المحافظون يفوزون بانتخابات ألمانيا.. واليمين المتطرف يحل ثانيا بنسبة قياسية    حريق يأتي على سيارة إسعاف وسيدة حامل تنجو بأعجوبة    الملك محمد السادس يهنئ إمبراطور اليابان بمناسبة عيد ميلاده    تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس : الجمعية المغربية للصحافة الرياضية تنظم المؤتمر 87 للإتحاد الدولي للصحافة الرياضية    إعادة انتخاب الميلودي موخاريق أمينا عاما للاتحاد المغربي للشغل لولاية رابعة    أمن تمارة يوقف 3 أشخاص متورطين في نشر محتويات عنيفة على الإنترنت    تفكيك شبكة للإتجار بالبشر في إسبانيا استغلت أكثر من ألف امرأة    إسبانيا.. تفكيك شبكة متخصصة في الاتجار بالبشر استغلت أزيد من ألف امرأة    الاعتماد المفرط على الذكاء الاصطناعي يُهدد القدرات المعرفية للمستخدمين    بوتين يستخدم الدين لتبرير الحرب في أوكرانيا: مهمتنا الدفاع عن روسيا بأمر من الله    المغرب ضمن الدول الأكثر تصديرا إلى أوكرانيا عبر "جمارك أوديسا"    نقابة تدعو للتحقيق في اختلالات معهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة    رسالة مفتوحة إلى عبد السلام أحيزون    المغرب في الصدارة مغاربيا و ضمن 50 دولة الأكثر تأثيرا في العالم    طنجة تتصدر مقاييس التساقطات المطرية المسلجة خلال يوم واحد.. وهذه توقعات الإثنين    حادثة سير مروعة في نفق بني مكادة بطنجة تسفر عن مصرع فتاتين وإصابة شخصين بجروح خطيرة    مقاييس الأمطار المسجلة بالمغرب خلال ال 24 ساعة الماضية    خامنئي: المقاومة تستمر ضد إسرائيل    تقرير.. أزيد من ثلث المغاربة لايستطيعون تناول السمك بشكل يومي    جمال بنصديق يحرز لقب "غلوري 98"    الكلاسيكو المغربي: الرجاء والجيش في مواجهة نارية بالقنيطرة    نهضة بركان يجني ثمار 10 سنوات من الكفاح و العمل الجاد …    عودة السمك المغربي تُنهي أزمة سبتة وتُنعش الأسواق    حماس تتهم إسرائيل بالتذرع بمراسم تسليم الأسرى "المهينة" لتعطيل الاتفاق    هل الحداثة ملك لأحد؟    بعد منعهم من حضور مؤتمر الاتحاد المغربي للشغل.. نقابيون يعلنون تضامنهم مع عبد الحميد أمين ورفاقه    رونالدو: تشرفت بلقاء محمد بن سلمان    مسؤول أمني بلجيكي: المغرب طور خبرة فريدة ومتميزة في مكافحة الإرهاب    "غضب" نقابي بسبب "انفراد" رئيس جماعة الفقيه بن صالح بإجراء تنقيلات واسعة في صفوف الموظفين    أنشيلوتي: "مواجهة أتلتيكو في دوري الأبطال ستكون صعبة"    متهم بالتهريب وغسيل الأموال.. توقيف فرنسي من أصول جزائرية بالدار البيضاء    لقاء تواصلي بين النقابة الوطنية للصحافة المغربية ووفد صحفي مصري    نجاح كبير لمهرجان ألوان الشرق في نسخته الاولى بتاوريرت    سامية ورضان: حيث يلتقي الجمال بالفكر في عالم الألوان    نزار يعود بأغنية حب جديدة: «نتيا»    إسرائيل تهاجم موقعًا عسكريًا بلبنان    خبراء وباحثون يؤكدون على أهمية قانون المالية لسنة 2025 في النهوض بالاستثمارات العمومية وتمويل المشاريع المهيكلة    فقدان الشهية.. اضطراب خطير وتأثيره على الإدراك العاطفي    أخنوش يدشن الجناح المغربي بالمعرض الدولي للفلاحة بباريس    القوات المسلحة الملكية تساهم في تقييم قدرات الدفاع والأمن بجمهورية إفريقيا الوسطى    الصين تطلق قمرا صناعيا جديدا    رضا بلحيان يظهر لأول مرة مع لاتسيو في الدوري الإيطالي    القصة الكاملة لخيانة كيليان مبابي لإبراهيم دياز … !    