صحيفة إيطالية: المغرب فرض نفسه كفاعل رئيسي في إفريقيا بفضل "موثوقيته" و"تأثيره"    عامل إقليم الجديدة يزور جماعة أزمور للاطلاع على الملفات العالقة    بوريطة: المغرب شريك استراتيجي لأوروبا .. والموقف ثابت من قضية فلسطين    مثل الهواتف والتلفزيونات.. المقلاة الهوائية "جاسوس" بالمنزل    الحسيمة : ملتقي المقاولة يناقش الانتقال الرقمي والسياحة المستدامة (الفيديو)    تعيين مدير جديد للمدرسة الوطنية للهندسة المعمارية بتطوان    المنتخب المغربي يفوز على نظيره المصري في التصفيات المؤهلة لكأس أمام أفريقيا للشباب    إقصائيات كأس أمم إفريقيا 2025 (الجولة 5).. الغابون تحسم التأهل قبل مواجهة المغرب    اشتباكات بين الجمهور الفرنسي والاسرائيلي في مدرجات ملعب فرنسا الدولي أثناء مباراة المنتخبين    السفيرة بنيعيش: المغرب عبأ جهازا لوجستيا مهما تضامنا مع الشعب الإسباني على خلفية الفيضانات    مقاييس التساقطات المطرية خلال 24 ساعة.. وتوقع هبات رياح قوية مع تطاير للغبار    بحضور التازي وشلبي ومورو.. إطلاق مشاريع تنموية واعدة بإقليم وزان    عنصر غذائي هام لتحسين مقاومة الأنسولين .. تعرف عليه!    وزيرة الاقتصاد والمالية تقول إن الحكومة واجهت عدة أزمات بعمل استباقي خفف من وطأة غلاء الأسعار    لمدة 10 سنوات... المغرب يسعى لتوريد 7.5 ملايين طن من الكبريت من قطر    الأرصاد الجوية تحذر من هبات رياح قوية مع تطاير للغبار مرتقبة اليوم وغدا بعدد من الأقاليم    الدرك الملكي بتارجيست يضبط سيارة محملة ب130 كيلوغرامًا من مخدر الشيرا    المنتخب المغربي الأولمبي يواجه كوت ديفوار وديا في أبيدجان استعدادا للاستحقاقات المقبلة    أزمة انقطاع الأدوية تثير تساؤلات حول السياسات الصحية بالمغرب    هل يستغني "الفيفا" عن تقنية "الفار" قريباً؟    مصرع شخص وإصابة اثنين في حادث انقلاب سيارة بأزيلال    بتهمة اختلاس أموال البرلمان الأوروبي.. مارين لوبان تواجه عقوبة السجن في فرنسا    بعد ورود اسمه ضمن لائحة المتغيبين عن جلسة للبرلمان .. مضيان يوضح    الارتفاع ينهي تداولات بورصة الدار البيضاء    ‬المنافسة ‬وضيق ‬التنفس ‬الديموقراطي    حوالي 5 مليون مغربي مصابون بالسكري أو في مرحلة ما قبل الإصابة    الجمعية الوطنية للإعلام والناشرين تسلم "بطاقة الملاعب" للصحافيين المهنيين    ألغاز وظواهر في معرض هاروان ريد ببروكسيل    الحكومة تعلن استيراد 20 ألف طن من اللحوم الحمراء المجمدة    صيدليات المغرب تكشف عن السكري    ملتقى الزجل والفنون التراثية يحتفي بالتراث المغربي بطنجة    الروائي والمسرحي عبد الإله السماع في إصدار جديد    خلال 24 ساعة .. هذه كمية التساقطات المسجلة بجهة طنجة    الإعلان عن العروض المنتقاة للمشاركة في المسابقة الرسمية للمهرجان الوطني للمسرح    نشرة إنذارية.. هبات رياح قوية مع تطاير للغبار مرتقبة اليوم الخميس وغدا الجمعة بعدد من أقاليم المملكة        معدل الإصابة بمرض السكري تضاعف خلال السنوات الثلاثين الماضية (دراسة)    تمديد آجال إيداع ملفات الترشيح للاستفادة من دعم الجولات المسرحية    مركز إفريقي يوصي باعتماد "بي سي آر" مغربي الصنع للكشف عن جدري القردة    الاحتيال وسوء استخدام السلطة يقودان رئيس اتحاد الكرة في جنوب إفريقا للاعتقال    حفل توزيع جوائز صنّاع الترفيه "JOY AWARDS" يستعد للإحتفاء بنجوم السينماوالموسيقى والرياضة من قلب الرياض    الدولة الفلسطينية وشلَل المنظومة الدولية    أسعار النفط تنخفض بضغط من توقعات ارتفاع الإنتاج وضعف الطلب    عواصف جديدة في إسبانيا تتسبب في إغلاق المدارس وتعليق رحلات القطارات بعد فيضانات مدمرة    "هيومن رايتس ووتش": التهجير القسري الممنهج بغزة يرقي لتطهير