جسر جوي جديد بين تشنغدو ودبي.. دفعة قوية لحركة التجارة العالمية    حصاد وفير في مشروع تطوير الأرز الهجين بجيهانغا في بوروندي بدعم صيني    لماذا يستحق أخنوش ولاية ثانية على رأس الحكومة المغربية؟    البوليساريو تنهار… وتصنيفها حركة ارهابية هو لها رصاصة رحمة    سانشيز يشيد بتعاون المغرب لإعادة الكهرباء    مالي والنيجر وبوركينافاسو.. جلالة الملك يستقبل وزراء خارجية دول الساحل    أسعار الذهب تبصم على ارتفاع كبير    رئيس الحكومة الإسبانية: استعدنا 50% من إمدادات الكهرباء.. ونعمل على استرجاع الوضع بالكامل    الأمن يفكك شبكة إجرامية متخصصة في تأسيس شركات وهمية والتزوير    "حريق تغجيجت" يوقف 4 قاصرين    عضو في الكونغرس الأمريكي يؤكد دعم "انتفاضة الشعب التونسي" ضد قيس سعيّد    اضطرابات في مطارات المملكة بسبب انقطاع التيار الكهربائي في إسبانيا    الملك يستقبل وزراء خارجية بلدان تحالف دول الساحل    الملك محمد السادس يهنئ بنكيران    ببلوغ نهائي كأس إفريقيا للأمم .. "لبؤات الفوتسال" يتأهلن إلى المونديال    فاتح ذي القعدة غدا الثلاثاء بالمغرب    حصيلة الدورة 30 للمعرض الدولي للنشر والكتاب    انقطاع الكهرباء في إسبانيا والبرتغال وفرنسا يوقف خدمة الإنترنت لشركة أورونج في المغرب    وزير العدل.. مراجعة الإطار القانوني للأسلحة البيضاء أخذ حيزا مهما ضمن مشروع مراجعة القانون الجنائي    التوفيق: إجمالي المكافآت التي قدمتها الوزارة للقيمين الدينيين في 2024 بلغ مليارين و350 مليون درهم    برلمانات الجنوب العالمي تعوّل على منتدى الرباط لمناقشة "قضايا مصيرية"    "الأخضر" ينهي تداولات البورصة    تداعيات الكارثة الأوروبية تصل إلى المغرب .. أورنج خارج التغطية    مهنيو الصحة بأكادير يطالبون بحماية دولية للطواقم الطبية في غزة    الكهرباء تعود إلى مناطق بإسبانيا    ‪بنسعيد يشارك في قمة أبوظبي ‬    الرياح القوية تلغي الملاحة البحرية بميناء طنجة المدينة    دوري أبطال أوروبا.. إنتر يواجه برشلونة من دون بافار    شبهات هجوم سيبراني بخصوص الشلل الكهربائي الشامل في إسبانيا    نزهة بدوان رئيسة لمنطقة شمال إفريقيا بالاتحاد الإفريقي للرياضة للجميع    يضرب موعد قويا مع سيمبا التنزاني .. نهضة بركان في نهائي كأس الكونفيدرالية الإفريقية للمرة الخامسة في العقد الأخير    أزيد من 3000 مشاركة في محطة تزنيت من «خطوات النصر النسائية»    الدار البيضاء.. توقيف عشريني بشبهة الاعتداء على ممتلكات خاصة    بوتين يعلن هدنة مؤقتة لمدة ثلاثة أيام    منتدى الحوار البرلماني جنوب- جنوب محفل هام لتوطيد التعاون بشأن القضايا المطروحة إقليميا وقاريا ودوليا (ولد الرشيد)    منظمة الصحة العالمية: التلقيح ينقذ 1.8 مليون شخص بإفريقيا في عام واحد    مزور يؤكد على التزام المغرب بتعزيز علاقاته الاقتصادية مع الصين في إطار المنتدى الصيني العربي    أزيد من 403 آلاف زائر… معرض الكتاب بالرباط يختتم دورته الثلاثين بنجاح لافت    هشام مبشور يفوز بلقب النسخة الثامنة لكأس الغولف للصحافيين الرياضيين بأكادير    مصر تفتتح "الكان" بفوز مهم على جنوب إفريقيا    ترايل أمزميز.. العداؤون المغاربة يتألقون في النسخة السابعة    ندوة توعوية بوجدة تفتح النقاش حول التحرش الجنسي بالمدارس    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الثلاثاء    انطلاق جلسات استماع في محكمة العدل الدولية بشأن التزامات إسرائيل الإنسانية    خط جوي مباشر يربط الدار البيضاء بكاتانيا الإيطالية    دراسة: متلازمة التمثيل الغذائي ترفع خطر الإصابة بالخرف المبكر    بريطانيا .. آلاف الوفيات سنويا مرتبطة بتناول الأغذية فائقة المعالجة    اختيار نوع الولادة: حرية قرار أم ضغوط مخفية؟    شهادات تبسط مسار الناقدة رشيدة بنمسعود بين الكتابة والنضالات الحقوقية    "جرح صعيب".. صوت عماد التطواني يلامس وجدان عشاق الطرب الشعبي    مي حريري تطلق " لا تغلط " بالتعاون مع وتري    العرائش: عزفٌ جنائزي على أوتار الخراب !    التدين المزيف: حين يتحول الإيمان إلى سلعة    منصف السلاوي خبير اللقاحات يقدم سيرته بمعرض الكتاب: علينا أن نستعد للحروب ضد الأوبئة    مصل يقتل ب40 طعنة على يد آخر قبيل صلاة الجمعة بفرنسا    كردية أشجع من دول عربية 3من3    وداعًا الأستاذ محمد الأشرافي إلى الأبد    قصة الخطاب القرآني    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



