لما عاشتها سواء فترة الانتخابات من صراعات وطعون ورشاوى زادت حدته مع تشكيل المجالس الجماعية من ظواهر المال وتدخل الدولة والاختطافات بل والتهديد بالقتل ومحاولاته (حادثة وجدة مثلا) زيادة على وجود منتخبين ذوي السوابق الجماعية الحالية. بسم الله الرحمان الرحيم مخططات المجلس الجماعي بعد 2010 إن دخول سنة 2010 كمرحلة أعقبت 2009 بمالها وما عليها يفرض على المواطن استخلاص عبرها وتجاوز مشاكلها وذلك عن طريق وضع تقرير ذاتي انسجاما مع الاقتراب من صياغة التقارير النهائية لمجمل المخططات العشرية الموجهة لخدمة التنمية عامة بجميع تلويناتها سواء في الميدان التعليمي أو السياحي أو غيرها من القطاعات التي حددت 2010 سنة تحقيق الرؤيا لعلها تتحقق مع رؤيا سيدنا يوسف عليه السلام الذي تابع المغاربة حلقاته الرمضانية الشيقة. لقد انتهت الانتخابات الجماعية ومعها الأقاليم ثم الجهات ليسدل الستار أمام أخر هيئة تمثيلية للمواطن هي المستشارين، ليبدأ الممثل للمنتخِب بتطبيق وعوده التي التزم بها مع المواطنين في شكل برامج ومحطات تدبيرية ينتظر وصول بعض نتائجها باليمن الاقتصادي والاجتماعي عليه مع بداية هذه السنة الجديدة، وعليه سواء وصل جواب المنتخَب أم لم يصل إلى المواطن فإننا نتظر نريد (كمواطنين) من المجالس نتائج إيجابية قبل أن ننتظر من وزارة الداخلية مرة أخرى أن تصدر تقارير مفتشتيها عن نجاح أو فشل هذه الجماعة أم لا ونفس الأمر مع تقارير المجلس الأعلى للحسابات. فإحساس المواطن بنتائج رؤية المنتخَب الجماعي –مثلا- ( وهو أقرب ممثل إليه) تتحدد معالمها في المستويات التالية: 1. على المستوى البشري 2. على المستوى التنظيمي. 3. على المستوى القانوني. I. على المستوى البشري فكما يرى البعض بالفعل أنه إذا كانت الجماعات المحلية يخولها القانون عدة صلاحيات تتمثل بالأساس في وضع مخططات وبرامج اقتصادية للجماعة وتقديم خدمات للمواطنين سواء منها الإدارية أو المتمثلة في إنجاز التجهيزات الأساسية، فإن ممارسة هذه الاختصاصات يقتضي توفير الإمكانيات البشرية لهذه الجماعة . فالموارد البشرية ركيزة أساس للعمل الجماعي المنظم لأية هيئة تدبيرية وأول شيء يسأل عنه المواطن هو ماذا فعل الرئيس أو ممثل الدائرة التي ترشح فيها وماذا قدم له من خدمات. فحسب الميثاق الحالي ينص على أنه "يتولى تدبير شؤون الجماعة مجلس منتخب تحدد مدة انتدابه وشروط انتخابه وفق الأحكام المقررة في القانون المتعلق بمدونة الانتخاب" . فتدبير شؤون الجماعة يتمثل في المجالات التي حددها نفس القانون في ثلاث محاور أساسية؛ ذاتية، قابلة للنقل، استشارية . من هنا يتضح جليا أن مسألة تدبير شؤون الجماعة وتحقيق درجة الإشباع للمواطن يقتضي توفير أطر عارفة بشؤون التدبير وتقنياته وملمة بحاجات المواطن سواء الاعتيادية أو المتجددة بل مسير يعرف حقوقه وواجباته تجاه المواطن أولا لأنه إليه يرجع الفضل في وحصوله على هذه المرتبة، ثم تجاه الجماعة التي أصبح مسؤولا فيها. إلا أن مسألة توفر مستوى المؤهلات التدبيرية بنوعيها العلمية والمعرفية سواء