أوضح وزير العدل أن الظهير الشريف رقم 1.58.377 الصادر في 3 جمادى الأولى 1378 (15 نونبر 1958) بشأن التجمعات العمومية كما وقع تغييره وتتميمه، حدد شروط عقد التجمعات العمومية، إذ أوجب التصريح المسبق لدى السلطة الإدارية المحلية بالنسبة للاجتماعات العمومية والمظاهرات بالطرق العمومية. وأضاف الوزير في المنشور الذي توصلت "المغربية" بنسخة منه، أن الظهير الشريف لم يشترط ذلك بالنسبة للتجمهر الذي لا يمكن أن يتسم بالوصف الجرمي إلا في حالة كونه تجمهرا مسلحا بمعنى الفصل 18 من الظهير الشريف المذكور، أو كونه تجمهرا غير مسلح، غير أنه قد يخل بالأمن العمومي، وذلك بعد القيام بكافة الإجراءات الواردة في الفصول 19 و21 من الظهير. كما ذكر أن القانون أعلاه أفرد لفض التجمهر بالطريق العمومي، سواء كان مسلحا أو غير مسلح، أحكاما دقيقة، نص عليها في الفصل 19 منه، الذي أوجب على عميد الشرطة القضائية، أو كل عون آخر يمثل القوة العمومية والسلطة التنفيذية ويحمل شارات وظيفته، أن يتوجه إلى مكان التجمهر. وأضاف "يعلن عن وصوله بواسطة مكبر للصوت، ثم يوجه الأمر للمتجمهرين بفض التجمهر والانصراف، ويتلو العقوبات المنصوص عليها في الفصل 20 أو 21 من الظهير الشريف أعلاه، حسب كل حالة من الحالتين، والتي من دونها لا يمكن متابعة أي شخص من أجل التجمهر المسلح أو التجمهر غير المسلح، الذي قد يخل بالأمن العمومي". وكانت المديرية العامة للأمن الوطني قررت، الأسبوع المنصرم، فتح بحث مع شرطي ظهر في شريط فيديو يستخدم العنف في حق أحد المحتجين أمام البرلمان، في إطار وقفة تضامنية مع الحجاج الذين قضوا في حادث التدافع بمنى بالسعودية. وأكد مصدر أمني، في تعليق على الموضوع، أن تنظيم وقفة غير مرخص لها، واستفزاز عناصر القوة العمومية، لا يمكن اعتبارهما مسوغين للتنصل من واجب التحفظ المفروض في عناصر قوات حفظ النظام، موضحا أن الشريط يوضح كيف حاول الشرطيان تطبيق القانون لمدة طويلة، قبل أن يفقد أحدهما أعصابه ويستخدم العنف في حق إحدى المحتجات بعد نعتها بوصف تحقيري، وهو إجراء غير قانوني، الأمر الذي دفع بمديرية الأمن إلى فتح بحث في الموضوع لتحديد المسؤوليات وتطبيق المساطر الجاري بها العمل في حق الشرطي المخالف. وأكد المصدر أن الشرطي يجب أن يتحلى بضبط النفس في تطبيق التدابير النظامية، وألا يستسلم للاستفزازات مهما كانت قدحية وازدرائية.