هذا ما أكده التنسيق النقابي الوطني بقطاع الصحة في ندوة صحفية بالرباط    التنسيق النقابي للأطر الصحية يتوعد الحكومة بالتصعيد احتجاجاً على خرق اتفاق يوليوز            قبل مواجهة الغابون وليسوتو.. وليد الركراكي يعقد ندوة صحفية الثلاثاء المقبل    انتخاب السيدة نزهة بدوان بالإجماع نائبة أولى لرئيسة الكونفدرالية الإفريقية للرياضة للجميع …    عدد السكان القانونيين بالمملكة بلغ في فاتح سبتمبر من 2024 ما مجموعه 36.828.330 نسمة (النتائج العامة لعملية الإحصاء)    ياسين بونو بين كبار اللعبة بمتحف أساطير كرة القدم بمدريد    مورو يدشن مشاريع تنموية ويتفقد أوراشا أخرى بإقليم العرائش    ندوة وطنية بمدينة الصويرة حول الصحراء المغربية    انتخاب المغرب بالأغلبية لتولي منصب نائب رئيس منظمة الأنتربول عن القارة الإفريقية    البنيات التحتية الأمنية بالحسيمة تتعز بافتتاح مقر الدائرة الثانية للشرطة    أسئلة لفهم مستقبل فوز ترامب على بنية النظام الدولي ومَوقِف الدول العربية    هذه برمجة الدورة ال21 من المهرجان الدولي للفيلم بمراكش    إطلاق الحملة الوطنية للتلقيح ضد الأنفلونزا الموسمية    مؤشرات إيجابية نحو إنهاء أزمة طلبة الطب واستئناف الدراسة    منصف الطوب: هذا ما تحتاجه السياحة لتواصل صورتها اللامعة    استعدادات المنتخب الوطني: الركراكي يعقد ندوة صحفية وحصة تدريبية مفتوحة للإعلام    بنسعيد يزور مواقع ثقافية بإقليمي العيون وطرفاية    بالصور .. عامل الجديدة يوشح مجموعة من الموظفين بأوسمة ملكية بمناسبة ذكرى المسيرة الخضراء    ضبط عملية احتيال بنكي بقيمة تتجاوز 131 مليون دولار بالسعودية    بوجمعة موجي ل"رسالة24″ : يجب تعزيز الرقابة وحماية المستهلك من المضاربين    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الجمعة    شخصيات رياضية تكرم محمد سهيل    جو بايدن يشيد بهاريس رغم الخسارة    سفير أستراليا في واشنطن يحذف منشورات منتقدة لترامب    قانون إسرائيلي يتيح طرد فلسطينيين    جدري: القطاعات التصديرية المغربية كلها تحقق قفزة مهمة    كلميم تطلق تشييد "مركب لالة مريم"    "خطاب المسيرة".. سحب ضمني للثقة من دي ميستورا وعتاب للأمم المتحدة        تظاهرات واشتباكات مع الشرطة احتجاجا على فوز ترامب في الانتخابات الرئاسية الأمريكية    نجم منتخب أوروغواي السابق دييغو فورلان يحترف التنس    وزارة الصحة تطلق الحملة الوطنية للتلقيح ضد الأنفلونزا الموسمية    خبراء أمراض الدم المناعية يبرزون أعراض نقص الحديد    أولمبيك مارسيليا يحدد سعر بيع أمين حارث في الميركاتو الشتوي    محكمة تونسية تقضي بالسجن أربع سنوات ونصف على صانعة محتوى بتهمة "التجاهر بالفاحشة"    بعد رفعه لدعوى قضائية.. القضاء يمنح ميندي معظم مستحقاته لدى مانشستر سيتي    مزور: المغرب منصة اقتصادية موثوقة وتنافسية ومبتكرة لألمانيا    إعطاء انطلاقة خدمات مركز جديد لتصفية الدم بالدار البيضاء    إحصاء 2024 يكشف عن عدد السكان الحقيقي ويعكس الديناميكيات الديموغرافية في المملكة    انخفاض عدد المناصب المحدثة للتعليم العالي إلى 1759 منصبا في مالية 2025    التّمويل والصّيانة تحديات تحاصر أجرأة مشاريع برنامج التنمية الحضرية لأكادير    300 ألف تلميذ يغادرون المدرسة سنويا .. والوزارة تقترح هذه الخطة    دراسة: أحماض أوميغا 3 و 6 تساهم في الوقاية من السرطان    انطلاق الدورة الثالثة عشرة للمهرجان الدولي لسينما الذاكرة المشتركة بالناظور    سطات تفقد العلامة أحمد كثير أحد مراجعها في العلوم القانونية    ابتسام بطمة ترد على شائعات العفو الملكي    برنامج يخلد المسيرة الخضراء بمونتريال    "مهرجان سينما الذاكرة" يناقش الدبلوماسية الموازية في زمن الذكاء الاصطناعي    برنامج الأمم المتحدة المشترك المعني بالسيدا يعلن تعيين الفنانة "أوم" سفيرة وطنية للنوايا الحسنة        كيفية صلاة الشفع والوتر .. حكمها وفضلها وعدد ركعاتها    مختارات من ديوان «أوتار البصيرة»    وهي جنازة رجل ...    نداء للمحسنين للمساهمة في استكمال بناء مسجد ثاغزوت جماعة إحدادن    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



في انتظار إحالة مشروع قانون التعاونيات على الغرفتين لمناقشته
نشر في الاتحاد الاشتراكي يوم 16 - 01 - 2012

تعتبر التعاونيات مجالا يستقطب باستمرار ليس فقط العنصر النسوي الذي أصبحت استفادته المادية حالة حتى وإن كانت محدودة، بعد أن كانت منعدمة، ولكن كذلك العنصر الذكوري، حيث بدأ المتعاونون يزدادون شهراً عن آخر وفي مختلف المجالات.