للرؤساء بالدرجة الأولى أو لباقي أعضاء المجلس لتحقيق التخطيط والتنمية لمجالسها يصطدم مع المادة التي تبقي الحد الأدنى للمستوى التعليمي هو نهاية الدروس الابتدائية للرئيس فقط أما باقي الأعضاء فلا يشترط المستوى التعليمي عليهم. فكيف لرئيس أمي أو منتخب جماعي أن يدير شؤون الجماعة وكيف له أن يخطط ويضع المخطط الجماعي للتنمية (مادة 36) ومن ثم الوصول بالجماعة إلى أن تكون مقاولة حقيقية اعتمادا على تقنيات المانجمنت أو التدبير العمومي المحلي كما أكد على ذلك المرحوم الحسن الثاني في خطابه أمام المشاركين في أشغال المناظرة الوطنية السابعة للجماعات المحلية على أنه "يجب أن نتصدى لتسيير الجماعات المحلية بعين المقاولة". غير أن ملاحظة للانتخابات السالفة وما أفرزت من تشكيل لمجالس محلية منتخبة تكشف بالملموس إمكانية تحقيق هذه المقاولة الحقيقية، فحسب ما صرحت به بعض التقارير عن وجود الأمية المرتفعة في صفوف أعضاء المجالس الجماعية وخاصة القروية، وكذا لما عاشتها سواء فترة الانتخابات من صراعات وطعون ورشاوى زادت حدته مع تشكيل المجالس الجماعية من ظواهر المال وتدخل الدولة والاختطافات بل والتهديد بالقتل ومحاولاته (حادثة وجدة مثلا) زيادة على وجود منتخبين ذوي السوابق الجماعية الحالية. هذه الظواهر تبين أن مهمة تدبير الجماعة المحلية المسندة لأعضاء مجالس دفعوا أموالا طائلة للحصول على هذه المقاعد هل ننتظر منهم توفير الخدمات الضرورية ناهيك عن التفكير في وضع مخططات تنموية تسبق الواقع وتستشرف المستقبل..... إن تسيير مجالس من طرف أعضاء لا يتوفرون على مستوى تعليمي ومؤهلات علمية مطلوبة يجعل الجماعة عرضة للنهب وضياع مصالح البلاد والعباد لأنها "أسندت لغير أهلها" وسنعود إلى تقرير المجلس الأعلى للحسابات و المفتشية العامة للجماعات لتوضيح مجموعة من الخروقات وظواهر نهب المال العام للمجالس الجماعية. 2. على المستوى التنظيمي فإن تعدد الاختصاصات التي خولها القانون للمجالس الجماعية بمختلف مجالاتها الاقتصادية والاجتماعية والتنموية يظهر بشكل واضح الثقل المحمول على كاهل عضو المجلس الجماعي الممثل للمدينة أو القرية أو الحي أو المقاطعة. . هذا التحدي المطروح على المنتخَب المسؤول عن تدبير شؤون الجماعة والملزم لمدة ست سنوات بالنهوض بهذه المجالات، فكيف وهو أمي أن يعرف ما هي اختصاصاته و ماهي المجالات المطلوب منها تنميتها؟ بل الأكثر من ذلك أن هناك فاعلين آخرين يقومون بنفس الاختصاصات التي يقوم بها المجلس الجماعي وهو لا يفرق بين عمل المجلس الجماعي الذي ينتمي إليه فأحرى أن يعرف عمل المجالس والفاعلين الآخرين، فعلى سبيل المثال نجد أنه على المستوى الاجتماعي نجد نفس الدور الذي يقوم به المجلس الجماعي وهو من اختصاصه هو من اختصاص المجلس الإقليمي وأيضا من اختصاص المجلس الجهوي كما هو مبين في الجدول التالي: نوع الاختصاصات المجلس الجماعي والمجلس الإقليمي والمجلس الجهوي -ذاتية يقوم بالأعمال اللازمة لإنعاش وتشجيع الاستثمارات الخاصة، ولاسيما إنجاز البنيات التحتية وإقامة مناطق للأنشطة