صادق المجلس الإداري للمركز السينمائي المغربي بالإجماع٬ في دورة استثنائية عقدها العام المنصرم، بالرباط على دفاتر التحملات المتعلقة بشروط ومعايير وطرق دعم إنتاج الأعمال السينمائية وتنظيم المهرجانات ورقمنة وتحديث وإنشاء القاعات السينمائية. وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى الخلفي (تصوير: سوري) ذكر بلاغ لوزارة الاتصال أن المجلس صادق٬ خلال أشغال الدورة التي ترأسها وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى الخلفي٬ أيضا، على محضر اجتماع المجلس الإداري المنعقد يوم 18 يوليوز الماضي. وأضاف أن الدورة حضرها أعضاء المجلس الإداري المنصوص عليهم في الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1-77-230 بتاريخ 19 شتنبر 1977، بالإضافة إلى ممثلي الغرفة الوطنية لمنتجي الأفلام والغرفة المغربية لمنتجي الأفلام٬ واتحاد المخرجين والكتاب المغاربة٬ والمكتب النقابي لأطر ومستخدمي المركز السينمائي المغربي المنضوي تحت لواء الاتحاد العام للشغالين بالمغرب٬ وكذا المكتب النقابي لأطر ومستخدمي المركز السينمائي المغربي المنضوي تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل. كما صادق المجلس الإداري على توصية تمكن من معالجة الملفات المالية العالقة، إثر صدور قانون المالية 2012، التي تهم الإنتاج السينمائي وتنظيم المهرجانات. وفي مايلي نص دفاتر التحملات المتعلقة بشروط ومعايير وطرق دعم إنتاج الأعمال السينمائية. دعم تنظيم المهرجانات السينمائية تخصص السلطة الحكومية المكلفة بالاتصال اعتمادات تمنحها سنويا للمهرجانات السينمائية قصد دعمها، وفق الشروط والمعايير المبينة أدناه. ويعمل دعم المهرجانات السينمائية الوطنية على تنزيل الأهداف المحددة في المادة الثانية من المرسوم المشار إليه آنفا، وتتمثل في دعم الإنتاج السينمائي الوطني ورفع جودته وترويجه وتنمية الإنتاج المشترك الدولي، وتطوير بنيات الصناعة السينمائية واستعمال التقنيات الحديثة الرقمية. إلى جانب تشجيع حرية الإبداع والانفتاح على العالم والتجارب الإنسانية وصيانة تعددية تيارات الرأي والفكر، وتمكين وتقوية التعبيرات الثقافية الجهوية والمحلية على مستوى الإبداع السينمائي وإبراز التنوع الجهوي والمجالي الجغرافي، وتقوية الاشتغال على قضايا المجتمع، وتشجيع الإبداع السينمائي للشباب وتوفير شروط ترويجه ودعمه، وتثمين مكونات ومقومات الهوية المغربية وتعزيز إشعاع حضارة وثقافة وتاريخ المغرب، وطنيا ودوليا. أصناف المهرجانات وشروط منح الدعم يمنح الدعم لكل مهرجان له بعد وطني أو إقليمي أو دولي ينبني على أسس المنافسة ومنح الجوائز، ووفق دفتر تحملات يخضع لما هو منصوص عليه في المرسوم المشار إليه أعلاه، حسب الفئة التي يقع ضمنها المهرجان، ومع مراعاة الشروط التالية: المهرجانات من الفئة (أ) هي المهرجانات التي تنظم من قبل شخص معنوي (مؤسسة ذات مجلس إداري) وبشكل دوري ومستمر، وتتوفر على قانون تنظيمي مطابق للمعايير الدولية، وتستجيب للشروط المهنية وهي اختيار الأفلام وفق المعايير المهنية المعمول بها دوليا، والتوفر على هوية محددة، موضوعاتية أو جغرافية أو نوعية، وتعيين لجنة تحكيم معهود لأعضائها بالخبرة في المجال على المستوى الدولي، ووجود ضيوف وطنيين وأجانب وازنين، وتوفير تغطية إعلامية وطنية ودولية، ومنح جوائز لا تقل قيمتها الإجمالية عن 250 ألف درهم عن كل دورة. فضلا عن برمجة أفلام للمسابقة تم إنتاجها بعد تاريخ تنظيم آخر دورة، ولم يسبق لها أن شاركت في أي مسابقة بالمغرب باستثناء المهرجان الوطني مع استجابتها لهوية المهرجان وللمعايير المهنية المطلوبة، وبرمجة أقسام موازية تحترم المعايير الدولية، واعتماد البرمجة على دعامات مهنية واضحة سواء عند الإنتاج أو العرض، والتوفر على لجنة تنظيمية تتألف من رئيس و/أو مدير عام للمهرجان، وإدارة إنتاج، وإدارة فنية، وإدارة للاتصال تتوفر على جميع