الملك يصدر عفوا على 1533 شخصا بمناسبة عيد الفطر    الملك محمد السادس يؤدي صلاة عيد الفطر بمسجد أهل فاس بالمشور السعيد بالرباط    صفقة ب367 مليون درهم لتنفيذ مشاريع تهيئة وتحويل ميناء الناظور غرب المتوسط إلى قطب صناعي ولوجستي    وزارة التعمير تفتح باب الترشيح لمنصب مدير الوكالة الحضرية للناظور    ليلة العيد.. 6 حالات اختناق بسبب سخان الماء في طنجة    طنجة.. شاب ينجو من الموت بعد سقوطه من الطابق الثالث ليلة العيد    العفو الملكي في عيد الفطر يشمل المعتقل الإسلامي عبد القادر بلعيرج    مطالب لربط المسؤولية بالمحاسبة بعد أزيد من 3 سنوات على تعثر تنفيذ اتفاقية تطوير سياحة الجبال والواحات بجهة درعة تافيلالت    ادريس الازمي يكتب: العلمي غَالطَ الرأي العام.. 13 مليار درهم رقم رسمي قدمته الحكومة هدية لمستوردي الأبقار والأغنام    ترامب لا يمزح بشأن الترشح لولاية رئاسية ثالثة.. وأسوأ السينايوهات تبقيه في السلطة حتى 2037    ساكنة الناظور تحيي يوم الأرض بوقفة تضامنية مع فلسطين    حماس: قتل الأطفال في خيام النزوح يوم العيد يكشف الفاشية الصهيونية وتجردها من الإنسانية    المغرب يبدأ "كان U17" بخماسية    آسفي تبلغ ثمن نهائي كأس العرش    فريق إحجاين بطلاً للدوري الرمضاني لكرة القدم المنظم من طرف جمعية أفراس بجماعة تفرسيت    يهود المغرب يهنئون بحلول عيد الفطر    عفو ملكي عن عبد القادر بلعيرج بمناسبة عيد الفطر 1446 ه.. من هو؟    خادم الحرمين يهنئ الملك بالعيد    نقابة تدين تعرض أستاذة للاعتداء    المرجو استعمال السمّاعات    توقيف مروجي مخدرات في خريبكة    هذه توقعات الأرصاد لطقس أول أيام عيد الفطر بالمملكة    ما لم تقله "ألف ليلة وليلة"    إشباع الحاجة الجمالية للإنسان؟    لماذا نقرأ بينما يُمكِننا المشاهدة؟    طواسينُ الخير    كأس إفريقيا.. المنتخب المغربي لأقل من 17 سنة يطيح بأوغندا بخماسية نظيفة    برقية تهنئة إلى جلالة الملك من خادم الحرمين الشريفين بمناسبة عيد الفطر المبارك    كأس إفريقيا U17 .. المغرب يقسو على أوغندا بخماسية نظيفة    "كان" الفتيان.. المنتخب المغربي يمطر شباك أوغندا بخماسية في أولى مبارياته    حظر مؤقت لصيد الحبار جنوب سيدي الغازي خلال فترة الراحة البيولوجية الربيعية    يوم عيد الفطر هو يوم غد الاثنين    المعهد العالي للفن المسرحي يطلق مجلة "رؤى مسارح"    الملك محمد السادس يصدر عفو العيد    الاتحاد الإسلامي الوجدي يلاقي الرجاء    المغرب يعزز استثمارات الذكاء الاصطناعي لضمان التفوق الرقمي في القارة    أسعار العقارات في الرياض ترتفع 50% خلال ثلاث سنوات    كأس العرش: فرق قسم الصفوة تعبر إلى ثمن النهائي دون معاناة تذكر    زلزال بقوة 7,1 درجات قبالة جزر تونغا    الموت يفجع الكوميدي الزبير هلال بوفاة عمّه    دراسة تؤكد أن النساء يتمتعن بحساسية سمع أعلى من الرجال    نتنياهو يطالب حماس بتسليم السلاح    نتنياهو يتحدى مذكرة اعتقاله ويزور المجر في أبريل    منظمة الصحة العالمية تواجه عجزا ماليا في 2025 جراء وقف المساعدات الأمريكية    بنعبد الله: الأرقام الحكومية تؤكد أن 277 مستوردا للأبقار والأغنام استفادوا من 13,3 مليار درهم (تدوينة)    دوافع ودلالات صفعة قائد تمارة    أوراق من برلين .. الحياة اليومية للسجناء في ألمانيا تحت المجهر    30 مارس ذكرى يوم الأرض من أجل أصحاب الأرض    انعقاد الدورة الحادية عشر من مهرجان رأس سبارطيل الدولي للفيلم