بعد 40 ساعة من المداولات.. 71 سنة سجنا نافذا للمتهمين في قضية "مجموعة الخير"        الرباط: المنظمة العربية للطيران المدني تعقد اجتماعات مكتبها التنفيذي        28 ناجيا من تحطم طائرة بكازاخستان    مسؤول روسي: المغرب ضمن الدول ال20 المهتمة بالانضمام إلى مجموعة "بريكس"    التوحيد والإصلاح: نثمن تعديل المدونة    بلاغ رسمي من إدارة نادي المغرب أتلتيك تطوان: توضيحات حول تصريحات المدرب عبد العزيز العامري    مصرع لاعبة التزلج السويسرية صوفي هيديغر جرّاء انهيار ثلجي    بعد تتويجه بطلا للشتاء.. نهضة بركان بالمحمدية لإنهاء الشطر الأول بطريقة مثالية    الوداد يطرح تذاكر مباراته أمام المغرب الفاسي    تأجيل محاكمة عزيز غالي إثر شكاية تتهمه بالمس بالوحدة الترابية    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الخميس    ابتدائية الناظور تلزم بنكا بتسليم أموال زبون مسن مع فرض غرامة يومية    الريسوني: مقترحات التعديلات الجديدة في مدونة الأسرة قد تُلزم المرأة بدفع المهر للرجل في المستقبل    الحصيلة السنوية للمديرية العامة للأمن الوطني: التحفيز والتأديب الوظيفي آليات الحكامة الرشيدة    بورصة الدار البيضاء تستهل تداولاتها بأداء إيجابي    برنامج يحتفي بكنوز الحرف المغربية    نسخ معدلة من فطائر "مينس باي" الميلادية تخسر الرهان    "ميسوجينية" سليمان الريسوني    لجنة: القطاع البنكي في المغرب يواصل إظهار صلابته    ترامب عازم على تطبيق الإعدام ضد المغتصبين    باستثناء "قسد".. السلطات السورية تعلن الاتفاق على حل "جميع الفصائل المسلحة"    تقرير بريطاني: المغرب عزز مكانته كدولة محورية في الاقتصاد العالمي وأصبح الجسر بين الشرق والغرب؟    ماكرون يخطط للترشح لرئاسة الفيفا    بطولة إنكلترا.. ليفربول للابتعاد بالصدارة وسيتي ويونايتد لتخطي الأزمة    نزار بركة: 35 مدينة ستستفيد من مشاريع تنموية استعدادا لتنظيم مونديال 2030    مجلس النواب يصادق بالأغلبية على مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالإضراب    مجلس النواب بباراغواي يصادق على قرار جديد يدعم بموجبه سيادة المغرب على أقاليمه الجنوبية    مجلس النواب بباراغواي يجدد دعمه لسيادة المغرب على صحرائه    ضربات روسية تعطب طاقة أوكرانيا    تزايد أعداد الأقمار الاصطناعية يسائل تجنب الاصطدامات    بنحمزة: الأسرة تحظى بالأهمية في فكر أمير المؤمنين .. وسقف الاجتهاد مُطلق    السعدي : التعاونيات ركيزة أساسية لقطاع الاقتصاد الاجتماعي والتضامني    ونجح الاتحاد في جمع كل الاشتراكيين! .. اِشهدْ يا وطن، اِشهدْ يا عالم    وزير الخارجية السوري الجديد يدعو إيران لاحترام سيادة بلاده ويحذر من الفوضى    ارتفاع معدل البطالة في المغرب.. لغز محير!    الخيانة الزوجية تسفر عن إعتقال زوج وخليلته متلبسين داخل منزل بوسط الجديدة    إمزورن..