يترقب مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي قرار وزارة الاقتصاد والمالية حول المساهمة المالية للدولة في تمويل التعويض عن فقدان الشغل. وقد تم الاتفاق على إحداث آلية لتعويض العاملين في القطاع الخاص المشتركين في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، عن فقدان الشغل، غير أنه عوض أن تأتي المساهمة فقط من المشغل والأجير، تم الاتفاق على أن تساهم الدولة في ذلك التعويض. و تداولت الأطراف المعنية حول الصيغة التي ستأخذها مساهمة الدولة، حيث استبعدت إمكانية توفير ذلك عبر الضريبة أو الميزانية العامة، ليستقر الرأي على إحداث صندوق Un fond d'amorçage ترصد فيه الدولة مساهمتها، غير أن مواكبة الدولة للتعويض عن فقدان الشغل عبر الصندوق، سوف تكون محدودة في الزمن، على اعتبار أنه قد لا تتعدى سنتين أو ثلاث سنوات، ليتولى المشغل والأجير بعد ذلك توفير المساهمات الواجبة لذلك التعويض. وتشير مصادر مطلعة إلى أن وزارة الاقتصاد والمالية، أبدت موافقتها على مبدأ المساهمة في التعويض عن فقدان الشغل، غير أنها مازالت تعرف نقاشات داخليا حول الموضوع، حيث يرتقب أن تتضح الرؤية حول مساهمة الدولة خلال مجلس الإدارة الذي سيعقده الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في 27 دجنبر الجاري. غير أن محمد الهاكش، عضو مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، عن الاتحاد المغربي للشغل، يؤكد أنه يفترض في مساهمة الدولة في تمويل التعويض عن فقدان الشغل، أن لا تكون محدودة في الزمن، بل دائمة، مشيرا إلى أنه سوف يتم على ضوء ما ستقترحه الحكومة تعميق النقاش حول شروط الاستفادة من التعويضات والنسبة التي يتوجب أن يتلقاها الأجير الذي سيستفيد من التعويض عن فقدان الشغل. وكانت لجنة الحماية الاجتماعية في القطاع الخاص، دعت قبل ستة أشهر تقريبا إلى وضع صندوق للتعويض عن فقدان الشغل في القطاع الخاص، علما أن لجنة التسيير والدراسات أنجزت الدراسات الخاصة بهذا المشروع بتكليف من المجلس الإداري للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، حيث اقترحت تلك اللجنة، توسيع نطاق تطبيق التعويض عن فقدان الشغل، ليشمل جميع أولئك الذين يفقدون شغلهم لأي سبب من الأسباب، بعدما كان المشروع الأصلي يشرط الحق في التعويض بفقدان الشغل لأسباب اقتصادية أو تقنية أو هيكلية. وحسب بعض التقارير، فثمة مقترحات سوف يجري التداول فيها، يشير المقترح الأول إلى ضرورة احتساب 70 في المائة من متوسط الأجر المرجعي الذي تقاضاه الأجير في آخر 36 شهرا من عمله دون أن يتعدى الحد الأدنى للأجر، ويوصي المقترح الثاني بتحديد سقف للتعويض لا يتعدى السقف الذي يمنحه الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، أي 6000 درهم، يميل المقترح الثالث إلى منح 50 في المائة من الأجر المرجعي للذين يتوفرون على أقدمية تتراوح بين 780 و1620 يوما في الصندوق.