مدونة التأمينات وفي هذا الإطار، صادق المجلس على مشروع قانون رقم 13-59 بتغيير وتتميم القانون رقم 99-17 المتعلق بمدونة التأمينات، تقدم به وزير الاقتصاد والمالية. ويندرج هذا المشروع، حسب بلاغ للحكومة، توصلت "المغربية" بنسخة منه، في إطار مسلسل المراجعة المستمرة للنصوص التشريعية المتعلقة بنشاط التأمين ببلادنا بهدف ملاءمتها مع المعايير الدولية في هذا المجال، وكذا من أجل تمكين هذا القطاع من مسايرة التقدم الاقتصادي والاجتماعي المسجل سواء على المستوى الوطني أو العالمي. وتتعلق التعديلات المقترح إدخالها من خلال هذا المشروع بمراجعة بعض أحكام المدونة، حيث يقترح بصفة خاصة إرساء مبدأ الملاءمة المعتمدة على الأخطار، التي تتحملها مقاولات التأمين وإعادة التأمين وتقوية الحكامة الجيدة لدى هذه المقاولات، إضافة إلى الرفع من فعاليتها وشفافيتها. وأضاف البلاغ أنه في إطار سعي المغرب للانخراط في تطوير منظومته المالية لتشمل كل مكونات القطاع المالي، يضع هذا المشروع إطارا قانونيا خاصا بالتأمين التكافلي، الذي يعد حاليا من أهم مكونات المنظومة المالية الإسلامية، حيث يحدد هذا الإطار المبادئ الأساسية المتعلقة باحترام عمليات التأمين التكافلي للآراء بالمطابقة الصادرة عن المجلس العلمي الأعلى ومبدأ تسيير التأمين التكافلي من طرف مقاولة للتأمين وإعادة التأمين التي تتقاضى أجرة مقابل ذلك، إضافة إلى مبدأ تحمل مجموع المشتركين الأخطار المضمونة برسم عقود التأمين، وذلك في حدود اشتراكاتهم في حساب التأمين التكافلي . كما يرسي هذا المشروع إلزامية بعض التأمينات المتعلقة بالبناء، ومن ضمنها "تأمين جميع أخطار الورش" و"تأمين المسؤولية المدنية العشرية"، حيث تخول هذه التأمينات مزايا كثيرة سواء بالنسبة للمتدخلين في قطاع البناء أو بالنسبة للمشترين والمالكين الجدد للبنايات التي تخضع لهذه الإلزامية. التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالطلبة وصادق المجلس، أيضا، خلال هذا الاجتماع، على مشروع قانون رقم 12-116 يتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالطلبة، تقدم به وزير الصحة. وأفاد البلاغ أن هذا المشروع يهدف إلى بلورة نظام تغطية صحية أساسية لفائدة الطلبة بمختلف أسلاك التعليم والتكوين، وهو يندرج في سياق تنزيل البرنامج الحكومي الذي يعتبر توفير الحماية الاجتماعية إحدى أهم الأولويات وأحد الأوراش الإصلاحية الكبرى التي يجب تفعيلها بغية تعميم استفادة كل شرائح المجتمع منها. وينص هذا المشروع على توسيع نطاق التغطية الصحية لتشمل طلبة التعليم العالي العام والخاص، وكذا متدربي التكوين المهني الذين يتابعون دراستهم أو تكوينهم في أسلاك تتطلب التوفر على شهادة الباكلوريا. ويحدد هذا المشروع، حسب البلاغ، القواعد التي يخضع لها نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالطلبة، كما ينص على استفادة الطلبة من سلة العلاجات نفسها ومستويات الخدمات الممنوحة لموظفي القطاع العام، وعلى تحمل الدولة لمجمل تكاليف هذه التغطية بالنسبة لطلبة التعليم العالي ومؤسسات التكوين المهني التابعة للدولة، كما ينص على تدبير هذا النظام من طرف الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي الذي راكم تجربة مهمة في هذا الميدان. تحديد شروط وشكليات تقديم التصريح بفتح مقاولة أو مؤسسة أو ورش وصادق المجلس، بعد ذلك، على مشروع مرسوم رقم 367-15-2 بتتميم المرسوم رقم 423-04-2 الصادر في 16 من ذي القعدة 1425 (29ديسمبر 2004) بتحديد شروط وشكليات تقديم التصريح بفتح مقاولة أو مؤسسة أو ورش، تقدم به وزير التشغيل والشؤون الاجتماعية. وأفاد البلاغ أن هذا المشروع ينص على إعطاء أجل سنة لأصحاب المشاريع الاستثمارية للقيام بالتصريح بفتح مقاولة أو مؤسسة أو ورش بدلا من القيام بذلك خلال إحداث المقاولة أو الورش، الأمر الذي يعتبر غير محفز ولا يشجع الاستثمار. وبالتالي، يضيف البلاغ، من شأن التعديل الذي جاء به هذا المشروع، بإعطاء أجل سنة للقيام بهذا التصريح، أن يمكن بلادنا من تحسين مناخ الأعمال والحصول على تنقيط إيجابي في مجال الاستثمار، كما سيكون له وقع إيجابي بتحفيز الاستثمار الأجنبي. التعويض عن التجريدة لفائدة بعض العسكريين ووافق المجلس على مشروع مرسوم رقم 352-15-2 يتعلق بالتعويض عن التجريدة لفائدة بعض العسكريين، تقدم به الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني. وأوضح البلاغ أن هذا المشروع يأتي تفعيلا للتعليمات السامية لجلالة الملك، القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية القاضية بمراجعة مقادير التعويض عن التجريدة لفائدة بعض العسكريين، التي لم تطل مقاديرها اليومية المتميزة بضآلتها أية زيادة منذ سنة 1996 في وقت تعرف فيه تكاليف المعيشة ازديادا مضطردا في البلدان التي تعمل بها هذه التجريدات.