أوصت الشبكة بمجموعة من المقترحات المتعلقة بالمدونة، على رأسها اعتبار أساس الزواج هو الرضى والتراضي بين طرفي العلاقة الزوجية دون إكراه أو وصاية، مع تبني القيم الإنسانية لحماية الأسرة وأفرادها، وحذف كل موانع الزواج المرتبطة بالعقيدة والدين، ووضع نظام قانوني يكرس مبدأ المساواة بين الزوجين في تحمل مسؤولية الأسرة. كما أوصت بالتنصيص على حق الأم في الحضانة، مع اعتبار المصلحة الفضلى للطفل هي المحدد والفيصل في كل نزاع حول مسألة الحضانة، وتفعيل دور النيابة العامة في القضايا الأسرية، بشكل يضمن التدخل الناجع لحماية حقوق الطفل والمرأة، وممارسة الطعون بشأن أي قرار أو حكم لم يأخذ بعين الاعتبار مصالحهما، وتمكين الأم من الحق في الولاية على الأبناء القاصرين في إطار مبدأ المساواة بينها وبين الأب، وإلغاء زواج القاصر، وتحديد أهلية الزواج في 18 سنة، ومنع تعدد الزوجات، ومراجعة المادة 49 من مدونة الأسرة، بشكل يؤسس لنظام قانوني يضمن للزوجة حقوقها في جميع الأموال المنشأة أثناء الحياة الزوجية، ووضع آليات قانونية للتدبير العادل والمنصف للأموال المكتسبة أثناء الحياة الزوجية. وطالبت الشبكة بتوحيد مساطر إنهاء العلاقة الزوجية، بشكل يضمن مصالح كافة الأطراف على أساس العدل والمساواة، والحد من التمييز، مع ضمان الحماية القانونية اللازمة للأبناء إن وجدوا، وإلغاء حق الرجعة الذي يملكه الرجل على المرأة المطلقة، وإخضاع ذلك لرغبة وإرادة الطرفين، وحذف التمييز بين البنوة الطبيعية والبنوة الشرعية، وترجيح نتائج الخبرة الجينية في مجال إثبات النسب على غيرها من باقي وسائل إقامة الحجة، ووضع معايير موضوعية واضحة للاعتماد عليها في تقدير وتحديد واجبات نفقة الأسرة والأبناء. وقالت الشبكة إن هذه المقترحات والتوصيات جاءت بعد تشخيص وتحليل المدونة وواقع تطبيقها، الذي أبان عن "ثغرات على مستويات عدة، كاستغلال ثغرات المادة 16 المتعلقة بثبوت الزوجية لتجاوز مسطرة التعدد وزواج القاصرات، والابقاء على زواج القاصر (المادة 20)، والإبقاء على تعدد المواد من 40 إلى 46، وغموض المادة 49، وفشلها في تمكين المرأة من نصيبها في الأموال المكتسبة أثناء الحياة الزوجية، وعدم نجاعة الإطار المنظم لنطاق تدخل النيابة العامة لإرجاع الزوج المطرود إلى بيت الزوجية (المادة 53). وعلى مستوى انحلال العلاقة الزوجية، حسب المذكرة، أبان التشخيص عن اعتماد مقاربة تمييزية بين الرجل والمرأة في مباشرة إنهاء العلاقة الزوجية من خلال المواد المنظمة للطلاق والتطليق، والسماح للرجل بمراجعة الزوجة أثناء العدة ومصادرة لإرادة المرأة (المادة 124)، والابقاء على الطلاق الخلعي (المواد من 115 إلى 120)، فيما أبان التشخيص على مستوى الولادة ونتائجها، عن التغييب الكلي لمبدأ المساواة بين الرجل والمرأة في الولاية القانونية على الأبناء (المواد 231 و236 و238)/ وحول ربط استحقاق الأم لحضانة أبنائها بحالتها الزوجية (المادة 175)، والتمييز غير المبرر بين البنوة الشرعية والبنوة الطبيعية (المواد من 150 إلى 162) بخصوص إثبات النسب.