الاقتصادية وتحسين ظروف المقاولات. م 36 . (م جماعي) يقوم بالأعمال اللازمة لإنعاش الاستثمارات ولاسيما إنجاز مناطق للأنشطة الاقتصادية أو المشاركة في تهيئتها وتجهيزها وإنعاشها. م 36. (م إقليمي) القيام بالأعمال اللازمة لإنعاش الاستثمارات الخاصة والتشجيع على أنجاز تلك الاستثمارات ولا سيما بإقامة وتنظيم مناطق صناعية للأنشطة الاقتصادية. م7. (م جهوي) -منقولة إحداث وصيانة المدارس ومؤسسات التعليم الأساسي والمستوصفات والمراكز الصحية ومراكز العلاج. (م جماعي) انجاز وصيانة مراكز التأهيل والتكوين المهني. م 43. (م جماعي) إحداث وصيانة المستشفيات والمراكز الصحية م 37. (م إقليمي) التكوين المهني م 37. (م إقليمي) إقامة وصيانة المستشفيات.. م 8 (م جهوي) -استشارية يقترح على الدولة وعلى الأشخاص المعنوية الأخرى الخاضعة للقانون العام الأعمال الواجب القيام بها لإنعاش التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للجماعة إذا كانت هذه الأعمال تتجاوز نطاق اختصاصها أو تفوق الوسائل المتوفرة لديها أو الموضوعة رهن تصرفها. م 44. (م جماعي) يقترح على الدولة وعلى الأشخاص المعنوية الأخرى، الخاضعة للقانون العام الأعمال الواجب القيام بها لإنعاش التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للعمالة أو الإقليم إذا كانت هذه الأعمال تتجاوز نطاق اختصاصاته أو تفوق الوسائل المتوفرة لديه أو الموضوعة رهن تصرفه. م38. (م إقليمي) يقترح على الإدارة وعلى الأشخاص المعنوية الأخرى الخاضعة للقانون العام الأعمال الواجب القيام بها لإنعاش تنمية الجهة إذا كانت هذه الأعمال تتجاوز نطاق اختصاصات الجهة المذكورة أو تفوق الوسائل المتوفرة لديها أو الموضوعة رهن تصرفها. م9 (م جهوي). إذن، إذا نحن وجهنا سؤال إلى هذا العضو أو ذاك حول أين تقف حدود اختصاصاتك وأين تبدأ؟ ومن المسؤول والممكن محاسبته وكيف سنعرف أن هذا العمل قام به المجلس الجماعي أو الإقليمي أو الجهوي مع العلم أن هذه الجماعات تقوم بنفس الدور وإن لم يتم إنجاز أي شيء منها فمن نحاسب؟ إن تعدد الاختصاصات هاته بين هذه المجلس الجماعي وباقي الجماعات المحلية الأخرى يتجاوز هذا المجال إلى وجود فاعلين آخرين يتقاسمون هذا التداخل مع المجلس الجماعي أيضا فيزداد الأمر تعقيدا مع وجود دور الوزارات وتداخل اختصاصاتها فمثلا نجد وزارة الثقافة تعمل على النهوض بالثقافة وتنسيق الأعمال الهادفة إلى تقوية النسيج الثقافي والحفاظ على التراث الثقافي وتنشيط العمل الثقافي وهي المختصة بإحداث إدارة المؤسسات الثقافية والقيام بالتظاهرات والمهرجانات والمعارض الثقافية والعلاقة مع الجمعيات الثقافية وهلم جرا من الاختصاصات المرتبطة بهذا المجال. هذه الأعمال والأنشطة التي هي من اختصاص وزارة الثقافة نجدها هي الأخرى من اختصاص المجلس الجماعي ، بل أوجب الميثاق ضرورة إيجاد لجنة مكلفة كجهاز مساعد للمجلس بهذا الميدان في المادة 14 من الميثاق . وإذا أضفنا دور الوكالات والمؤسسات العمومية والفاعلين الآخرين يزداد الأمر أكثر تعقيد لوفرة المتدخلين