نظمت جمعية مبادرات للنهوض بحقوق النساء، السبت 29 مارس الماضي، مائدة مستديرة حول موضوع "مدونة الأسرة بعد عشر سنوات من التطبيق- دعوى ثبوت الزوجية نموذجا"، بمركز التكوين وتنشيط النسيج الجمعوي بمكناس. عرفت الندوة حضور قضاة ومحامين وأساتذة جامعيين وناشطين جمعويين وباحثين إلى جانب قيادات من نادي قضاة المغرب والمرصد الوطني لاستقلال السلطة القضائية. واستهلت أشغال الندوة بتقديم نتائج دراسة ميدانية أنجزها أنس سعدون عضو نادي قضاة المغرب، وعضو المرصد الوطني لاستقلال السلطة القضائية حول موضوع "ثبوت الزوجية دراسة عملية من خلال الجلسات التنقلية بالمحكمة الابتدائية بأزيلال 2011-2014" كشف خلالها استمرار ظاهرة زواج القاصرات في الإقليم، حيث يجري استغلال المادة 16 من مدونة الأسرة كوسيلة للتهرب من الإذن المتطلب لزواج القاصرات، مضيفا أن ثلث حالات ثبوت الزوجية التي تعود للفترة اللاحقة لصدور مدونة الأسرة تتعلق بزواج قاصرات، يتراوح سنهن بين 9 و17 سنة. وحذر أنس سعدون، الباحث في قانون الأسرة المغربي والمقارن بكلية الحقوق بطنجة، من الاقتصار على تغليب مقاربة الكم على الكيف في التعامل مع الجلسات التنقلية المتعلقة بثبوت الزوجية خاصة أنها أضحت في الفترة السابقة من المسببات التي تشجع على تنامي ظاهرة الزواج غير الموثق والتحايل على المقتضيات القانونية المتعلقة بزواج القاصر والتعدد في غياب أدنى جزاءات رادعة تكفل للقاعدة القانونية احترامها، مقترحا ضرورة الاستفادة من تقييم موضوعي وعملي وجاد لحصيلة تطبيق المادة 16 من مدونة الأسرة خلال العشرية السابقة قبل الحسم في وضع تمديد جديد لمدة سماع دعوى ثبوت الزوجية لفترات لاحقة. وبعد انتهاء العرض المقدم من طرف أنس سعدون، قدمت جمعية مبادرات نتائج دراسة ميدانية أجرتها حول الموضوع نفسه، تعلق بإقليممكناس، حيث أكدت نتائج الدراسة الميدانية الملاحظة التي سجلها عضو نادي قضاة المغرب من خلال دراسته الميدانية التي همت إقليمأزيلال. وكشفت دراسة جمعية مبادرات التي شملت كلا من مكناس وخنيفرة أن ما يناهز نصف الأحكام الايجابية المتعلقة بثبوت الزوجية الصادرة عن هذه المحاكم تتعلق بزوجات قاصرات، و25 في المائة منهن يتراوح سنهن بين العاشرة والخمسة عشر سنة، و61 في المائة من الحالات لم يسفر عنها حمل أو إنجاب. وقدم محمد المهدي، الباحث بالكلية متعددة التخصصات بتازة والمدير المسؤول عن مجلة القبس القانونية، مداخلة حول موضوع "المركز القانوني للزواج غير الموثق واقع وآفاق" تناول خلالها بالدرس والتحليل دواعي تنصيص المشرع على إلزامية توثيق عقود الزواج حماية للأعراض والأنساب والحقوق، مسلطا الضوء على عدد من الخيارات المطروحة أمام المشرع لسد الثغرة القانونية التي خلفها انتهاء الفترة الانتقالية المرصودة لسماع دعوى ثبوت الزوجية، من بينها تمديد العمل بها لفترة جديدة قصد استيعاب الحالات التي لم يجر تسويتها في ظل التمديد السابق، أو إضافة جزاءات رادعة تطبق على المخالفين لإلزامية توثيق الزواج داعيا إلى ضرورة تفهم خصوصيات المجتمع