الدرهم يتراجع بنسبة 1,18 في المائة مقابل الدولار الأمريكي بين شهري شتنبر وأكتوبر (بنك المغرب)    الطرمونية: حزب الاستقلال يسعى إلى تحقيق التنمية المستدامة بدكالة    وقفات تضامنية مع غزة ولبنان بعدد من مدن المملكة        الدريوش يتلقى استدعاء لتمثيل هولندا    عدد وفيات مغاربة فالنسيا بسبب الفيضانات بلغ 5 ضحايا و10 مفقودين    دهس عمدي يوقف 7 أشخاص بالبيضاء    بواسطة برلمانية.. وهبي يلتقي جمعية هيئات المحامين بالمغرب غدا السبت    فعاليات الملتقى الجهوي الثالث للتحسيس بمرض الهيموفيليا المنعقد بتطوان    منظمات أمازيغية تراسل رئيس الجمهورية الفرنسية حول استثناء تعليم اللغة الأمازيغية    الوسيط يعلن نجاح الوساطة في حل أزمة طلبة الطب والصيدلة    مدافع الوداد جمال حركاس: تمثيل "أسود الأطلس" حلم تحقق        قيود الاتحاد الأوروبي على تحويلات الأموال.. هل تُعرقل تحويلات المغاربة في الخارج؟    أكديطال تتجه لتشييد مصحة حديثة بالحسيمة لتقريب الرعاية الصحية    توقعات أحوال الطقس ليوم السبت    سانت لوسيا تشيد بالمبادرات الملكية بشأن الساحل والمحيط الأطلسي    حجوي: 2024 عرفت المصادقة على 216 نصا قانونيا    ابنة أردوغان: تمنيت أن أكون مغربية لأشارك من أسود الأطلس الدفاع عن فلسطين    افتتاح الدورة 25 لمهرجان الأرز العالمي للفيلم القصير بإفران    التصفيات المؤهلة لكأس إفريقيا لكرة السلة 2025.. المنتخب المغربي يدخل معسكرا تحضيريا    الطفرة الصناعية في طنجة تجلعها ثاني أكبر مدينة في المغرب من حيث السكان    أسعار الغذاء العالمية ترتفع لأعلى مستوى في 18 شهرا    دوري الأمم الأوروبية.. دي لا فوينتي يكشف عن قائمة المنتخب الإسباني لكرة القدم    من مراكش.. انطلاق أشغال الدورة الثانية والعشرين للمؤتمر العالمي حول تقنية المساعدة الطبية على الإنجاب    ظاهرة "السليت والعْصِير" أمام المدارس والكلام الساقط.. تترجم حال واقع التعليم بالمغرب! (فيديو)    بيع أول لوحة فنية من توقيع روبوت بأكثر من مليون دولار في مزاد    مصدر من داخل المنتخب يكشف الأسباب الحقيقية وراء استبعاد زياش        "أيا" تطلق مصنع كبير لمعالجة 2000 طن من الفضة يوميا في زكوندر    كوشنر صهر ترامب يستبعد الانضمام لإدارته الجديدة    الهوية المغربية تناقَش بالشارقة .. روافدُ وصداماتٌ وحاجة إلى "التسامي بالجذور"    بعد 11 شهرا من الاحتقان.. مؤسسة الوسيط تعلن نهاية أزمة طلبة كلية الطب والصيدلة    هزة أرضية خفيفة نواحي إقليم الحوز    بحضور زياش.. غلطة سراي يلحق الهزيمة الأولى بتوتنهام والنصيري يزور شباك ألكمار    الجنسية المغربية للبطلان إسماعيل وإسلام نورديف    كيف ضاع الحلم يا شعوب المغرب الكبير!؟        ارتفاع أسعار الذهب عقب خفض مجلس الاحتياطي الفدرالي لأسعار الفائدة    متوسط عدد أفراد الأسرة المغربية ينخفض إلى 3,9 و7 مدن تضم 37.8% من السكان    إدوارد سعيد: فلاسفة فرنسيون والصراع في الشرق الأوسط        تقييد المبادلات التجارية بين البلدين.. الجزائر تنفي وفرنسا لا علم لها    حظر ذ بح إناث الماشية يثير الجدل بين مهنيي اللحوم الحمراء    خمسة جرحى من قوات اليونيفيل في غارة إسرائيلية على مدينة جنوب لبنان    المنصوري: وزراء الPPS سيروا قطاع الإسكان 9 سنوات ولم يشتغلوا والآن يعطون الدروس عن الصفيح    طلبة الطب يضعون حدا لإضرابهم بتوقيع اتفاق مع الحكومة إثر تصويت ثاني لصالح العودة للدراسة    إسبانيا تمنع رسو سفن محملة بأسلحة لإسرائيل في موانئها    