وأمام كثرة التعاونيات وتأطيرها المستمر من طرف أطر وموظفي مكتب تنمية التعاون، فإن الوعي بتكوين اتحادات تعاونية ازداد كذلك، مما جعل من الضروري مراجعة وتعديل القانون رقم 83/24 المتعلق بالتعاونيات من خلال طرح مشروع القانون رقم 11/02 الذي صادقت عليه الحكومة خلال مجلس لها منعقد بشهر شتنبر. وفي انتظار إحالة هذا المشروع على الغرفتين لمناقشته نقدمه للمواطنين عامة والمتعاونين خاصة لفتح نقاش عمومي حول مقتضياته قصد إغنائها.
التأسيس
تبسيطاً لمسطرة التأسيس وتقليصاً للمدة الزمنية إلى أقصى حد ولعدد الأعضاء والوثائق المطلوبة تم ما يلي:
حذف قرار الترخيص ليحل محله وصل إيداع بالمحكمة الابتدائية (سجل التعاونيات).
عدد الوثائق أصبح 6 بدل 10.
عدد الأعضاء أصبح 5 بدل 7.
تأسيس التعاونية من طرف أشخاص طبيعيين ومعنويين.
حذف الدائرة الترابية.
مبدأ التعامل الحصري: منح القانون الجديد للتعاونية الحق في التعامل مع غير الأعضاء بنسبة 30%:
من قيمة المنتجات والخدمات التي تزود بها التعاونية من طرف أعضائها.
من رقم المعاملات المنجز مع الأعضاء الذين يتزودون من تعاونيتهم بمنتجات أو خدمات.
من كتلة الأجور بالنسبة للتعاونيات التي تقدم عملا مأجوراً لأعضائها.
السجل المحلي للتعاونيات
أحدث سجل محلي للتعاونيات يتم مسكه من طرف كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية يتمتع بالقوة القانونية والإجرائية ويمنح للتعاونيات الحق في المشاركة في الصفقات العمومية.
الجمعية العامة:
وجوب عقد الجمعية العامة السنوية خلال الستة أشهر التالية لاختتام السنة المالية بدل ثلاثة أشهر.
حذف وجوب توجيه الدعوة للإدارة للحضور ويمكن استدعاؤها إذا رغبت التعاونية في ذلك.
وجوب إرفاق الدعوة بالوثائق المحاسبية والتقارير ووجوب مراجعة لائحة الأعضاء بكتابة الضبط للمحكمة قبل توجيه الدعوة للجمعية العامة.
مجلة التعاون
تحديد عدد الفروع بالنسبة للتعاونيات الكبيرة في ضعف عدد أعضاء مجلس الادارة كحد أدنى ونسبة تفاوت عدد الأعضاء بين الفروع في 10%.
تسيير التعاونية من طرف مسير أو عدة مسيرين أو بواسطة مجلس إدارة.
وجوب مجلس الادارة بالنسبة للتعاونيات التي يفوق رقم معاملاتها السنوي لسنتين متتاليتين خمسة ملايين درهم أو يفوق عدد أعضائها عن اختتام السنة المحاسبية 50 عضواً.
لجنة الرقابة
يمكن إحداث لجنة للرقابة تتكون من 3 الى 5 أعضاء تنتخبهم الجمعية العامة من خارج المسيرين لمدة سنتين وتقوم بعمليات الفحص والمراقبة وإبداء رأيها من خلال تقرير يرفع للجمعية العامة دون التدخل في أي حال من الأحوال في تسيير التعاونية.
مسك المحاسبة
وجوب مسك المحاسبة وفقا للمخطط المحاسبي للتعاونيات من طرف مسيري التعاونية ورئيس مجلس الادارة أو بواسطة محاسب داخلي أو خارجي تحت مسؤوليتهم.
