بعد سنوات من التعثر وأشهر عديدة على صدور قانون ينظم تفاصيله، سيكون بإمكان زبناء الموثقين الاستفادة من تأمين على الأخطاء المهنية التي يتورط فيها هؤلاء، عبر صندوق مخصص للتعويض يحدد مرسوم صدر مؤخرا تركيبة أعضائه وكيفيات اشتغاله، فضلا عن شروط الاستفادة من التعويضات المحكوم بها. أخيرا، سيكون بإمكان ضحايا الموثقين الحصول على تعويضات نظير الأخطاء المهنية التي يرتكبها هؤلاء، حتى تلك المتعلقة بخيانة الأمانة، وهو ما كان متعذرا إلى اليوم بسبب مرسوم تعيين أعضاء مجلس إدارة صندوق ضمان الموثقين، الذي تأخر منذ مصادقة الحكومة على القانون المنظم في 8 شتنبر الماضي. واستكمل صندوق ضمان الموثقين أجهزته، بانتخاب رئيس مجلس إدارته وانتداب مقرر له، طبقا لمقتضيات المادة 2 من المرسوم رقم 157. 16. 2، ويهدف الصندوق إلى أداء المبالغ المحكوم بها لفائدة المتضررين من جميع الأفعال المرتكبة من قبل الموثقين، كلما توفرت شروط التعويض المنصوص عليها قانونا، وذلك طبقا لمقتضيات المواد من 94 إلى 96 من القانون رقم 09. 32 المتعلق بتنظيم مهنة التوثيق. وتنص المادة 94 من القانون على أن الهدف من الصندوق هو "ضمان أداء المبالغ المحكوم بها لفائدة الأطراف المتضررة في حالة عسر الموثق أو نائبه وعدم كفاية المبلغ المؤدى من طرف شركة التأمين للتعويض عن الضرر أو عند انعدام التأمين". كما يخضع صندوق ضمان الموثقين كل سنة لتدقيق خارجي المادة نفسها تشير إلى "أن موارد الصندوق تتكون من مبلغ الفوائد المتأتية من الحسابات الخاصة المفتوحة من قبل الموثقين بصندوق الإيداع والتدبير، ومساهمة مدفوعة من قبل كل موثق عن كل عقد تسلمه ويحدد مبلغها من قبل المجلس الوطني لهيئة الموثقين، كما تتكون تكاليف الصندوق من المصاريف الناتجة عن تنفيذ القرارات القضائية القابلة للتنفيذ المرفوعة ضد الصندوق، وأيضا المصاريف المترتبة عن إقامة الدعاوى". وانطلاقا من فاتح يناير الجاري، سيتم اقتطاع 20 درهما كمساهمة عن كل عقد يحرره الموثقون، والتي تصل إلى ما بين 200 ألف و400 ألف عقد في السنة، وينص المرسوم على أن صندوق الإيداع والتدبير يقوم بصرف التعويضات المقررة لفائدة الأطراف المتضررة، في حدود المبالغ المتوفرة لدى الصندوق والمصاريف الناتجة عن تنفيذ القرارات القضائية، وكذا المترتبة عن إقامة الدعوى، وذلك في أجل لا يتعدى 30 يوما من تاريخ توصله بأمر من رئيس مجلس إدارة صندوق ضمان الموثقين. وقال عبد اللطيف ياكَو، رئيس المجلس الوطني للموثقين، الممثل في المجلس الإداري لصندوق، "إن أجهزة مجلس إدارة الصندوق اكتملت بتعيين 3 ممثلين عن وزارة المالية وعضوين عن وزارة العدل ورئيس المجلس الوطني للموثقين وممثلين اثنين عن رؤساء المجالس الجهوية للموثقين، فضلا عن ممثل عن صندوق الإيداع والتدبير، وسيشرع الصندوق في دراسة الملفقات الواردة عليه". ياكَو أضاف في تصريح استقته "أخبار اليوم"، "إن تعويضات صندوق الضمان تشمل الزبناء المتضررين من أخطاء الموثقين المهنية، منها حالات غياب التأمين أو عدم كفايته، فضلا عن حالة غياب الضمان، ويتم تعويض المتضررين الحاصلين على أحكام ضد الصندوق، كما تشمل تعويضات الصندوق حالات خيانة الأمانة التي يتورط فيها بعض الموثقين". إلى ذلك ينص المرسوم على تصفية الفوائد المتأتية من حسابات الودائع والأداءات المفتوحة من قبل الموثقين بصندوق الإيداع والتدبير في 31 دجنبر من كل سنة، وإيداعها بصندوق ضمان الموثقين. وبالنسبة لمصاريف الصندوق، فقد تم التنصيص على أن صندوق الإيداع والتدبير يقوم بصرف التعويضات المقررة لفائدة الأطراف المتضررة، في حدود المبالغ المتوفرة لدى الصندوق والمصاريف الناتجة عن تنفيذ القرارات القضائية، وكذا المترتبة عن إقامة الدعوى، وذلك في أجل لا يتعدى 30 يوما من تاريخ توصله بأمر من رئيس مجلس إدارة صندوق ضمان الموثقين.