غياب علماء الدين عن النقاش العمومي.. سكنفل: علماء الأمة ليسوا مثيرين للفتنة ولا ساكتين عن الحق    جرافات الهدم تطال مقابر أسرة محمد علي باشا في مصر القديمة    قد يستخدم في سرقة الأموال!.. تحذير مقلق يخص "شات جي بي تي"    "المعجم التاريخي للغة العربية" .. مشروع حضاري يثمرُ 127 مجلّدا بالشارقة    وزارة الصحة المغربية تطلق الحملة الوطنية للتلقيح ضد الأنفلونزا الموسمية    خبراء أمراض الدم المناعية يبرزون أعراض نقص الحديد    سطات تفقد العلامة أحمد كثير أحد مراجعها في العلوم القانونية    برنامج الأمم المتحدة المشترك المعني بالسيدا يعلن تعيين الفنانة "أوم" سفيرة وطنية للنوايا الحسنة    كيفية صلاة الشفع والوتر .. حكمها وفضلها وعدد ركعاتها    مختارات من ديوان «أوتار البصيرة»    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مجلس الحكومة يصادق على مشاريع قوانين لانتخابات مجلس المستشارين والجماعات
همت تمويل الحملات الانتخابية والشكايات وتحديد سقف المصاريف والورقة الفريدة

يتعلق النص الأول بمشروع مرسوم رقم 450-15-2 في شأن مساهمة الدولة في تمويل الحملات الانتخابية للأحزاب المشاركة في الانتخابات العامة الجماعية والانتخابات العامة الجهوية، وفي تمويل الحملات الانتخابية للأحزاب والمنظمات النقابية المشاركة في انتخاب أعضاء مجلس المستشارين.
وذكر مصطفى الخلفي، وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن المشروع يقترح بالنسبة إلى كل انتخاب توزيع مبلغ المساهمة على شطرين كل واحد منها 50 في المائة، يوزع الشطر الأول على أساس عدد الأصوات المحصل عليها، ويصرف الشطر الثاني على أساس عدد المقاعد المحصل عليها.
كما اعتمد المرسوم مقتضيات لرفع مبلغ المساهمة في حالة انتخاب مترشحة، لتشجيع التمثيلية النسائية بالنسبة للانتخابات العامة الجماعية والجهوية، وتحفيز الأحزاب على إدراج أسماء مترشحات في المراكز المؤهلة للانتخابات.
ويجيز مشروع المرسوم صرف تسبيق لا يفوق 30 في المائة من مبلغ المساهمة لفائدة الأحزاب السياسية والمنظمات النقابية التي قدمت طلبا بذلك، مع خصم مبلغ التسبيق الممنوح لكل حزب سياسي أو منظمة نقابية من المبلغ العائد له.
وأفاد الخلفي، في ندوة صحفية عقب اجتماع المجلس، أنه إذا كان المبلغ العائد للحزب أو المنظمة النقابية غير كاف لاسترجاع مبلغ التسبيق، وجب إرجاع المبلغ غير المستحق للخزينة. كما ينص مشروع المرسوم على أن وزير الداخلية يوجه بيانا إلى الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات يتضمن المبالغ التي منحت لكل حزب أو منظمة نقابية فور صرف مبلغ المساهمة، مع تضمينه عند الاقتضاء مبلغ التسبيق غير المستحق بالنسبة للأحزاب أو المنظمات النقابية المعنية.
تحديد آجال الشكايات
أما النص الثاني فيتعلق بمشروع مرسوم رقم 451-15-2 بتحديد الآجال والشكليات المتعلقة باستعمال مساهمة الدولة في تمويل الحملات الانتخابية التي تقوم بها الأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات العامة الجماعية والانتخابات العامة الجهوية، وتمويل الحملات الانتخابية للأحزاب والمنظمات النقابية في انتخاب أعضاء مجلس المستشارين.
وقال الوزير إن المشروع يحدد بالنسبة للأحزاب والمنظمات النقابية أوجه استعمال المبالغ التي تلقتها على سبيل المساهمة في تمويل حملاتها الانتخابية. وتتمثل هذه الغايات في جميع المصاريف المرتبطة بسير وتنظيم الحملات الانتخابية للأحزاب والمنظمات النقابية المعنية والتي حددها المشروع.