الشاذر سعد سرحان يكتب "دفتر الأسماء" لمشاهير الشعراء بمداد الإباء    إصابة عنصر من القوات المساعدة بحروق خطيرة في حريق سوق بني مكادة بطنجة    المغرب يعود إلى الساعة القانونية    فيروس غامض شبيه ب"كورونا" ينتشر في المغرب ويثير مخاوف المواطنين    في أول ظهور لها بعد سنة من الغياب.. دنيا بطمة تعانق نجلتيها    السينما المغربية تتألق في مهرجان دبلن السينمائي الدولي 2025    التخلص من الذباب بالكافيين يجذب اهتمام باحثين يابانيين    رمضان 2025.. كم ساعة سيصوم المغاربة هذا العام؟    المؤتمر الوطني للعربية ينتقد "الجائحة اللغوية" ويتشبث ب"اللسانَين الأم"    الحصبة.. مراقبة أكثر من 9 ملايين دفتر صحي وتخوفات من ارتفاع الحالات    على بعد أيام قليلة عن انتهاء الشوط الثاني من الحملة الاستدراكية للتلقيح تراجع نسبي للحصبة وتسجيل 3365 حالة إصابة و 6 وفيات خلال الأسبوع الفارط    اللجنة الملكية للحج تتخذ هذا القرار بخصوص الموسم الجديد    أزيد من 6 ملاين سنتيم.. وزارة الأوقاف تكشف التكلفة الرسمية للحج    الأمير رحيم الحسيني يتولى الإمامة الإسماعيلية الخمسين بعد وفاة والده: ماذا تعرف عن "طائفة الحشاشين" وجذورها؟    التصوف المغربي.. دلالة الرمز والفعل    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قراءة في بعض مقتضيات مشروع قانون التوثيق
نشر في العلم يوم 18 - 05 - 2011

المتتبع لمسار مشروع قانون رقم 32.09 يتعلق بتنظيم مهنة التوثيق يستنبط أن هذا المشروع قانوني ليس مشروعا عاديا بل يسعى إلى تنظيم ثاني أقدم مهنة في البشرية، ذلك أن الله سبحانه وتعالى أكد في المصحف الكريم على كتابة عقود القروض عندما قال سبحانه «يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، وليكتب بينكم كاتب بالعدل..» صدق الله العظيم.
كما أن أهميته كذلك تكفي في أن هذا المشروع يسعى إلى سد ثغرة قانونية تتمثل في أنه ينسخ مقتضيات الظهير الشريف الصادر في 10 شوال 1343 الموافق ل 4 ماي 1925 المتعلق بتنظيم التوثيق باستثناء الفصل 39 فيما يتعلق منه بتنظيم صندوق التأمين للموثقين وتمويله. وتتمثل هذه الثغرة في أن هذا القانون يشترط في المترشح لمهنة التوثيق أن يكون فرنسيا؛ الشيء الذي يدفعنا إلى التساؤل متى تم تعديل هذا القانون ليسمح للمغاربة بممارسة هذه المهنة، والكل يعلم أن نسخ المقتضيات القانونية يأتي إما بنص صريح أو ضمني. فيكون صريحا عندما سيعمل المشرع مصطلح النسخ أو الإلغاء ، ويكون ضمنيا عندما يأتي المشرع بنص ينظم نفس الغرض ويضم مقتضيات يفهم منها أنه ألغى المقتضيات القانونية الجاري بها العمل؛ وهو الشيء الذي لم يحصل ولا يشفع لبعض المغالين في التأويل كون قانون المغربة والتعريب والتوحيد كفيل بهذه المهمة. لأن ذلك يتعلق بوظائف قضائية وإدارية وليس مهنا حرة. وبالتالي فإن ممارسة مهنة التوثيق تتنافى والقيام بهذه الوظائف مما يفيد ضمنيا أنه لا يمكن استعمال القياس لفساد العلة.