لقاء تشاركي مع جمعيات المجتمع المدني نحو إعداد برنامج عمل جماعة    ‬برادة يدافع عن نتائج "مدارس الريادة"    "ما قدهم الفيل زيدهوم الفيلة".. هارون الرشيد والسلطان الحسن الأول    الاعلان عن الدورة الثانية لمهرجان AZEMM'ART للفنون التشكيلية والموسيقى    العلوم الاجتماعية والفن المعاصر في ندوة بمعهد الفنون الجميلة بتطوان    الدورة العاشرة لمهرجان "بويا" النسائي الدولي للموسيقى في الحسيمة    طبيب يبرز عوامل تفشي "بوحمرون" وينبه لمخاطر الإصابة به    اليوم في برنامج "مدارات" بالإذاعة الوطنية : البحاثة محمد الفاسي : مؤرخ الأدب والفنون ومحقق التراث        ما أسباب ارتفاع معدل ضربات القلب في فترات الراحة؟    الإصابة بالسرطان في أنسجة الكلى .. الأسباب والأعراض    "بيت الشعر" يقدم "أنطولوجيا الزجل"    خبير أمريكي يحذر من خطورة سماع دقات القلب أثناء وضع الأذن على الوسادة    للطغيان وجه واحد بين الدولة و المدينة و الإدارة …فهل من معتبر …؟!!! (الجزء الأول)    حماية الحياة في الإسلام تحريم الوأد والإجهاض والقتل بجميع أشكاله    عبادي: المغرب ليس بمنأى عن الكوارث التي تعصف بالأمة    توفيق بوعشرين يكتب.. "رواية جديدة لأحمد التوفيق: المغرب بلد علماني"    توفيق بوعشرين يكتب: "رواية" جديدة لأحمد التوفيق.. المغرب بلد علماني    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



في مفهوم الدستور وطرق وضعه
نشر في المساء يوم 24 - 03 - 2011

يشكل الدستور الإطار القانوني للقانون الدستوري. ونظرا إلى ارتباطهما الوثيق، فهناك كثير من الفقهاء لا يقيمون أدنى تمييز في تعريفهم للدستور والقانون الدستوري، بل إن فقهاء الاتجاه الشكلي، وفي مقدمتهم Carré de malberg وKelsen يربطون وجود الدولة بوجود الدستور المكتوب طبعا، فالدولة لا تولد إلا في اللحظة التي تصدر فيها دستورها.
هناك اختلاف في الفقه الدستوري على مستوى تحديد الدستور، فهناك من يتبنى مفهوما شكليا وهناك من يتبنى مفهوما ماديا. انطلاقا من المفهوم الشكلي، يفيد الدستور القواعد القانونية المنظمة للحكم أو غيره والمتضمنة في الوثيقة المكتوبة المعروفة باسم الدستور أو القانون الأساسي والموضوعة من قبل هيئة خاصة تسمى بالسلطة التأسيسية الأصلية والتي لا يمكن تعديلها إلا من طرف سلطة خاصة تسمى بالسلطة التأسيسية الفرعية وفق مسطرة خاصة إذا كان الأمر يتطلب ذلك.
لقد تبلور المفهوم الشكلي للدستور في سياق ظهور الدساتير المكتوبة بدءا بالولايات المتحدة الأمريكية سنة 1787 ومرورا بفرنسا سنة 1791، هذا المفهوم الذي يحدد الدستور في مجموع القواعد المتضمنة في الوثيقة الدستورية كان عرضة للعديد من الانتقادات، إذ إن تبنيه من شأنه أن يفضي إلى إنكار توفر الدول ذات الدستور العرفي على دستور ونفي الطبيعة الدستورية على بعض القوانين العادية المنظمة لشؤون الحكم وإضفاء الطابع الدستوري على قضايا لا علاقة لها بتنظيم الحكم والمتضمنة في الوثيقة الدستورية، كتحريم إنتاج الخمور أو نقل المشروبات الكحولية أو استيرادها لأغراض الشرب المنصوص عليها في التعديل الثامن عشر لدستور الولايات المتحدة الأمريكية الصادر سنة 1919، وتنظيم عملية ذبح الحيوانات المنصوص عليها في الدستور السويسري.
