سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
مجلس الحكومة يصادق على نصوص قانونية وتنظيمية الحكومة تثمن الخطاب الملكي في الذكرى 39 للمسيرة الخضراء
تتعلق بسفن الصيد ومدونة السير والتعاون الجمركي مع أذربيجان
في البداية، توقف المجلس عند الخطاب الملكي السامي بمناسبة الذكرى 39 للمسيرة الخضراء، وعبر المجلس عن تثمينه لخطاب جلالة الملك محمد السادس، موضحا أنه اتسم بالوضوح والصراحة والحزم والصرامة من أجل تعبئة الطاقات الوطنية، دفاعا عن الوحدة الوطنية والترابية. وأكد المجلس انخراط الحكومة وتعبئتها من أجل العمل على تنزيل التوجهات والخطوات التي أعلن عنها جلالة الملك، خاصة على مستوى الجهوية المتقدمة والنموذج الاقتصادي-التنموي للأقاليم الجنوبية، ومضاعفة الجهود لمواجهة مخططات الخصوم على المستوى الدبلوماسي والدولي. ودعا المجلس كافة القطاعات الحكومية إلى بلورة الإجراءات اللازمة، تحت قيادة جلالة الملك محمد السادس. كما توقف المجلس، حسب بلاغ للحكومة، توصلت "المغربية" بنسخة منه، عند وفاة أحمد الزايدي، مشيرا إلى أنه كان نموذجا للمناضل السياسي النبيل، الذي عرف بدفاعه عن المؤسسات الدستورية والحريات ووحدة الوطن وأمنه. اقتناء سفن الصيد ومباشرة بنائها أو إعادة بنائها وأضاف البلاغ أن المجلس صادق على مشروع قانون رقم 14-59 يتعلق باقتناء سفن الصيد ومباشرة بنائها، أو إعادة بنائها، أو إدخال تغييرات عليها، تقدم به وزير الفلاحة والصيد البحري. وأوضح البلاغ أن هذا المشروع يهدف إلى ضبط مجهود الصيد، بغرض نهج سياسة فعالة لتهيئة المصايد والحد من الصيد الجائر، الذي يهدد استدامة المخزون السمكي، في إطار تنزيل استراتيجية "أليوتيس"، التي جعلت الاستدامة أحد أركانها. وينص هذا المشروع، يضيف البلاغ، على إخضاع السفن التي تقل حمولتها عن 5 أطنان، وكذا تلك التي تتعدى حمولتها الإجمالية 100 طن إلى جانب السفن الأخرى لشرط الحصول على رخصة مسبقة تسلم من أجل بناء وحيازة وتحويل سفن الصيد، على اعتبار أن أحكام الظهير رقم 101-62-1 الصادر في 24 جمادى الأولى 1382 (24 أكتوبر 1962) المعمول به حاليا، الذي تزامنت ظروف إصداره مع كثافة الثروات البحرية ووفرتها وقلة الأسطول، لا ينص على هذا الشرط إلا بخصوص السفن التي تفوق حمولتها الإجمالية 5 أطنان وتقل عن 100 طن. إضافة إلى ذلك، وبهدف تحقيق الفعالية المنشودة التي تتناسب وأهمية الحفاظ على الثروة البحرية، وأوضح البلاغ أن هذا المشروع يتدارك غياب العقوبات في التشريع الجاري به العمل ضد الأشخاص الذين لا يتوفرون على ترخيص مسبق، أو الذين لا يحترمون المواصفات المرخص بها. مدونة السير على الطرق صادق المجلس على مشروعي مرسومين تقدم بهما وزير التجهيز والنقل واللوجستيك. يتعلق النص الأول بمشروع مرسوم رقم 392-14-2 يغير ويتمم المرسوم رقم 419-10-2 الصادر في 20 من شوال 1431 (29 شتنبر 2010) بتطبيق أحكام القانون رقم 05-52 المتعلق بمدونة السير على الطرق بشأن العقوبات والتدابير الإدارية ومعاينة المخالفات. وأفاد البلاغ أن هذا المشروع يهدف إلى تدعيم مراقبة السرعة المسموح بها بالنسبة للنقل المهني عن طريق اعتماد جهاز قياس السرعة وزمن السياقة كأداة لمراقبة السرعة بالنسبة للمركبات الملزمة بالتجهيز به، على اعتبار أن السرعة المفرطة تعد عاملا يرفع من خطورة حوادث السير خارج المجال الحضري. ويدخل هذا المشروع، حسب المصدر ذاته، في إطار برنامج متكامل يتضمن إجراءات عملية لتحسين السلامة الطرقية، خاصة توسيع وتكثيف نشاط المراقبة الطرقية، أعدته وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك، تنفيذا لتعليمات وتوجيهات رئيس الحكومة. أما النص الثاني، فيتعلق بمشروع مرسوم رقم 757-14-2 بتعديل المرسوم رقم 432-10-2 الصادر في 20 شوال 1431 (29 شتنبر 2010) بتطبيق أحكام القانون رقم 05-52، المتعلق بمدونة السير على الطرق، بشأن تعليم السياقة كما وقع تغييره وتتميمه. وأوضح البلاغ أن المشروع يهدف إلى التخفيف من وقع مقتضيات المادة 14 من المرسوم رقم 432-10-2 كما وقع تغييره وتتميمه، بتطبيق أحكام القانون رقم 05-52 المتعلق بمدونة السير على الطرق بشأن تعليم السياقة، التي تنص على أن مدة صلاحية رخصة مدرب تعليم السياقة تحدد في ثلاث سنوات، وتكون قابلة للتجديد، بناء على شهادة متابعة التكوين المستمر، وكذا المادة 20 من المرسوم نفسه، التي تنص على أن التكوين المستمر، الذي يخضع له مدربو تعليم السياقة، يجب أن يجري كل ثلاث سنوات، ابتداء من تاريخ إجراء آخر تكوين. ويهدف هذا المشروع إلى رفع المدة اللازمة لتجديد رخصة مدرب تعليم السياقة من ثلاث إلى خمس سنوات، ويتعين، بعد انقضائها، متابعة التكوين المستمر، على اعتبار أن الإشكال المطروح في تطبيق المقتضيات الحالية يهم تحمل كلفة هذا التكوين، في غياب سند قانوني يفتح للدولة إمكانية تمويل التكوين المستمر للمدربين، كما هو الشأن بالنسبة للتكوين المستمر للسائقين المهنيين، الذي يظل الخيار الممكن معه هو تحمل كلفة التكوين من طرف قطاع تعليم السياقة، سواء عبر أصحاب المؤسسات أو المدربين أنفسهم، وما يعنيه ذلك من كلفة مرتفعة نسبيا. التعاون والمساعدة المتبادلة في الميدان الجمركي وافق المجلس على مشروع قانون رقم 14-92، تقدم به الوزير المكلف بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة، نيابة عن وزير الشؤون الخارجية والتعاون، يوافق بموجبه على اتفاق حول التعاون والمساعدة المتبادلة في الميدان الجمركي بين المغرب وأذربيجان، الموقع بالرباط في 12 ماي 2014. ويهدف هذا الاتفاق، من خلال السلطتين الجمركيتين في كلا البلدين، إلى منح بعضهما البعض المساعدة المتبادلة، من أجل الإشراف على التطبيق الصحيح للتشريع الجمركي، والسهر على التقييم الصحيح للرسوم الجمركية والضرائب والمكوس الأخرى، وكذلك التحديد الصحيح للتصنيف الجمركي وقيمة ومنشأ البضائع.