حقائق وشهادات حول قضية توفيق بوعشرين مع البيجيدي: بين تصريحات الصحافي وتوضيحات المحامي عبد المولى المروري    دراسة تكشف آلية جديدة لاختزان الذكريات في العقل البشري    التجمع الوطني للأحرار يثمن المقاربة الملكية المعتمدة بخصوص إصلاح مدونة الأسرة    حصيلة سنة 2024.. تفكيك 123 شبكة لتنظيم الهجرة غير النظامية والاتجار في البشر    الدكتور هشام البوديحي .. من أحياء مدينة العروي إلى دكتوراه بالعاصمة الرباط في التخصص البيئي الدولي    الدورة ال 44 لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب بالمنامة .. السيد الراشيدي يبرز الخطوط العريضة لورش الدولة الاجتماعية التي يقودها جلالة الملك    قيوح يشرف على تدشين المركز اللوجيستيكي "BLS Casa Hub" بتيط مليل    فرض غرامات تصل إلى 20 ألف درهم للمتورطين في صيد طائر الحسون بالمغرب    38 قتيلا في تحطم طائرة أذربيجانية في كازاخستان (حصيلة جديدة)    الدفاع الحسني يهزم الرجاء ويعمق جراحه في البطولة الاحترافية    رحيل الشاعر محمد عنيبة أحد رواد القصيدة المغربية وصاحب ديوان "الحب مهزلة القرون" (فيديو)    المهرجان الجهوي للحلاقة والتجميل في دورته الثامنة بمدينة الحسيمة    انقلاب سيارة على الطريق الوطنية رقم 2 بين الحسيمة وشفشاون    المغرب الرياضي الفاسي ينفصل بالتراضي عن مدربه الإيطالي غولييرمو أرينا    رئيس الرجاء يرد على آيت منا ويدعو لرفع مستوى الخطاب الرياضي    الإنتاج الوطني من الطاقة الكهربائية بلغ 42,38 تيراواط ساعة في متم 2023    تنظيم الدورة السابعة لمهرجان أولاد تايمة الدولي للفيلم    الندوة 12 :"المغرب-البرتغال. تراث مشترك"إحياء الذكرىالعشرون لتصنيف مازغان/الجديدة تراثا عالميا. الإنجازات والانتظارات    حركة حماس: إسرائيل تُعرقل الاتفاق    أخبار الساحة    الخيانة الزوجية تسفر عن اعتقال زوج و خليلته    روسيا: المغرب أبدى اهتمامه للانضمام إلى "بريكس"    عبير العابد تشكو تصرفات زملائها الفنانين: يصفونني بغير المستقرة نفسياً!    السعودية و المغرب .. علاقات راسخة تطورت إلى شراكة شاملة في شتى المجالات خلال 2024    برلماني يكشف "تفشي" الإصابة بداء بوحمرون في عمالة الفنيدق منتظرا "إجراءات حكومية مستعجلة"    الريسوني: مقترحات مراجعة مدونة الأسرة ستضيق على الرجل وقد تدفع المرأة مهرا للرجل كي يقبل الزواج    التنسيق النقابي بقطاع الصحة يعلن استئناف برنامجه النضالي مع بداية 2025    تأجيل أولى جلسات النظر في قضية "حلّ" الجمعية المغربية لحقوق الإنسان    بعد 40 ساعة من المداولات.. 71 سنة سجنا نافذا للمتهمين في قضية "مجموعة الخير"    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الخميس    ابتدائية الناظور تلزم بنكا بتسليم أموال زبون مسن مع فرض غرامة يومية    جهة مراكش – آسفي .. على إيقاع دينامية اقتصادية قوية و ثابتة    برنامج يحتفي بكنوز الحرف المغربية    بورصة الدار البيضاء تستهل تداولاتها بأداء إيجابي    مصرع لاعبة التزلج السويسرية صوفي هيديغر جرّاء انهيار ثلجي    نسخ معدلة من فطائر "مينس باي" الميلادية تخسر الرهان    لجنة: القطاع البنكي في المغرب يواصل إظهار صلابته    ماكرون يخطط للترشح لرئاسة الفيفا    بطولة إنكلترا.. ليفربول للابتعاد بالصدارة وسيتي ويونايتد لتخطي الأزمة    نزار بركة: 35 مدينة ستستفيد من مشاريع تنموية استعدادا لتنظيم مونديال 2030    مجلس النواب يصادق بالأغلبية على مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالإضراب    مجلس النواب بباراغواي يصادق على قرار جديد يدعم بموجبه سيادة المغرب على أقاليمه الجنوبية    باستثناء "قسد".. السلطات السورية تعلن الاتفاق على حل "جميع الفصائل المسلحة"    تقرير بريطاني: المغرب عزز مكانته كدولة محورية في الاقتصاد العالمي وأصبح الجسر بين الشرق والغرب؟    