تداول عدد من وسائل الإعلام، أخيرا، أنباء عن أولى التصورات التي أعدها المجلس الوطني لحقوق الإنسان بخصوص المجلس الأعلى للسلطة القضائية. أنس سعدون عضو نادي قضاة المغرب بأزيلال يتعلق الأمر بمشروع مذكرة أعدها المجلس المذكور، وبعثها إلى مختلف الأطراف والجهات المعنية بالمؤسسة الجديدة المنتظر إحداثها في إطار تنزيل المقتضيات الجديدة لدستور فاتح يوليوز 2011 في الشق المتعلق بالسلطة القضائية، تزامنا مع جلسات الحوار الوطني حول إصلاح منظومة العدالة، التي أشرفت على نهايتها، وباعتبار المجلس الوطني لحقوق الإنسان، مؤسسة وطنية ممثلة في الهيئة العليا لهذا الحوار، وفي إطار مشاركته في النقاش العمومي المتعلق بإصلاح منظومة العدالة. وتأتي هذه المبادرة، انطلاقا من الأدوار الأصيلة، التي يقوم بها المجلس الوطني لحقوق الإنسان، في مقدمتها إسهامه في "تعزيز البناء الديمقراطي، من خلال النهوض بالحوار المجتمعي التعددي، و تطوير كافة الوسائل والآليات المناسبة لذلك". فضلا عن بحثه ودراسته لسبل "ملائمة النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل مع المعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان وبالقانون الدولي الإنساني، التي صادقت عليها المملكة أو انضمت إليها، وكذا في ضوء الملاحظات الختامية، والتوصيات الصادرة عن أجهزة المعاهدات الأممية الخاصة بالتقارير المقدمة لها من لدن الحكومة"... ويظهر من المقترحات المتضمنة في المذكرة أنها أعدت بناء على مرجعيات وطنية متعددة أهمها الوثيقة الدستورية الجديدة، وتوصيات هيئة الإنصاف والمصالحة، ومذكرات الجمعيات والمنظمات غير الحكومية المتعلقة بإصلاح العدالة. كما استندت إلى مرجعية دولية تتحدد من جهة أولى في نص المادة 14 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والمبادئ الأساسية بشأن استقلال السلطة القضائية، التي صادقت عليها الجمعية العامة للأمم المتحدة في قراريها 40/32 بتاريخ 29 نونبر 1985 و40/146 بتاريخ 13 دجنبر 1985، والمبادئ التوجيهية بشأن دور أعضاء النيابة العامة، كما اعتمدها مؤتمر الأممالمتحدة الثامن لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين المعقود في هافانا، ومبادئ بنغالور المنظمة للسلوك القضائي، والميثاق الأوربي حول نظام القضاة، التي صادق عليها مجلس أوربا بتاريخ 10 يوليوز 1998. من جهة ثانية، فإن المذكرة اعتمدت، أيضا، على نتائج دراسة مقارنة لعدد من النصوص القانونية المنظمة للمجالس العليا للقضاء في عدد من البلدان الديمقراطية المتقدمة مثل فرنسا، بلجيكا، إسبانيا، رومانيا، وبلغاريا. ويحمل مشروع المذكرة التي يقترحها المجلس الوطني لحقوق الإنسان العديد من المقتضيات الايجابية الهادفة إلى الارتقاء بالقضاء إلى مستوى سلطة مستقلة من خلال تقوية مؤسسة المجلس الأعلى للسلطة القضائية، وتخويله حصرا صلاحية تدبير المسار المهني للقضاة، إلى جانب الأدوار المستحدثة التي كرسها الدستور الجديد ومنها الوظيفة الاستشارية، وظيفة الدراسات، والمراقبة، والافتحاص، ووظيفة التفتيش. وأوصت المذكرة، أيضا، وضمن المقترحات المتعلقة بكيفيات انتخاب ممثلي القضاة، بضرورة الاستجابة لمتطلبات الشفافية والبساطة، وتأمين تمثيلية منصفة للمرأة القاضية، مع العمل على تقوية موقع المجلس الأعلى للسلطة القضائية من خلال التأكيد على ضمان استقلاليته المادية والإدارية... في إطار الشروع في فك الارتباط بين السلطة القضائية والسلطة التنفيذية عن طريق تكريس "إبعاد تام لوزارة العدل والحريات عن كل ما يتعلق بالقضاء والقضاة"، ونقل اختصاصاتها في هذا الشأن إلى المجلس الأعلى للسلطة القضائية. ويبدو أن هذا التصور يلتقي مع المطالب، التي رفعها نادي قضاة المغرب بوصفه الجمعية الأكثر تمثيلية للقضاة في العديد من المناسبات، ومن بينها مبادرة تقديم وثيقة المطالبة بالاستقلال الفعلي والحقيقي للسلطة القضائية بمناسبة الوقفة الوطنية الأولى للقضاة أمام محكمة النقض بتاريخ 6 أكتوبر 2012، وما سبق ذلك من تقديم لوثيقة المطالبة باستقلال قضاة النيابة العامة عن وزارة العدل، التي وقعها أزيد من 2000 قاضية وقاض بتاريخ 05/05/2012، فضلا عن المطالب، التي عبرت عنها فعاليات حقوقية واسعة، والتي أكدت في مجملها على ضرورة غل يد السلطة التنفيذية، ومنعها من التدخل في شؤون السلطة القضائية. لكن بالعودة إلى بعض المقتضيات التي تضمنتها مذكرة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، يلاحظ وجود بعض النقاط المثارة التي تبقى محل نظر، وتطرح العديد من علامات الاستفهام ومن بينها المقترح المتعلق "بكيفيات انتخاب ممثلي القضاة" والذي جاء فيه: "في ما يتعلق بالقابلية للانتخاب، ومن أجل ضمان درجة مهمة من تمثيلية القضاة، فإن المجلس الوطني لحقوق الإنسان يقترح ألا يصح انتخاب قاض أو قاضية في هيئة من الهيئتين المشار إليهما سابقا إلا إذا كان ناخبا فيها ومزاولا مهامه عمليا بمحاكم الاستئناف أو بمحاكم أول درجة لمدة لا تقل عن خمس سنوات في تاريخ العملية الانتخابية المعنية".