تقرير إخباري: العدالة الدولية تلاحق "أصدقاء الغرب" وتكسر حصانة الكيان الصهيوني    أشرف حكيمي يجدد عقده مع باريس سان جرمان حتى 2029    بتعليمات سامية من جلالة الملك ولي العهد الأمير مولاي الحسن يستقبل الرئيس الصيني بالدار البيضاء    انطلاق عملية "رعاية 2024-2025" لتعزيز الخدمات الصحية للقرب لفائدة ساكنة المناطق المعرضة لآثار موجات البرد    طبيب ينبه المغاربة لمخاطر الأنفلونزا الموسمية ويؤكد على أهمية التلقيح    مواجهات نارية.. نتائج قرعة ربع نهائي دوري الأمم الأوروبية    بعد الإكوادور، بنما تدق مسمارا آخر في نعش الأطروحة الانفصالية بأميركا اللاتينية    ولد الرشيد: رهان المساواة يستوجب اعتماد مقاربة متجددة ضامنة لالتقائية الأبعاد التنموية والحقوقية والسياسية    مجلس المنافسة يغرم شركة الأدوية الأمريكية "فياتريس"    توقعات أحوال الطقس غدا السبت    قانون حماية التراث الثقافي المغربي يواجه محاولات الاستيلاء وتشويه المعالم    المنتخب الليبي ينسحب من نهائيات "شان 2025"    الأنفلونزا الموسمية: خطورتها وسبل الوقاية في ضوء توجيهات د. الطيب حمضي    ارتفاع مؤشر التضخم في شهر أكتوبر    أداء سلبي في تداولات بورصة البيضاء    زَمَالَة مرتقبة مع رونالدو..النصر السعودي يستهدف نجماً مغربياً    التنسيقية الوطنية لجمعيات الصحافة الرياضية بالمغرب تدعو الزملاء الصحافيين المهنيين والمنتسبين للتوجه إلى ملعب "العربي الزاولي" لأداء واجبهم المهني    الخطوط الملكية المغربية وشركة الطيران "GOL Linhas Aéreas" تبرمان اتفاقية لتقاسم الرموز    تفكيك خلية إرهابية موالية لتنظيم "داعش" بالساحل في إطار العمليات الأمنية المشتركة بين الأجهزة المغربية والاسبانية (المكتب المركزي للأبحاث القضائية)        تفكيك شبكة تزوير وثائق السيارات بتطوان    المجر "تتحدى" مذكرة توقيف نتانياهو    ما صفات المترجِم الناجح؟    خليل حاوي : انتحار بِطَعْمِ الشعر    الغربة والتغريب..    كينونة البشر ووجود الأشياء    أسباب الفيتو الأمريكي ضد مشروع قرار وقف الحرب!    لأول مرة في تاريخه.. "البتكوين" يسجل رقماً قياسياً جديداً    القانون المالي لا يحل جميع المشاكل المطروحة بالمغرب        دفاع الناصري يثير تساؤلات بشأن مصداقية رواية "اسكوبار" عن حفل زفافه مع الفنانة لطيفة رأفت    مفتش شرطة بمكناس يستخدم سلاحه بشكل احترازي لتوقيف جانح    تعيينات جديدة في مناصب المسؤولية بمصالح الأمن الوطني    زنيبر يبرز الجهود التي تبذلها الرئاسة المغربية لمجلس حقوق الإنسان لإصلاح النظام الأساسي للمجلس    وهبي: مهنة المحاماة تواجهها الكثير من التحديات    العربي القطري يستهدف ضم حكيم زياش في الانتقالات الشتوية    رابطة السلة تحدد موعد انطلاق الدوري الأفريقي بالرباط    "سيمو بلدي" يطرح عمله الجديد "جايا ندمانة" -فيديو-    بتعليمات ملكية.. ولي العهد يستقبل رئيس الصين بالدار البيضاء    بنما تقرر تعليق علاقاتها الدبلوماسية مع "الجمهورية الصحراوية" الوهمية    لَنْ أقْتَلِعَ حُنْجُرَتِي وَلَوْ لِلْغِناءْ !        