تعتبر التعاونيات مجالا يستقطب باستمرار ليس فقط العنصر النسوي الذي أصبحت استفادته المادية حالة حتى وإن كانت محدودة، بعد أن كانت منعدمة، ولكن كذلك العنصر الذكوري، حيث بدأ المتعاونون يزدادون شهراً عن آخر وفي مختلف المجالات. وأمام كثرة التعاونيات وتأطيرها المستمر من طرف أطر وموظفي مكتب تنمية التعاون، فإن الوعي بتكوين اتحادات تعاونية ازداد كذلك، مما جعل من الضروري مراجعة وتعديل القانون رقم 83/24 المتعلق بالتعاونيات من خلال طرح مشروع القانون رقم 11/02 الذي صادقت عليه الحكومة خلال مجلس لها منعقد بشهر شتنبر. وفي انتظار إحالة هذا المشروع على الغرفتين لمناقشته نقدمه للمواطنين عامة والمتعاونين خاصة لفتح نقاش عمومي حول مقتضياته قصد إغنائها. التأسيس تبسيطاً لمسطرة التأسيس وتقليصاً للمدة الزمنية إلى أقصى حد ولعدد الأعضاء والوثائق المطلوبة تم ما يلي: حذف قرار الترخيص ليحل محله وصل إيداع بالمحكمة الابتدائية (سجل التعاونيات). عدد الوثائق أصبح 6 بدل 10. عدد الأعضاء أصبح 5 بدل 7. تأسيس التعاونية من طرف أشخاص طبيعيين ومعنويين. حذف الدائرة الترابية. مبدأ التعامل الحصري: منح القانون الجديد للتعاونية الحق في التعامل مع غير الأعضاء بنسبة 30%: من قيمة المنتجات والخدمات التي تزود بها التعاونية من طرف أعضائها. من رقم المعاملات المنجز مع الأعضاء الذين يتزودون من تعاونيتهم بمنتجات أو خدمات. من كتلة الأجور بالنسبة للتعاونيات التي تقدم عملا مأجوراً لأعضائها. السجل المحلي للتعاونيات أحدث سجل محلي للتعاونيات يتم مسكه من طرف كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية يتمتع بالقوة القانونية والإجرائية ويمنح للتعاونيات الحق في المشاركة في الصفقات العمومية. الجمعية العامة: وجوب عقد الجمعية العامة السنوية خلال الستة أشهر التالية لاختتام السنة المالية بدل ثلاثة أشهر. حذف وجوب توجيه الدعوة للإدارة للحضور ويمكن استدعاؤها إذا رغبت التعاونية في ذلك. وجوب إرفاق الدعوة بالوثائق المحاسبية والتقارير ووجوب مراجعة لائحة الأعضاء بكتابة الضبط للمحكمة قبل توجيه الدعوة للجمعية العامة. مجلة التعاون تحديد عدد الفروع بالنسبة للتعاونيات الكبيرة في ضعف عدد أعضاء مجلس الادارة كحد أدنى ونسبة تفاوت عدد الأعضاء بين الفروع في 10%. تسيير التعاونية من طرف مسير أو عدة مسيرين أو بواسطة مجلس إدارة. وجوب مجلس الادارة بالنسبة للتعاونيات التي يفوق رقم معاملاتها السنوي لسنتين متتاليتين خمسة ملايين درهم أو يفوق عدد أعضائها عن اختتام السنة المحاسبية 50 عضواً. لجنة الرقابة يمكن إحداث لجنة للرقابة تتكون من 3 الى 5 أعضاء تنتخبهم الجمعية العامة من خارج المسيرين لمدة سنتين وتقوم بعمليات الفحص والمراقبة وإبداء رأيها من خلال تقرير يرفع للجمعية العامة دون التدخل في أي حال من الأحوال في تسيير التعاونية. مسك المحاسبة وجوب مسك المحاسبة وفقا للمخطط المحاسبي للتعاونيات من طرف مسيري التعاونية ورئيس مجلس الادارة أو بواسطة محاسب داخلي أو خارجي تحت مسؤوليتهم. وجوب وضع محاسبة خاصة بالعمليات المسموح القيام بها مع غير الأعضاء وفق النسبة المحددة بمبدأ التعامل الحصري (30%). مراقب الحسابات وجوب تعيين مراقب الحسابات للتعاونيات التي يفوق رقم معاملاتها السنوي عشرة (10) ملايين درهم عند اختتام سنتين محاسبيتين متتاليتين. التحويل