"دور الشباب في مناصرة حقوق الإنسان" موضوع الحلقة الأولى من سلسلة حوار القيادة الشبابية        واشنطن ترفض توقيف نتانياهو وغالانت    وفاة ضابطين اثر تحطم طائرة تابعة للقوات الجوية الملكية اثناء مهمة تدريب    المغرب التطواني يقاطع الإجتماعات التنظيمية مستنكرا حرمانه من مساندة جماهيره    أمن البيضاء يوقف شخصا يشتبه في إلحاقه خسائر مادية بممتلكات خاصة    أول دبلوم في طب القلب الرياضي بالمغرب.. خطوة استراتيجية لكرة القدم والرياضات ذات الأداء العالي    الحزب الحاكم في البرازيل يؤكد أن المخطط المغربي للحكم الذاتي في الصحراء يرتكز على مبادئ الحوار والقانون الدولي ومصالح السكان    توقيف الكاتب الفرنسي الجزائري بوعلام صنصال في مطار الجزائر بعد انتقاده لنظام الكابرانات    الحكومة تُعزز حماية تراث المغرب وتَزيد استيراد الأبقار لتموين سوق اللحوم    رسميا.. اعتماد بطاقة الملاعب كبطاقة وحيدة لولوج الصحفيين والمصورين المهنيين للملاعب    تعيينات بمناصب عليا بمجلس الحكومة    مجلس الحكومة يصادق على مشروع مرسوم بوقف استيفاء رسم الاستيراد المفروض على الأبقار والأغنام الأليفة    يخص حماية التراث.. مجلس الحكومة يصادق على مشروع قانون جديد    "بتكوين" تقترب من 100 ألف دولار مواصلة قفزاتها بعد فوز ترامب    الرباط : ندوة حول « المرأة المغربية الصحراوية» و» الكتابة النسائية بالمغرب»    الجديدة.. الدرك يحبط في أقل من 24 ساعة ثاني عملية للاتجار بالبشر    إتحاد طنجة يستقبل المغرب التطواني بالملعب البلدي بالقنيطرة    برقية تهنئة إلى الملك محمد السادس من رئيسة مقدونيا الشمالية بمناسبة عيد الاستقلال    المنتدى الوطني للتراث الحساني ينظم الدورة الثالثة لمهرجان خيمة الثقافة الحسانية بالرباط    بعد غياب طويل.. سعاد صابر تعلن اعتزالها احترامًا لكرامتها ومسيرتها الفنية    القوات المسلحة الملكية تفتح تحقيقًا في تحطم طائرة ببنسليمان    "الدستورية" تصرح بشغور مقاعد برلمانية    تناول الوجبات الثقيلة بعد الساعة الخامسة مساء له تأثيرات سلبية على الصحة (دراسة)    بإذن من الملك محمد السادس.. المجلس العلمي الأعلى يعقد دورته العادية ال 34    ميركل: ترامب يميل للقادة السلطويين    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الجمعة    الاستئناف يرفع عقوبة رئيس ورزازات    المركز السينمائي المغربي يقصي الناظور مجدداً .. الفشل يلاحق ممثلي الإقليم    مؤشر الحوافز.. المغرب يواصل جذب الإنتاجات السينمائية العالمية بفضل نظام استرداد 30% من النفقات    طنجة.. توقيف شخصين بحوزتهما 116 كيلوغرام من مخدر الشيرا    المغربيات حاضرات بقوة في جوائز الكاف 2024    زكية الدريوش: قطاع الصيد البحري يحقق نموًا قياسيًا ويواجه تحديات مناخية تتطلب تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص    لأول مرة.. روسيا تطلق صاروخا باليستيا عابر للقارات على أوكرانيا        وزارة الإقتصاد والمالية…زيادة في مداخيل الضريبة    ارتفاع أسعار الذهب مع تصاعد الطلب على أصول الملاذ الآمن    مشاريع كبرى بالأقاليم الجنوبية لتأمين مياه الشرب والسقي    رودري: ميسي هو الأفضل في التاريخ    أنفوغرافيك | يتحسن ببطئ.. تموقع المغرب وفق مؤشرات الحوكمة الإفريقية 2024    ارتفاع أسعار النفط وسط قلق بشأن الإمدادات جراء التوترات الجيوسياسية    