إن أهم النقط التي أثارت جملة من التدافع وصلت إلى حد التشنج تكمن في النقط التالية:
أولا: التعيين
ثانيا: التأديب
ثالثا: صندوق ضمان الموثقين
وسنحاول الوقوف بكثير من الايجاز عند هذه النقط من خلال ثلاث فقرات.
الفقرة الأولى: مسطرة تعيين الموثقين:
نصت المادة الأولى من المشروع قانون 32.09 يتعلق بتنظيم مهنة التوثيق أن «التوثيق مهنة حرة تمارس وفق الشروط وحسب الاختصاصات المقررة في هذا القانون وفي النصوص الخاصة».
يستشف من هذه المادة أن مهنة التوثيق مهنة حرة شأنها في ذلك شأن باقي المهن الحرة كمهنة المحاماة والمفوضين القضائيين والمهندسين الطبوغرافيين الخاصين وغيرهم. وبالتالي انطلاقا من هذه البديهية يتعين أن يكون تعيينهم بنفس الوسيلة أو ما يماثلها انسجاما مع ما تضمنه الفصل الخامس من الدستور بأن جميع المغاربة سواء أمام القانون، ومع ذلك نصت المادة 10 من مشروع قانون على أنه «يعين الموثق ويحدد مقر عمله بقرار للوزير الأول باقتراح من وزير العدل بعد إبداء اللجنة المنصوص عليها في المادة 11 بعده رأيها في الموضوع».
وهذا يعني أن التعيين في مهنة التوثيق ليس آليا وإنما لابد من تحقق شروط أهمها التوفر على الشروط الواردة في المادة 3 وما يليها من قبيل شرط السن والمروءة وحسن الأخلاق والمستوى العلمي وعدم الوجود في حالات التنافي
وتتألف اللجن المكلفة بابداء الرأي حول التعيين من:
وزير العدل بصفته رئيسا أو من يمثله
الوزير المكلف بقطاع المالية أو من يمثله
الأمين العام للحكومة أو من يمثله
الرئيس الأول لمحكمة استئناف أو نائبه
الوكيل العام للملك أو نائبه
قاضي بالادارة المركزية برتبة مستشار من الدرجة الأولى بصفته مقررا
رئيس المجلس الوطني للموثقين أو من ينوب عنه
رئيسي مجلسين جهويين ينتدبان من طرف رئيس المجلس الوطني.
ان أول ملاحظة يمكن إثارتها بخصوص التعيين أن اللجنة المكلفة بهذه العملة تهيمن عليها الدولة بنسبة 6 أعضاء فيما يمثل المهنة 3 أعضاء، وفي هذا إخلال جلي بمبدأ أن المهنة حرة، يضاف إلى أن التعيين يتم بقرار للوزير الاول وليس بظهير كما كان في ظل ظهير 1925 الساري المفعول.
ولا شك أن ممتهني مهنة التوثيق لم يستسيغوا هذا المقتضى على اعتبار أنه من الناحية المعنوية كانوا مرتبطين بجلالة الملك من حيث التعيين ولن يرضوا أن يتم التعيين بمقتضى قرار إداري وليس حتى مرسوم.