المغربي الذي ما تزال تسوده أمية متفشية. تناولت نادية العشيري، الباحثة بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بمكناس في مداخلتها الموضوع من زاوية سوسيولوجية، حيث قدمت ورقة بعنوان "ثبوت الزوجية بين الضابط القانوني والعرف الاجتماعي"، اعتمدت خلالها على نتائج عدد من البحوث الميدانية التي قدمت داخل فضاء الجامعة، معتبرة أن الاقتصار على المقاربة التشريعية لمواجهة ظاهرة الزواج غير الموثق لن يحقق النتائج المتوخاة منها إذا لم تؤخذ بعين الاعتبار الأسباب الاجتماعية والثقافية التي تغذي هذه الظاهرة، داعية المشرع إلى الاستفادة من نتائج الدراسات والأبحاث التي تقدمها الجامعة المغربية. من جهتها، أكدت ربيعة بيوكناش المحامية بهيئة مكناس ومستشارة الجمعية المنظمة للقاء خلال مداخلة حول موضوع "دعوى ثبوت الزوجية بين شروط الإبقاء ودواعي الإلغاء" أهمية التفكير الجدي في وضع حد لاستمرار تنامي ظاهرة الزواج غير الموثق، الذي يساء استعماله من خلال حل تشريعي صارم يكفل ضمان الاحترام للقاعدة القانونية. واقترحت في هذا الصدد حصر نطاق سماع دعوى ثبوت الزوجية في الفترة السابقة للتعديل وتفعيل شرط السبب القاهر كشرط أساسي لسماع الدعوى، وفي حال التحايل على القانون يجب معاقبة كل من يستغل المادة 16 لخرق المقتضيات المتعلقة بزواج القاصر أو التعدد، وعدم الاعتراف بشرعية هذا الزواج والاقتصار على الاعتراف بنسب الأطفال وتسجيلهم في الحالة المدنية. وبعد فتح باب المناقشات تناول ياسين مخلي، رئيس نادي قضاة المغرب الكلمة ليؤكد أن طريقة تعامل وزارة العدل والحريات مع المادة 16 من مدونة الأسرة يطبعها الارتجالية ولا أدل على ذلك تأخر نشر البلاغ الذي تهيب فيه بالمواطنين الإسراع إلى توثيق عقود زواجهم، وهو البلاغ الذي نشر حوالي شهرين فقط من انتهاء الأمد الذي حددته المادة 16. وأضاف أن أسلوب الحملات لن يؤدي إلى حل ظاهرة الزواج غير الموثق بقدر ما سيسهم في التشجيع على هذه الظاهرة إذ أن أغلب الحالات المعروضة أخيرا على المحاكم تعود للفترة اللاحقة لصدور مدونة الأسرة داعيا إلى تفعيل دور الجمعيات العمومية للمحاكم في تعيين تاريخ الجلسات التنقلية والقضاة المكلفين بها، ومشددا التأكيد على دعم تجربة أقسام قضاء الأسرة بقضاة متخصصين ومتفرغين للمادة الأسرية بالشكل الذي يفرضه التنظيم القضائي الحالي الذي يفرق بين اختصاصات غرف المحاكم وأقسامها. وأكد المتدخلون أيضا ضرورة الإسراع بتعديل المادة 16 من مدونة الأسرة من أجل تمكين المواطنين الذين لم يتمكنوا من توثيق زواجهم خلال المدة السابقة من القيام بهذا الإجراء مع ضرورة تجريم زواج القاصرات الذي يتم بعيدا عن القانون، والاهتمام بتنمية العالم القروي ومحاربة ظاهرة زواج القاصرات من خلال النهوض بحق الفتاة في التعليم ومحاربة الهدر المدرسي والتفكير في إيجاد بدائل عملية تمكن ساكني القرى والمناطق النائية من توثيق زواجهم في حال تعذر الاستعانة بالعدول من بينها تكليف ضباط الحالة المدنية بذلك عملا بقاعدة "المشقة تجلب التيسير".