بعد تأهلهم ل"الكان" على حساب الجزائر.. مدرب الشبان يشيد بالمستوى الجيد للاعبين    8.5 ملايين من المغاربة لا يستفيدون من التأمين الإجباري الأساسي عن المرض    مدرب ريال سوسيداد يقرر إراحة أكرد    انطلاق الدورة الثانية للمعرض الدولي "رحلات تصويرية" بالدار البيضاء    الشرطة الإسبانية تفكك عصابة خطيرة تجند القاصرين لتنفيذ عمليات اغتيال مأجورة    من شنغهاي إلى الدار البيضاء.. إنجاز طبي مغربي تاريخي    تشكل مادة "الأكريلاميد" يهدد الناس بالأمراض السرطانية    اليسار الأميركي يفشل في تعطيل صفقة بيع أسلحة لإسرائيل بقيمة 20 مليار دولار    شي جين بينغ ولولا دا سيلفا يعلنان تعزيز العلاقات بين الصين والبرازيل    جائزة "صُنع في قطر" تشعل تنافس 5 أفلام بمهرجان "أجيال السينمائي"    تفاصيل قضية تلوث معلبات التونة بالزئبق..    دراسة: المواظبة على استهلاك الفستق تحافظ على البصر    اليونسكو: المغرب يتصدر العالم في حفظ القرآن الكريم    بوغطاط المغربي | تصريحات خطيرة لحميد المهداوي تضعه في صدام مباشر مع الشعب المغربي والملك والدين.. في إساءة وتطاول غير مسبوقين !!!    في تنظيم العلاقة بين الأغنياء والفقراء    غياب علماء الدين عن النقاش العمومي.. سكنفل: علماء الأمة ليسوا مثيرين للفتنة ولا ساكتين عن الحق    سطات تفقد العلامة أحمد كثير أحد مراجعها في العلوم القانونية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ملاحظات على مقال
نشر في المساء يوم 28 - 03 - 2011

بعد القراء بإمعان للمقال الصادر بفي جريدة «المساء» في العددين 1381 و1382 ليومي الأربعاء 02 مارس والخميس 03 مارس 2011، ونظرا إلى ما تضمنه هذا المقال من تحليل غير سليم لدور الوكالات الحضرية وأخطاء ناتجة عن عدم إلمام كاتب المقال بمضامين النصوص القانونية المحدثة والمنظمة لعمل هذه الوكالات ومجالات اختصاصاتها وحدود تدخلها وعلاقاتها
بمختلف المتدخلين في ميدان التعمير والبناء، خاصة المجالس الجماعية، فإننا نجد أنفسنا، كفيدرالية الوكالات الحضرية بالمغرب «مجال»، مضطرين إلى التعقيب على هذا المقال من باب التوضيح وتصحيح جملة من المغالطات والأخطاء الواردة فيه، والتي نوردها كما يلي:
في ماهية الوكالة: لقد توقف كاتب المقال عند الشرح اللغوي لكلمة «وكالة»، وأحالنا في ذلك على قانون الالتزامات والعقود الذي هو قانون خاص، في حين أن الوكالات الحضرية هي مؤسسات عمومية تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، أي أنها تخضع لمقتضيات القانون العام.
كما أن الغرض من إحداثها هو المساهمة في تدبير الشأن المحلي من خلال الاختصاصات المخولة لها في ميدان التعمير والبناء، وليس القيام بمهام لفائدة أطراف أخرى كما ورد في المقال.
حول التسمية.. هل هي حضرية أم قروية؟ إن تسمية الوكالات بالحضرية لا يعني كون مجال اشتغالها وتدخلها يقتصر فقط على المجال الحضري دون المجال القروي أو الغابوي أو الجبلي أو البحري... إلى آخره من المجالات الجغرافية المتنوعة والتي تندرج جميعها في مصطلح «المجال» أو «التراب».
كما أن المقصود بمصطلح حضري هو العمران وتنظيم المجال الذي يتم بالتخطيط والتدبير الحضريين. ونعتقد أن التسمية المناسبة لرفع هذا اللبس الحاصل عند الكثيرين هو «وكالات التعمير»، وهذا ما نص عليه مشروع مدونة التعمير الموجود قيد الدراسة والمناقشة في البرلمان.