الوسائل الضرورية، ومسؤول مالي، وكتابة دائمة، ومدقق للحسابات. ويجب التوفر على بنية دائمة للاستقبال تتضمن الموارد البشرية الملائمة وعلى التجهيزات اللازمة. المهرجانات من الفئة (ب) هي التي تنظم من قبل شخص معنوي (مؤسسة أو جمعية) و بشكل دوري ومستمر، وتستجيب للشروط المهنية وهي اختيار الأفلام وفق المعايير المهنية المعمول بها دوليا التوفر على هوية محددة، موضوعاتية أو جغرافية أو نوعية، تعيين لجنة تحكيم دولية، ووجود ضيوف وطنيين وأجانب، وتوفير تغطية إعلامية. وأيضا منح جوائز لا تقل قيمتها الإجمالية عن 150.000.00 درهم عن كل دورة، وبرمجة أفلام للمسابقة تم إنتاجها خلال السنتين الأخيرتين السابقتين لآخر دورة، ولم يسبق لها أن شاركت في أي مسابقة بالمغرب باستثناء المهرجان الوطني مع الاستجابة لهوية المهرجان وللمعايير المهنية المطلوبة، واعتماد البرمجة على دعامات مهنية واضحة سواء عند الإنتاج أو العرض. ولا تؤهل للمسابقة إلا فئة واحدة من الفيلم الطويل أو القصير. والتوفر على لجنة تنظيمية تتألف من رئيس و/أو مدير للمهرجان، وإدارة إنتاج، وإدارة فنية، ومدقق للحسابات، ومكلف بالتواصل. ويجب التوفر على بنية دائمة للاستقبال تتضمن الموارد البشرية الملائمة والتجهيزات اللازمة. المهرجانات من الفئة (ج) وهي التي تنظم من قبل شخص معنوي (جمعية) و بشكل دوري ومستمر، وتستجيب للشروط المهنية وهي اختيار الأفلام وفق المعايير المهنية، والتوفر على هوية محددة، موضوعاتية أو جغرافية أو نوعية، وتعيين لجنة تحكيم وطنية أو دولية، ووجود ضيوف وطنيين أو أجانب، وتوفير تغطية إعلامية، ومنح جوائز لا تقل قيمتها الإجمالية عن 50 ألف درهم عن كل دورة. وبرمجة أفلام للمسابقة تم إنتاجها خلال السنوات الثلاث الأخيرة السابقة لآخر دورة، ولم يسبق لها أن شاركت في أي مسابقة بالمغرب مع الاستجابة لهوية المهرجان وللمعايير المهنية المطلوبة. واعتماد البرمجة على دعامات مهنية واضحة سواء عند الإنتاج أو العرض. ولا تؤهل للمسابقة إلا فئة واحدة من الفيلم الطويل أو القصير. ويجب التوفر على لجنة تنظيمية تتألف من مدير للمهرجان، وإدارة فنية، ومدقق حسابات، ومكلف بالتواصل. تظاهرات أخرى كل تظاهرة لا تتوفر على كل الشروط المحددة أعلاه، لكنها تلتزم بالشروط والمعايير المهنية والتقنية للعرض ويتم تنظيمها من قبل شخص معنوي (جمعية)، تندرج ضمن خانة "التظاهرات السينمائية الأخرى". كما يمكن دعم كل تظاهرة تعمل على ترويج الفيلم المغربي بالخارج، وذلك بناء على معايير إضافية يتم تحديدها في دفتر التحملات خاص بدعم تنظيم المهرجانات. شروط منح الدعم يلتزم المستفيدون من الدعم بتقديم ملف يتضمن، بالإضافة إلى الملف القانوني، كل الوثائق الإدارية والمالية والفنية المنصوص عليها في دفتر التحملات الخاص بدعم تنظيم المهرجانات، كما يلتزم المستفيدون بتنفيذ البرنامج الرسمي الوارد في ملف الدعم ونشر الحصيلة الفنية والتقنية والمالية. ويجب على الجهة المنظمة للتظاهرات السينمائية أن تعلن قبل سنة على الأقل عن موعد الدورة الموالية. ويمنح الدعم سنويا، ويودع في حساب بنكي مفتوح باسم المهرجان المدعوم. ويعهد للجنة بتحديد مستويات الإعانات المالية وقائمة النفقات والحاجيات التي يمكن تمويلها المقتضيات التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل. وينظم ذلك دفتر التحملات المتعلق بتحديد شروط ومساطر دعم إنتاج الأعمال السينمائية ورقمنة وتحديث وإنشاء القاعات السينمائية وتنظيم المهرجانات السينمائية. ملف طلب الدعم يسحب ملف طلب الدعم والمضمن في دفتر التحملات المشار إليه آنفا من المركز السينمائي المغربي، ويودع بعد تعبئته لدى كتابة لجنة منح الدعم المنصوص عليها أدناه "لجنة دعم التظاهرات السينمائية". تشكيلة اللجنة ومدة انتدابها تحدث لجنة للبت في أهلية الطلبات المقدمة وكذا تحديد نسبة الدعم الممنوح لمشاريع المهرجانات السينمائية المقبولة. وتتألف