المادة 1: توضع مقتضيات بالنظام الداخلي لمجلسي البرلمان تمكن من ضمان ممارسة حرية الرأي والتعبير والاجتماع، وذلك بالتنصيص خاصة على: - توفير قاعة مجهزة للمعارضة قصد عقد الاجتماعات المشتركة بين مختلف مكوناتها؛ - تسهيل عقد اجتماعات المعارضة بمختلف قاعات مجلسي البرلمان وتوفير الطاقم البشري اللازم لضمان حسن سير الاجتماعات؛ - تمكين المعارضة من الحيز الزمني المناسب في وسائل الإعلام العمومية بما يلائم تمثيليتها؛ - إلزامية تمكين المعارضة من مختلف البرامج ذات الصبغة السياسية والحوارية في مختلف القنوات الإذاعية والتلفزية رسميا بمراسلة من الهيئة العليا للإعلام السمعي البصري، لتمكينها من جدولة تناوبها على المساهمة في هذه البرامج؛ - إحداث لجنة لمتابعة تغطية أنشطة البرلمان في النشرات الإذاعية والتلفزية العمومية للتأكد من تخصيص الحيز الزمني اللازم للمعارضة؛ - تمكين المعارضة من نسخة من تقرير الهيئة العليا للإعلام السمعي البصري حول تغطية أنشطة البرلمان. المادة 2 : يتم إدراج مقتضيات خاصة في الميزانية العامة للدولة تهم تنظيم عملية التمويل العمومي، مع تمييز التمويل العمومي للأحزاب السياسية عن تمويل الفرق والمجموعات النيابية للمعارضة. المادة 3: توضع مقاييس توزيع حصة المعارضة البرلمانية من التمويل باعتماد المساواة بينها وبين الأغلبية بالنظام الداخلي لمجلسي البرلمان، وباعتماد التمثيل النسبي للفرق والمجموعات البرلمانية للمعارضة داخل المجلسين لتوزيع حصتها بينها. المادة 4: يعمل رئيسا مجلسي البرلمان على توفير الوسائل الملائمة لنهوض المعارضة البرلمانية بمهامها المؤسسية من خلال تمكين الفرق النيابية من طاقم إداري كاف لحسن سير أعمالها، مع منحها الحق في الاستعانة بخبرات خارجية وفق نسبة معينة من عدد أعضاء الفريق، وتجهيز مكاتبها وفق نفس تجهيزات مكاتب فرق الأغلبية. المادة 5 : يحدد النظامان الداخليان لمجلسي البرلمان وسائل المشاركة الفعلية في مسطرة التشريع، ولاسيما عن طريق تسجيل مقترحات قوانينها بناء على طلبها مباشرة بجدول أعمال المجلس، ومن خلال التنصيص على مكانة المعارضة والتوقيت الملائم المسند لها لمناقشة مشاريع القوانين وتقديم التعديلات، وتحديد مسطرة جدولة مقترحات القوانين التي تقترحها. المادة 6 : تحديد وسائل المشاركة الفعلية للمعارضة في مراقبة العمل الحكومي، لاسيما عن طريق ملتمس الرقابة، ومساءلة الحكومة، والأسئلة الشفوية الموجهة للحكومة، واللجان النيابية لتقصي الحقائق، بالتنصيص في القوانين التنظيمية أوالقوانين العادية أو النظام الداخلي للمجلس، كل حسب المجال الذي ينظمه، باعتماد القواعد التالية: - منح المعارضة الأسبقية في طرح الأسئلة الشفوية؛ - تقسيم الوقت المخصص للأسئلة بشكل يضمن التناوب في طرح الأسئلة بين الأغلبية والمعارضة؛ - تمثيلية مناسبة للمعارضة في لجان تقصي الحقائق، ومنحها مهمة رئاسة اللجنة. وفي حالة لم يتسن ذلك تتولى المعارضة مهمة مقرر اللجنة؛ - الاستجابة لملتمسات الرقابة التي تقترحها المعارضة؛ - تمثيلية بالمناصفة في المهام الاستطلاعية؛ - تمكين المعارضة من الوقت اللازم لمناقشة البرنامج الحكومي، إذ لا يتعين أن يقل عن وقت الأغلبية؛ - الاستجابة لطلبات المعارضة للاستماع إلى رئيس الحكومة في مجال الحصيلة المرحلية؛ - تمكين المعارضة من الوقت اللازم في الجلسة السنوية لتقييم السياسات العمومية؛ -المساهمة في اقتراح المترشحين وفي انتخاب أعضاء المحكمة الدستورية؛ - تمكين المعارضة من الجدول الزمني لتقديم الترشيحات في كل المجالات؛ - تمكين المعارضة من الجدولة الزمنية لتجديد أعضاء المحكمة الدستورية. المادة 7 : يتم تضمين مقتضيات في النظامين الداخلين تبين دور ومكانة وتمثيلية المعارضة في كل أنشطة مجلسي البرلمان غير الواردة بالمادة السابقة. المادة 8 : تعتمد مسطرة انتخاب رؤساء ومقرري اللجن، المناصفة بين المعارضة والأغلبية. المادة 9 : تعتمد مسطرة انتخاب رئيس لجنة التشريع بمجلس النواب من خلال فتح المجال لمختلف مكونات المعارضة لتقديم مرشحيها، وإجراء عملية التصويت وفق تلك الترشيحات داخل فرق المعارضة. المادة 10 : يتم إشراك المعارضة البرلمانية في كل الوفود التي تقوم بزيارات للخارج، وفي تمثيلية مجلسي البرلمان في المنظمات البرلمانية المتعددة الأطراف، الجهوية والدولية، من أجل المساهمة الفاعلة في الدبلوماسية البرلمانية، للدفاع عن القضايا العادلة للوطن ومصالحه الحيوية على قاعدة المناصفة. المادة 11 : تساهم المعارضة البرلمانية في تأطير وتمثيل المواطنات والمواطنين، من خلال الأحزاب المكونة لها، طبقا لأحكام الفصل 7 من الدستور، من خلال ضمان تمثيليتها في الأجهزة التقريرية والاستشارية الوطنية للأحزاب السياسية المعنية. المادة 12 : لا يمكن حرمان المعارضة البرلمانية من حقها في ممارسة السلطة عن طريق التناوب الديمقراطي، محليا وجهويا ووطنيا، مادامت تعمل في نطاق أحكام الدستور.