صادق مجلس الحكومة على ثلاثة مشاريع قوانين تنظيمية، تهدف إلى تنزيل المقتضيات الدستورية، وتتعلق بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة، والوضع القانوني لأعضائها، وبالمحكمة الدستورية، وبطريقة تسيير اللجان البرلمانية لتقصي الحقائق. (ماب) وذكر بلاغ لوزارة الاتصال أن الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة انعقد برئاسة عبد الإله بنكيران، أول أمس الخميس بالرباط، وخصص للمدارسة والمصادقة على عدد من النصوص القانونية والتنظيمية والمصادقة على مقترح تعيينات في مناصب عليا، بالإضافة إلى مدارسة عدد من المستجدات، وأن المجلس صادق على ثلاثة مشاريع قوانين تنظيمية، مدرجة في المخطط التشريعي للحكومة، تهدف إلى تنزيل المقتضيات الدستورية. ويتعلق النص الأول بمشروع قانون تنظيمي رقم 13-065، يتعلق بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة والوضع القانوني لأعضائها، تقدم به وزير الدولة عبد الله باها، تطبيقا لمقتضيات الفصل 87 من الدستور. ويهدف المشروع إلى تمكين الحكومة من قواعد محددة وواضحة، كفيلة بتأطير عملها وتنظيم آليات اشتغالها بما يحقق المرونة والفعالية اللازمتين، لتمكينها من الاضطلاع بمهامها وفق قواعد الحكامة الجيدة. ويتضمن المشروع قواعد تنظيم وتسيير أشغال الحكومة، واجتماعات مجلس الحكومة، والأحكام المتعلقة بمشاريع النصوص المعروضة على مسطرة المصادقة، ومشاركة أعضاء الحكومة في أشغال البرلمان. كما يتضمن الوضع القانوني لأعضاء الحكومة وكيفية تأليف دواوينهم، وحالات التنافي والقواعد المتعلقة بالجمع بين المناصب، والقواعد الخاصة بتصريف الحكومة المنتهية مهامها للأمور الجارية، ومهام الحكومة الجديدة قبل تنصيبها من قبل مجلس النواب. ويهم النص الثاني مشروع قانون تنظيمي رقم 13-066، يتعلق بالمحكمة الدستورية، تقدم به الأمين العام للحكومة، في إطار تطبيق أحكام الفصل 131 من الدستور، ويهدف إلى مطابقة القانون التنظيمي رقم 29.93 المتعلق بالمجلس الدستوري مع الأحكام والمستجدات التي أتى بها الدستور. وفي ما يتعلق باختصاصات المحكمة، نص مشروع القانون التنظيمي على إمكانية إحالة رئيس الحكومة لكل قضية ذات طابع دستوري على المحكمة الدستورية، واختصاص المحكمة في مراقبة مطابقة الالتزامات الدولية للدستور، والإحالة على قانون تنظيمي لاحق لتحديد شروط وإجراءات تطبيق اختصاص المحكمة بالنظر في كل دفع بعدم دستورية قانون. كما ينص المشروع على تغيير النصاب القانوني لإحالة القوانين على المحكمة الدستورية إلى خمس أعضاء مجلس النواب، أو أربعين عضوا من أعضاء مجلس المستشارين طبقا لأحكام الدستور. ونص على أن التعيين في منصب الأمين العام للمحكمة الدستورية يكون بظهير، باعتباره منصبا تابعا لمؤسسة ذات صبغة قضائية، والتي تبقى، طبقا لفصل السلط، من صلاحية جلالة الملك. ويهم النص الثالث مشروع قانون تنظيمي رقم 13-085، يتعلق بطريقة تسيير اللجان البرلمانية لتقصي الحقائق، تقدم وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة. ويندرج المشروع في إطار تطبيق أحكام الفصل 67 من الدستور، الذي وسع من اختصاصات اللجان البرلمانية لتقصي الحقائق، إذ لم يعد دورها يقتصر على جمع المعلومات المتعلقة بوقائع معينة، بل امتد إلى جمع المعلومات المتعلقة بتدبير المصالح أو المؤسسات والمقاولات العمومية. وينص المشروع على مقتضيات هيكلة اللجان وكيفية تشكيلها، وعلى عدم إمكانية تشكيل لجان بخصوص وقائع تكون موضوع متابعة قضائية، بالإضافة إلى تحديد عدد أعضاء اللجان البرلمانية وتعيينهم وفقا لمبدأ التمثيل النسبي. ويتضمن المشروع مقتضيات تهم اشتغال لجان تقصي الحقائق وتقاريرها والإحالة على المحكمة الدستورية. وبعد المصادقة على المشاريع الثلاثة، تدارس المجلس وصادق على مشروع مرسوم رقم 665-12-2 يقضي بتمديد أجل التصريح بأعمال جلب الماء القائمة المنصوص عليه في المادة 20 من المرسوم رقم 96-07-2،المتعلق بتحديد مسطرة منح التراخيص والامتيازات المتعلقة بالملك العام المائي، تقدم به وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة. وينص المشروع على تمديد أجل التصريح بأعمال جلب الماء بإضافة سنتين إضافيتين ابتداء من تاريخ نشر المرسوم بالجريدة الرسمية، نظرا لأهمية التصريح بالنسبة لجرد الموارد المائية وتقييمها والمحافظة عليها، وتسوية الوضعية القانونية لنقط جلب الماء غير المرخصة التي لم يتمكن أصحابها من التصريح بها. كما صادق المجلس على مشروع مرسوم رقم 731-12-2 بتحديد قائمة المتاحف التابعة لوزارة الثقافة، والتي تكلف المؤسسة الوطنية للمتاحف بإدارتها وتدبير شؤونها والمحافظة عليها، تقدم به وزير الثقافة. ويهدف مشروع المرسوم إلى تحديد قائمة المتاحف التي توضع رهن إشارة المؤسسة الوطنية للمتاحف وتحديد أماكنها ونوعيتها، والتنصيص على أن تسليم العقارات المعنية والمجموعات المتحفية، التي تحتوي عليها، سيتم بقرار مشترك لوزير الثقافة ووزير الاقتصاد والمالية، وبتنسيق مع رئيس المؤسسة. كما ينص المشروع على تولي رئيس المؤسسة الوطنية للمتاحف تعيين المحافظين المشرفين على المتاحف الموضوعة رهن إشارة المؤسسة، وذلك استثناء من أحكام المادة الرابعة من المرسوم رقم 2.94.619 الصادر في 31 يناير 1995 بإحداث وتنظيم المتاحف التابعة لوزارة الثقافة. وفي ختام أشغاله، صادق المجلس على مقترح تعيينات في مناصب عليا، طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور. ويتعلق الأمر بعبد الحق عللات، الذي عين في منصب مدير المحاسبة الوطنية بالمندوبية السامية للتخطيط، ونادية عنوز، في منصب مفتشة عامة بالمندوبية السامية للتخطيط، ومهدي طالب، في منصب مدير للتقنين والتطوير والجودة بوزارة السياحة، وإدريس مصباح، في منصب مفتش عام بالمندوبية السامية للمياه والغابات.