أدرجت الغرفة الجنحية التلبسية الاستئنافية لدى محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء، مساء أول أمس الثلاثاء، ملف عائشة المسعودي، موثقة البيضاء، أو ما يعرف بملف "صاحبة لائحة التشهير عبر الإنترنت" في المداولة من أجل النطق بالحكم، يوم الثلاثاء المقبل. جاء قرار الغرفة المذكورة بعد إنهائها، في جلسة أول أمس بقاعة الجلسات رقم 5، مناقشة ملف الموثقة المتهمة بالاستماع إليها والاستماع إلى مرافعات الدفاع. وقالت الموثقة صاحبة القوائم السرية (التي تتضمن أسماء شخصيات نافذة، وأبناء عائلات ميسورة، تتهم من خلالها بتعاطي المخدرات القوية والوساطة في الدعارة)، خلال الجلسة التي استمرت أزيد من 6 ساعات، إذ انتهت في حدود التاسعة مساء، إنها تنفي جملة وتفصيلا ما نسب إليها من تهم، وأكدت من جديد عدم رغبتها الإساءة إلى أي من الأسماء المذكورة في القوائم، موضحة أن كل ما ضمنته القوائم صحيح، وأنها لم تقم بذلك عن رغبة شخصية، بل استجابة لطلب من "جهة قضائية نافذة"، وأن الهدف كان هو"خدمة الوطن وحماية للمواطنين". وتقدم دفاع الموثقة، المكون من خمسة محامين من الدارالبيضاء والرباط والقنيطرة، بينهم نقيب سابق، بمرافعاته، التي ركزت على وجود خرق قانوني في الملف منذ بدايته، المتمثل، في نظر الدفاع، في متابعة موكلته بالقانون الجنائي، إذ توبعت بتهمة "عدم التبليغ عن وقوع جريمة". واعتبر أنه "كان يجب أن تتابع بقانون الصحافة، لأن ما أوردته من قوائم سرية هو مقال صريح، يتضمن وقائع صحيحة، حجته عدم صدور أي نفي أو تكذيب أو بيان للحقيقة من طرف الأشخاص، الذين وردت أسماؤهم باللائحة، ولم يكن لها دافع للانتقام من الضحايا الذين فاق عددهم 40 شخصا، أو أن ينصب واحد منهم نفسه طرفا مطالبا بالحق المدني في القضية". كما ذكر الدفاع أن موكلته كان يجب أن تتابع في هذا الملف إلى جانب الصحافي صاحب الموقع الإلكتروني، الذي نشرت فيه هذه القوائم، موضحا أن "الضابطة القضائية التي كلفت بالتحقيق في هذا الملف، لم تنجز مهمتها وفق ما هو مطلوب منها، إذ لم تقم ببحث ميداني في هذا الملف، كما أمر الوكيل العام، أو خبرة طبية لأزيد من 40 اسما واردا في هذه اللوائح، أو حتى الاستماع إليهم باعتبارهم ضحايا تلك القوائم المنشورة"، التي اعتبرها "أفعال متقادمة"، لأنها تؤرخ لأحداث تعود إلى سنة 2003. وكانت الغرفة الجنحية التلبسية لدى المحكمة الابتدائية الزجرية عين السبع بالبيضاء أدانت الموثقة المتهمة، في غشت الماضي، بثمانية أشهر حبسا نافذا، وغرامة 3 آلاف درهم، بعد متابعتها من أجل تهمة "إهانة السلطات عن طريق التبليغ عن جريمة يعلم بعدم حدوثها"، في حين، أسقطت عنها تهمة "النصب" و"القذف والسب"، وتهمة "عدم توفير مؤونة شيك".