عقدت الجمعية الوطنية للمصحات الخاصة، أخيرا، بمقرها بالدارالبيضاء، جمعا عاما استثنائيا، خصص لدراسة القضايا الآنية الملحة بالقطاع، خاصة مشروع تعديل القانون 10 94 المنظم للطب، الذي عدل في 1994، وصدر سنة 1996، قبل أن تدخل عليه تعديلات جديدة في مشروع أحيل على الأمانة العامة للحكومة. وأثار مشروع التعديل الجديد قلقا كبيرا لدى مكونات القطاع الصحي وهيئاته ومنظماته المهنية، خاصة فصله 57، الذي يقول المهنيون إنه يفتح القطاع أمام الاستثمار الأجنبي وغير المهني، ما "يهدد بتجريد مهنة الطب من مظهرها المهني الأخلاقي والإنساني، ويدرجها في خانة المقاولة التجارية". وحدد المتدخلون في الاجتماع موقف الجمعية من التعديلات المقترحة، وكلفوا المكتب بالتنسيق مع التنظيمات المهنية الوطنية الأخرى ل"التوعية الملائمة للرأي العام الوطني، وتقديم مقترحات لتنقيح المشروع المقترح بما يحافظ على نبل المهنة وطابعها الوطني الإنساني، وما يحفظ استقلالية الطبيب وحرية قراره، ويصون مصلحة المواطن وصحته ويحول دون تحويله إلى مجرد مستهلك". وقدم محمد بنعكيدة، رئيس الجمعية الوطنية للمصحات الخاصة، عرضا يلخص نظرة الهيئات الصحية إلى الموضوع. وذكر أن "المصحة لا يمكن أن تعتبر كمجرد مؤسسة تجارية وتسير على هذا الأساس، لأسباب عدة، منها أن إخضاع سلك الأطباء كمأمورين وظيفيين أمر في منتهى الخطورة، لأنه ينزع عن الطبيب كل الحوافز المهنية والإنسانية، ويحرم المريض من حرية اختيار طبيبه، فيجد نفسه خاضعا للضوابط اللاإنسانية للممارسات التجارية، إلى جانب أن نموذج المؤسسة العلاجية المملوكة للمستثمرين غير الأطباء هو، بالمنطق الاقتصادي، كارثي، لأن عالم الأعمال يدير المصحات التي قد يملكها، كما يدير اليوم مقاولاته التجارية الأخرى، وتمر تنمية الأرباح والمداخيل المادية عبر زيادة المنتوجات وخفض النفقات". ويرتكز منظور الجمعية الوطنية للمصحات الخاصة على أن "مراجعة القانون 10 94 المتعلق بممارسة الطب تشكل تقدما في حالة ما إذا كانت ستأتي بحلول للمشاكل الحالية المرتبطة بممارسة مهنة الطب، نظرا للتطورات الكثيرة والكبيرة، المسجلة في الميدان الطبي"، معتبرة أن هدف هذه المراجعة الأول يجب أن يكون في زيادة تحسن المنظومة الصحية والرفع من نجاعة وفعالية العلاج لفائدة المواطنين. وتعتمد "القواعد الأساسية للمراجعة على نص القانون 10 94 على حماية الطب كفن أساسي لضمان صحة جيدة لمواطنينا وتنمية اقتصادية واجتماعية لبلادنا، وحماية المريض وضمان حقه في حرية الولوج إلى العلاج بكيفية مرنة وعادلة، وحماية الطبيب وتمكينه من إعطاء علاجات جيدة، تناسب سمعته وتحترم المبادئ الأخلاقية لمهنة الطب، وحماية صناديق التأمين الصحي الإجباري ضد كل الممارسات، التي تهدد توازنها المالي ومصداقيتها". كما أن مؤسسة الخدمات الصحية الخاصة ينبغي، حسب بنعكيدة، أن تعتبر أداة عمل فعالة وهادفة وليس وسيلة تربح، وأن يبقى القرار الطبي حرا بالكامل لمصلحة المريض، وكل إخضاع للطبيب يضر أيضا بالتوازن المالي لصناديق التأمين الصحي الإجباري. فالطبيب، حسب المصدر ذاته "ينبغي أن يظل هو الفاعل الرئيسي لأنه في الوقت نفسه المبتكر والمنفذ لخدمات الكشف والفحص والعلاج، وكيف يمكنه أن يؤدي رسالته ومهامه إذا فقد حريته المهنية وتحكمه في القرار الطبي؟". وتعتمد هذه القواعد أيضا على "حرية اختيار الطبيب من طرف المريض كقاعدة أساسية لتنظيم العلاقة بين الاثنين، والمنع القاطع لكل أنواع الممارسة التجارية أو الإشهارية"، لأن "المستثمر الخاص الذي يحركه البحث عن الربح، يسعى إلى الاستفادة من استثماره، ما يترك الباب مشرعا أمام جميع الأساليب التجارية". كما ينبغي أن تبقى الممارسة الطبية، حسب بنعكيدة، "متحررة ترفض كل أشكال تأجير الطبيب الممارس والطبيب المدير". وجاء في هذه القواعد أن "الطبيب المدير تقترحه اللجنة الطبية، وتؤكده الأمانة العامة للحكومة، بعد قرار تصديق من مجلس الأطباء، والمدير لا يمكن أن ينهي مهامه إلا بعد موافقة الأمانة العامة للحكومة، وبعد مصادقة المجلس الوطني للأطباء، ومسؤولية كل واحد من مختلف الفاعلين يجب أن تحدد بدقة ووضوح، ومفهوم المسؤولية الفردية في إطار الخدمة الجماعية (متدخلين متعددين) هي في غاية الأهمية، إلى جانب التشاور بين الجهات الحكومية والممارسين والمؤسسات الصحية على أساس الاحترام المتبادل، وهو الوسيلة الوحيدة للتصديق على القانون المرتقب حول الممارسة الطبية بالمغرب، وإعطاؤه النجاعة والنتائج المأمولة".