مجلس الحكومة يصادق على مشروع مرسوم بتحديد مبالغ الحد الأدنى القانوني للأجر    وهبي يقدم عرضا في موضوع تفعيل مقترحات مراجعة مدونة الأسرة    توقعات أحوال الطقس اليوم الجمعة    اعتقال ثلاثة سائقي طاكسيات بالرباط بعدما لاحقوا سيارة نقل بالتطبيقات على طريقة الأفلام    مباحثات مغربية بحرينية لتعزيز التعاون في مجالات التنمية الاجتماعية    بايتاس: ارتفاع الحد الأدنى للأجر إلى 17 درهما للساعة وكلفة الحوار الاجتماعي تبلغ 20 مليارا في 2025    "ما لم يُروَ في تغطية الصحفيين لزلزال الحوز".. قصصٌ توثيقية تهتم بالإنسان    إحباط عملية تهريب دولية للمخدرات بميناء طنجة المتوسط وحجز 148 كيلوغراماً من الشيرا    رابطة علماء المغرب: تعديلات مدونة الأسرة تخالف أحكام الشريعة الإسلامية    بايتاس: مشروع قانون الإضراب أخذ حيزه الكافي في النقاش العمومي    كربوبي خامس أفضل حكمة بالعالم    وهبي يقدم أمام مجلس الحكومة عرضا في موضوع تفعيل مقترحات مراجعة مدونة الأسرة    كمية مفرغات الصيد الساحلي والتقليدي تبلغ بميناء المضيق 1776 طنا    وكالة التقنين: إنتاج أزيد من 4000 طن من القنب الهندي خلال 2024.. ولا وجود لأي خرق لأنشطة الزراعة    بايتاس يوضح بشأن "المساهمة الإبرائية" ويُثمن إيجابية نقاش قانون الإضراب    نجاة مدير منظمة الصحة العالمية بعد قصف إسرائيلي لمطار صنعاء    توقيف القاضي العسكري السابق المسؤول عن إعدامات صيدنايا    خلفا لبلغازي.. الحكومة تُعين المهندس "طارق الطالبي" مديرا عاما للطيران المدني    بورصة الدار البيضاء .. تداولات الإغلاق على وقع الإرتفاع    احوال الطقس بالريف.. استمرار الاجواء الباردة وغياب الامطار    السرطان يوقف قصة كفاح "هشام"    قبل مواجهة الرجاء.. نهضة بركان يسترجع لاعبا مهما    تحديد فترة الانتقالات الشتوية بالمغرب    "الجبهة المغربية": اعتقال مناهضي التطبيع تضييق على الحريات    في تقريرها السنوي: وكالة بيت مال القدس الشريف نفذت مشاريع بقيمة تفوق 4,2 مليون دولار خلال سنة 2024    العسولي: منع التعدد يقوي الأسرة .. وأسباب متعددة وراء العزوف عن الزواج    مدرب غلطة سراي: زياش يستعد للرحيل    نشرة انذارية.. تساقطات ثلجية على المرتفعات بعدد من مناطق المملكة    حصاد سنة 2024.. مبادرات ثقافية تعزز إشعاع المغرب على الخارطة العالمية    "زوجة الأسد تحتضر".. تقرير بريطاني يكشف تدهور حالتها الصحية    المحافظة العقارية تحقق نتائج غير مسبوقة وتساهم ب 6 ملايير درهم في ميزانية الدولة    أبناك تفتح الأبواب في نهاية الأسبوع    بيت الشعر ينعى محمد عنيبة الحمري    المنتخب المغربي يشارك في البطولة العربية للكراطي بالأردن    استخدام السلاح الوظيفي لردع شقيقين بأصيلة    إسرائيل تغتال 5 صحفيين فلسطينيين بالنصيرات    أسعار الذهب ترتفع وسط ضعف الدولار    كندا ستصبح ولايتنا ال51.. ترامب يوجه رسالة تهنئة غريبة بمناسبة عيد الميلاد    أسعار النفط ترتفع بدعم من تعهد الصين بتكثيف الإنفاق المالي العام المقبل    بلعمري يكشف ما يقع داخل الرجاء: "ما يمكنش تزرع الشوك في الأرض وتسنا العسل"    طنجة تتحضر للتظاهرات الكبرى تحت إشراف الوالي التازي: تصميم هندسي مبتكر لمدخل المدينة لتعزيز الإنسيابية والسلامة المرورية    الثورة السورية والحكم العطائية..    "أرني ابتسامتك".. قصة مصورة لمواجهة التنمر بالوسط المدرسي    المسرحي والروائي "أنس العاقل" يحاور "العلم" عن آخر أعماله    مباراة ألمانيا وإسبانيا في أمم أوروبا الأكثر مشاهدة في عام 2024    جمعيات التراث الأثري وفرق برلمانية يواصلون جهودهم لتعزيز الحماية القانونية لمواقع الفنون الصخرية والمعالم الأثرية بالمغرب    مصطفى غيات في ذمة الله تعالى    جامعيون يناقشون مضامين كتاب "الحرية النسائية في تاريخ المغرب الراهن"    هل نحن أمام كوفيد 19 جديد ؟ .. مرض غامض يقتل 143 شخصاً في أقل من شهر    دراسة تكشف آلية جديدة لاختزان الذكريات في العقل البشري    تنظيم الدورة السابعة لمهرجان أولاد تايمة الدولي للفيلم    برلماني يكشف "تفشي" الإصابة بداء بوحمرون في عمالة الفنيدق منتظرا "إجراءات حكومية مستعجلة"    نسخ معدلة من فطائر "مينس باي" الميلادية تخسر الرهان    طبيب يبرز عوامل تفشي "بوحمرون" وينبه لمخاطر الإصابة به    للطغيان وجه واحد بين الدولة و المدينة و الإدارة …فهل من معتبر …؟!!! (الجزء الأول)    حماية الحياة في الإسلام تحريم الوأد والإجهاض والقتل بجميع أشكاله    عبادي: المغرب ليس بمنأى عن الكوارث التي تعصف بالأمة    توفيق بوعشرين يكتب: "رواية" جديدة لأحمد التوفيق.. المغرب بلد علماني    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مجلس الحكومة يصادق على عدد من النصوص التنظيمية والقانونية
نشر في ديموك بريس يوم 14 - 05 - 2015

انعقد يوم الخميس 25 رجب 1436 الموافق 14 ماي 2015 الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة تحت رئاسة السيد رئيس الحكومة، خصص لمدارسة والمصادقة أو الموافقة على عدد من النصوص التنظيمية والقانونية، بالإضافة إلى مدارسة عدد من المستجدات.
في بداية الاجتماع، استهل السيد رئيس الحكومة كلمته بحمد الله تعالى على ما تفضل به من نعم علينا، سائلا الله سبحانه وتعالى أن يديمها. كما عبر عن أسفه لمغادرة ثلاث وزراء لمركب الحكومة وأكد بالمناسبة على شكره لهم لما قدموه من جهود في سبيل خدمة وطنهم طيلة سنوات. وبعد أن اعتبر أن الاستقالة شيء عصري، اعتبر أن في ذلك تخفيف ورحمة من الله عز وجل لمن غادر الحكومة وأن ذلك ليس نهاية الحياة، بل أن الإنسان مؤهل إلى أن يخدم بلده ووطنه من أي موقع وفي أي مكان وفي أي زمان، وفي نفس الوقت أكد السيد رئيس الحكومة على أن الحكومة بخير وعلى خير ما يرام، وأن أمامها أوراشا كبيرة ما تزال تنتظرها من أجل مواصلة جهودها في تحقيق التنمية المنشودة لبلادنا والعمل على إنجاز الإصلاحات المطلوبة.
بعد ذلك، تدارس المجلس وصادق على مشروع قانون رقم 13-59 بتغيير وتتميم القانون رقم 99-17 المتعلق بمدونة التأمينات، تقدم به السيد وزير الاقتصاد والمالية. يندرج هذا المشروع في إطار مسلسل المراجعة المستمرة للنصوص التشريعية المتعلقة بنشاط التأمين ببلادنا بهدف ملاءمتها مع المعايير الدولية في هذا المجال وكذا من أجل تمكين هذا القطاع من مسايرة التقدم الاقتصادي والاجتماعي المسجل سواء على المستوى الوطني أو العالمي. وتتعلق التعديلات المقترح إدخالها من خلال هذا المشروع في مراجعة بعض أحكام المدونة، حيث يقترح بصفة خاصة إرساء مبدأ الملاءمة المعتمدة على الأخطار التي تتحملها مقاولات التأمين وإعادة التأمين وتقوية الحكامة الجيدة لدى هذه المقاولات إضافة إلى الرفع من فعاليتها وشفافيتها. وفي إطار سعي المغرب للانخراط في تطوير منظومته المالية لتشمل كل مكونات القطاع المالي، يضع هذا المشروع إطارا قانونيا خاصا بالتأمين التكافلي، الذي يعد حاليا من أهم مكونات المنظومة المالية الإسلامية حيث يحدد هذا الإطار المبادئ الأساسية المتعلقة باحترام عمليات التأمين التكافلي للآراء بالمطابقة الصادرة عن المجلس العلمي الأعلى ومبدأ تسيير التأمين التكافلي من طرف مقاولة للتأمين وإعادة التأمين التي تتقاضى أجرة مقابل ذلك إضافة إلى مبدأ تحمل مجموع المشتركين الأخطار المضمونة برسم عقود التأمين وذلك في حدود إشتراكاتهم في حساب التأمين التكافلي . كما يرسي هذا المشروع إلزامية بعض التأمينات المتعلقة بالبناء ومن ضمنها "تأمين جميع أخطار الورش" و"تأمين المسؤولية المدنية العشرية"، حيث تخول هذه التأمينات مزايا كثيرة سواء بالنسبة للمتدخلين في قطاع البناء أو بالنسبة للمشترين والمالكين الجدد للبنايات التي تخضع لهذه الإلزامية.