بطنجة    تعرف على كيفية أداء صلاة العيد ووقتها الشرعي حسب الهدي النبوي    دراسة: النساء يتمتعن بحساسية سمع أعلى من الرجال    نقاش "النقد والعين" في طريقة إخراج زكاة الفطر يتجدد بالمغرب    الكسوف الجزئي يحجب أشعة الشمس بنسبة تقل عن 18% في المغرب    هيئة السلامة الصحية تدعو إلى الإلتزام بالممارسات الصحية الجيدة عند شراء أو تحضير حلويات العيد    أكاديمية الأوسكار تعتذر لعدم دفاعها وصمتها عن إعتقال المخرج الفلسطيني حمدان بلال    على قلق كأن الريح تحتي!    تحذير طبي.. خطأ شائع في تناول الأدوية قد يزيد خطر الوفاة    رحلة رمضانية في أعماق النفس البشرية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المسطرة الجنائية .. مستجدات بمقتضيات "أمر إلقاء القبض دوليا ونقل المحكومين" والمختصون "اعمال لسمو الاتفاقيات الدولية "

وضعت مسودة مشروع قانون رقم 01.18 بتغيير وتتميم القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية عددا من المستجدات بخصوص مقتضيات "الأمر بإلقاء القبض دوليا وكذا نقل المحكومين من المغرب" إلى الخارج والعكس، وهو ما رآه مختصون في القانون "إعمال أكثر من المشرع المغربي لسمو الاتفاقيات الدولية ولالتزامات المغرب في هذا الشأن".
وضمنت وزارة العدل في المسودة التي تتشاور حاليا بشأنها مع باقي مكونات العدالة قبل احالتها على مجلس الحكومة الباب التاسع والعاشر من مسودتها المكونة من 151 صفحة، اطلعت "الصحراء المغربية " على نسخة منها، مقتضيات ما يتعلق بإلقاء القبض دوليا ونقل المحكومين إلى الخارج،
وأوجبت أن يتضمن الأمر الدولي بالبحث وإلقاء القبض عددا من البيانات راعت فيها ما تنص عليه الاتفاقيات الدولية وتتمثل في: "ملخص الأفعال وتحديد تاريخ ومكان ارتكابها وتكييفها القانوني النصوص القانونية المطبقة على الأفعال الجرمية الهوية الكاملة للشخص مع الإشارة إلى أوصافه ولكل المعلومات المتوفرة التي من شأنها التعريف بهويته
الأمر الصادر بضبط الشخص وإلقاء القبض عليه الجهة القضائية المصدرة للأمر وتوقيعها والنصوص القانونية التي تمنحها الاختصاص".
وأضافت أن الجهة القضائية المختصة هي من تتكفل بإحالة الأمر الدولي بإلقاء القبض إلى الشرطة القضائية التي توجهه إلى المديرية العامة للأمن الوطني لنشره من قبل المنظمة الدولية للشرطة الجنائية "الانتربول" وبكل الوسائل الأخرى المعمول بها كما تحال نسخة منه إلى رئيس النيابة العامة ووزير العدل.
وفي حالة إلغاء أمر دولي بالبحث وإلقاء القبض أو تعديل بمقتضياته، يتعين على السلطات القضائية التي تقوم بالإلغاء أن تشعر بذلك فورا مصالح الشرطة القضائية المشار إليها في الفقرة الثانية من هذه المادة ورئيس النيابة العامة ووزير العدل.
فيما، أبرزت أنه يتعين على السلطات المختصة قبل تنفيذ الأوامر الدولية الصادرة عن السلطات الأجنبية أن تتأكد من احترامها للشروط القانونية المنصوص عليها في هذا القانون ولا سيما مقتضيات المواد 719 و720 و721، ويمكن لها تحديد أجل لمطالبة السلطات الأجنبية بكل معلومة تراها مناسبة.
وبالانتقال إلى الباب العاشر المرتبط نجد أن المشرع خصصه لمقتضيات "نقل الأشخاص المحكوم عليهم بالخارج إلى المغرب أو نقل الأشخاص المحكوم عليهم بالخارج إلى المغرب"، مجيزا لوزير العدل بشكل تلقائي أو بناء على طلب المحكوم عليه المغربي أن يقدم إلى الدولة الأجنبية التي يتم فيها تنفيذ العقوبة طلبا بنقله إلى المغرب لقضاء عقوبته أو ما تبقى منها.
