تقدم البرلمانيون الاتحاديون بمقترح قانون، ناقشته لجنة العدل والتشريع والحريات بمجلس النواب أمس الاثنين، يقضي بتفعيل دور ومكانة المعارضة البرلمانية، وفق ما جاء في الفصل 10 من الدستور، الذي ينص على ضمان حرية الرأي والتعبير والاجتماع، وكافة الحقوق الشرعية، التي يجب أن تتمتع بها المعارضة في العمل البرلماني، وفي الحياة السياسية. واستند الفريق الاشتراكي في مقترحه إلى الضمانات التي قدمها الدستور للمعارضة، التي "طالما انتهكتها الحكومة وفرق أغلبيتها"، حسب تصريح إدريس لشكر، الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي، ورئيس الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، ل"المغربية"، الذي أبرز أن مقترح الاتحاديين يطالب بوضع مقتضيات بالنظام الداخلي لمجلسي البرلمان، النواب والمستشارين، تمكن من ضمان ممارسة حرية الرأي والتعبير والاجتماع لكافة قوى المعارضة، وأن تتمكن المعارضة من استغلال قاعات مجهزة، لعقد الاجتماعات المشتركة بين مختلف مكوناتها، وأن تعمل إدارة مجلسي البرلمان على تسهيل عقد اجتماعاتها بمختلف القاعات، وتوفير الطاقم البشري اللازم لضمان حسن سير الاجتماعات. وأوضح لشكر أن الهدف من المقترح هو حماية حقوق المعارضة، وضمان حقوقها في النقل التلفزي، إذ يقترح الفريق الاشتراكي إلزامية تمكين المعارضة من المشاركة في مختلف البرامج ذات الصبغة السياسية، والحوارية، المبرمجة في مختلف المحطات الإذاعية والقنوات التلفزية. ويطلب مقترح القانون من الهيئة العليا للإعلام السمعي البصري (الهاكا) صياغة جدولة زمنية لحقوق مرور المعارضة في الإعلام العمومي، ومتابعة مدى استفادة المعارضة من تلك الحقوق. كما يطالب بإحداث لجنة لمتابعة تغطية أنشطة البرلمان في النشرات الإذاعية والتلفزية، للتأكد من تخصيص الحيز الزمني اللازم للمعارضة. ويحث مقترح الفريق الاشتراكي، في مادته الثانية، على إدراج مقتضيات خاصة في الميزانية العامة للدولة، تهم تنظيم عملية التمويل العمومي، مع تمييز التمويل العمومي للأحزاب عن تمويل الفرق والمجموعات النيابية للمعارضة. كما اقترح وضع مقاييس توزيع حصة المعارضة البرلمانية من التمويل العمومي، باعتماد المساواة بينها وبين الأغلبية، واعتماد التمثيل النسبي للفرق والمجموعات البرلمانية للمعارضة داخل المجلسين لتوزيع حصتها بينها. ويضمن الدستور، في فصله العاشر، للمعارضة حقوق حرية الرأي والتعبير والاجتماع، وحيزا زمنيا في وسائل الإعلام العمومية يتناسب مع تمثيليتها، والاستفادة من التمويل العمومي، والمشاركة الفعلية في مسطرة التشريع، وفي مراقبة العمل الحكومي، والمساهمة في اقتراح المترشحين وفي انتخاب أعضاء المحكمة الدستورية، وتمثيلية ملائمة في الأنشطة الداخلية لمجلسي البرلمان، ورئاسة اللجنة المكلفة بالتشريع بمجلس النواب، والتوفر على وسائل ملائمة للنهوض بمهامها المؤسسية، والمساهمة الفاعلة في الدبلوماسية البرلمانية، للدفاع عن القضايا العادلة للوطن ومصالحه الحيوية، والمساهمة في تأطير وتمثيل المواطنين، وممارسة السلطة عن طريق التناوب الديمقراطي.