ومن باب التوضيح، فإن الاختصاص الترابي المخول للوكالات الحضرية، بمقتضى الظهير الشريف المحدث للوكالات الحضرية رقم 1.93.51 الصادر بتاريخ 10 شتنبر 1993 معتبر بمثابة قانون والمنشور بالجريدة الرسمية عدد 4220 بتاريخ 15 شتنبر 1993، يشمل عمالة أو إقليما أو عدة عمالات أو أقاليم. ومما لا شك فيه أنه لا يختلف اثنان على أن المجال الترابي للعمالة أو الإقليم يشمل الجماعات الحضرية والقروية. كما أن المادة 5 من نفس الظهير تنص على أن من بين أعضاء المجلس الإداري للوكالة الحضرية ممثلين عن مجالس الجماعات القروية، مما يتبين معه بوضوح أن مجال تدخل الوكالة الحضرية لا يقتصر فقط على الجماعات الحضرية بل يشمل كذلك الجماعات القروية.
تصادم رأي الوكالة الحضرية مع قرار جهات لها سلطة تعلو فوق صلاحياتها»: تحدث السيد ميمون الوكيلي عن كون رأي الوكالة الحضرية يتصادم مع قرار جهات أو أطراف لها سلطة مستقلة تعلو فوق الصلاحية الموكولة إليها، التقرير لسطلته المستمدة من وزارة الداخلية. وللأسف، فإن صاحب المقال لا يعلم بأن القرارات المتعلقة بميدان التعمير تتخذ بشكل تنسيقي وتشاوري بين جميع المتدخلين والفاعلين، خاصة المنتخبين، وليس عن طريق فرض الرأي الأحادي لطرف دون آخر، كما أن جميع القرارات تكون معللة وتتخذ في إطار لجن إدارية مختلطة.
كما أن البند الثاني من المادة 50 من القانون رقم 78.00 المتعلق بالميثاق الجماعي ينص صراحة على أن رئيس المجلس الجماعي يمنح رخصة البناء والتجزئة والقسمة... وذلك طبق الشروط والمساطر المنصوص عليها في القواني والأنظمة للرأي الذي تبديه الوكالة الحضرية في جميع المشاريع المتعلقة بتقسيم العقارات وتجزئة الأراضي وإقامة المجموعات السكنية والمباني.
إلزامية رأي الوكالة الحضرية: خلافا لما ذهب إليه كاتب المقال، فإنه طبقا للمادة 4 من الظهير الشريف المحدث للوكالات الحضرية «يكون الرأي الذي تبديه الوكالة الحضرية في جميع المشاريع المتعلقة بتقسيم العقارات وتجزئة الأراضي وإقامة المجموعات السكنية والمباني ملزما».
كما أن الدورية الوزارية المشتركة عدد 2911 بتاريخ 12 مايو 2008 حول تفعيل المقتضيات القانونية المتعلقة بمراقبة التعمير والبناء تذكر السادة رؤساء المجالس الجماعية بالمسؤوليات الملقاة على عاتقهم، ولاسيما:
وجوب تقيدهم بالقوانين والأنظمة عند تسليم رخص البناء والتجزيء والتقسيم وإحداث المجموعات السكنية، وكذا رخص السكن وشواهد المطابقة، وحصولهم على الآراء والاستشارات التي يفرضها القانون، ولاسيما تقيدهم بالرأي الملزم الذي تبديه الوكالات الحضرية.
غير أن السيد الوكيلي يرى، في المقابل، أن رأي الوكالة الحضرية يجب أن يكون رأيا استشاريا لا تقريريا، ويعلل ذلك بأنه «وقع التباس في تفسير النص القانوني وتغييب قصد المشرع.. يفرز تعاملات تمييزية وانتقائية.. يؤدي إلى طرق أبواب أخرى غير مشروعة للوصول إلى الغاية».
وفي هذا اتهام ضمني بكون الحرص على تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بميدان التعمير والبناء هو من أسباب تنامي البناء العشوائي، كما أن تحليلا من هذا القبيل فيه ضرب لمصداقية مؤسسات الدولة والمجهودات المبذولة على أكثر من صعيد لمحاربة السكن غير اللائق.
كما أن المسطرة المعتمدة في دراسة ملفات طلبات المشاريع المتعلقة بتقسيم العقارات وتجزئة الأراضي وإقامة المجموعات السكنية والمباني والمعتمدة على الاشتغال في إطار لجن مختلطة، تبقى الأكثر شفافية بالرغم من أنها تنظيمية فقط.
