وقفة أمام البرلمان تسنُد صمود أطباء غزة وتُجدد مطلب "إسقاط التطبيع"    الفتح يحقق فوزا ثمينا على "الشباب"    "التمويل الإسلامي" للإسكان يواصل نموه ليبلغ 24,5 مليار درهم    بورصة الدار البيضاء .. مؤشر مازي يغلق على وقع ارتفاع تاريخي    الغلبزوري يقدم باسم البام تعازيه للطالبي العلمي في وفاة والده    مكتب الصرف يصدر دورية تنص على إجراءات تسهيل وتبسيط نظام السفر للدراسة في الخارج    بيان فرنسي ألماني مشترك يطالب بانتقال سلمي شامل في سوريا    شرطة الرباط تحقق في وفاة موقوف    الكونغو الديمقراطية.. 1267 حالة وفاة ناجمة عن جدري القردة في سنة 2024    ميناء طانطان.. انخفاض كمية مفرغات الصيد البحري بنسبة 46 بالمائة عند متم نونبر 2024    وزير الفلاحة يستقبل مهنيي قطاع الدواجن لمناقشة التحديات وتعزيز السيادة الغذائية    دراسة تحدد النوع الأساسي لمرض الربو لدى الأطفال    "التجديد الطلابي" تستنكر المواجهات المواجهات الطلابية العنيفة في كلية تطوان    نقابيو "سامير" يستعجلون موقف الحكومة النهائي بشأن المصفاة    ظهور حالات إصابة بمرض الحصبة داخل السجن المحلي طنجة 2    ساركوزي ووزراء سابقين أمام المحكمة    رئيس الجهة الشرقية السابق متهم بفبركة شجار للضغط على زوجته    مروحية البحرية الملكية تنقذ مريضا على بعد 111 كيلومترا من السواحل المغربية    وفاة الكاتب البريطاني ديفيد لودج عن 89 عاما    بعد تداول وثيقة تاريخية تثبت مغربية تندوف ..أصوات تطالب فرنسا بالإفراج على جميع الوثائق التاريخية للمغرب    عبد الصادق: مواجهة ماميلودي مصيرية    "فيلود": مواجهة مانيما تتطلب الحذر    الفنانة المغربية سامية دالي تطلق أغنيتها الجديدة «حرام عليك»    تارودانت تحتضن النسخة الثالثة للمهرجان الدولي لفنون الشارع    المطالبون بالحق المدني ضحايا الريسوني وبوعشرين يشرعون في مسطرة تنفيذ الأحكام المدنية    مؤسسة وسيط المملكة تتلقى 7226 ملفا خلال سنة 2023    الصويرة تستضيف المخرج والفنان المغربي ادريس الروخ في الملتقى السينمائي السادس    الوداد يسافر إلى تطوان عبر البراق لملاقاة المغرب التطواني    توقعات أحوال الطقس ليوم غد السبت    مقتل عشرات الفلسطينيين بينهم قائد الشرطة التابعة لحماس في غارات إسرائيلية على قطاع غزة    شذى حسون تستقبل السنة الجديدة ب"قلبي اختار"    تعيينات جديدة في مناصب المسؤولية بمصالح الأمن الوطني    أداة "ذكية" للكشف عن أمراض القلب قبل ظهور الأعراض    "آبل" تدفع 95 مليون دولار لتسوية دعوى قضائية حول التنصت على محادثات خاصة للمستخدمين    تتقدمهم كربوبي.. خمسة حكام مغاربة لإدارة مباريات "الشان"    الموسم الثاني من "لعبة الحبار" يحقق 487 مليون ساعة مشاهدة ويتصدر قوائم نتفليكس    عبد الرحمان بن زيدان.. قامة مسرحية شامخة في الوطن العربي بعطائه المتعدد وبَذْله المُتجدّد    توقيف "طبيب نفساني" متورط في عمليات اغتصاب بمركز للمعوقين في بلجيكا    أيت منا يجدد الثقة في موكوينا ويمنحه 3 مباريات للاستمرار في تدريب الوداد البيضاوي    الوزير مزور ينفي وجود خلاف أو توتر بينه وبين نواب حزب الاستقلال    بعثة نهضة بركان تشد الرحال صوب باماكو تأهبا لمواجهة الملعب المالي    الذهب يرتفع بدعم من الطلب على الملاذ الآمن    2025: عام الاعتراف الدولي النهائي بالسيادة المغربية على الأقاليم الجنوبية    الHCP: واردات المغرب تنخفض ب1.6% والصادرات تسجل ارتفاعاً ب0.5%    باب برد وإساكن.. المرتفعات الجبلية لجوهرة الريف تتزين برداء أبيض ناصع    الصين: مطارا شانغهاي يسجلان أكثر من 124 مليون رحلة ركاب في 2024    نهضة بركان يجدد عقدي لبحري وخيري لموسمين    كيوسك الجمعة | الحكومة تكشف أسرار المفتشية العامة للمالية بعد 65 سنة من تأسيسها    غابة الأمازون البرازيلية سجلت في 2024 أكبر عدد من الحرائق منذ 17 عاما    الشاعرة الأديبة والباحثة المغربية إمهاء مكاوي تتألق بشعرها الوطني الفصيح في مهرجان ملتقى درعة بزاكورة    خبير يكشف عن 4 فوائد أساسية "لفيتامين د" خلال فصل الشتاء    سقوط طائرة ركاب في كازاخستان    مدوّنة الأسرة… استنبات الإصلاح في حقل ألغام    بنكيران: الملك لم يورط نفسه بأي حكم في مدونة الأسرة ووهبي مستفز وينبغي أن يوكل هذا الموضوع لغيره    الثورة السورية والحكم العطائية..    للطغيان وجه واحد بين الدولة و المدينة و الإدارة …فهل من معتبر …؟!!! (الجزء الأول)    حماية الحياة في الإسلام تحريم الوأد والإجهاض والقتل بجميع أشكاله    عبادي: المغرب ليس بمنأى عن الكوارث التي تعصف بالأمة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تفاصيل تعويض المتضررين من أخطاء الموثقين واختلاساتهم
نشر في اليوم 24 يوم 12 - 01 - 2017

بعد سنوات من التعثر وأشهر عديدة على صدور قانون ينظم تفاصيله، سيكون بإمكان زبناء الموثقين الاستفادة من تأمين على الأخطاء المهنية التي يتورط فيها هؤلاء، عبر صندوق مخصص للتعويض يحدد مرسوم صدر مؤخرا تركيبة أعضائه وكيفيات اشتغاله، فضلا عن شروط الاستفادة من التعويضات المحكوم بها.