كما أجاز أيضا للدولة الأجنبية بناء على طلب منها نقل المحكوم عليه بعقوبة سالبه للحرية بمقتضى حكم صادر عن قضائها وذلك لتنفيذ العقوبة أو ما تبقى منها في المغرب إذا كان المحكوم عليه مغربيا وتوفرت الشروط، التي حددها في: "أن يوافق المحكوم عليه كتابة على النقل أو بواسطة من يمثله قانونا طبقا لمقتضيات القانون المغربي أو قانون الدولة الأجنبية أن يكون الحكم الصادر في حقه مكتسبا لقوة الشيء المقضي به أن يكون الفعل الصادر من أجله حكم الإدانة جريمة في القانون المغربي ألا يكون قد صدر لأجل نفس الفعل حكم من المحاكم المغربية قضى ببراءة أو إدانة المحكوم عليه أو ما يفيد أنه نفذ العقوبة المحكوم بها عليه أو تقادمت أو حصل على عفو بشأنها ألا تقل مدة العقوبة المتبقية عن سنة عند تقديم طلب النقل".
واشترط المشرع، أيضا، أن يقدم طلب النقل كتابة إلى وزير العدل مخولا له صلاحية قبول أو رفض طلب نقل المحكوم عليه إلى المغرب.
وبخصوص نقل المحكوم عليهم بالمغرب إلى دولة أجنبية، أجازت فصول المسودة نقل المحكوم عليه بعقوبة سالبة للحرية بموجب حكم مكتسب لقوة الشي المقضي به صادر عن محكمة مغربية إلى دولة أجنبية لتنفيذ العقوبة المحكوم بها عليه أو ما تبقى منها إذا كان المحكوم عليه من رعاياها،
وربطت ذلك بتوفر الشروط التالية "أن يوافق المحكوم عليه كتابة على النقل أو بواسطة ممثله القانوني أن يؤدي المحكوم عليه ما بذمته من غرامات ومصاريف قضائية وتعويضات وأي عقوبة مالية كيفما كان نوعها حكم عليه بأدائها أو الادلاء بما يفيد ابراء ذمته منها أن توافق دولة المحكوم عليه على هذا النقل".
في حين تتقدم الدولة الأجنبية بطلب النقل لتنفيذ العقوبة إلى وزير العدل الذي يصدر قرارا بقبول الطلب أو رفضه، واذا قدم الطلب من قبل المحكوم عليه أو ممثله القانوني، فإن وزير العدل يبلغه إلى السلطات المختصة ببلاده عبر الطريق الديبلوماسي.
وحسب المسودة، يتم توقيف تنفيذ العقوبة في المؤسسة السجنية المغربية ابتداء من تاريخ تنفيذ قرار النقل، في حين لا يجوز العودة إلى التنفيذ إذا كانت العقوبة نفذت وفق القوانين الدولة الأجنبية. في ما يتم نقل المحكوم عليهم تحت الحراسة إلى الحدود الوطنية بواسطة القوة العمومية وتتحمل الخزينة العامة نفقات التنقل داخل المملكة المغربية، طبقا للتشريع المتعلق بالمصاريف القضائية في المادة الجنائية، وتتحمل الخزينة مصاريف نقل السجناء المغاربة من الخارج لقضاء عقوباتهم بالمغرب، وبالمقابل تتحمل الدولة الأجنبية مصاريف نقل السجناء الحاملين لجنسيتها من المغرب إلى أراضيها.
وفي هذا الإطار الأستاذ خالد الإدريسي، المحامي من هيئة المحامين بالرباط، أوضح إنه "بالنسبة للأمر الدولي بإلقاء القبض ونقل الأشخاص المحكوم عليهم، فهناك العديد من الاتفاقيات التي يلتزم بها المغرب والتي من المفروض أنها تسمو على القوانين الداخلية أو أن لديه التزام بمراجعة قوانينه الداخلية وفق لهاته الالتزامات، مشيرا إلى أن هذه الالتزامات عادية والمغرب منخرط فيها بناء على مجموعة من الاتفاقيات الثنائية.
كما أكد الأستاذ الإدريسي أن هذا الأمر فرضه وجود الجرائم الخطيرة والجرائم عبر دولية، مضيفا أن الدول أصبحت غير قادرة على القيام بهذه الإجراءات بمفردها، وأصبح الأمر يفرض نوعا من التعاون والتآزر بين الدول، وتنسيق الإجراءات فيما يتعلق بالمتابعات أو المحاكمات وحتى في تفريق العقوبات السجنية. وبالعودة إلى مستجدات مسودة مشروع المسطرة الجنائية، قال المحامي الإدريسي في تصريحه ل " الصحراء المغربية" إنها تسير في هذا الاتجاه وتنفذ التزامات المغرب على هذا المستوى الدولي أعمالا لسمو الالتزامات الدولية".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.