وجوب وضع محاسبة خاصة بالعمليات المسموح القيام بها مع غير الأعضاء وفق النسبة المحددة بمبدأ التعامل الحصري (30%).
مراقب الحسابات
وجوب تعيين مراقب الحسابات للتعاونيات التي يفوق رقم معاملاتها السنوي عشرة (10) ملايين درهم عند اختتام سنتين محاسبيتين متتاليتين.
التحويل الى شركة:
يجوز للتعاونية أن تتحول إلى شركة كيفما كان شكلها القانوني، وذلك بقرار من الجمعية العامة غير العادية وبموافقة جميع الأعضاء.
رصيد التصفية:
يؤول رصيد تصفية التعاونية التي تم حلها بعد أداء الدوين والحصص الى تعاونية أخرى أو الاتحاد المنتمية إليه أو الجامعة الوطنية للتعاونيات.
اتحادات التعاونيات
يمكن للتعاونيات التي لها نفس الغرض أو أغراض مماثلة أو متكاملة أن تحدث اتحاد فيما بينها إذا كان عددها يساوي أو يتجاوز 3 تعاونيات.
يمكن لكل تعاونية تؤسس من بعد الانخراط في الاتحاد التعاوني.
أحكام زجرية
يعاقب بغرامة تتراوح بين 2000 و 10.000 درهم كل من استعمل مصطلح تعاونية أو اتحاد التعاونيات لغير التعاونيات، سواء في الوثائق أو الإعلانات أو العلامات وبعقوبة حبسية في حالة العود تتراوح بين شهر واحد وسنة واحدة.
يعاقب جنائياً أعضاء مجلس الادارة والمسيرون والمديرون الذين استخدموا سلطتهم ضد مصالح التعاونية ولأغراضهم الشخصية.
يعاقب رئيس مجلس الادارة أو المسير بغرامة من 8000 إلى 40.000 درهم إذا:
لم يقم بأحد إجراءات التقييد المنصوص عليها في المادة 10.
لم يمسك سجل أعضاء التعاونية وسجل محاضر الجمعيات العامة وسجل محاضر مجلس الادارة في الشكل المنصوص عليه في المواد 17 و 45 و 60.
لم يقم باستدعاء الجمعية العامة طبقا لأحكام الفقرة الثانية المادة 35، أو تم استدعاؤها دون احترام مقتضيات المادة 40.
إذا لم يوجه الوثائق المذكورة في المادة 68 لكل عضو من أعضاء التعاونية ولكل شخص تم استدعاؤه للجمعية العامة العادية.
إذا لم يقم داخل الآجال القانونية بإيداع أو بتوجيه وثائق أو عقود بسجل التعاونيات، كما هو منصوص عليه في هذا القانون.
يعاقب بنفس العقوبات أعضاء مجلس الادارة والمسيرون والمدراء إذا:
لم يحترموا الالتزامات المحاسبية المتعلقة بمبدأ التعامل الحصري، كما هو منصوص عليه في المادة 71، أو رفضوا وضع الوثائق المنصوص عليها في المادة 25 رهن إشارة كل عضو طلب ذلك.
يعاقب بالحبس لمدة تتراوح بين شهر وستة أشهر وبغرامة من 20.000 إلى 60.000 درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط:
1 من منع عن قصد أو شارك في منع عضو من المشاركة في إحدى الجمعيات العامة أو جمعيات الفروع.
2 من انتحل صفة مالك حصص أو شارك نتيجة عمله ذلك في التصويت بإحدى الجمعيات العامة، سواء قام بذلك شخصياً أم بواسطة شخص وسيط.
3 من حصل على منافع أو على ضمان أو وعد بها مقابل التصويت في اتجاه معين أو بعدم المشاركة في التصويت وكذا من منح تلك المنافع أو ضمنها أو وعد بها.
يعاقب بالحبس من ستة أشهر الى سنة وبغرامة من 50.000 إلى 100.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل من عرقل ممارسة مراقب الحسابات أو المكلفين من طرف الادارة أو مكتب تنمية التعاون بإجراء بحث حول التعاونية لمهامهم المنصوص عليها في القانون.
يعاقب بنفس العقوبة أعضاء مجلس الادارة أو المسيرين أو المدراء الذين يرفضون مغادرة مهامهم عند انتهاء مدة انتدابهم لأي سبب كان أو تسليم وثائق التعاونية والوثائق المحاسبية لأعضاء مجلس الادارة والمسيرين والمدراء الجدد الذين تم تعيينهم.
يعاقب بالحبس من سنة إلى سنتين وبغرامة من 50.000 إلى 100.000 درهم كل من عمل عن قصد على إتلاف وثائق التعاونية.
تضاعف العقوبات المقررة في هذا الباب في حالة العود.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.