يقصد بالدستور في المفهوم المادي مجموع القواعد التي تنظم عمل المؤسسات العليا في الدولة بغض النظر عن مصدرها أو طبيعتها. فعلى مستوى المصدر، لا يميز المفهوم المادي بين القواعد الناشئة عن التشريع (الدستور المكتوب) أو تلك الناشئة عن العرف (الدستور العرفي)، كما لا يميز بالنسبة إلى القواعد الناشئة عن التشريع بين طرق إصدارها: هل بطريقة المنحة أم بطريقة التعاقد أم بطريقة الهيئة التأسيسية أو طريقة الاستفتاء التأسيسي؟ فكل قاعدة تنظم عمل المؤسسات العليا تعتبر قاعدة دستورية بصرف النظر عن الكيفية التي صدرت بها. وعلى مستوى الطبيعة، لا يهتم المفهوم المادي بما إذا كانت هذه القواعد ذات طابع أوتوقراطي (استبدادي) أو ذات طابع ديمقراطي قائمة على مبدأ فصل السلطات ضمانا لحريات المحكومين وتقييدا لسلطة الحاكمين.
اعتاد الفقه الدستوري، في حديثه عن طرق وضع الدستور، التمييز بين صنفين: طرق غير ديمقراطية متجلية في المنحة والعقد، وطرق ديمقراطية متجسدة في الجمعية التأسيسية والاستفتاء التأسيسي. غير أن هذا التقسيم هو في حاجة إلى نوع من التدقيق، ذلك أنه من العسير اعتبار طريقة العقد طريقة غير ديمقراطية. وعليه يمكن اعتماد تصنيف آخر بالحديث عن ثلاث طرق لوضع الدستور، وهي طريقة غلبة إرادة الحاكم وطريقة الاتفاق وطريقة غلبة الإرادة الشعبية.
تجسد المنحة طريقة غلبة إرادة الحاكم بامتياز. ففي هذه الحالة، يصدر الدستور عن جهة وحيدة هي الحاكم الذي يقرر، بشكل انفرادي، التنازل عن جزء من صلاحياته. وبغض النظر عن التحولات المجتمعية التي تدفع الحاكم إلى إصدار دستور ممنوح، فإن هذا الأخير يعتبر، من الوجهة القانونية، عملا منفردا يعبر عن إرادة الحاكم. وتأسيسا على هذا الاعتبار، حدث خلاف بين الفقهاء حول مدى إلزامية هذا الدستور للحاكم نفسه، بحيث يمكن الحديث عن اتجاهين:
- الاتجاه الأول ينطلق من قاعدة «من يمنح يمنع»، وبالتالي فإن الحاكم بإمكانه إلغاء هذا الدستور أو تعطيل العمل به ما لم يتنازل عن ذلك صراحة في مقتضياته.
- الاتجاه الثاني يتأسس على قاعدة «الحقوق المكتسبة»، فتقييد الحاكم لسلطاته يولد مجموعة من الحقوق لفائدة المحكومين، وبالتالي لا يمكنه التراجع عن مقتضيات هذا الدستور إلا برضى الشعب ووفق الأسلوب المنصوص عليه في الدستور ذاته.
هذا على المستوى السياسي، أما على المستوى القانوني، فإن الإرادة المنفردة تكون مصدرا للالتزامات إذا ما حظيت بقبول الطرف الآخر، وعليه لا يجوز سحب الدستور أو تعديله.
ومن الدساتير الصادرة عن طريقة المنحة، هناك دستور 1814 الذي جسد عودة الملكية إلى فرنسا بعد هزيمة نابليون، حيث تضمنت ديباجة هذا الدستور أن الملك لويس الثامن عشر قد منحه للشعب وفق إرادته الملكية الحرة، والدستور الياباني الصادر سنة 1889 والذي ظل معمولا به إلى أن انهزمت اليابان في الحرب العالمية الثانية، ودستور إمارة موناكو الصادر سنة 1911 والذي لا زال معمولا به إلى حد لآن.
عندما يشترك الحاكم وممثلو الشعب في وضع الدستور، تسمى هذه الطريقة بالعقد. ويترتب عن العقد عدم إمكان أي طرف بمفرده إلغاء مقتضياته أو تعديلها.
يصدر الدستور التعاقدي غالبا بعد حدوث ثورة خاصة في فرنسا وإنجلترا، ففي إنجلترا، مثلا، تم التوقيع على العهد الأعظم سنة 1215 بعد هزيمة جيوش الملك أمام النبلاء، وصدر بيان الحقوق سنة 1688 بعد ثورة ضد الملك. وفي فرنسا، صدر دستور 1830 الذي يعتبر نموذجا للدستور التعاقدي عقب الثورة التي اندلعت ضد الملك شارل العاشر وأفضت إلى تنازله عن
العرش.
