أعلنت وزارة العدل، أخيرا، عن استكمال صندوق ضمان الموثقين لأجهزته، وتنفيذ أحكامه الصادرة ضد بعض الموثقين لفائدة أطراف متضررة، بعد ثبوت عسر الموثقين المعنيين. وجاء في بلاغ لوزارة العدل، أنه تنفيذا لالتزامات الحكومة الواردة في البرنامج الحكومي المتعلقة بتفعيل صندوق ضمان الموثقين، اجتمع يوم الثلاثاء 28 نونبر الماضي، المجلس الإداري للصندوق، الذي تدارس الملفات المعروضة عليه بخصوص تنفيذ الأحكام الصادرة ضد بعض الموثقين لفائدة أطراف متضررة، بعد ثبوت عسر الموثقين المعنيين". وأكدت الوزارة، عبر بلاغها، أنه لأول مرة، جرت المصادقة على أوامر بالأداء لفائدة الضحايا، بمبلغ إجمالي بلغ 7.059.343,00 درهم (سبعة مليون وتسعة وخمسون ألف وثلاثمائة وثلاثة وأربعون درهم)، وذلك طبقا للمادة 94 من القانون رقم 32.09 المتعلق بتنظيم مهنة التوثيق. وتنص المادة 94 المذكورة على "ضمان أداء المبالغ المحكوم بها لفائدة الأطراف المتضررة في حالة عسر الموثق أو نائبه وعدم كفاية المبلغ المؤدى من طرف شركة التأمين للتعويض عن الضرر أو عند انعدام التأمين"، كما يخضع صندوق ضمان الموثقين "كل سنة لتدقيق خارجي"، وتضيف المادة نفسها أن "موارد الصندوق تتكون من مبلغ الفوائد المتأتية من الحسابات الخاصة المفتوحة من قبل الموثقين بصندوق الإيداع والتدبير، ومساهمة مدفوعة من قبل كل موثق عن كل عقد تسلمه ويحدد مبلغها من قبل المجلس الوطني لهيئة الموثقين، كما تتكون تكاليف الصندوق من المصاريف الناتجة عن تنفيذ القرارات القضائية القابلة للتنفيذ المرفوعة ضد الصندوق، وأيضا المصاريف المترتبة عن إقامة الدعاوى". ويأتي هذا القرار بعد سنوات من التعثر على صدور هذا القانون، الذي تمكن مقتضياته زبناء الموثقين من الاستفادة من تأمين على الأخطاء المهنية التي يتورط فيها هؤلاء، عبر صندوق مخصص للتعويض حدد مرسوم صدر أخيرا تركيبة أعضائه وكيفيات اشتغاله، فضلا عن شروط الاستفادة من التعويضات المحكوم بها. وبهذا سيتمكن ضحايا الموثقين من الحصول على تعويضات جراء الأخطاء المهنية المرتكبة من قبل هؤلاء من قبيل خيانة الأمانة. يذكر أن صندوق ضمان الموثقين، وطبقا لمقتضيات المادة 2 من المرسوم رقم 157. 16. 2، استكمل أجهزته، بانتخاب رئيس مجلس إدارته وانتداب مقرر له. والهدف الأساسي من الصندوق هو أداء المبالغ المحكوم بها لفائدة المتضررين من جميع الأفعال المرتكبة من قبل الموثقين، كلما توفرت شروط التعويض المنصوص عليها قانونا، وذلك طبقا لمقتضيات المواد من 94 إلى 96 من القانون رقم 09. 32 المتعلق بتنظيم مهنة التوثيق.