وكثرتهم في نفس المجال الذي يعد اختصاصا ذاتيا للمجلس الجماعي. وإذا أضفنا تداخل الاختصاصات عند تطرقنا إلى نظام وحدة المدينة بين مجلس المدينة ومجلس المقاطعة فإن التداخل يزداد حين نجده هو الآخر يشارك –مثلا- في التعبئة الاجتماعية و تشجيع الحركة الجمعوية وفي اتخاذ المبادرة لانجاز مشاريع التنمية التشاركية ومن هي السلطة المكلفة تحديد وبشكل دقيق بتسليم الوثائق اليومية . يتبين أن على عاتق عضو المجلس البلدي مهام جسيمة تنتظره متسمة بطابعها المتشابك من جهة والمتعدد من جهة ثانية وبتعدد المتدخلين في نفس المجال من جهة ثالثة، ينضاف إلى المجالين السابقين البشري والتنظيمي مجال آخر وهو كما يقال "بيت الداء" وهو أساس إشكالات المحورين السابقين ألا وهو المستوى القانوني المحدد لاختصاصات المجالس الجماعية. 3- على المستوى القانوني : أما على المستوى القانوني وهو مصدر الإشكالات سواء في تحديد الاختصاصات أو في تحديد الكفاءات المطلوبة لانتخاب أعضاء ومدبري المجالس الجماعية مما يؤثر على عمل المنتخب المحلي وكيف يمكنه أن يستجيب لمتطلبات التنمية بجميع مقتضياتها وأبعادها؟ هذا المستوى يمكن رصد السمات التي تطبعه والمتجلية في ثلاث سمات رئيسية هي : أ) العمومية ب) الغموض ت) التناقض i. العمومية تتجلى سمة العمومية التي تطبع اختصاصات المجالس الجماعية في صياغة النصوص بعبارات تفيد العموم وليس التحديد ، فالميثاق وإن كان اعتمد تقسيمات تبدو واضحة وشبه مدققة إلا أن العمومية وعدم التحديد بحيث تعرف الجماعة الحضرية أو القروية ما هو موكول إليها أم لا، فبخصوص الاختصاصات الذاتية، نجد أن المادة 36 حيث التعابير العامة والصيغ الفضفاضة المتعلقة بهذا الاختصاص الذاتي كثيرة ويمكن استعراضها في ميدان التنمية الاقتصادية: 1. يدرس المجلس الجماعي ويصوت على مشروع مخطط جماعي يعده رئيس المجلس الجماعي. 2. يقوم بجميع الأعمال الكفيلة بتحفيز وإنعاش تنمية الاقتصاد المحلي والتشغيل... وعموما فقد وردت مجموعة من المصطلحات تبرز هذا الغموض مثل: يدرس، يضع، يقوم، يقترح، يبت، يقرر، يحدد، يسهر، يصادق، يشجع، يساهم، يتخذ...إلخ فما معنى يقوم المجلس بجميع الأعمال الكفيلة بتحفيز وإنعاش تنمية الاقتصاد المحلي والتشغيل؟ وما المقصود بالسهر على احترام الاختيارات المقرر في مخططات التهيئة العمرانية ووثائق التعمير الأخرى علما بأن شرطة التعمير موكولة لعدة سلطات ومنها رئيس المجلس الجماعي؟ ثم هل يستطيع رئيس المجلس الجماعي تنظيم استغلال المقالع كيفما كانت ملكيتها، علما بأن بعضها تابع للأملاك الحبسية أو للجموع والأخرى للأملاك الغابوية أو أملاك الخواص.... ونفس الأمر بالنسبة للأمراض علما أنها أيضا من اختصاصات الدولة أيضا (وزارة الصحة) إلى جانب رئيس المجلس الجماعي . أسئلة كثيرة في ما يخص ورود العبارات بصيغة التعميم مما يعطي صفة الغموض على كثيرا من البنود ومن تم تحديد الاختصاصات بشكل أكثر دقة. ب) الغموض حين ننظر إلى تحديد اختصاصات المجلس الجماعي المتسمة بالعمومية في استعمال التعابير الواسعة والفضفاضة