انتقل المجلس بعد ذلك إلى المدارسة والمصادقة على مشروع قانون رقم 12-116 يتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالطلبة ، تقدم به السيد وزير الصحة. يهدف هذا المشروع إلى بلورة نظام تغطية صحية أساسية لفائدة الطلبة بمختلف أسلاك التعليم والتكوين، وهو يندرج في سياق تنزيل البرنامج الحكومي الذي يعتبر توفير الحماية الاجتماعية إحدى أهم الأولويات وأحد الأوراش الإصلاحية الكبرى التي يجب تفعيلها بغية تعميم استفادة كل شرائح المجتمع منها. وينص هذا المشروع على توسيع نطاق التغطية الصحية لتشمل طلبة التعليم العالي العام والخاص وكذا متدربي التكوين المهني الذين يتابعون دراستهم أو تكوينهم في أسلاك تتطلب التوفر على شهادة الباكلوريا. ويحدد هذا المشروع القواعد التي يخضع لها نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالطلبة، كما ينص على استفادة الطلبة من نفس سلة العلاجات ومستويات الخدمات الممنوحة لموظفي القطاع العام، وعلى تحمل الدولة لمجمل تكاليف هذه التغطية بالنسبة لطلبة التعليم العالي ومؤسسات التكوين المهني التابعة للدولة، كما ينص على تدبير هذا النظام من طرف الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي الذي راكم تجربة مهمة في هذا الميدان.
بعد ذلك، انتقل المجلس إلى المدارسة والمصادقة على مشروع مرسوم رقم 367-15-2 بتتميم المرسوم رقم 423-04-2الصادر في 16 من ذي القعدة 1425 (29ديسمبر 2004) بتحديد شروط وشكليات تقديم التصريح بفتح مقاولة أو مؤسسة أو ورش، تقدم به السيد وزير التشغيل والشؤون الاجتماعية. ينص هذا المشروع على إعطاء أجل سنة لأصحاب المشاريع الاستثمارية للقيام بالتصريح بفتح مقاولة أو مؤسسة أو ورش بدلا من القيام بذلك خلال إحداث المقاولة أو الورش، الأمر الذي يعتبر غير محفز ولا يشجع الاستثمار. وبالتالي فمن شأن التعديل الذي جاء به هذا المشروع بإعطاء أجل سنة للقيام بهذا التصريح أن يمكن بلادنا من تحسين مناخ الأعمال والحصول على تنقيط إيجابي في مجال الاستثمار، كما سيكون له وقع إيجابي بتحفيز الاستثمار الأجنبي.
على إثر ذلك، تدارس المجلس ووافق على مشروع مرسوم رقم 352-15-2 يتعلق بالتعويض عن التجريدة لفائدة بعض العسكريين، تقدم به السيد الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني. يأتي هذا المشروع تفعيلا للتعليمات المولوية السامية لصاحب الجلالة، القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية القاضية بمراجعة مقادير التعويض عن التجريدة لفائدة بعض العسكريين، التي لم تطل مقاديرها اليومية المتميزة بضآلتها أية زيادة منذ سنة 1996 في وقت تعرف فيه تكاليف المعيشة ازديادا مضطردا في البلدان التي تعمل بها هذه التجريدات.
وفي ختام أشغاله، تدارس المجلس ووافق على مشروعي قانونين تقدم بهما السيد وزير الشؤون الخارجية والتعاون. يتعلق النص الأول بمشروع قانون رقم 15-35 يوافق بموجبه على اتفاقية التعاون في المجال الأمني ومكافحة الإرهاب بين حكومة المملكة المغربية وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة موقعة بالدار البيضاء في 17 مارس 2015. وتهدف هذه الاتفاقية إلى تعميق وتطوير التعاون بين البلدين في مجال مكافحة الجريمة بأشكالها المختلفة والمساهمة في تطوير علاقتهما الثنائية في مجال حفظ الأمن والنظام العام وضمان حقوق الإنسان وحرياته.
أما النص الثاني فيتعلق بمشروع قانون رقم 15-37 يوافق بموجبه على بروتوكول إضافي ملحق باتفاقية التعاون القضائي في الميدان الجنائي الموقعة بالرباط في 18 أبريل 2008 بين حكومة المملكة المغربية وحكومة الجمهورية الفرنسية، موقع بالرباط في 6 فبراير 2015. يهدف هذا البروتوكول الإضافي إلى تعزيز التعاون بين السلطات القضائية للبلدين لضمان حسن تدبير الإجراءات، ولاسيما حين تكون الافعال المبلغ عنها قد ارتكبت على إقليم الطرف الآخر. ويأتي هذا البروتوكول تبعا لمحضر المفاوضات الموقع بباريس بتاريخ 31 يناير 2015 بين وزير العدل والحريات المغربي وحافظة الأختام وزيرة العدل الفرنسية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.