اللجنة من سبعة أعضاء من بينهم عضوان ينتميان إلى عالم الثقافة والفن ولهم صلة وطيدة بميدان السينما ولا ينتمون لأي جهة تقوم بتنظيم المهرجانات السينمائية، وثلاثة أعضاء يمثلون كلا من الوزارة الوصية ووزارة الثقافة والمركز السينمائي المغربي. إضافة إلى منتج أو مخرج أو موزع. ويجري تعيين أعضاء اللجنة ورئيسها من طرف الوزير المكلف بالاتصال. ويجري تجديد أعضاء اللجنة مرة كل سنتين ويمكن تمديدها لسنة إضافية مرة واحدة. ويتوخى في أعضاء اللجنة المشار إليها أعلاه أن تكون لهم خبرة في تنظيم المهرجانات والتظاهرات المماثلة لا تقل عن خمس سنوات ومشهود لهم بالكفاءة والنزاهة والحياد، وأن يمثلوا مختلف التيارات الثقافية والفكرية والفنية . برنامج عمل اللجنة يعهد إلى المركز السينمائي المغربي بمهمة كتابة اللجنة و تنفيذ قراراتها، تحت إشراف السلطة الحكومية المكلفة بالاتصال. وتشتغل لجنة دعم المهرجانات السينمائية وفق برنامج عمل سنوي يقترحه المركز السينمائي المغربي ويصادق عليه المجلس الإداري لهذا الأخير. ويشتمل هذا البرنامج على الرؤية المؤطرة للدعم المتعلق بعمل اللجنة، وإجراءات تسيير الدعم وتنفيذ قرارات اللجنة، والإجراءات الكفيلة بتتبع مآل صرف الدعم ومراقبة استعماله، وجمع وترتيب وحفظ الوثائق التقنية والمالية المتعلقة بالمهرجانات المستفيدة من الدعم بحسب كل لجنة، ومصاريف التسيير المعتمدة وفق نسب مئوية من المبلغ الإجمالي للدعم، وتحدد هذه النسب بقرار مشترك للوزير المكلف بالاتصال والوزير المكلف بالمالية. تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها خلال ثلاث دورات في السنة، في أشهر فبراير ويونيو وشتنبر، وكلما دعت الضرورة لذلك وتنجز اللجنة حصيلة سنوية لعملها، يتم فحصها خلال دورة فبراير. وتتولى كتابة اللجنة إرسال دعوات الاجتماع إلى أعضاء اللجنة مرفقة بجدول أعمال الاجتماع . ولا تكون مداولات لجنة الدعم قانونية إلا بحضور خمسة من أعضائها، وفي حالة تغيب عضو أو أكثر في اجتماعين متتاليين دون مبرر مقبول، تقوم السلطة الحكومية المكلفة بالاتصال بتعويضهم بأعضاء جدد. وتتخذ اللجنة قراراتها بالأغلبية، وفي حالة تعادل الأصوات يرجح جانب الرئيس. وتسجل مداولات وقرارات لجنة منح الدعم في سجل خاص بمحاضر الاجتماعات وتوقع من طرف الأعضاء الحاضرين . مبلغ الإعانات المالية وكيفية صرفها تختص لجنة دعم المهرجانات السينمائية بتقييم حجم التظاهرة ومدى تأثيرها الثقافي والترويجي على السينما المغربية، وكذا تحديد الميزانية المخصصة لها، ولا يمكن لمبلغ الدعم الممنوح أن يتجاوز بالنسبة إلى المهرجانات من الفئة (أ) 2 مليون درهم، للمهرجانات من الفئة (ب) 1 مليون درهم، للمهرجانات من الفئة (ج) 500 ألف درهم. وللتظاهرات السينمائية الأخرى 100 ألف درهم. ويشعر رئيس لجنة الدعم منظمي التظاهرة السينمائية كتابة بقبول أو رفض طلباتها مباشرة بعد انتهاء أشغالها. وتصرف الإعانات المالية على دفعتين الدفعة الأولى 50 في المائة من المبلغ المحدد بعد تقديم الملف مستوفيا كافة شروطه، وموافقة اللجنة على إقامة التظاهرة. والدفعة الثانية 50 في المائة من المبلغ المحدد عند الانتهاء من التظاهرة وبعد وفاء المستفيدين بكافة التزاماتهم. التزامات الجهة المستفيدة من الدعم تخضع عملية صرف الدعم لاتفاق نموذجي بين المركز السينمائي المغربي والجهة المستفيدة ينص على حقوق والتزامات هذه الأخيرة. كما تخضع التظاهرات السينمائية المستفيدة من الدعم للتدقيق السنوي من طرف المفتشية العامة للمالية التابعة للسلطة الحكومية المكلفة بالمالية، للتأكد من إنجاز المشاريع المدعمة ومراقبة احترام الالتزامات. ولهذا الغرض يجب على الجهة المستفيدة من دعم التظاهرات السينمائية فتح حساب بنكي باسم التظاهرة السينمائية تودع فيه جميع المبالغ الموجهة للتظاهرة، وتقديم ميزانية التظاهرة وتركيبتها المالية، بشكل مسبق، قصد الحصول على الشطر الأول من الدعم.