أدرجت محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء،صباح أمس الأربعاء، قضية مدى قانونية اعتقال عبد العزيز إيزو، مدير أمن القصور الملكية السابق، من داخل قاعة الجلسات يوم 28 يونيو الماضي، للمداولة. وقال محامي إيزو إن هيئة الحكم بالقاعة 1 بمحكمة الاستئناف بالدارالبيضاء رفعت الملف صباح أمس إلى المداولة، معربا عن أمله في أن تستجيب المحكمة لمذكرة الطعن التي تقدم بها الدفاع وتطلق سراح موكله في انتظار صدور حكم نهائي من المجلس الأعلى للقضاء. وتقدم دفاع إيزو بمذكرة طعن في قرار الأمر باعتقال موكله من داخل قاعة الجلسات مباشرة بعد النطق بالحكم،معتبرا قرار إلقاء القبض على إيزو من قاعة الجلسات غير قانوني، بالنظر إلى أن مدة أربع سنوات المحكوم به عليه ليست جنائية، وتدخل في إطار التصنيفات التي يصنفها القانون الجنائي في خانة الجنح. ويؤكد الفصل 17 من قانون المسطرة الجنائية أن العقوبات الجنحية الأصلية هي الحبس ما بين شهر واحد وخمس سنوات وأداء غرامة مالية تفوق1200 درهم، باستثناء حالة العود. وأثار القرار، الصادر في الملف الجنائي الاستئنافي الصادر يوم 28 يونيو الماضي والقاضي بإدانة إيزو بالمنسوب إليه والحكم عليه بأربع سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها خمسة آلاف درهم ومصادرة 700 ألف درهم، جدلا حول»قانونية» الأمر باعتقاله من داخل الجلسة. ويبيح الفصل 431 من قانون المسطرة الجنائية لغرفة الجنايات، في حالة الحكم بعقوبة جنائية سالبة للحرية، الأمر بإلقاء القبض على المحكوم عليه من داخل قاعة الجلسات، وتنفيذ الأمر الصادر في حق الشخص المدان رغم كل طعن. وحسب دفاع إيزو، فإن اعتقال موكله من داخل قاعة الجلسات ليس قانونيا، وهو اعتقال تحكمي يجب إلغاؤه. وشدد دفاع مدير أمن القصور الملكية السابق على عدم وجود حاجة ملحة تستدعي تفعيل الفصل 431 من قانون المسطرة الجنائية، معتبرا أن الحكم الاستئنافي الصادر في حق موكله لم يصبح بعد حكما نهائيا، ويظل قابلا للطعن أمام المجلس الأعلى ليبت فيه. واستدل دفاع إيزو، في مذكرة الطعن المقدمة إلى محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء المطالبة بالإفراج عن موكله ومتابعته في حالة سراح في انتظار حكم نهائي من المجلس الأعلى، بأحكام مشابهة صادرة عن نفس الغرفة الجنائية قضت بعقوبات سالبة للحرية، وصلت إلى عشر سنوات سجنا نافذا، وكان المحكوم عليهم بها في حالة سراح مؤقت دون أن تصدر أوامر باعتقالهم من داخل الجلسة.