حسم عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، السجال حول جواز التلقيح، بتأكيده على تطبيق قرار الإدلاء به للولوج إلى المحاكم أمام هيئات المحامين وكافة المرتفقين. ورفض وزير العدل، في تفاعله مع أسئلة المستشارين حول ولوج المحامين وموظفي كتابة الضبط والمرتفقين إلى المحاكم بالجلسة الأسبوعية لمجلس المستشارين، أول أمس الثلاثاء، العمل على إلغاء القانون الذي صادق عليه البرلمان والمتعلق بالطوارئ الصحية، أو التسبب في عدم إعماله، مبديا استعداده للحوار مع هيئات المحامين، الذين أبدوا بعض التحفظ على هذا القرار، مشددا على الحوار والعمل المشترك من أجل تطبيق القانون. وتمسك عبد اللطيف وهبي بتطبيق القانون، وقال على «المحامين الحرص على تطبيق القانون»، وأضاف أن «البرلمان صادق على اعتماد مرسوم بقانون رقم 2.20.292 المتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات الإعلان عنها، وهو النص الذي يندرج في إطار التدابير الوقائية الاستعجالية، التي اتخذتها بلادنا من أجل الحد من تفشي جائحة فيروس كوفيد 19». وأشار إلى أن «هذا المرسوم ينص في مادته الثالثة على أن الحكومة تقوم باتخاذ جميع التدابير اللازمة التي تقتضيها هذه الحالة، بموجب مراسيم ومقررات تنظيمية وإدارية أو بواسطة مناشير وبلاغات»، مبرزا أن الحكومة سبق وأصدرت بلاغا باعتماد جواز التلقيح للولوج إلى الإدارات والمرافق العمومية وشبه العمومية. وذكر عبد اللطيف وهبي بما أصدرته وزارة العدل، بخصوص اعتماد جواز التلقيح لولوج مختلف المحاكم، من دورية مشتركة للرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، والوكيل العام للملك رئيس النيابة العامة، وذلك بناء على قرار المحكمة الدستورية، الذي ينص على أن «إدارة القضايا في جل أعمالها الإدارية والمالية هي مجال مشترك للتعاون والتنسيق بين السلطات التنفيذية والقضائية»، مشيرا إلى أن الدورية المشتركة سمحت بوضع فترة تحسيسية مدتها عشرة أيام، من أجل تمكين القضاء والموظفين وأعضاء هيئات الدفاع والمتقاضين وباقي مرتادي المحاكم، من أجل الإدلاء بجواز التلقيح.