بعدما كثر النصب والتزوير على المواطنين الذين يلجؤون على توثيق ممتلكاتهم عند الموثقين فضلا عن الأخطاء التي يقع فيها الطرفان، أعدت وزارة العدل والحريات مرسوما جديدا يهدف إلى تحصين المتعاقدين عند التوثيق بأدوات قانونية. وفي هذا الإطار صادقت الحكومة في المجلس الحكومي المنعقد اليوم الخميس بالرباط، على مشروع مرسوم جديد، يتعلق بتعيين ممثلي الإدارة في مجلس إدارة صندوق ضمان الموثقين، كما يحدد هذا النص كيفيات تطبيق المادة 94 من القانون رقم 09-32 المتعلق بتنظيم مهنة التوثيق. وأشار بلاغ المجلس الحكومي الذي تلاه الخلفي زوال اليوم عقب اجتماع المجلس، إلى أن هذا النص « يشكل أحد مداخل إصلاح مهنة التوثيق وحفظ مبدأ الأمن التوثيقي ». كما يضمن « أداء المبالغ المحكوم بها لفائدة الأطراف المتضررة في حالة عسر الموثق أو نائبه وعدم كفاية المبلغ المؤدى من طرف شركة التأمين للتعويض عن الضرر او عند انعدام التأمين ». وعندما يتضرر أي طرف من المتعاقدين في عقد التوثيق فإن النص الجديد نص على أن صندوق الإيداع والتدبير هو الذي يقوم بصرف التعويضات المقررة لفائدة الأطراف المتضررة، في حدود المبالغ المتوفرة لدى الصندوق والمصاريف الناتجة عن تنفيذ القرارات القضائية، وكذا المترتبة عن إقامة الدعوى، وحدد لذلك أجلا أقصاه 30 يوما من تاريخ توصله بأمر من رئيس مجلس إدارة صندوق ضمان الموثقين، يضيف المصدر.