تجدد الغارات الإسرائيلية على ضاحية بيروت الجنوبية عقب إنذارات للسكان بالإخلاء    أنفوغرافيك | صناعة محلية أو مستوردة.. المغرب جنة الأسعار الباهضة للأدوية    تفكيك خلية إرهابية لتنظيم "داعش" بالساحل في عملية مشتركة بين المغرب وإسبانيا    الولايات المتحدة.. ترامب يعين بام بوندي وزيرة للعدل بعد انسحاب مات غيتز    جامعة عبد الملك السعدي تبرم اتفاقية تعاون مع جامعة جيانغشي للعلوم والتكنولوجيا    وفاة شخصين وأضرار مادية جسيمة إثر مرور عاصفة شمال غرب الولايات المتحدة    عشر سنوات سجنا وغرامة 20 مليون سنتيما... عقوبات قصوى ضد كل من مس بتراث المغرب    الصحراء: الممكن من المستحيل في فتح قنصلية الصين..    أول دبلوم في طب القلب الرياضي بالمغرب.. خطوة استراتيجية لكرة القدم والرياضات ذات الأداء العالي    تناول الوجبات الثقيلة بعد الساعة الخامسة مساء له تأثيرات سلبية على الصحة (دراسة)    المركز السينمائي المغربي يقصي الناظور مجدداً .. الفشل يلاحق ممثلي الإقليم    تشكل مادة "الأكريلاميد" يهدد الناس بالأمراض السرطانية    اليونسكو: المغرب يتصدر العالم في حفظ القرآن الكريم    بوغطاط المغربي | تصريحات خطيرة لحميد المهداوي تضعه في صدام مباشر مع الشعب المغربي والملك والدين.. في إساءة وتطاول غير مسبوقين !!!    في تنظيم العلاقة بين الأغنياء والفقراء    سطات تفقد العلامة أحمد كثير أحد مراجعها في العلوم القانونية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الفريق الاشتراكي بمجلس النواب يقترح قانونا لتفعيل دور ومكانة المعارضة


المادة 1:
توضع مقتضيات بالنظام الداخلي لمجلسي البرلمان تمكن من ضمان ممارسة حرية الرأي والتعبير والاجتماع، وذلك بالتنصيص خاصة على:
- توفير قاعة مجهزة للمعارضة قصد عقد الاجتماعات المشتركة بين مختلف مكوناتها؛
- تسهيل عقد اجتماعات المعارضة بمختلف قاعات مجلسي البرلمان وتوفير الطاقم البشري اللازم لضمان حسن سير الاجتماعات؛
- تمكين المعارضة من الحيز الزمني المناسب في وسائل الإعلام العمومية بما يلائم تمثيليتها؛
- إلزامية تمكين المعارضة من مختلف البرامج ذات الصبغة السياسية والحوارية في مختلف القنوات الإذاعية والتلفزية رسميا بمراسلة من الهيئة العليا للإعلام السمعي البصري، لتمكينها من جدولة تناوبها على المساهمة في هذه البرامج؛
- إحداث لجنة لمتابعة تغطية أنشطة البرلمان في النشرات الإذاعية والتلفزية العمومية للتأكد من تخصيص الحيز الزمني اللازم للمعارضة؛
- تمكين المعارضة من نسخة من تقرير الهيئة العليا للإعلام السمعي البصري حول تغطية أنشطة البرلمان.
المادة 2 :
يتم إدراج مقتضيات خاصة في الميزانية العامة للدولة تهم تنظيم عملية التمويل العمومي، مع تمييز التمويل العمومي للأحزاب السياسية عن تمويل الفرق والمجموعات النيابية للمعارضة.
المادة 3:
توضع مقاييس توزيع حصة المعارضة البرلمانية من التمويل باعتماد المساواة بينها وبين الأغلبية بالنظام الداخلي لمجلسي البرلمان، وباعتماد التمثيل النسبي للفرق والمجموعات البرلمانية للمعارضة داخل المجلسين لتوزيع حصتها بينها.
المادة 4:
يعمل رئيسا مجلسي البرلمان على توفير الوسائل الملائمة لنهوض المعارضة البرلمانية بمهامها المؤسسية من خلال تمكين الفرق النيابية من طاقم إداري كاف لحسن سير أعمالها، مع منحها الحق في الاستعانة بخبرات خارجية وفق نسبة معينة من عدد أعضاء الفريق، وتجهيز مكاتبها وفق نفس تجهيزات مكاتب فرق الأغلبية.