لكن عمليا قانون 1925 وجد ليطبق على الموثقين الفرنسيين وليس المغاربة ومن ثم فإن جلالة الملك كان يمثل السيادة المغربية من مقابل ما يمثله المقيم العام من حماية، ثم ان الفصل 30 من الدستور يخول للملك حق التعيين في الوظائف المدنية والعسكرية كما أن له أن يفوض لغيره ممارسة هذا الحق.
والمقصود بالوظائف المدنية تلك الوظائف المنصوص عليها في قانون الوظيفة العمومية ولا يدخل من ضمنها المهن الحرة. وإلا وجب أن يتم تعيين المحامين والمفوضين القضائيين والعدول وغيرهم بنفس الوسيلة القانونية أي الظهير الشريف وهو طلب يتنافى مع الدستور، ومن تم كان ينبغي تعديل المادة 10 أعلاه، بالتنصيص على أن تعيين الموثق يتم بقرار لوزير العدل باقتراح من رئيس المجلس الوطني للموثقين.
الفقرة الثانية: تأديب الموثقين:
تنص المادة 65 من مشروع قانون رقم 32.09 السالف الذكر على أنه يخضع الموثقون سواء فيما يخص عملياتهم الحسابية أو الأموال والقيم المودعة لديهم أو التي يتولون حساباتها أو فيما يخص صحة عقودهم وعملياتهم واحترامهم للقانون المنظم للمهنة لمراقبة مزدوجة يتولاها الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف أو من ينوب عنه التي يوجد بدائرة نفوذها مكتب الموثق والوزارة المكلفة بالمالية طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل وتتم هذه المراقبة بحضور رئيس المجلس الجهوي للموثقين أو من ينوب عنه.
والتساؤل المطروح هل المقصود بالمراقبة الواردة في الفصل أعلاه المراقبة المحاسبية أو المراقبة على الأعمال كيفما كانت؟ ومن تم فإن هناك سلطة تسلسلية على شخص وعمل الموثق. ثم هل اختصاص الوكيل العام للملك يتمثل في مراقبة صحة العقود واحترام القانون المنظم للمهنة أم يتجاوزها إلى المراقبة المالية والمحاسبية، ونفس الأمر ينطبق على وزير الاقتصاد والمالية؟.
إن طريقة صياغة المادة 65 توحي بأن لكل من وزير الاقتصاد والمالية والوكيل العام لدى محكمة الاستئناف الصلاحية لتتبع نشاط الموثق على قدم المساواة سواء تعلق الأمر بالجانب القانوني المتمثل في صياغة العقود وغيرها وكذا المراقبة المحاسبية وكيفية تسيير وتدبير الودائع، وهنا تبدو رغبة وزارة العدل في المراقبة اللصيقة لمهنة التوثيق ذلك أنه إذا كان من حق القاضي المكلف بالتوثيق مراقبة العقود التي يحررها العدول عن طريق المخاطبة عليها، فإن هناك مخاطبة عصرية يمثلها الوكيل العام للملك عن طريق اجازة للعقد أو هدفه من أساسه تحت ستار النظام العام.
أما بخصوص وزارة الاقتصاد والمالية، فإن مراقبتها تتم عن طريق الإدارة العامة للضرائب.
والغريب في الأمر أن المادة 8 من المشروع قانون تعفي مفتشي إدارة الضرائب المكلفون بالتسجيل وكذا قضاة الدرجة الأولى من المبارة لولوج مهنة التوثيق دون غيرهم من أطر وزارة العدل والمالية في الوقت الذي لم تعر أهمية لأطر مديرية أملاك الدولة رغم أنه طبقا للمادة 13 من المرسوم المنظم لاختصاصات وزارة الاقتصاد والمالية يحررون العقود المتعلقة بتسيير أملاك الدولة الخاصة وتدبيرها، والسر بالطبع يكمن في أن المشرع لم يعط هؤلاء حق المراقبة على أعمال الموثقين بينما أولئك يراقبون وبالتالي لابأس من أن يلجوا المهنة من الباب الواسع. لذلك نرى كيف يمكن أن تكون المراقبة شفافة ونزيهة من طرف شخص قد يصبح زميلا محتملا في المهنة!!؟
لذلك نرى أن المراقبة يجب ان تكون من طرف مكتب المجلس الجهوي للموثيقن ويطعن في قراراته أمام المجلس الوطني للموثقين ثم أمام غرفة المشورة بمحكمة الإستئناف التابع لنفوذها الموثق كمرجع نهائي.