عرقي    إسرائيل تقصف مناطق يسيطر عليها حزب الله في بيروت وجنوب لبنان لليوم الثالث    الجيش الملكي يمدد عقد اللاعب أمين زحزوح    هذه أسعار أهم العملات الأجنبية مقابل الدرهم    ترامب يعين ماركو روبيو في منصب وزير الخارجية الأمريكي    غينيا الاستوائية والكوت ديفوار يتأهلان إلى نهائيات "كان المغرب 2025"    غارة جديدة تطال الضاحية الجنوبية لبيروت    أكاديمية المملكة تفكر في تحسين "الترجمة الآلية" بالخبرات البشرية والتقنية    الناقد المغربي عبدالله الشيخ يفوز بجائزة الشارقة للبحث النقدي التشكيلي    غياب علماء الدين عن النقاش العمومي.. سكنفل: علماء الأمة ليسوا مثيرين للفتنة ولا ساكتين عن الحق    جرافات الهدم تطال مقابر أسرة محمد علي باشا في مصر القديمة    سطات تفقد العلامة أحمد كثير أحد مراجعها في العلوم القانونية    كيفية صلاة الشفع والوتر .. حكمها وفضلها وعدد ركعاتها    مختارات من ديوان «أوتار البصيرة»    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قانون تشغيل له مكاسب ونواقص
عبد الله الكرجي عضو مؤسس لنادي قضاة المغرب في حوار مع المغربية

صودق أخيرا على مشروع القانون المتعلق بتحديد شروط الشغل والتشغيل الخاصة بالعمال المنزليين، القانون الذي أتى بعد سنوات من الانتظار ليضع حدا لمجموعة من الممارسات التي حولت خادمات البيوت إلى عبيد القرن الواحد والعشرين.
عبد الله الكرجي عضو مؤسس لنادي قضاة المغرب
ينص هذا المشروع بالخصوص على اعتماد تسمية "العمال المنزليين" بدل تسمية "خدم البيوت"، تكريسا لمفهوم العمل اللائق، ومنع تشغيل عمال منزليين إذا كانت أعمارهم تقل عن 15 عاما، وإقرار العقوبة نفسها المقررة في مدونة الشغل في حالة تشغيل الأطفال أقل من 15 عاما، وإقرار عقوبة زجرية على الأشخاص الذين يتوسطون، بصفة اعتيادية في تشغيل العمال المنزليين.
كما يضبط هذا القانون العلاقات بين هذه الفئة من الأجراء بمشغليهم، في أفق إقرار حماية اجتماعية لهم، وتمتيعهم بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وبالتالي القضاء على ظاهرة تشغيل الطفلات اللواتي تقل أعمارهن عن 15 عاما وتجريمها.
عن مقتضيات هذا القانون الإيجابية والسلبية، كان ل "المغربية" هذا الحوار مع الأستاذ عبد الله كرجي، عضو مؤسس لنادي قضاة المغرب.
ما هو الإطار العام لهذا المشروع؟ وما الجديد إن جرى التصويت عليه وأصبح قانونا؟
أشير في البداية إلى أن ديباجة مدونة الشغل تنص على أنها تنطلق من احترام الحقوق والحريات، التي يضمنها الدستور لعالم الشغل، علاوة على مبادئ حقوق الإنسان كما هي متعارف عليها عالميا، والاتفاقيات الصادرة عن منظمة العمل الدولية المصادق عليها من طرف المغرب، الذي انضم إلى هذه المنظمة، منذ سنة 1956، وصادق على مجموعة من الاتفاقيات، منها الاتفاقية عدد 182 المتعلقة بحظر أسوأ أشكال عمل الأطفال، والاتفاقية عدد 138 المتعلقة بالحد الأدنى لسن الاستخدام، التي نصت على التزام الدولة على وضع حد أدنى للتشغيل، وهو ما نفذ بمقتضى المادة 143 مدونة الشغل، الذي حددته في 15 سنة كاملة 151.
وإذا كانت هذه المقتضيات تجعل التشريع المغربي في وضع متقدم، إلا أن عمال المنازل بقوا بعيدين عن هذه الحماية، إذ جرى استثناؤهم بمقتضى المادة 4، التي أحالت على قانون خاص سيصدر لاحقا، ولكون هذا المجال يشغل، بحسب تقرير منظمة هيومن رايتس ووتش (ما بين 66 ألفا و86 ألفا من الفتيات وأن غالبيتهن يحصلن على راتب شهري لا يتجاوز 61 دولارا في الشهر مقابل العمل 100 ساعة في الأسبوع).
كما أن استثناءهم جعل قضاء نزاعات الشغل يقضي برفض طلبهم حال طردهم تعسفيا، إلا ما كان من المستحقات الأجرية، وعندما يكون الطلب يقل عن 5000 درهم يحيل القضية على قضاء القرب.