المادة 5 :
يحدد النظامان الداخليان لمجلسي البرلمان وسائل المشاركة الفعلية في مسطرة التشريع، ولاسيما عن طريق تسجيل مقترحات قوانينها بناء على طلبها مباشرة بجدول أعمال المجلس، ومن خلال التنصيص على مكانة المعارضة والتوقيت الملائم المسند لها لمناقشة مشاريع القوانين وتقديم التعديلات، وتحديد مسطرة جدولة مقترحات القوانين التي تقترحها.
المادة 6 :
تحديد وسائل المشاركة الفعلية للمعارضة في مراقبة العمل الحكومي، لاسيما عن طريق ملتمس الرقابة، ومساءلة الحكومة، والأسئلة الشفوية الموجهة للحكومة، واللجان النيابية لتقصي الحقائق، بالتنصيص في القوانين التنظيمية أوالقوانين العادية أو النظام الداخلي للمجلس، كل حسب المجال الذي ينظمه، باعتماد القواعد التالية:
- منح المعارضة الأسبقية في طرح الأسئلة الشفوية؛
- تقسيم الوقت المخصص للأسئلة بشكل يضمن التناوب في طرح الأسئلة بين الأغلبية والمعارضة؛
- تمثيلية مناسبة للمعارضة في لجان تقصي الحقائق، ومنحها مهمة رئاسة اللجنة. وفي حالة لم يتسن ذلك تتولى المعارضة مهمة مقرر اللجنة؛
- الاستجابة لملتمسات الرقابة التي تقترحها المعارضة؛
- تمثيلية بالمناصفة في المهام الاستطلاعية؛
- تمكين المعارضة من الوقت اللازم لمناقشة البرنامج الحكومي، إذ لا يتعين أن يقل عن وقت الأغلبية؛
- الاستجابة لطلبات المعارضة للاستماع إلى رئيس الحكومة في مجال الحصيلة المرحلية؛
- تمكين المعارضة من الوقت اللازم في الجلسة السنوية لتقييم السياسات العمومية؛
-المساهمة في اقتراح المترشحين وفي انتخاب أعضاء المحكمة الدستورية؛
- تمكين المعارضة من الجدول الزمني لتقديم الترشيحات في كل المجالات؛
- تمكين المعارضة من الجدولة الزمنية لتجديد أعضاء المحكمة الدستورية.
المادة 7 :
يتم تضمين مقتضيات في النظامين الداخلين تبين دور ومكانة وتمثيلية المعارضة في كل أنشطة مجلسي البرلمان غير الواردة بالمادة السابقة.
المادة 8 :
تعتمد مسطرة انتخاب رؤساء ومقرري اللجن، المناصفة بين المعارضة والأغلبية.
المادة 9 :
تعتمد مسطرة انتخاب رئيس لجنة التشريع بمجلس النواب من خلال فتح المجال لمختلف مكونات المعارضة لتقديم مرشحيها، وإجراء عملية التصويت وفق تلك الترشيحات داخل فرق المعارضة.
المادة 10 :
يتم إشراك المعارضة البرلمانية في كل الوفود التي تقوم بزيارات للخارج، وفي تمثيلية مجلسي البرلمان في المنظمات البرلمانية المتعددة الأطراف، الجهوية والدولية، من أجل المساهمة الفاعلة في الدبلوماسية البرلمانية، للدفاع عن القضايا العادلة للوطن ومصالحه الحيوية على قاعدة المناصفة.
المادة 11 :
تساهم المعارضة البرلمانية في تأطير وتمثيل المواطنات والمواطنين، من خلال الأحزاب المكونة لها، طبقا لأحكام الفصل 7 من الدستور، من خلال ضمان تمثيليتها في الأجهزة التقريرية والاستشارية الوطنية للأحزاب السياسية المعنية.
المادة 12 :
لا يمكن حرمان المعارضة البرلمانية من حقها في ممارسة السلطة عن طريق التناوب الديمقراطي، محليا وجهويا ووطنيا، مادامت تعمل في نطاق أحكام الدستور.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.