أخيرا، سيكون بإمكان ضحايا الموثقين الحصول على تعويضات نظير الأخطاء المهنية التي يرتكبها هؤلاء، حتى تلك المتعلقة بخيانة الأمانة، وهو ما كان متعذرا إلى اليوم بسبب مرسوم تعيين أعضاء مجلس إدارة صندوق ضمان الموثقين، الذي تأخر منذ مصادقة الحكومة على القانون المنظم في 8 شتنبر الماضي.
واستكمل صندوق ضمان الموثقين أجهزته، بانتخاب رئيس مجلس إدارته وانتداب مقرر له، طبقا لمقتضيات المادة 2 من المرسوم رقم 157. 16. 2، ويهدف الصندوق إلى أداء المبالغ المحكوم بها لفائدة المتضررين من جميع الأفعال المرتكبة من قبل الموثقين، كلما توفرت شروط التعويض المنصوص عليها قانونا، وذلك طبقا لمقتضيات المواد من 94 إلى 96 من القانون رقم 09. 32 المتعلق بتنظيم مهنة التوثيق.
وتنص المادة 94 من القانون على أن الهدف من الصندوق هو "ضمان أداء المبالغ المحكوم بها لفائدة الأطراف المتضررة في حالة عسر الموثق أو نائبه وعدم كفاية المبلغ المؤدى من طرف شركة التأمين للتعويض عن الضرر أو عند انعدام التأمين". كما يخضع صندوق ضمان الموثقين كل سنة لتدقيق خارجي
المادة نفسها تشير إلى "أن موارد الصندوق تتكون من مبلغ الفوائد المتأتية من الحسابات الخاصة المفتوحة من قبل الموثقين بصندوق الإيداع والتدبير، ومساهمة مدفوعة من قبل كل موثق عن كل عقد تسلمه ويحدد مبلغها من قبل المجلس الوطني لهيئة الموثقين، كما تتكون تكاليف الصندوق من المصاريف الناتجة عن تنفيذ القرارات القضائية القابلة للتنفيذ المرفوعة ضد الصندوق، وأيضا المصاريف المترتبة عن إقامة الدعاوى".
وانطلاقا من فاتح يناير الجاري، سيتم اقتطاع 20 درهما كمساهمة عن كل عقد يحرره الموثقون، والتي تصل إلى ما بين 200 ألف و400 ألف عقد في السنة، وينص المرسوم على أن صندوق الإيداع والتدبير يقوم بصرف التعويضات المقررة لفائدة الأطراف المتضررة، في حدود المبالغ المتوفرة لدى الصندوق والمصاريف الناتجة عن تنفيذ القرارات القضائية، وكذا المترتبة عن إقامة الدعوى، وذلك في أجل لا يتعدى 30 يوما من تاريخ توصله بأمر من رئيس مجلس إدارة صندوق ضمان الموثقين.
وقال عبد اللطيف ياكَو، رئيس المجلس الوطني للموثقين، الممثل في المجلس الإداري لصندوق، "إن أجهزة مجلس إدارة الصندوق اكتملت بتعيين 3 ممثلين عن وزارة المالية وعضوين عن وزارة العدل ورئيس المجلس الوطني للموثقين وممثلين اثنين عن رؤساء المجالس الجهوية للموثقين، فضلا عن ممثل عن صندوق الإيداع والتدبير، وسيشرع الصندوق في دراسة الملفقات الواردة عليه".
ياكَو أضاف في تصريح استقته "أخبار اليوم"، "إن تعويضات صندوق الضمان تشمل الزبناء المتضررين من أخطاء الموثقين المهنية، منها حالات غياب التأمين أو عدم كفايته، فضلا عن حالة غياب الضمان، ويتم تعويض المتضررين الحاصلين على أحكام ضد الصندوق، كما تشمل تعويضات الصندوق حالات خيانة الأمانة التي يتورط فيها بعض الموثقين".
إلى ذلك ينص المرسوم على تصفية الفوائد المتأتية من حسابات الودائع والأداءات المفتوحة من قبل الموثقين بصندوق الإيداع والتدبير في 31 دجنبر من كل سنة، وإيداعها بصندوق ضمان الموثقين. وبالنسبة لمصاريف الصندوق، فقد تم التنصيص على أن صندوق الإيداع والتدبير يقوم بصرف التعويضات المقررة لفائدة الأطراف المتضررة، في حدود المبالغ المتوفرة لدى الصندوق والمصاريف الناتجة عن تنفيذ القرارات القضائية، وكذا المترتبة عن إقامة الدعوى، وذلك في أجل لا يتعدى 30 يوما من تاريخ توصله بأمر من رئيس مجلس إدارة صندوق ضمان الموثقين.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.