التي تفتح الباب واسعا للتأويل ومن ثم تصارع وتداخل الأجهزة المتدخلة في محور أو فصل من فصول هذا القانون، نجد أن هذه المواد في صياغتها تحمل الكثير من الغموض الذي يؤثر على مدى قدرة العضو في المجلس الجماعي على الاستيعاب؛ فمثلا نجد : يفصل المجلس بمداولاته في قضايا الجماعة. ولهذه الغاية يتخذ التدابير اللازمة لضمان تنميتها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. غير أن هذه القضايا من الصعب تبيانها بوضوح ودقة خصوصا فيما يتعلق بتحديد التجهيزات، فطبقا للمادة 36 من الميثاق الجماعي: " يقوم بالأعمال اللازمة لإنعاش وتشجيع الاستثمارات الخاصة، ولاسيما إنجاز البنيات التحتية وإقامة مناطق للأنشطة الاقتصادية وتحسين ظروف المقاولات". وهو نفس المنطق لدى الميثاق الإقليمي في المادة 36 والمجلس الجهوي م 7. فالإشكال يكمن هنا في ما هو المعيار الذي من شأنه أن يؤدي في جميع الحالات إلى ظهور صراعات بين المجلسين المنتخبين؟ نفس الإشكالية تطرح بالنسبة لعلاقة المجلس الجماعي بمجلس المقاطعة، فطبقا للمادة 99 "يفصل مجلس المقاطعة بمداولاته في قضايا الجوار المسندة إليه بمقتضى هذا القانون" هنا يطرح التساؤل حول كيف يمكن توضيح وتدقيق هذه القضايا خصوصا إذا تعلق الأمر بتحديد التجهيزات؟ إذا علمنا أن المجلس( المقاطعة) "يقرر بشأن إقامة التجهيزات ...." عندما تكون هذه الأخيرة موجهة أساسا إلى سكان المقاطعة، وهنا المجلس الجماعي لا يمكن أن يختص في هذه النقطة إلا إذا كان التجهيز يهم مقاطعتين أو أكثر . ت) التناقض. إن القارئ لنصوص الميثاق الجماعي بشكل عام يعتقد أن العلاقة بين مجلس المقاطعة والمجلس الجماعي يعتقد أن الأول تابع للثاني مما يقتضي ضمنيا أن جميع التصرفات لا يمكن أن يتدخل أي طرف آخر في هذه العلاقة ما دامت العلاقة أفقية بين رئيس المجلس الجماعي ورئيس مجلس المقاطعة بدون أي قيد أو شرط وهو ما يمكن أن نستشفه من منطوق الفقرة الأولى من الميثاق حيث " يمارس مجلس المقاطعة لحساب وتحت مسؤولية ومراقبة المجلس الجماعي الاختصاصات التالية:.." لكن النظر إلى المادة 109 التي تنص "إذا رفض رئيس مجلس المقاطعة أو امتنع عن القيام بالأعمال الواجبة عليه بمقتضى القانون، جاز لرئيس المجلس الجماعي بعد إنذاره بدون جدوى وموافقة صريحة من الوالي أو العامل، القيام بها بصفة تلقائية" يطرح السؤال لماذا شرط تحركات رئيس المجلس الجماعي بمقتضى هذا الفصل مشروطة بالمصادقة القبلية للوالي على هذا التحرك؟ مع العلم أن مجلس المقاطعة تعمل لحساب وتحت مسؤولية المجلس الجماعي. أم أن مجال ترك الحركة وتبادل المسؤولية بين المجلس الجماعي ومجلس المقاطع لا زال مفتوح المجال الواسع لتدخل الدولة في التعامل مع الهيئات التمثيلية المحلية وهذا ما تجسده مجموعة من البرامج مثل المبادرة الوطنية للتنمية البشرية وغيرها . إن هذه العلاقات المتداخلة تجعل المنتخب الجماعي في حيرة من أمره وهو يستعد لتفعيل برامجه وخططه التي تعهد بها مع المواطنين أولا ثم مع البرنامج الذي سطره في إطار مخطط التنمية الذي تباشر المجالس حاليا الإنكباب على تتميه وفق ما هو منصوص عليه في المادة 36 من الميثاق، كما أن ضعف التكوين والاستعداد لهذه التحديات تفرض على المستشار الجماعي أن يكون مؤهلا قادرا على ممارسة الاختصاصات ووضع مخططات التنمية المحلية والسهر على تنفيذها بكل فعالية ونجاعة وشفافية وفق مبادئ الحكامة الجيدة. ذ.