تزايد أعداد الأقمار الاصطناعية يسائل تجنب الاصطدامات    مجلس النواب بباراغواي يجدد دعمه لسيادة المغرب على صحرائه    ضربات روسية تعطب طاقة أوكرانيا    وزير الخارجية السوري الجديد يدعو إيران لاحترام سيادة بلاده ويحذر من الفوضى    السعدي : التعاونيات ركيزة أساسية لقطاع الاقتصاد الاجتماعي والتضامني    ارتفاع معدل البطالة في المغرب.. لغز محير!    طبيب يبرز عوامل تفشي "بوحمرون" وينبه لمخاطر الإصابة به    ما أسباب ارتفاع معدل ضربات القلب في فترات الراحة؟    "بيت الشعر" يقدم "أنطولوجيا الزجل"    للطغيان وجه واحد بين الدولة و المدينة و الإدارة …فهل من معتبر …؟!!! (الجزء الأول)    حماية الحياة في الإسلام تحريم الوأد والإجهاض والقتل بجميع أشكاله    عبادي: المغرب ليس بمنأى عن الكوارث التي تعصف بالأمة    توفيق بوعشرين يكتب.. "رواية جديدة لأحمد التوفيق: المغرب بلد علماني"    توفيق بوعشرين يكتب: "رواية" جديدة لأحمد التوفيق.. المغرب بلد علماني    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



82 برلمانيا يصادقون على مشروع قانون جديد للتعاونيات
سيساهم في تطوير أداء القطاع
نشر في الصحراء المغربية يوم 18 - 07 - 2014

صادق مجلس النواب، أول أمس الأربعاء، بالأغلبية، على مشروع قانون يتعلق بالتعاونيات ويهدف إلى تحديث المقتضيات القانونية والتنظيمية الكفيلة بتطوير أداء القطاع التعاوني.
وصوت على المشروع 82 نائبا مقابل امتناع 21 آخرين عن التصويت. وفي كلمة تقديمية للمشروع، أبرزت فاطمة مروان، وزيرة الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، أن هذا النص يتوخى كذلك جعل المؤسسة التعاونية مقاولة قادرة على مواجهة المنافسة وتحديات السوق وتمكينها من القيام بأدوارها في مجال خلق الثروات وتوفير فرص الشغل.
وأوضحت الوزيرة أن المشروع الجديد جاء بمقتضيات مهمة تتمثل على الخصوص في إحداث سجل عمومي خاص بالتعاونيات سيفضي إلى تبسيط مسطرة التأسيس ودعم الحكامة الجيدة داخل التعاونية بإرساء قواعد هيكلة جديدة وتحسين كفاءة أجهزة التعاونيات، فضلا عن منح المتعاونين إمكانية تحويل تعاونيتهم إلى شركة وفق شروط معينة.
وشددت الوزيرة على أن مصادقة المجلس على هذا المشروع من شأنه أن يمهد الطريق "لتلبية الانتظارات الملحة لكافة العاملين بالقطاع التعاوني والراغبين في التأطير داخل المقاولات التعاونية من حاملي المشاريع".
ومن جانبها أكدت فرق الأغلبية أن تقديم هذا المشروع يأتي في سياق الجهود التي تقوم بها الحكومة في سبيل الارتقاء بالاقتصاد التضامني، مبرزة أن التعاونيات تعد فاعلا أساسيا في مواكبة العديد من المشاريع المؤطرة من قبل المبادرة الوطنية والتنمية البشرية والتي تتوخى بالأساس محاربة الفقر والهشاشة، لاسيما في الوسط القروي.
وأكدت الأغلبية بأن التعديلات التي تقدمت بها همت على الخصوص تجويد القطاع وإضفاء شفافية أكبر على طرق اشتغال التعاونيات وتسهيل مسطرة تأسيسها وتوسيع قاعدتها حتى لا يبقى نشاطها مرتكزا على مجالات الفلاحة والصناعة التقليدية والسكن، مشددة في السياق ذاته على أهمية بذل جهود أكبر للنهوض بقطاع الاقتصاد الاجتماعي والتضامني.