لنخلص إلى أن مجرد وضع قانون هو مكسب في حد ذاته، إذ تكرر مصطلح "سيصدر قانون" منذ سنة 1982 على لسان وزير التشغيل آنذاك، والآن هناك مشروع قانون جرت إحالته على الأمانة العامة للحكومة للمرة الأولى في غشت 2006، كما أحيلت صيغة محينة على الأمانة العامة للحكومة للمرة الثانية في 29 ماي 2008، ويتعلق بتحديد شروط الشغل والتشغيل الخاصة بالعمال المنزليين "بدل خدمة البيوت"، تكريسا لمفهوم العمل اللائق.
ما هي المقتضيات الإيجابية التي أتى بها هذا القانون؟
يبدو من خلال الصيغة المحينة لهذا القانون أن واضعيه حاولوا إيجاد إطار قانوني يراعي طبيعة العمل داخل المنزل، وبالتالي فقد:
* ألزمت المادة 3 أن يكون العقد محررا في ثلاثة نظائر مصادق على صحة إمضائها، يسلم أحدها لعامل المنزل ويحتفظ صاحب البيت بواحد منها، ويودع الثالث لدى مفتشية الشغل.
* منعت المادة 6 من القانون تشغيل (كعمال منزليين) من تقل أعمارهم عن 15 سنة، تحت طائلة غرامة تحددها المادة 14 بين 25000 و30000 درهم.
* حظرت المادة 4 على الأشخاص الذاتيين التوسط، بصفة اعتيادية، في تشغيل عمال منزليين، تحت طائلة الغرامة نفسها.
* منعت المادة نفسها تشغيل العمال المنزليين، الذين تتراوح أعمارهم ما بين 15 و18 سنة في أشغال منزلية خطيرة تحدد بنص تنظيمي.
* أما الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و18 سنة، فعليهم أن يحصلوا على رخصة من أولياء أمورهم للاشتغال (المادة 6).
* منح مفتش الشغل صلاحية إجراء محاولة التصالح بين المشغل والعامل المنزلي، وعند تعذر ذلك يحرر محضرا، كما له مراقبة مدى تطبيق القانون.
* منح القانون للعمال المنزليين الحق في الاستفادة من العطلة الأسبوعية (يوم واحد)، والراحة خلال أيام الأعياد الدينية والوطنية .. إلخ.
بالمقابل، ماهي المقتضيات السلبية التي أتى بها هذا القانون؟
قمت برصد مجموعة من السلبيات، التي على واضعي هذا القانون تلافيها، وسأذكر بعضها باعتباري عضوا بنادي قضاة المغرب، الذي رفع شعار حماية حقوق المواطنين بمقتضى الفصل 4 من قانونه الأساسي، وتتمظهر على مستوى التمييز بين العمال المنزليين وباقي العمال، إذ:
* بمقتضى المادة 11 يجب ألا يقل الأجر عن 50 في المائة من الحد الأدنى للأجر المطبق في قطاعات الصناعة والتجارة والمهن الحرة.
* سكوت القانون عن الواجبات التي يجب على صاحب البيت الوفاء بها لفائدة هذه الفئة، كالضمان الاجتماعي وكل الحقوق المترتبة عنه كالتغطية الصحية و(...)
* يمكن بمقتضى المادة 13 التعويض عن الفصل بعد قضاء سنة من الشغل عند صاحب البيت نفسه، عوض ستة أشهر بالنسبة للأجير العادي (المادة 52 من مدونة الشغل).
* الإحالة على أمور مهمة وبسيطة من ناحية صياغتها على نصوص تنظيمية، في حين أنها لا تتعلق بأمور تنظيمية بل بمهام تشريعية، ما يجعل الإدارة تنهض بمهام المشرع، ما قد يمس بدستورية النص الذي سيصدر لاحقا.
* لا يحدد هذا القانون ساعات عمل عمال المنازل.
* تنص المادة 231 من قانون الشغل على منح يومين ونصف اليوم عن كل شهر للأجراء الذين لا يتجاوز سنهم 18 سنة، في حين يقلص هذا المشروع العطل إلى يوم ونصف عن كل شهر ولكل الأعمار، ناهيك عن العديد من أوجه التمييز ضد عمال المنازل من حيث رخص التغيب بسبب أحداث، بمقتضى المادة 10 منه.
* غياب العقوبات الزجرية للمخالفات في حق صاحب البيت في حال رفض منح رخص التغييبات والعطل القانونية.
* استعمال بعض العبارات الفضفاضة، من قبيل "أشغال مرتبطة بالبيت".
* ولعل من غرائب هذا القانون هي المادة 14، التي تعاقب بغرامة هزيلة (من 300 إلى 500 درهم) كل شخص استخدم عمالا منزليين في ما قد يترتب عنه إخلالا بالآداب العامة، في حين تعاقب المادة نفسها كل شخص يستخدم عاملا منزليا يتراوح سنه بين 15 و18 سنة دون ترخيص من ولي أمره بغرامة تتراوح بين 25000 و30000 درهما، فكأن الفعل الأول الذي فيه مساس بالآداب العامة أقل خطورة من الثاني.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.