النيابة العامة تدخل على خط الكمامات وتسارع الى‮ ‬ تفعيل العقاب بالحبس والغرامة في‮ ‬حق المخالفين‮ ‬

‮ ‬دخلت النيابة على خط تنفيذ قرار اللجنة المشتركة الإلزامية استعمال الكمامات الوقاية حين الخروج للشارع العام وفق الاستثناءات المعمول بها بخصوص ضرورات مغادرة المنازل الضرورات المحددة قانونا والمرتبطة بضرورة الأوفر على ترخيص‮ .‬وأصدر عابد النبوي‮ ‬مذكرة رقم‮ !‬16‮ ‬بخصوص
‮ ‬مخالفة‮ “‬حمل الكمامات‮” ‬حلال فترة الحجر الصحي‮.‬وذكرت الوثيقة‮ ‬بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات الإعلان عنهاحيث‮ ‬منح القانون‮ ‬السلطات الحكومية المكلفة بتدبير حالة الطوارىء الصحية،‮ ‬اتخاذ الإجراءات المناسبة لحماية صحة وأمن الموطنين،‮ ‬والسهر على تطبيق كافة التدابير الواجب اتخاذها خلال فترة الحجر الصحي‮. ‬ويتم اتخاذ تلك التدابير بموجب مراسيم أومقررات تنظيمية وإدارية،‮ ‬أو بواسطة مناشير وإعلانات
‮ ‬ودعا رءيس النيابة العامة و ابتداء من اليوم،‮ ‬إلى العمل على التطبيق الصارم والحازم للمقتضيات القانونية موضوع هذه الدورية،‮ ‬وعدم التردد في‮ ‬إجراء الأبحاث وإقامة الدعوى العمومية بشأن الأفعال التي‮ ‬تصل إلى علمكم بشأن عدم التقيد بوضع الكمامات الوقائية في‮ ‬حالة الخروج من المنازل‮. ‬
‮ ‬كما أدعوكم إلى مواصلة التعبئة لحماية صحة المواطنين وسلامتهم،‮ ‬طيلة فترة الحجر الصحي‮. ‬وأطلب منكم الاستمرار في‮ ‬إشعاري‮ ‬بجميع التدخلات التي‮ ‬تباشرونها في‮ ‬إطار تطبيق القانون المتعلق بحالة الطوارئ الصحية‮.‬
‮ ‬وبالنظر إلى أن المرسوم بقانون رقم‮ ‬2.‬20.‬292‮ ‬المتعلق بحالة الطوارىء الصحية‮ ‬يجرم كل مخالفة‮ ‬للأوامر والقرارات الصادرة عن السلطات العمومية،‮ ‬في‮ ‬إطار تدابير الحجر الصحي،‮ ‬فإن عدم حمل‮ “‬الكمامامات الواقية‮” ‬من طرف الأشخاص المسموح لهم بمغادرة مساكنهم لأسباب خاصة،‮ ‬يشكل جنحة‮ ‬يعاقب عليها بمقتضى المادة الرابعة من المرسوم بقانون سالف الذكر‮.‬
‮ ‬وبطبيعة الحال،‮ ‬فإن عدم وضع الكمامات الواقعية‮ ‬يعتبر جنحة منفصلة عن جنحة خرق تدابير الحجر الصحي‮ ‬المتعلقة بعدم ملازمة مكان الاقامة،‮ ‬أو خرق‮ ‬غيرها من التدابير الأخرى التي‮ ‬قررتها السلطات العمومية المختصة في‮ ‬هذا المجال‮.‬
‮ ‬كما أن عرقلة تنفيذ قرارات السلطات العمومية المتعلقة بوضع الكمامات،‮ ‬يعتبر جنحة إذا تم‮ ‬بواسطة العنف أو التهديد أو التدليس أو الإكراه‮.‬
‮ ‬وبالإضافة إلى ذلك،‮ ‬فإن تحريض الغير على عدم وضع الكمامة الواقية في‮ ‬الظروف المشار إليها أعلاه،‮ ‬يعتبر جنحة‮. ‬سواء كان التحريض بواسطة الخطب او الصياح أو التهديدات المفوه بها في‮ ‬الأماكن أو الاجتماعات العمومية،‮ ‬أو بواسطة المكتوبات أو المطبوعات أو الصور أو الأشرطة المبيعة أو الموزعة أو المعروضة للبيع أو المعروضة في‮ ‬الأماكن أو الاجتماعات العمومية،‮ ‬أو بواسطة الملصقات المعروضة على أنظار العموم بواسطة مختلف وسائل الإعلام السمعية البصرية أو الإلكترونية،‮ ‬وأي‮ ‬وسيلة أخرى تَستَعمِلُ‮ ‬لهذا الغرضِ‮ ‬دعامةً‮ ‬إلكترونية‮.‬
‮ ‬ويعاقَبُ‮ ‬على هذه الافعال بمقتضى المادة الرابعة من المرسوم بقانون المشار إليه أعلاه،‮ ‬بالحبس من شهر واحد إلى ثلاثة أشهر وبغرامة تتراوح بين‮ ‬300‮ ‬و‮ ‬1300‮ ‬درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين‮.‬


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.