ويبقى بالطبع من حق الوكيل العام للملك المتابعة إذا ما اقترف الموثق عملا جرميا شأنه في ذلك شأن وكيل الملك تبعا للتكييف الذي سيعطه للفعل المقترف.
الفقرة الثالثة: اختصاص صندوق ضمان الموثقين:
أحدث صندوق ضمان الموثقين بمقتضى الفصل 39 من ظهير 4 ماي 1925 المتعلق بتنظيم مهنة التوثيق، وكان هذا الصندوق يؤدي التعويضات المحكوم بها من طرف المحاكم لفائدة الأطراف المتضررة من سلوك الموثق غير المشروعة.
وحسب منطوق المادة 94 من المشروع قانون 32.09 يتعلق بمهنة التوثيق فإن هذا الصندوق يهدف إلى ضمان أداء المبالغ المحكوم بها لفائدة الأطراف المتضررة في حالة غير الموثق أو نائبه وعدم كفاية المبلغ المؤدى من طرف شركة التأمين للتعويض عن الضرر أو عند انعدام التأمين.
ان خطورة هذه الفقرة تكمن في أن الصندوق يحل محل الموثق وكذا شركة التأمين في حالة غير الموثق أو عدم كفاية المبلغ المؤدى من طرف الشركة، أو بمعنى أدق في الحالة التي يكون الموثق غير مؤمن عن بعض التصرفات، كما هوالشأن في حالة الاختلاس وخيانة الأمانة وغيرها من الأفعال المشينة.
ولاشك أن الكل يتتبع ماتنقله الصحف بصفة دورية عن الاختلاسات والجرائم التي يرتكبها بعض المندسين في المهنة وهي جرائم في تصاعد مستمر وبمبالغ خيالية والحاصل أنه من خلال موارد الصندوق المتمثلة في الفوائد القانونية المتأتية من الحسابات الخاصة المفتوحة من قبل الموثقين بصندوق الإيداع والتدبير والمساهمات المدفوعة من قبل كل موثق عن كل عقد تسلمه لايمكن بتاتا تغطية التكاليف المتعلقة بتغطية الأحكام والمصاريف القضائية ومما يطرح التساؤل ماتضمنته الفقرة الثانية من المادة 96 من هذا المشروع والتي تنص على أنه «لاتؤدى التعويضات المقررة من طرف المحكمة إلا في حدود المبالغ المتوفرة لدى صندوق ضمان الموثقين، على أن تواصل الإجراءات لاستخلاص ما تبقى».
إن هذه الفقرة تكرس قاعدة عدم تنفيذ الأحكام القضائية وعدم حصانتها، فهل نطلب من القاضي أن يحكم في حدود المبالغ المتوفرة لدى صندوق ضمان الموثقين؟
إن مضمون المشروع قانون الذي نحن بصدده يوحي بأن هناك تداخلا في الاختصاصات وكذا تقريبها لدور مؤسسة العدول في المغرب مما يتطلب توحيد الأنظمة المتعلقة بالتوثيق في المغرب ذلك أن كلا من العدل والموثق يبقى موثقا كل حسب اختصاصاه لذا وجب وضع مدونة عامة تنظم المهن القضائية مع رد الاعتبار لمؤسسة العدول حتى تتمكن من التمازج بين مؤسسة التوثيق، ويبقى من حق المواطن اللجوء إلى أي منهما دون توجيه ضمني من المشرع نحو الموثق على حساب العدل، لأن في ذلك خرقا صريحا للدستور.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.