"بإمكان المترشحين الذين تعرضوا للإقصاء بموجب قرار وزارة التربية الوطنية المتعلق بتحديد الشروط الجديدة لتوظيف الأطر النظامية للأكاديميات الجهوية للتربية والتعليم التقدم بطعن في القرار أمام القضاء الإداري". هذا ما أكده المحامي سعيد ناوي، من هيئة المحامين بالدارالبيضاء، موضحا أن "المترشحين الذين تأثروا بشكل سلبي بعد أن شملهم الإقصاء بموجب قرار وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة الذي جعل من 30 سنة حدا أقصى لقبول الترشيح لمباريات توظيف أطر التدريس وأطر الدعم الإداري والتربوي والاجتماعي للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، إضافة إلى إجراء انتقاء أولي لطلبات الترشيح، اللجوء إلى القضاء وذلك بالتقدم بطعن أمام المحكمة الإدارية". واعتبر المحامي سعيد ناوي أن الأنظمة الأساسية الخاصة بأطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين تضمن لهؤلاء نفس الأحكام القانونية المعتمدة باعتباره مخالفا للشروط الواردة بالنسبة لأطر الوظيفة العمومية". وأشار المتحدث إلى أن "النظام الأساسي للوظيفة العمومية يسمح للأشخاص البالغين المتراوحة أعمارهم ما بين 18 و45 سنة الترشح لمباريات الوظيفة العمومية، لذلك فإن الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 30 سنة، والمتضررين بشكل مباشر من القرار الصادر يمكنهم من الناحية القانونية اللجوء إلى المحكمة الإدارية للطعن في قرار الوزارة والمطالبة بإلغائه". وعرج المحامي على نية وزارة العدل، أيضا في تحديد سن الولوج لمهنة المحاماة في 30 عاما، لافتا بالمقابل إلى أن الأخيرة "تفكر في تقديم مشروع قانون بهذا الخصوص يجب أن تجري المصادقة عليه من طرف البرلمان". وفي ما يتعلق بشرط إنهاء أي علاقة تعاقدية مع القطاع الخاص قبل التقدم للمباريات المذكورة، أكد سعيد ناوي في تصريح للزميلة "لوماتان" أن "هذا الأمر قانوني محض" حيث ينصح العاملين في القطاع الخاص والراغبين في الترشح لمباريات توظيف أطر التدريس وأطر الدعم الإداري والتربوي والاجتماعي للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، أن يقدموا شهادة الاستقالة لكن بشرط قبولهم ونجاحهم في المباريات". مصدر آخر اتصلت به الجريدة، اعتبر أن القرارات التي اتخذتها وزارة التربية الوطنية أخيرا، والنقاش الذي أثير بخصوصها "معقد ويتجاوز الجانب القانوني". ويعتقد المصدر ذاته، الذي طلب عدم ذكر اسمه، أنه من ناحية "كان من الضروري أن تراعي وزارة التربية الوطنية التداعيات الاجتماعية لقرارها قبل الإعلان عنه"، على اعتبار، يضيف المصدر، أن "قرار تحديد سن القبول في مباريات أطر التدريس مؤسس قانونا، حيث حدد القانون سلفا حدا أدنى وأقصى لسن التقدم للمباريات ما بين 18 و45 عاما". لافتا من ناحية أخرى إلى أن "تحديد الحد الأقصى للسن من قبل بعض الإدارات العمومية من قبيل إدارة الدفاع الوطني أو مديرية الأمن الوطني يظل قانونيا بالنظر إلى طبيعة هذه الوظائف".