أجلت الغرفة الجنحية بالمحكمة الابتدائية بوجدة، صباح أمس الاثنين، النظر في ثاني جلسات محاكمة خالد الياشوتي، القاضي بمحكمة جرادة، المتهم بتعذيب خادمته زينب اشطيط، 11 عاما، وإحراق أجزاء حساسة من جسدها، إلى 25 يناير 2010. وأوضح الحبيب حجي، محام من هيئة وجدة، من دفاع الضحية زينب، في اتصال ب"المغربية"، أن هيئة الحكم اتخذت قرار التأجيل استجابة لطلب دفاع الضحية، الذي التمس مهلة لإعداد الدفاع، والإدلاء بشهادات طبية في الموضوع، مضيفا أن هيئة الحكم استجابت، خلال الجلسة إلى ملتمس دفاع القاضي المتهم، الذي نصب محاميا جديدا للدفاع عنه. وقالت حورية ديدي، من دفاع الضحية زينب، ل "المغربية"، إن دفاع القاضي المتهم التمس، بدوره، مهلة لاستكمال إجراءات الصلح، الذي تباشره عائلة القاضي مع أسرة الضحية زينب. واعتبر حجي أن لأسرة الخادمة الصلاحيات الكاملة في قبول أو رفض عرض القاضي وزوجته لإجراء الصلح، مضيفا أن "الدفاع سيساند الأسرة في جميع قراراتها، مهما كانت". وأفادت مصادر مقربة من القضية أن القاضي الياشوتي حضر إلى ثاني جلسات محاكمته، في حالة سراح، مؤازرا بمحاميين، في حين، غابت الطفلة زينب ووالدها عن الجلسة، وعزت مصادرنا ذلك إلى عدم تمكنهما من توفير مصاريف الانتقال إلى المحكمة، بسبب فقر الأسرة، القاطنة بإقليم تازة. ومن المنتظر أن يدلي دفاع الضحية بشهادتين طبيتين، الأولى مدة العجز فيها 3 أشهر، والثانية غير محددة المدة، من طرف طبيبين خبيرين، تظهران أن الضحية تعرضت لانتهاك جسدي ونفسي، وتعاني، حاليا، تعفنات خطيرة في جهازها التناسلي، ومناطق أخرى من جسدها، تعرضت للحرق والكي. وهي الشهادات ذاتها، التي تقدم بها الدفاع في جلسة محاكمة زوجة القاضي (ن.ح)، المدانة ابتدائيا في قضية التعذيب، في ملف منفصل. ويتابع القاضي بتهمة "الضرب والجرح بواسطة السلاح الأبيض"، طبقا للفصل 401 من القانون الجنائي. وكان خالد الياشوتي، القاضي المتهم، نفى أمام قاضي التحقيق لدى استئنافية وجدة أن يكون على علم بما كانت زوجته ترتكبه من تعذيب، وكي، وحرق في حق الخادمة الصغيرة، المتحدرة من مدينة تازة. وأنكر تورطه في ما وقع لزينب، مضيفا أن زوجته أخفت عنه إصابتها بمرض نفسي خضعت، وما زالت تخضع، بسببه للعلاج دون علمه، داخل المغرب وخارجه. وكانت الغرفة الجنحية التلبسية بابتدائية وجدة، قضت، في أكتوبر الماضي، بثلاث سنوات ونصف السنة حبسا نافذا في حق زوجة القاضي المتهم، بعد متابعتها بتهمة "الضرب والجرح والإيذاء العمديين في حق طفل دون الخامس عشرة سنة، من طرف شخص له سلطة عليه باستعمال السلاح مع سبق الإصرار"، وتعويض بمبلغ 10 ملايين سنتيم لفائدة الطفلة الخادمة.