ويدخل هذا المشروع في إطار ملاءمة المنظومة القانونية الوطنية مع مقتضيات روح الدستور، والمخطط التشريعي الحكومي، واعتماد منهجية تشاركية دقيقة لتعبئة جميع الفاعلين، إلى وضع تعريف دقيق للتعاونيات وتبسيط مسطرة تأسيسها وتقوية الشفافية ودعم الحكامة الجيدة عن طريق إحداث سجل مركزي وسجلات محلية للتعاونيات وكذا تدعيم استقلالية التعاونيات وتشجيع المبادرة لديها.
كما سيمكن هذا المشروع التعاونيات من التوفر على آليات قانونية فعالة تساعدها على تحقيق أغراضها والرفع من مردوديتها وتأهيلها لتصبح مقاولات مهيكلة قادرة على خوض غمار المنافسة، مفيدة أن هذا المشروع جاء من أجل منح هذا القطاع فرصة لتقديم قيمة مضافة لتنمية الاقتصاد الوطني، من خلال إحداث المشاريع المدرة للدخل وإنعاش الشغل.
وهمت اقتراح تعريف وتصنيف للتعاونيات، حيث عرف التعاونيات "بجماعة تتألف من أشخاص ذاتيين أو اعتباريين أو هما معا اتفقوا أن ينضم بعضهم إلى بعض لإنشاء مقاولة تتيح لهم تلبية حاجياتهم الاقتصادية والاجتماعية، وتدار وفق القيم والمبادئ الأساسية للتعاون المتعارف عليها عالميا". كما أخذ التعريف الجديد بعين الاعتبار، مبادئ وقيم التعاون، المتمثلة في العضوية الاختيارية المفتوحة في التعاونية والإدارة الديمقراطية للتعاونيات والمساهمة الاقتصادية للأعضاء والإدارة الذاتية المستقلة والتكوين والتدريب والإعلام والتعاون بين التعاونيات، فضلا عن الالتزام نحو المجتمع.
وأحدث مشروع القانون الجديد ثلاثة أصناف من التعاونيات، تهم تعاونيات يزودها أعضاؤها بمنتجات قصد بيعها للأغيار بعد تحويلها، أو بخدمات قصد تقديمها لهم، وتعاونيات إنتاج المواد أو تقديم الخدمات لفائدة أعضائها، وتعاونيات تقدم عملا مأجورا لفائدة أعضائها.
وقام المشروع بتبسيط مسطرة تأسيس التعاونيات، عبر حذف الترخيص وتعويضه بالتسجيل في سجل التعاونيات، وبتخفيض عدد الأعضاء المؤسسين من 7 إلى 5 لفتح المجال أمام الكفاءات وحاملي المشاريع بهدف إحداث المزيد من فرص الشغل، وتقليص عدد الجهات المتدخلة في عملية التأسيس، وتدعيم استقلالية التعاونيات وتقليص عدد وثائق الملف التأسيسي، وتقليص آجال تأسيس التعاونية.
وهم التعديل المقترح أيضا الدائرة الترابية، حيث قام بحذف تضمين الأنظمة الأساسية، مقتضى الدائرة الترابية للتعاونية كشرط للانضمام إليها، والذي يتوقف حاليا على ممارسة العضو لنشاط داخل العمالة أو الإقليم الذي يوجد به مقرها، وعدم السماح لأي كان أن ينضم إلى عدة تعاونيات موجودة في الدائرة الترابية نفسها إذا كان لها الغرض نفسه.
ومس التعديل أيضا سجل التعاونيات، حيث جاء بتعديل يتوفر على القوة القانونية ويضمن مصداقية التسجيلات والتقييدات المعدلة والتشطيبات، وفتح المجال أمام انخراط الأشخاص الاعتباريين كأعضاء متعاونين، مع شرط ألا تقل مساهمة الأشخاص الطبيعيين المتعاونين عن 65 في المائة من رأس مال التعاونية.
وحدد المشرع الحد الأدنى لرأس المال المكتتب به في ألف درهم، من أجل إعطاء مصداقية للمشاريع التعاونية وتوفير حظوظ أكبر لنجاحها.
ومن بين التعديلات التي جاء بها المشرع على مستوى التسيير والحكامة، منح التشريع الجديد التعاونيات إمكانية تحقيق 30 في المائة من العمليات مع الغير، من أجل فتح المجال أمام التعاونيات لتوسيع أنشطتها ومنحها فرصة تنمية مواردها بالتعامل مع الأغيار في حدود معينة.
وشملت التعديلات المقترحة ايضا، المحافظة على استقرار العلاقات واستمرارية الثقة بوضع مسطرة للصلح وفض المنازعات أمام الاتحاد المختص أو أمام الجماعات الوطنية للتعاونيات.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.