وأبرز أن مشروع المرسوم يبين الوثائق التي يتعين على الأحزاب والمنظمات النقابية التي استفادت من الدعم المالي العمومي الإدلاء بها لإثبات استعمال المبالغ التي تلقتها، في شكل فاتورات أو اتفاقيات أو بيانات أتعاب أو أي مستندات أخرى من مستندات الإثبات المماثلة مشفوعة بالمخالصات ومؤرخة وموقعة من قبل الموردين ومقدمي الخدمات ومشهود بصحتها من لدن ممثلي الأحزاب والمنظمات النقابية المعينين لهذا الغرض. وينص المشروع على أن الفترة المشمولة بالمصاريف المذكورة تمتد لثلاثة أشهر، حيث تبتدئ من اليوم الستين السابق لتاريخ الاقتراع إلى غاية اليوم الثلاثين الموالي لتاريخ الاقتراع، مشيرا إلى أن المشروع يلزم الأحزاب والمنظمات النقابية المستفيدة من مساهمة الدولة بالإدلاء إلى الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات بالوثائق المثبتة لاستخدام المبالغ التي تلقتها للغايات التي منحت من أجلها، داخل أجل ثلاثة أشهر من تاريخ صرف المساهمة.
تحديد سقف المصاريف الانتخابية في الحملات الانتخابية
يهم النص الثالث مشروع مرسوم رقم 452-15-2 بتحديد سقف المصاريف الانتخابية للمترشحين بمناسبة الحملات الانتخابية برسم انتخاب أعضاء مجلس المستشارين وأعضاء مجالس الجهات، وأعضاء مجالس العمالات والأقاليم وأعضاء مجالس الجماعات والمقاطعات.
ويحدد المشروع بالنسبة لكل مترشح أو مترشحة سقف المصاريف الانتخابية برسم انتخاب أعضاء مجلس المستشارين في 300 ألف درهم، وفي 150 ألف درهم برسم انتخاب أعضاء مجالس الجهات، وفي 50 ألف درهم برسم انتخاب أعضاء مجالس العمالات والأقاليم، وفي 60 ألف درهم برسم انتخاب أعضاء مجالس الجماعات.
كما يحدد هذا المشروع مدلول المصاريف الانتخابية ويلزم وكيل كل لائحة ترشيح بالنسبة للدوائر الانتخابية التي يجرى فيها الانتخاب عن طريق الاقتراع باللائحة أو كل مترشح بالنسبة للدوائر الانتخابية التي يجرى فيها الانتخاب بالاقتراع الفردي بوضع بيان مفصل لمصادر تمويل حملاتهم الانتخابية وجرد بالمبالغ التي وقع صرفها ابتداء من اليوم الثلاثين السابق لتاريخ الاقتراع إلى غاية اليوم الخامس عشر الموالي للتاريخ المذكور مرفق بجميع الوثائق التي تثبت صرف المبالغ المذكورة.
الأماكن الخاصة بتعليق الإعلانات الانتخابية
يهم النص الرابع مشروع مرسوم رقم 453-15-2 يتعلق بالأماكن الخاصة بتعليق الإعلانات الانتخابية بمناسبة انتخاب أعضاء مجلس المستشارين. وأوضح الخلفي أن المشروع يقترح تحديد الأماكن المخصصة لتعليق الإعلانات الانتخابية في مقرات المؤسسات التي يرتادها أعضاء الهيئة الناخبة. كما ينص المشروع على أن عدد الأماكن المخصصة بتعليق الإعلانات الانتخابية يحدد بالنسبة لكل لائحة ترشيح أو مترشح في مكان واحد بجانب مكاتب التصويت ومكان واحد بكل واحد من مقر ولاية الجهة ومقر المجلس الجهوي ومقرات العمالات والأقاليم وعمالات المقاطعات الواقعة في النفوذ الترابي للدائرة الانتخابية المعنية ومقرات الجماعات والمقاطعات الواقعة في النفوذ الترابي للدائرة الانتخابية المعنية.
وأفاد الخلفي أن هذا المشروع يحدد الحجم الأقصى للإعلانات الانتخابية ويخول الحق لكل وكيل لائحة ترشيح أو لكل مترشح أن يعلق ثلاثة إعلانات انتخابية على الأكثر في الأماكن المحددة لهذه الغاية.
ورقة التصويت الفريدة لانتخاب أعضاء مجلس المستشارين
أما النص الخامس فيتعلق بمشروع مرسوم رقم 454-15-2 يتعلق بتحديد شكل ومضمون ورقة التصويت الفريدة لانتخاب أعضاء مجلس المستشارين.
يحدد المشروع البيانات الواجب تضمينها في ورقة التصويت الفريدة والمتمثلة في بيان الهيئة الناخبة والدائرة الانتخابية، والانتماء السياسي أو النقابي للائحة الترشيح أو للمترشح أو المترشحة حسب الحالة، والاسم الشخصي والعائلي لوكيل لائحة الترشيح أو للمترشح أو المترشحة، وكذا الرمز المخصص للائحة الترشيح أو للمترشح أو المترشحة.
