بعد صدور القرار بإجبارية وضع المغاربة المتنقلين خارج السكن للكمامات الوقائية، وجه، محمد عبد النباوي، رئيس النيابة العامة، دورية حول مخالفة "حمل الكمامات" خلال فترة الحجر الصحي، إلى مسؤولي النيابات العامة بمحاكم المملكة، يدعوهم إلى التطبيق الصارم والحازم للمقتضيات القانونية موضوع هذه الدورية، ابتداء من اليوم الثلاثاء. كما دعا عبد النباوي كلا من المحامي العام الأول، والمحامين العامين بمحكمة النقض، والوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف ومحاكم الاستئناف التجارية ونوابهم، ووكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية والمحاكم التجارية ونوابهم، إلى عدم التردد في إجراء الأبحاث وإقامة الدعوى العمومية بشأن الأفعال التي تصل إلى علمهم بشأن عدم التقيد بوضع الكمامات الوقائية في حالة الخروج من المنازل. ووجه رئيس النيابة العامة تعليماته إلى هؤلاء المسؤولين القضائيين من أجل مواصلة التعبئة لحماية صحة المواطنين وسلامتهم، طيلة فترة الحجر الصحي، فضلا عن الاستمرار في إشعاره بجميع التدخلات التي يباشرونها في إطار تطبيق القانون المتعلق بحالة الطوارئ الصحية، والرجوع إليه بشأن كل الصعوبات التي تعترضهم في تطبيقه. وقال رئيس النيابة العامة في دوريته، الصادرة اليوم الثلاثاء، إن "المرسوم بقانون رقم 2.20.292 الصادر بتاريخ 23 مارس 2020، المتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات الإعلان عنها. قد منح السلطات الحكومية المكلفة بتدبير حالة الطوارئ الصحية، اتخاذ الإجراءات المناسبة لحماية صحة وأمن الموطنين، والسهر على تطبيق كافة التدابير الواجب اتخاذها خلال فترة الحجر الصحي. ويتم اتخاذ تلك التدابير بموجب مراسيم أو مقررات تنظيمية وإدارية، أو بواسطة مناشير وإعلانات". وشدد عبد النباوي على أن "تحريض الغير على عدم وضع الكمامة الواقية في الظروف المشار إليها، يعتبر جنحة. سواء كان التحريض بواسطة الخطب او الصياح أو التهديدات المفوه بها في الأماكن أو الاجتماعات العمومية، أو بواسطة المكتوبات أو المطبوعات أو الصور أو الأشرطة المبيعة أو الموزعة أو المعروضة للبيع أو المعروضة في الأماكن أو الاجتماعات العمومية، أو بواسطة الملصقات المعروضة على أنظار العموم بواسطة مختلف وسائل الإعلام السمعية البصرية أو الإلكترونية، وأي وسيلة أخرى تَستَعمِلُ لهذا الغرضِ دعامةً إلكترونية"، وأنه "يعاقَبُ على هذه الافعال بمقتضى المادة الرابعة من المرسوم بقانون المشار إليه أعلاه، بالحبس من شهر واحد إلى ثلاثة أشهر وبغرامة تتراوح بين 300 و 1300 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين". وأوضح رئيس النيابة العامة في دوريته أن "وزارات الداخلية، والصحة، والاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، والصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي، أعلنت في بلاغ مشترك، صدر بتاريخ 6 أبريل على إلزامية وضع "الكمامات الواقية" بالنسبة لجميع الأشخاص المسموح لهم بالتنقل خارج مقرات السكن في الحالات الاستثنائية المقررة سلفاً. وذلك ابتداء من يومه الثلاثاء 7 أبريل 2020". وأشار إلى أن "المرسوم بقانون رقم 2.20.292 المتعلق بحالة الطوارئ الصحية يجرم كل مخالفة للأوامر والقرارات الصادرة عن السلطات العمومية، في إطار تدابير الحجر الصحي"، مشددا على أن "عدم حمل "الكمامامات الواقية" من طرف الأشخاص المسموح لهم بمغادرة مساكنهم لأسباب خاصة، يشكل جنحة يعاقب عليها بمقتضى المادة الرابعة من المرسوم بقانون سالف الذكر"، مشيرا إلى أن "عدم وضع الكمامات الواقعية يعتبر جنحة منفصلة عن جنحة خرق تدابير الحجر الصحي المتعلقة بعدم ملازمة مكان الاقامة، أو خرق غيرها من التدابير الأخرى التي قررتها السلطات العمومية المختصة في هذا المجال"، وأن "عرقلة تنفيذ قرارات السلطات العمومية المتعلقة بوضع الكمامات، يعتبر جنحة إذا تم بواسطة العنف أو التهديد أو التدليس أو الإكراه".