استبعاد رأي الوكالة الحضرية من نطاق العمارات القروية: استدل السيد الوكيلي بالفصل الأول من الظهير الشريف رقم 1.60.063 الصادر بتاريخ 8 يوليوز 1960، بشأن توسيع نطاق العمارات القروية للقول بأن مقتضيات هذا القانون تطبق على الأماكن التي لا يشملها قانون التعمير بشأن التصاميم الخاصة والتجزئات والبناءات. وللتصحيح، فإن الأمر يتعلق بالفصل الثاني وليس بالفصل الأول، كما أن المقصود بالتصاميم الخاصة وثائق التعمير وليس التصاميم المعمارية كما هو مفصل في الفصل الثاني من هذا الظهير الذي نص في الفصلين 7 و9 على إلزامية رخصة البناء داخل الجماعات القروية المشمولة بوثائق التعمير.
كما أن صاحب المقال استشهد بالمادة 37 من المرسوم رقم 2.92.832 لتطبيق القانون رقم 12.90 المتعلق بالتعمير لاستبعاد الوكالة الحضرية من عضوية اللجنة الإقليمية الخاصة، باعتبار أن التمثيلية تكون من طرف ممثلي السلطة المكلفة بالتعمير وليس الوكالة الحضرية، مما يثير الاستغراب لكون هذه الأخيرة هي ممثلة السلطة الحكومية المكلفة بالتعمير على المستوى المحلين إضافة إلى أن رئاستها لهذه اللجنة تكون فقط في حالة عدم توفر وثيقة تعمير مصادق عليها طبقا للمنشور الوزاري عدد 2000/1500 الذي يمنح هذه الرئاسة للمجلس الجماعي عند توفر وثيقة تعمير مصادق عليها.
ولتبرير موقفه، استدل صاحب المقال بما وقع في إحدى المدن، حيث أكد أن الوكالة الحضرية رفضت منح رخص بناء قطع أرضية، وهذا يفسر الخلط الحاصل لديه بين اختصاص الوكالة الحضرية المتمثل في إبداء الرأي واختصاص رئيس المجلس الجماعي الذي له وحده صلاحية منح رخص البناء.
اتهام الوكالات الحضرية بعرقلة عمل المجالس الجماعية بالتذرع بمقتضيات قانونية: اتهم السيد الوكيلي الوكالات الحضرية بعرقلة عمل المجالس الجماعية بالتذرع بمقتضى المادة 34 من المرسوم رقم 832-92-2 الصادر بتاريخ 14 أكتوبر 1993 لتطبيق القانون رقم 90-12 المتعلق بالتعمير، والتي تشترط، في حالة عدم توفر وثيقة التعمير، أن تكون مساحة الأرض المزمع إقامة المبنى فيها تساوي أو تفوق هكتارا واحدا، فإنه يجهل أن المادة 35 من نفس المرسوم نصت على أنه إذا تعذر توافر الشرط الأدنى للمساحة المتمثل في هكتار واحد، فإنه يجوز للسيد رئيس الجماعة الحضرية المعنية منح رخصة البناء مهما بلغت مساحة القطعة الأرضية، بعد موافقة لجنة إدارية مختلطة.
وقد يفهم من تفسير السيد الوكيلي أن السهر على تطبيق النصوص القانونية أصبح يؤدي إلى عرقلة عمل المجالس الجماعية.
كما حاجّ كاتب المقال بأنه، في كل الأحوال، «لا يجوز للوكالة الحضرية الإدلاء برأيها في طلبات رخص البناء المتعلقة بقطع أرضية تقل مساحتها عن 500 متر مربع»، مستدلا على ذلك بالمنشور الوزاري 200/1500، غير أننا لا نجد في هذا المنشور أي إشارة صريحة أو صمنية إلى هذا الأمر. والراجح أنه قع للسيد الوكيلي التباس في الاستدلال بالمادة 44 من قانون التعمير 12.90 التي تنص على أن رخصة البناء لا تسلم إلا إذا كان مشروع المبنى ينص على إقامة الخطوط اللازمة لربطه بشبكة الاتصالات السلكية واللاسلكية العامة بالنسبة إلى عمارات ذات أغراض تجارية أو صناعية تكون مساحة الأراضي المبنية عليها تساوي أو تفوق 500 متر مربع، مما يؤكد أن كاتب المقال استشهد بنص في غير محله.
عبد اللطيف النحلي - رئيس فيدرالية الوكالات الحضرية


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.