كما يحدد المشروع كيفية ترتيب لوائح الترشيح أو الترشيحات الفردية في ورقة التصويت الفريدة، إذ ينص على أنها ترتب حسب تاريخ تسجيلها.
الحكومة تصادق على مشروعي قانوني مدونة الطيران المدني وسلامة السدود
صادق مجلس الحكومة، أول أمس الخميس، على مشروعي قانونين، وعلى تعيينات في مناصب عليا. يهم الأول مشروع قانون رقم 13-40 بمثابة مدونة الطيران المدني في صيغته الجديدة، تقدم به وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك.
يهدف المشروع إلى وضع إطار قانوني جديد يستجيب لمتطلبات الاتفاقيات الدولية في مجال الملاحة الجوية ويؤمن نقلا جويا فعالا وعلى مستوى عال من السلامة والأمن ويسمح بمواجهة تحديات العولمة والمنافسة، ويشكل المشروع إصلاحا عاما وجذريا للنظام القانوني المطبق حاليا على الطيران المدني، والذي أصبح متجاوزا، كما يدمج القواعد والمبادئ المنصوص عليها في المعاهدات والاتفاقات التي وقع عليها المغرب، سيما المعاهدة المتعلقة بالطيران المدني الدولي الموقعة بشيكاغو بتاريخ 7 دجنبر 1944 والاتفاق الأورومتوسطي المتعلق بالخدمات الجوية الموقع بتاريخ 12 دجنبر 2006 ببروكسيل بين المجموعة الأوروبية والدول الأعضاء من جهة وبين المغرب من جهة أخرى.
وأفاد مصطفى الخلفي، وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، عقب المجلس، أن المشروع يضع المبادئ الأساسية التي تسمح بالاستغلال الدائم وتأهيل المجال الجوي الوطني لفائدة الأجيال الحالية والمستقبلية.
كما يتوخى المشروع إحداث هيأة مختصة في المهام المتعلقة بالسلامة وأمن الطيران المدني وتقوية دور المديرية العامة للطيران المدني للقيام على أحسن وجه بمهام التخطيط والتقنين والتصديق ومراقبة التزامات المتدخلين، وحق التدخل في حالة ملاحظة أي خلل أو مساس بمقتضيات الأمن والسلامة الجاري بها العمل، كما يُمكّن السلطة الحكومية المكلفة بالطيران المدني من عقد شراكات في إطار عقود امتياز مبرمة بين الدولة والقطاع الخاص أو المكتب الوطني للمطارات لبناء المطارات الجديدة واستغلالها.
سلامة السدود
يتعلق مشروع قانون رقم 15-30 بسلامة السدود، تقدمت به الوزيرة المنتدبة لدى وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة المكلفة بالماء.
يرمي إلى تحديد القواعد المتعلقة بسلامة السدود لتأمين حماية الأشخاص والممتلكات من الأخطار المرتبطة بوجود هذه المنشآت، كما يهدف إلى سن ممارسات جيدة وقواعد ومعايير والتزامات لأجل توضيح دور مختلف المتدخلين والهيئات المشرفة على سلامة السدود.
وأوضح الخلفي أن مقتضيات هذا المشروع تتمحور حول وضع تصنيف للسدود حسب أهميتها ومستوى المخاطر الذي تشكله بما يسمح بإخضاعها لمعايير وضوابط دقيقة، بالإضافة إلى وضع أحكام تهم بناء السدود من قبيل إلزامية الحصول على رخصة مسبقة ومتطلبات دراسات التصميم.
تعيينات في مناصب عليا
صادق المجلس على مقترح تعيينات في مناصب عليا، طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور، بتعيين عبد اللطيف البوش في منصب مدير الشؤون الإدارية والموارد البشرية، قطاع التكوين المهني، بوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني، ووفاء عصري، بمنصب مديرة التنسيق البيداغوجي والقطاع الخاص بالتكوين المهني.
وفي وزارة الصحة، عينت فادي أسماء في منصب مديرة المعهد العالي للمهن التمريضية وتقنيات الصحة بأكادير، وبلعريف الحسن بمنصب مدير المعهد العالي للمهن التمريضية وتقنيات الصحة بالدارالبيضاء، ومحمد العربي بوعزاوي بمنصب مدير المعهد العالي للمهن التمريضية وتقنيات الصحة بالرباط. وبالوزارة المنتدبة المكلفة بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، عينت سارة العمراني في منصب مديرة لنظم المعلومات، وبالوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني عين عبد الكريم بوجرادي في منصب مدير العلاقات مع المجتمع المدني.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.