيها احترام للمقتضيات القانونية المتعارف عليها في مجال الصحافة؟ ثانيا: هل محاكمته في حالة اعتقال كانت إجراء من الضروري اللجوء إليه؟ ثالثا: هل الحكم الصادر في النازلة جاء منسجما مع طبيعة القضية وملائما للأفعال محل المتابعة؟ ففي ما يتعلق بالجواب عن السؤال الأول، فإن متابعة النيابة للأستاذ رشيد نيني بفصول القانون الجنائي -دون الرجوع إلى قانون الصحافة الذي يخضع له الصحفي في عمله، خصوصا عندما يتعلق الأمر بالتعبير عن الرأي- تعتبر توجها غير سليم، لأن القاعدة العامة في ميدان المتابعة تقضي بأنه لا يمكن اللجوء إلى مقتضيات القانون الجنائي، الذي هو قانون عام، إلا إذا كان القانون الخاص، وهو قانون الصحافة، لا يتوفر على نصوص تجرم العمل الذي هو محل المتابعة، في حين أن عمل الصحفي -حتى لو افترضنا جدلا أن الأخير ارتكب جريمة من جرائم النشر- لا يخرج عن مقتضيات قانون الصحافة. من أجل ذلك نادت عدة فعاليات حقوقية، أولا بضرورة تطبيق قانون الصحافة، وثانيا بوجوب خلو هذا القانون من العقوبات السالبة للحرية، والكل دون إخلال بحقوق المتضرر في اللجوء إلى العدالة قصد المطالبة بجبر الضرر اللاحق به. أما جوابا عن السؤال الثاني، فأقول إنه مما لا شك فيه أن محاكمة الصحافي في حالة اعتقال بسبب آرائه تعتبر خرقا واضحا للقاعدة التي تقول إن الاعتقال الاحتياطي ليس إلا تدبيرا استثنائيا، وإنه لا يلجأ إليه في إلا في حالات استثنائية جدا، خصوصا وأن قانون المسطرة الجنائية قد أتى بعدة تدابير بديلة عن الاعتقال الاحتياطي، مما يدل دلالة واضحة على رغبة المشرع الأكيدة في عدم اللجوء إلى هذا الإجراء إلا في حالات نادرة في قضايا الجرائم العادية، وتكاد تكون منعدمة في حالات جرائم الصحافة، لذلك فإن شروط المحاكمة العادلة لم تكن متوفرة في هذه القضية منذ الانطلاقة، لأنه تم خرق مبدأ أساسي هو ضرورة احترام قرينة البراءة. أما في جوابي عن السؤال الثالث، فأشير إلى أن الحكم الصادر في النازلة كان مفاجئا في الوقت الذي كان فيه الجميع يظن أنه سيصحح مسار المحاكمة، ولكن مع الأسف جاء هذا الحكم مخيبا للآمال، خصوصا وأن المغرب يعيش فترة تحول تاريخي وانفتاح غير مسبوق، حيث أتى (الحكم) عكس التوجه العام لجميع مكونات المجتمع المغربي، ومع ذلك فإن الجميع ينتظر من محكمة الاستئناف إرجاع الأمور إلى نصابها وإنصاف الأستاذ رشيد نيني واحترام حرية التعبير بوصفها حقا من الحقوق الأساسية للإنسان التي ناضلت الشعوب من أجل ترسيخها.
النقيب إدريس الشاطر (الرئيس المنتخب للاتحاد الدولي للمحامين)