رغم صدور المرسوم المنظم للصفقات العمومية وإدراج خانة بأسماء المقاولات المقصية في الموقع الإلكتروني الخاص بهذه الصفقات، إلا أنه لم تدرج منذ 2007 أي لائحة بهذه الشركات، وقد سبق لمسؤولي الخزينة العامة للمملكة أن صرحوا بأن التأخر في نشر اللائحة، الذي تمليه دواعي الشفافية، مرتبط ببعض الإجراءات المنصوص عليها في القوانين المعمول بها، والتي تنص على أن يضع الآمرون بالصرف لدى الإدارات المعنية أسماء الشركات المقصية وليس مصالح الخزينة العامة. ويوضح مرسوم 5 فبراير 2007 الذي يحدد شروط وأشكال إبرام صفقات الدولة أن عدم صحة التصريح بالشرف الذي تدلي به الشركات، التي ترغب في المشاركة في طلبات العروض في الصفقات العمومية، يمكن أن يؤدي إلى الإقصاء المؤقت أو النهائي للمتنافس المعني في الصفقات، ويتم هذا الإقصاء بمقرر للوزير المعني بعد استطلاع رأي لجنة الصفقات. وتنص المادة 34 من المرسوم نفسه على أن لجنة طلب العروض تجتمع في جلسة مغلقة لفحص الملفين الإداري والمالي للمتنافسين، وتقصي منهما الذين تعرضوا لإقصاء مؤقت أو نهائي، ويتلو رئيس اللجنة لائحة المتعهدين الممكن قبولها دون الإفصاح عن سبب الإقصاءات، ويمكن للشركات التي طالها الإقصاء تقديم شكاية بشأن الأسباب التي كانت وراء هذا القرار. وتزيد المادة 57 في التوضيح فيما يخص الإعلان عن النتائج النهائية للقبول في طلبات العروض، بالإشارة إلى أن صاحب المشروع موضوع الطلبات يخبر المترشحين غير المقبولين بأسباب إقصائهم برسالة مضمونة في أجل لا يجوز أن يتعدى عشرة أيام ابتداء من تاريخ انتهاء أشغال لجنة القبول. ويجب أن يحتفظ صاحب المشروع بالعناصر التي كانت سببا في إقصاء المتنافسين لمدة خمس سنوات على الأقل.