مبارك الزيغام "الحوار المتمدن" http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=198116 الهوامش: سنركز حديثنا على المجالس الجماعية فقط دون العمالات والأقاليم والجهات. 2 د. الطاهر فرحان، دور الجماعات المحلية في تحقيق التنمية الاقتصادية المحلية بالمغرب، أطروحة دكتوراه في القانون العام ، جامعة محمد الخامس أكدال 2001/2002، الصفحة 116. 3الميثاق الجماعي الجديد المادة 2، الجريدة الرسمية ع 5711، 23 فبراير 2009 ص 536. 4 من المادة 35 إلى المادة 44 من نفس الميثاق. 5 المادة 28 من الميثاق. 6مع العلم أن الميثاق لم يحدد ما المقصود بالمنتخب هل هو الجماعي أو الإقليمي أو المهني أو الجهوي، الباب الثالث من الميثاق. 7 أنظر تقرير المرصد الوطني لمراقبة استعمال المال العام في الانتخابات، حول الانتخابات الجماعية ل 12 يونيو 2009. 8 باستثناء السياسية. 9 بعض الباحثين يفضلون إن التعبير الأنسب لمفهوم مجلس المقاطعة هو مجلس الحي كالأستاذ محمد اليعكوبي "تأملات في الديمقراطية المحلية" مطبعة المعاريف الجديدة، الرباط، 2008 ص 79-80. 10 ظهير شريف رقم 269. 02. 1 صادر في 3 أكتوبر 2002 بتنفيذ القانون رقم 00. 79 المتعلق بتنظيم العمالات والأقاليم. 11 ظهير شريف رقم 48. 97. 1 صادر في 2 أبريل 1997 بتنفيذ القانون رقم 96. 47 المتعلق بتنظيم الجهات. 12 مرسوم رقم 22.94.2 بتاريخ 24 ماي 1994 المتعلق بتحديد اختصاصات وزارة الثقافة وتنظيمها. 13 المادة 41 فيما يتعلق بتدبير الشأن الثقافي. 14 تسمى باللجنة المكلفة بالتنمية البشرية والشؤون الاجتماعية والثقافية والرياضية، وهي تهتم بدراسة القضايا وتهيئ المسائل المرتبطة باختصاصها. 15 على سبيل المثال لا الحصر مرسوم رقم 394.64.2 بتاريخ 26 شتنبر 1964، بتاريخ 30/09/1964 المتعلق بالوكالات الجماعية المستقلة. 16 على سبيل المثال القانون رقم 95.06 المتعلق بإحداث وكالات الإنعاش والتنمية الاقتصادية والاجتماعية في عمالات وأقاليم الشمال بالمملكة ج .ر. ع 4338 بتاريخ 20/12/1995. وأيضا وكالة إنعاش وتنمية الأقاليم الجنوبية ، ج. ر. ع 5038 بتاريخ 12 شتنبر 2002. 17 المادة 101 الفقرات 5-6-7 من الميثاق الجماعي الجديد. 18 المواد 104- 105 وقارنها بالمادة 38 و م 50 من الميثاق . 19 نظرا لتعدد المواد المنظمة لكل مجال سنأخذ مجالا واحدا فقط. 20 المواد من 36 إلى 44 من الميثاق الجماعي. 21 المادة 36 الميثاق. 22 المادة 40 من الميثاق. 23 المادة 52 من الميثاق. 24 المادة 35 من الميثاق. 25 المادة 101. 26 محمد اليعكوبي، مرجع سابق، ص 83. 27 الفقرة الأولى من المادة 101. 28 طارق أثلاثي، جريدة الأحداث المغربية، العدد 3438، الصادرة بتاريخ 7 يوليوز 2008، ص 2.