الى شركة: يجوز للتعاونية أن تتحول إلى شركة كيفما كان شكلها القانوني، وذلك بقرار من الجمعية العامة غير العادية وبموافقة جميع الأعضاء. رصيد التصفية: يؤول رصيد تصفية التعاونية التي تم حلها بعد أداء الدوين والحصص الى تعاونية أخرى أو الاتحاد المنتمية إليه أو الجامعة الوطنية للتعاونيات. اتحادات التعاونيات يمكن للتعاونيات التي لها نفس الغرض أو أغراض مماثلة أو متكاملة أن تحدث اتحاد فيما بينها إذا كان عددها يساوي أو يتجاوز 3 تعاونيات. يمكن لكل تعاونية تؤسس من بعد الانخراط في الاتحاد التعاوني. أحكام زجرية يعاقب بغرامة تتراوح بين 2000 و 10.000 درهم كل من استعمل مصطلح تعاونية أو اتحاد التعاونيات لغير التعاونيات، سواء في الوثائق أو الإعلانات أو العلامات وبعقوبة حبسية في حالة العود تتراوح بين شهر واحد وسنة واحدة. يعاقب جنائياً أعضاء مجلس الادارة والمسيرون والمديرون الذين استخدموا سلطتهم ضد مصالح التعاونية ولأغراضهم الشخصية. يعاقب رئيس مجلس الادارة أو المسير بغرامة من 8000 إلى 40.000 درهم إذا: لم يقم بأحد إجراءات التقييد المنصوص عليها في المادة 10. لم يمسك سجل أعضاء التعاونية وسجل محاضر الجمعيات العامة وسجل محاضر مجلس الادارة في الشكل المنصوص عليه في المواد 17 و 45 و 60. لم يقم باستدعاء الجمعية العامة طبقا لأحكام الفقرة الثانية المادة 35، أو تم استدعاؤها دون احترام مقتضيات المادة 40. إذا لم يوجه الوثائق المذكورة في المادة 68 لكل عضو من أعضاء التعاونية ولكل شخص تم استدعاؤه للجمعية العامة العادية. إذا لم يقم داخل الآجال القانونية بإيداع أو بتوجيه وثائق أو عقود بسجل التعاونيات، كما هو منصوص عليه في هذا القانون. يعاقب بنفس العقوبات أعضاء مجلس الادارة والمسيرون والمدراء إذا: لم يحترموا الالتزامات المحاسبية المتعلقة بمبدأ التعامل الحصري، كما هو منصوص عليه في المادة 71، أو رفضوا وضع الوثائق المنصوص عليها في المادة 25 رهن إشارة كل عضو طلب ذلك. يعاقب بالحبس لمدة تتراوح بين شهر وستة أشهر وبغرامة من 20.000 إلى 60.000 درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط: 1 من منع عن قصد أو شارك في منع عضو من المشاركة في إحدى الجمعيات العامة أو جمعيات الفروع. 2 من انتحل صفة مالك حصص أو شارك نتيجة عمله ذلك في التصويت بإحدى الجمعيات العامة، سواء قام بذلك شخصياً أم بواسطة شخص وسيط. 3 من حصل على منافع أو على ضمان أو وعد بها مقابل التصويت في اتجاه معين أو بعدم المشاركة في التصويت وكذا من منح تلك المنافع أو ضمنها أو وعد بها. يعاقب بالحبس من ستة أشهر الى سنة وبغرامة من 50.000 إلى 100.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل من عرقل ممارسة مراقب الحسابات أو المكلفين من طرف الادارة أو مكتب تنمية التعاون بإجراء بحث حول التعاونية لمهامهم المنصوص عليها في القانون. يعاقب بنفس العقوبة أعضاء مجلس الادارة أو المسيرين أو المدراء الذين يرفضون مغادرة مهامهم عند انتهاء مدة انتدابهم لأي سبب كان أو تسليم وثائق التعاونية والوثائق المحاسبية لأعضاء مجلس الادارة والمسيرين والمدراء الجدد الذين تم تعيينهم. يعاقب بالحبس من سنة إلى سنتين وبغرامة من 50.000 إلى 100.000 درهم كل من عمل عن قصد على إتلاف وثائق التعاونية. تضاعف العقوبات المقررة في هذا الباب في حالة العود.