تجسد طريقة الإرادة الشعبية حق الشعب في ممارسة سيادته، ومنها حقه في وضع الدستور الذي يراه ملائما لأوضاعه. وهذه الطريقة يتم التعبير عنها من خلال أسلوبين: أسلوب الجمعية التأسيسية وأسلوب الاستفتاء التأسيسي.
- يجسد أسلوب الجمعية التأسيسية الديمقراطية التمثيلية، وهو أسلوب يوكل بمقتضاه إلى الشعب انتخاب ممثليه الذين تناط بهم مهمة وضع الدستور، وتسمى هذه الهيئة المنتخبة بالسلطة التأسيسية تمييزا لها عن السلطة التشريعية التي تعتبر إحدى المؤسسات التي يضعها الدستور وليست هي التي تضع الدستور.
باعتبار أسلوب الجمعية التأسيسية تجسيدا للديمقراطية التمثيلية، فإن الهيئة المنتخبة تعتبر «سيدة»، حيث تنقطع صلتها بالشعب بمجرد انتخابها، ويصبح الشعب ملزما بالدستور الذي تضعه.
لقد كانت بعض الولايات الأمريكية أول من انتهج أسلوب الجمعية التأسيسية بعد استقلالها عن بريطانيا سنة 1776، وهو الأسلوب نفسه الذي وضع به الدستور الاتحادي سنة 1787. وعلى غراره، سارت فرنسا في دساتير 1791 و1848 و1875، قبل أن يصبح الأسلوب المنتهج من قبل عديد من دول العالم في وضع دساتيرها.
- وإذا كان أسلوب الجمعية التأسيسية يجسد الديمقراطية التمثيلية التي تمارس فيها السلطة من خلال هيئة منتخبة، فإن الاستفتاء التأسيسي يعتبر أداة من أدوات ممارسة الشعب لسلطته، حيث يتم وضع مشروع دستور، وهذا المشروع لا يصبح نافذ المفعول إلا إذا حظي بموافقة الشعب بواسطة الاستفتاء الذي يسمى استفتاء تأسيسيا. إن أسلوب الاستفتاء التأسيسي لا علاقة له بالهيئة التي تضع مشروع الدستور، فقد تكون هذه الهيئة منتخبة ولكنها في هذه الحالة لا تضع دستورا كما هو معمول به في أسلوب الجمعية التأسيسية وإنما تضع مشروع دستور. وقد تكون هذه الهيئة لجنة حكومية معينة وقد تكون في الحاكم نفسه، فالعبرة في أسلوب الاستفتاء السياسي ليست الجهة التي تضع مشروع الدستور، وإنما العبرة بإخضاع هذا المشروع للاستفتاء الشعبي. غير أن وضع مشروع الدستور من قبل لجنة حكومية أو من قبل الحاكم قد يفضي إلى الخلط بين مفهومين للاستفتاء عمل الفقه الفرنسي على التمييز بينهما وهما «الاستفتاء التأسيسي» و«الاستفتاء السياسي». فإذا كان الاستفتاء التأسيسي تعبيرا عن الإرادة الشعبية، فإن الاستفتاء السياسي يستخدم لإضفاء الشرعية على دساتير أنظمة الحكم المطلق، ذلك أن الشعب، الذي يستفتى أحيانا في دستور وضعه الحاكم أو لجنة حكومية، قد يكون في وضعية لا يمكنه معها إلا تزكية ذلك الدستور، وبالتالي يغدو هذا الاستفتاء تعبيرا كاذبا عن سيادة الشعب وإخفاء لحقيقة السلطة المطلقة للحاكم. وقد صدرت عدة دساتير في فرنسا بواسطة الاستفتاء التأسيسي، وهي: دستور 1793 ودستور 1795 ودستور الجمهورية الرابعة الصادر سنة 1946 ودستور الجمهورية الخامسة الصادر سنة 1958.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.